أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972. يتيح التعديل الجديد عزل أعضاء هيئة التدريس بسبب التحريض على العنف أو العمل الحزبي أو حملهم السلاح داخل الجامعة . كما يتيح منع عضو هيئة التدريس من دخول الجامعة إلا لحضور جلسات التحقيق أمام لجان التأديب نص القرار نص القرار بقية نص القرار بقية نص القرار وكانت المادة الملغاة تمنح حصانة جزئية لأعضاء هيئة التدريس على النحو التالي مادة 110- الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي: التنبيه. اللوم اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى أو ما في حكمها لمدة سنتين على الأكثر. العزل عن الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة. العزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع. وكل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته أو فيه مخالفة لنص المادة (103) يكون جزاءه العزل. ولا يجوز في جميع الأحوال عزل عضو هيئة التدريس إلا بحكم من مجلس التأديب.