الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت باللجان الانتخابية وتأخر محدود في فتح بعضها    "الهيئة الوطنية" تعقد مؤتمرًا صحفيًا لإطلاع الرأى العام على جولة الإعادة بالدوائر الملغاة    هام من التعليم بشأن اشتراط المؤهل العالي لأولياء الأمور للتقديم بالمدارس الخاصة والدولية    سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 3 يناير 2026 أمام الجنيه    رئيس الوزراء يتفقد مستشفى الكرنك بالأقصر    الاتصالات: ارتفاع عدد مستخدمي منصة مصر الرقمية إلى 10.7 مليون مستخدم في 2025    مياه المنوفية تعلن خطة غسيل الشبكات خلال شهر يناير 2026    ‌ترامب: القبض على مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا    الإمارات تدعو اليمنيين إلى وقف التصعيد وتغليب الحكمة والحوار    أمم إفريقيا - الغندري: نريد تكرار سيناريو 2004 والعودة بالكأس إلى تونس    لاعب غزل المحلة: علاء عبد العال ليس مدربا دفاعيا    «الصحة» تطلق حملة «عيد من غيرها» لدعم المتعافين من الإدمان    رضا البحراوي يكشف سر اعتذاره عن حفلات أوروبا والخليج    فيلم إن غاب القط يحقق 8 ملايين ونصف خلال 3 أيام عرض بالسينمات    تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمواجهة التعاون في الدوري السعودي.. تواجد بنزيما    أرقام سلبية بالجملة ل وولفرهامبتون بالدور الأول في الدوري الإنجليزي    تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة إسبانيول في الدوري الإسباني    استشهاد شاب وإصابة آخر مع تواصل إطلاق النار والقصف على أنحاء متفرقة من غزة    انخفاض درجات الحرارة في الإسكندرية وسط توقعات بسقوط أمطار    ابن عم الدليفري قتيل المنيرة الغربية: دافع عن صديقيه ففقد حياته طعنا بالقلب    انتخابات النواب، غرفة عمليات حماة الوطن تستأنف متابعة التصويت بجولة الإعادة في الدوائر الملغاة    الكهرباء: تحرير محاضر سرقة للتيار بإجمالي 4.2 مليار كيلووات ساعة خلال 2025    سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت، عيار 21 وصل لهذا المستوى    ثقافة الأقصر ينظم جولات ل110 فتاة من المحافظات الحدودية بمعبد الأقصر.. صور    وفاة والد المطرب الشعبي عمرو أبو زيد وتشييع جنازته من مسجد السيدة نفيسة    هنادي مهنا: "بحب اشتغل مع أحمد جوزي وهو بيعلي أي ممثل قدامه"    ما حكم تلقين الميت بعد دفنه؟.. الإفتاء توضح    صحة شمال سيناء: طفرة في خدمات تنمية الأسرة وتغطية الوحدات الصحية بنسبة 100%    الصحة: تقديم 360 ألف خدمة طبية ببورسعيد خلال 2025    سعر الدولار اليوم السبت 3 يناير 2026.. بكام النهاردة؟    التضامن: فتح باب التقديم لمسابقة الأم المثالية ل2026 غدًا.. اعرف الشروط    بعد أخر انخفاض| تابع تحديث أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 3-1-2026    سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم السبت 3-1-2026    في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر    أخبار مصر: مدبولي في الأقصر، مؤشرات قيام أمريكا بعمل عسكري كبير، قصة سيدة المنوفية التي حاولت إلقاء أطفالها أمام القطار    السيطرة على حريق محل ملابس أسفل عقار سكني في شبرا الخيمة    محاكمة 49 متهما بخلية الهيكل الإداري بالعمرانية.. اليوم    «الشبكة» من المهر وردها واجب عند «الفسخ»    رامي وحيد: ابتعدت عامين لأن الأدوار أقل من أحلامي    كأس الأمم الأفريقية.. منتخب تونس يسعى لفك العقدة أمام مالي بدور ال16 اليوم    الإفتاء: الصيام في شهر رجب مستحب ولا حرج فيه    فلسطين.. آليات الاحتلال تطلق النار على مناطق جنوب قطاع غزة    أردوغان يعلن عزمه إجراء محادثات مع ترامب حول أوكرانيا    عميد حقوق المنصورة: لا صحة لما تداول حول مجاملة ابن رئيس الجامعة    مجدي الجلاد: مصر تعزل تحركات إسرائيل في الصومال عبر دبلوماسية ذكية    اليوم.. نظر دعوى أطباء مستشفى العباسية للصحة النفسية    إيران فوق بركان.. مظاهرات الداخل وتهديدات الخارج تضع نظام الفقيه في ورطة    حكاية أغنية رفضها «سامو زين» وكانت سر نجاح فضل شاكر    مطلقات يواجهن حيل الأزواج.. للهروب من حقوقهن    لأول مرة.. توسيع للمريء باستخدام البالون لمسن بمستشفى كفر شكر بالقليوبية    كيف تحمي صحتك بأطعمة الشتاء؟    ننشر مواقيت الصلاه اليوم السبت 3يناير 2026 فى المنيا    إيبارشية القاهرة الكلدانية تحتفل بعيد مار أنطونيوس الكبير    تنظيف كنيسة المهد استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي    عبدالملك: الزمالك بحاجة لثورة في الفريق    سلوت قبل مواجهة فولهام: ترتيبنا الحالي عادل.. ونسعى لصناعة الفارق    المصل واللقاح: شتاء 2026 سيكون عنيفا من حيث الإصابة بالأمراض التنفسية    أذكار مساء الجمعة.. سكينة للقلب وتجديد للإيمان مع ختام اليوم المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النقض» تودع أسباب براءة هانى سرور وشقيقته و5 آخرين فى قضية «أكياس الدم»

أودعت محكمة النقض، أمس، أسباب حكمها ببراءة الدكتور هانى سرور، رئيس مجلس إدارة شركة هايدلينا للمستلزمات الطبية، وشقيقته نيفان و5 آخرين من العاملين بالشركة ومسؤولى وزارة الصحة من تهمة توريد أكياس دم فاسدة وغير مطابقة للمواصفات الفنية لمستشفيات وزارة الصحة.
أكدت المحكمة برئاسة المستشار إبراهيم عبدالمطلب، نائب رئيس محكمة النقض، أن حكم الجنايات الصادر بحبس المتهمين أخطأ فى تطبيق القانون وأخلى بحق الدفاع. وأشارت المحكمة فى أسبابها التى جاءت فى 57 ورقة فلوسكاب إلى أن الحكم شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، كما أن أسبابه أحاط بجميعها الغموض والإبها، ولا يتوافر به ثبوت أركان جريمة التربح، التى أدين بها المتهمون ولم ترد به أدلة واضحة على ارتكابهم لها.
وأضافت المحكمة أنه لم تظهر من أوراق الدعوى وجود قصد جنائى لدى المتهمين عن واقعة الغش فى تنفيذ عقد توريد «قرب الدم لوزارة الصحة، ولم يدلل الحكم على اشتراك المتهمين فى جريمة الغش، كما لم تتوافر فيه أركان جريمة تصنيع الأكياس المغشوشة، الأمر الذى يعيد الحكم ويستوجب نقضه.
وأوضحت المحكمة فى حيثياتها أنها رأت أن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه لما انتهت إليه من استعراض جميع أوجه الطعن التى تقدم بها دفاع المتهمين وما شابه الحكم المطعون فيه من قصور وعيوب دون الحاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع، حيث إنها استعملت حقها القانونى فى التصدى للفصل فى موضوع الطعن المقدم للمرة الثانية أمامها، وذلك بعدما تفحصت أدلة الدعوى وعناصرو أركان الجرائم المنسوبة للمتهمين طبقا لنص المادة 39 من القانون رقم 39 من القانون رقم 57 لسنة 59 المعدل سنة 2008.
كان فريق الدفاع عن هانى سرور، قد قدم مذكرة الطعن التى جاءت فى 406 صفحات، وتضمنت 31 سبباً لنقض الحكم. وطالب الدفاع عن جميع المتهمين بنقض الحكم المطعون عليه، وإعادة محاكمتهم أمام «النقض»، ودفع ببطلان أسباب الطعن، لأن المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت إيداع أسباب الحكم والتوقيع عليها خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره،
وقال الدفاع: «إن أسباب الحكم المطعون عليه، تم إيداعها فى اليوم ال31 من يوم صدوره، ووفق التاريخ الثابت للشهادة الرسمية المرفقة بمذكرة الطعن، فإن الحكم يكون قد شابه البطلان ولا يصححه أن يكون اليوم الأخير من تلك المدة صادف يوم عطلة رسمية «يوم الجمعة»، لما هو مقرر فى قضاء محكمة النقض من أن مدة الثلاثين يوماً المشار إليها لا يسرى عليها الاستناد لأى سبب من الأسباب، حتى ولو صادف اليوم الأخير يوم عطلة رسمية.
وقال الدفاع فى المذكرة إن الحكم أخطأ فى الإسناد، وخالف الثابت فى أوراق الدعوى، لأنه استند إلى أقوال شهود (مديرى بنوك الدم الذين وُرِّدت إليهم قِرب هايدلينا واستخدموها بالفعل) وأسند إليهم الحكم أنهم شهدوا بأن القرب بها عيوب وأنها تؤدى إلى الإضرار بالمتبرعين والمرضى، وأن تلك العيوب ترجع إلى سوء التصنيع، وهو ما يخالف الثابت من أقوالهم فى التحقيقات من أنهم استخدموا جميع قرب هايدلينا، التى وردت إلى بنوك الدم رئاستهم، وأنها تماثل القرب المستوردة الأجنبية، وأنه لم يظهر بها أى عيوب، ولم يشهد أى منهم بسوء التصنيع.
وقال الدفاع: «إن الحكم شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، لأن الدفاع قام على أن ما تم تقديمه من عينات وفق العرض الفنى للشركة لمناقصة وزارة الصحة، كان من قبيل العينات التجريبية التى أنتجتها الشركة بالفعل قبل تاريخ المناقصة، ولم يكن من إنتاج شركات أخرى، بما ينفى تهمتى الغش والتربح».
وأضاف: «إن الدفاتر تم اصطناعها بعد بداية التحقيقات، إذ افترضت المحكمة ذلك على غير أساس واقعى من أوراق الدعوى، وأرجع الدفاع العيوب التى أوضحها التقرير إلى سوء التخزين والنقل والتداول، وأنه وفقا لتعليمات المنظمة العالمية (إف. بى. إيه) المكتوبة على «تيكت» القِرب، أنه عندما يتم فض الغلاف الألومنيوم الواقى للقرب يتعين أن تحفظ فى درجة حرارة لا تزيد على 4 مئوية ولمدة أقصاها 10 أيام، وهو ما ثبت من التحقيقات أنه لم يحدث، إذ ثبت أن مخازن التموين الطبى بالوزارة لا تتوافر بها شروط التخزين، والثابت أن العينات التى أُرسلت للطب الشرعى فُحصت وانتهى الفحص إلى وجود عيوب بها، إذ إنه تم فض الغلاف الألومنيوم الواقى لها منذ نحو عامين سابقين على فحصها بمعرفة الطب الشرعى.
كانت محكمة النقض قضت فى 18 يوليو الجارى، حكماً ببراءة الدكتور هانى سرور، عضو مجلس الشعب السابق، صاحب شركة «هايدلينا» وشقيقته وباقى المتهمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.