وقع أكثر من 150 طالبًا وطالبة من الفرقتين الثالثة والرابعة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة على شكوى جماعية ضد أحد أساتذة الكلية، واتهموه فيها بالتحرّش بهم أثناء محاضراته أو خلال ساعاته المكتبية. ومن المقرر تقديم الشكوى خلال هذا الأسبوع إلى وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بالجامعة، ومن ثَمَّ تحويلها إلى الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة حتى تبدأ الجامعة في اتخاذ الإجراءات القانونية. وتنشر "الوطن" العقوبة التي وضعتها الجامعة من خلال وحدة مناهضة التحرش، ضد عضو هيئة التدريس الذي يثبت تحرشه بالطلاب بعد إجراء التحقيق كالتالي: الأستاذ الجامعي "معرض للإحالة إلى مجلس تأديبي ليتم تطبيق أحكام المادة رقم 110 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والتي تنص على الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس، وهي "التنبيه، اللوم، اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى، العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش والمكافأة، العزل مع الحرمان من المعاش والمكافأة، وذلك في حدود الربع"، وكل فعل يزري لشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته أو فيه مخالفة لنص المادة (103) يكون جزاؤه العزل، ولا يجوز في جميع الأحوال عزل عضو هيئة التدريس إلا بحكم من مجلس التأديب، وفقًا لقانون تنظيم الجامعات.