عاجل.. البترول تنفي وجود تسريب للغاز بمدخل مدينة السادس من أكتوبر    رئيس مياه الشرب والصرف الصحي سوهاج يستقبل مسئولى الجهاز التنظيمي وحماية المستهلك بسوهاج    عاجل- صفقة ألكسندر تكتمل: إطلاق سراحه غدًا وويتكوف يتوجه لإسرائيل    سيد ياسين يكشف كواليس رحيله عن إنبي    تفاصيل الساعات الأخيرة في مفاوضات الأهلي مع مدرب أودينيزي    جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2025 بالمنيا    بخصوص قانون الإيجار القديم.. الحكومة تؤكد: نقف على مسافة واحدة من الجميع    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. نسف فندق فى نيوجيرسى الأمريكية بانفجار متحكم به مذهل.. بكين وواشنطن تتفقان على إنشاء آلية للتشاور الاقتصادى والتجارى.. 3 موانئ يمنية تحت قصف الاحتلال    وزيرا خارجية الأردن والإمارات يؤكدان استمرار التشاور إزاء تطورات الأوضاع    زيلينسكي: مستعد لإجراء مفاوضات مع بوتين في تركيا    انتهاء التصويت في انتخابات ألبانيا بعد حملة تمحورت حول مساعي الانضمام للاتحاد الأوروبي    النائب عصام خليل: أتوقع حدوث نزاعات قضائية حال عدم تعديل مشروع قانون الإيجار    مواعيد عمل البنك الأهلى المصرى اليوم الاثنين 12 مايو 2025    نابولي يتعادل مع جنوى ويشعل صدارة الدوري الإيطالي    خبر في الجول - جاهزية محمد صبحي لمواجهة بيراميدز    إنبى: الزمالك لم يخاطبنا لشراء محمد حمدى.. ووسطاء عرضوا علينا انضمامه للأهلى    عضو سابق باتحاد الكرة: اللائحة تنصف الأهلي في أزمة القمة، وهذا القرار المنتظر للجنة التظلمات    حسام المندوه: لبيب بحاجة للراحة بنصيحة الأطباء.. والضغط النفسي كبير على المجلس    الحكومة تكشف موعد الانتهاء من تعديلات قانون الإيجار القديم    أخبار × 24 ساعة..حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائى من المرحلة الابتدائية    شباب من "أبو عطوة" بالإسماعيلية يطلقون مبادرة شعبية لمواجهة خطر المخدرات    تقى حسام: محظوظة بإنى اشتغلت مع تامر محسن وأول دور عملته ما قلتش ولا كلمة    نيللى كريم تشعل أجواء حفل ختام أسبوع القفطان بصحبة حاتم عمور.. فيديو    خبير لإكسترا نيوز: اتصالات مستمرة بين مصر والهند وباكستان لوقف إطلاق النار    ضبط 3 أشخاص تعدوا على طالب بسلاح أبيض فى الجيزة    وفاة سيدة في عملية ولادة قيصرية بعيادة خاصة والنيابة تنتدب الطب الشرعي بسوهاج    تنطلق 22 مايو.. جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025 محافظة أسيوط    وفاة المخرج عادل القشيري    مركز السينما العربية يمنح جائزة الإنجاز النقدي للناقد العراقي عرفان رشيد والقبرصي نينوس ميكيليدس    أمينة الفتوى: لا حرج في استخدام «الكُحل والشامبو الخالي من العطر» في الحج.. والحناء مكروهة لكن غير محرّمة    الاعتماد والرقابة الصحية: القيادة السياسية تضع تطوير القطاع الصحي بسيناء ضمن أولوياتها    إصابة طالبة سقطت من الطابق الثالث داخل مدرسة فى بشتيل بالجيزة    البترول تنفي وجود تسريب غاز بطريق الواحات.. لا خطر في موقع الحادث السابق    آدم البنّا يطرح أغنية "هنعمل إيه" مع مدين وتامر حسين- فيديو    جامعة بنها تطلق أول مهرجان لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للفنون الشعبية (صور)    الإفتاء توضح كيف يكون قصر الصلاة في الحج    هل هناك حياة أخرى بعد الموت والحساب؟.. أمين الفتوى يُجيب    عالم أزهري يكشف سبب السيطرة على التركة من الأخ الأكبر وحرمان الإخوة من الميراث    وزير الخارجية والهجرة يلتقي قيادات وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي    محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية    محافظ الغربية: إطلاق أكبر قافلة طبية علاجية بمركز قطور    حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات بمدينة العاشر من رمضان    فرص مفاجئة.. اعرف حظ برج الجوزاء في النصف الثاني من مايو 2025    وزير الخارجية الفرنسي: العلاقات مع الجزائر «مجمدة تمامًا»    أسئلة تبحث عن إجابات حقيقية    سقوط مسجل شقى خطر بحوزته 25 كيس أستروكس معدة لتوزيعها بالفيوم    غدا.. رئيس الوزراء اليوناني يلتقي نظيرته الإيطالية في روما    طرح 3 شواطئ بالإسكندرية للإيجار في مزاد علني| التفاصيل والمواعيد    خلف الزناتي: تنظيم دورات تدريبية للمعلمين العرب في مصر    انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف    المستشار محمود فوزي يرفض مقترحات بحظر النشر في ملف الإيجارات القديمة    فتح باب التسجيل للتدريبات الصيفية بمكاتب المحاماة الدولية والبنوك لطلبة جامعة حلوان    رد حاسم للاتحاد التونسي: هل طلب الأهلي استثناء بن رمضان من معسكر المنتخب؟    محافظ الشرقية يشهد حفل قسم لأعضاء جدد بنقابة الأطباء بالزقازيق    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    صحة غزة: 2720 شهيدا و7513 مصابا منذ استئناف الاحتلال الحرب فى 18 مارس    محافظ الدقهلية يحيل مدير مستشفى التأمين الصحي بجديلة ونائبه للتحقيق    ماذا يحدث للشرايين والقلب في ارتفاع الحرارة وطرق الوقاية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المشروع النهائي ل«الحقوق والحريات» فى الدستور الجديد
نشر في المصري اليوم يوم 13 - 08 - 2012

حصلت «المصرى اليوم» على المشروع النهائى لباب الحقوق والحريات فى الدستور الجديد، الذى أنهته لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور، تمهيدًا لعرض مواده على الجلسة العامة للتصويت عليها.
وتضمن باب الحقوق والحريات 50 مادة مقارنة ب24 مادة فى دستور 1971، بالإضافة إلى مادتين وضعتهما لجنة الصياغة كمقترح للنقاش بين أعضاء الجمعية.
وقررت لجنة الصياغة رد 5 مواد إلى اللجنة المختصة لإعادة النظر فى صياغتها، وهى المادة 8 الخاصة بكفالة حرية إقامة دور العبادة ل«الأديان السماوية»، والمادة 11 الخاصة بحرية تملك وإصدار الصحف، والمادة 13 الخاصة بحرية الإقامة والتنقل داخل البلاد، والمادة 14 الخاصة بعدم جواز إبعاد المواطنين عن البلاد أو منعهم من العودة إليها، والمادة 21 التى تجيز الحبس فى قضايا النشر.
ويبدأ الباب بالمادة 1 التى تنص على أن «الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها، ولا يجوز تعريض أى مواطن للازدراء والمهانة»، فيما تحظر المادة 4 القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضى المختص، فيما عدا حالة التلبس، ولا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يقبض على من يتهم بارتكاب جناية أو جنحة، فى غير أحوال الاستعجال والضرورة التى يبينها القانون.
كما تتضمن المادة 4 وجوب إبلاغ المعتقل أو المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض خلال 12 ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت القبض عليه، وللمعتقل أو المقبوض عليه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما. وتنص المادة 5 على أن «كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز تعريضه للترهيب أو الإكراه أو الإيذاء البدنى أو المعنوى، كما لا يجوز حجز أحد أو حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانياً وصحياً وخاضعة للإشراف القضائى، ويُعاقب المسؤول عن شىء من ذلك وفقاً للقانون». وتؤكد المادة 12 أن «حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى حق لكل مواطن»، فيما تلزم المادة 16 الدولة ب«منح حق الالتجاء لكل أجنبى محروم فى بلاده من الحقوق والحريات التى كفلها هذا الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين». وتنظم المادة 17 حق التظاهر والاجتماع، وتنص على أن «للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها»، فيما تضمن المادة 18 للمواطنين «حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ما دامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية».
وجاءت المادة 20 لتؤكد أن «حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، أيا كان مصدرها ومكانها، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقات وبما لا يتعارض مع الأمن القومى للبلاد أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة، وينظم القانون إجراءات الحصول على تلك المعلومات بحرية، وكيفية وجهة التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يخالف ذلك».
وتتضمن المادة 33 أن «تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه أو أسرته فى حالات العجز عن العمل أو البطالة والشيخوخة بما يضمن حد الكفاية»، كما تنص المادة 36 على أن «توفر الدولة الرعاية الصحية والتأمين الصحى للمواطنين كافة فى إطار نظام صحى موحد، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى دون اشتراط المقابل فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة».
وتلزم المادة 40 الدولة ب«اتخاذ جميع التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية».
فيما تنص المادة 40 مكرر على أن «حماية حقوق الملكية الفكرية مكفولة وحرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع والتراث الثقافى الوطنى».
وفيما يخص استقلال القضاء، نصت المادة 41 على أن «استقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات»، والمادة 43 على أن «العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون».
وشملت المادة 44 عدداً من الضمانات للمتهمين، ونصت على أن «المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها، وتوفر الدولة حماية المجنى عليهم والشهود والمتهمين».
وتحظر المادة 45 محاكمة المدنيين عسكرياً، وتنص على أن «التقاضى حق مصون ومكفول للناس جميعاً، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، وإنشاء المحاكم الاستثنائية محظور ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى».
وتتضمن المادة 50 أن «السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان أو يعرّض صحته للخطر، وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم». وقدمت اللجنة مادتين مقترحتين للنقاش، الأولى: «الاعتداء على الحريات العامة الواردة فى هذا الباب تعد جرائم لا تسقط بالتقادم وغير قابلة للعفو»، والثانية: «لا يفسر ضمان الحقوق والحريات المنصوص عليها فى هذه الحقوق على أنه إنكار لحقوق وحريات أخرى».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.