حذر المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، مما سماه خطورة ما ورد بمسودة الدستور، خاصة الصلاحيات الموسعة لرئيس الجمهورية فى تعيين أعضاء ورئيس المحكمة الدستورية العليا، والعصف بدور الجمعية العمومية للمحكمة فى اختيار رئيس المحكمة ما يمثل تغولاً من السلطة التنفيذية، وإخلالاً باستقلال المحكمة. وقال المركز، فى بيان، الأربعاء ، إن القلق يزداد بعد مطالعة المادتين 183 و184، اللتين تعصفان بالآلية القضائية المنوط بها حماية الدستور ذاته، وتقلص اختصاصاتها فى مراقبة اتفاق التشريعات لنصوص وأحكام وقيم ومفاهيم الدستور. ورفض البيان نص المادة 184، التى تحصن القوانين الانتخابية من الرقابة اللاحقة على دستوريتها، فى سابقة تعيد إلى الأذهان نص المادة 76 من دستور 1971 سيئة السمعة، التى حصنت قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها، وتجعل مسودة الدستور لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية، فى إحالة القوانين ذات الصلة بالانتخابات البرلمانية أو المحلية للمحكمة الدستورية العليا لتمارس بشأنها رقابة سابقة، ما يخل إخلالاً جسيماً بدور المحكمة فى الرقابة الدستورية على القوانين فحسب، وبمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص. ورأى البيان أن هناك توجهاً للعصف بالمحكمة الدستورية، متوقفاً عند أن مسودة الدستور تنص على أنها «جهة قضائية» مستبدلة نص دستور 1971 الذى كان ينص على أنها «هيئة قضائية مستقلة». وناشد البيان الجمعية التأسيسية بإعادة صياغة ومراجعة أحكام هذه المواد، لترسخ استقلال المحكمة الدستورية العليا، أو تمكن جمعيتها العمومية من سلطة تعيين رئيسها وأعضائها والإبقاء على أسلوب الرقابة الدستورية، عبر الدعوى الأصلية التى يرفعها أصحاب المصلحة من الأفراد والجماعات ضد أى قانون يمس الحقوق والحريات العامة خلال مدة معينة بعد صدور القانون.