السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 14 -للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 8 (زوجة) العدد 3 - وصية تركها الميت تتعلق يتركته ، هي : أوصي بثلثي ماله وقفا على الورثة والتصدق على الفقراء والمحتاجين من قريب أو بعيد . - معلومات عن ديون على الميت : (وجبت الزكاة في ماله ولم يخرجها) (ديون) الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فنقول ابتداء: يجب إخراج الزكاة التي وجبت في المال قبل موت الميت، وذلك قبل أن تتم قسمة التركة على مستحقيها، وقد بينا ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 104708، 227263، 190977. وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر: فإن لزوجاته الثلاث الثمن فرضًا -بينهن بالسوية- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: { ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } [النساء: 12]، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } [النساء: 11]، فتقسم التركة على مائتين وثمانية وثمانين سهمًا، للزوجات الثلاث ثمنها (ستة وثلاثون سهمًا؛ لكل واحدة منهن اثنا عشر سهمًا)، ولكل ابن أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهم، وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 8 * 36 288 3 زوجات 1 36 14 ابن 8 بنات 7 196 56 وأما ما يتعلق بالوصية: فهي وصية بما يزيد على الثلث، وبعض الموصَى لهم من الورثة، والفتوى فيها تحتاج إلى مشافهة واستفصال، ولا يمكن الإفتاء فيها بمجرد ما ذكر؛ فننصح الأخ السائل بمشافهة من يصلح للفتوى من أهل العلم، فهذا أيسر وأنفح من إطالة الجواب بضرب الاحتمالات. والله تعالى أعلم.