السؤال: أنا في سوريا، ولدي أعمام وخالات لا يريدون تحكيم شرع الله، وهم يؤيدون ويحبون المجرم القاتل. فما تسمية الشرع لهم هل الكفر أم النفاق أم الردة؟ ثانيا: هل تجب بحقهم صلة الرحم؟ أرجو الجواب مفصلا ودقيقا، وجزاكم الله كل خير. الفتوى: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فبداية ننبه على أن الحكم بالكفر أو الردة على شخص معين ليس بالأمر الهين؛ فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أيما رجل قال لأخيه: يا كافر. فقد باء بها أحدهما. رواه البخاري، ومسلم. وقد تقرر في الشريعة أن من ثبت إسلامه بيقين، لا يزول إسلامه إلا بيقين، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فلا يكفر المسلم إلا إذا أتى بقول أو فعل أو اعتقاد دل الكتاب والسنة على كونه كفرًا أكبر مخرجًا من ملة الإسلام، أو أجمع العلماء على أنه كفر أكبر، ومع ذلك؛ فلا يحكم بكفر المعين إلا إذا توفرت فيه شروط التكفير، وانتفت عنه موانعه، ومن ذلك: أن يكون بالغًا عاقلًا مختارًا غير معذور بجهل أو تأويل، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 32695، 194299، 721، 53835. ثم إن الحكم بالكفر على الأعيان لا يصح أن يخوض فيه إلا أهل العلم الراسخون القادرون على تنزيل هذا الحكم الشّرعي على محله، بمعرفة أصول أهل السنة في هذه المسألة الدقيقة، ككيفية إقامة الحجة وشروط التكفير وموانعه. وأما تطبيق ما ينبني على ذلك من أحكام، كإقامة الحد، فلا بد فيه من وجود ولاية شرعية من السلطان أو نوابه من القضاة الشرعيين، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 266185. ولذلك فإننا نرى أن لا يتوجه اهتمام الأخ السائل إلى الحكم على أرحامه، بل إلى دعوتهم وبيان الحق لهم، والدعاء لهم بالهداية، مع الرفق بهم والشفقة عليهم من الركون للظالمين، ومراعاة قدر التلبيس الشديد الذي يمارسه الإعلام ونحوه من منابر التوجيه. ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوال هذه الأمة، وأن يهيئ لها من الأمر رشدا. والله أعلم.