فرص عمل جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 500 دينار عبر وزارة العمل    التعليم العالى تقرر إلغاء زيادة رسوم الخدمات لطلاب المعاهد الفنية.. تفاصيل    المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 الأسبوع المقبل    انخفاض أسعار البط ببورصة الدواجن اليوم    الصحة العالمية تحذر: 900 حالة وفاة في غزة بسبب تأخر الإجلاء الطبي    الصحة العالمية: 900 وفاة في غزة بسبب تأخر الإجلاء الطبي    ليفربول يحلم بصفقة نجم بايرن ميونخ لخلافة محمد صلاح    محافظ الجيزة يُطلق المهرجان الرياضي الأول للكيانات الشبابية    "ماسكين سبح بأيديهم"، وصول سارة خليفة و27 متهما بالاتجار في المخدرات إلى الجنايات    الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الخميس: خريف معتدل وارتفاع تدريجي في الحرارة    الليلة عرض أولى حلقات ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا على MBC مصر    تعرف على إصدارات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته العاشرة    بتكوين تمحو معظم مكاسب 2025 وتهبط دون 95 ألف دولار    اتصال هاتفي بين وزير خارجية مصر ونظيره الباكستاني    كشف ملابسات تضرر سيدة من مدرس تعدى على نجلها بعصا وإحداث إصابته بمدرسة بدمياط    وزيرة التنمية المحلية تفتتح أول مجزر متنقل في مصر بطاقة 100 رأس يوميا    التخطيط والتعاون الدولي تقدّم الدعم لإتمام انتخابات مجلس إدارة نادي هليوبوليس الرياضي    الرئيس التنفيذي للمتحف الكبير: إطلاق مدونة سلوك قريبا.. وسنضطر آسفين للتعامل وفق حجم الخطأ حال عدم الالتزام    لاعب دورتموند يسعى للانتقال للدوري السعودي    «حكايات من الصين المتطورة: لقاء مع جوان هو» في أيام القاهرة لصناعة السينما| اليوم    تعليمات عاجلة من محافظ الشرقية لتأمين اللجان الانتخابية وحماية الناخبين    «الطفولة والأمومة» يتدخل لإنقاذ طفلة من الاستغلال في التسول بالإسماعيلية    استمرار رفع درجة الاستعداد القصوي للتعامل مع الطقس الغير مستقر بمطروح    مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي    أسعار الفراخ في البورصة اليوم السبت 15 نوفمبر 2025    معاش شهر ديسمبر 2025.. اعرف الموعد ومنافذ الصرف    مصر الرياضية تتلألأ بمليارية سوبر وماراثون تاريخي    عمرو سعد يكشف تطورات الحالة الصحية لشقيقه أحمد بعد حادث العين السخنة    لو مريض سكر.. كيف تنظم مواعيد دواءك ووجباتك؟    تجديد الاعتماد للمركز الدولي للتدريب بتمريض أسيوط من الجمعية الأمريكية للقلب (AHA)    أمريكي يعتدي على شباب مسلمين أثناء الصلاة في ولاية تكساس.. فيديو    في ذكرى وفاته| محمود عبدالعزيز.. ملك الجواسيس    حارس لايبزيج: محمد صلاح أبرز لاعبي ليفربول في تاريخه الحديث.. والجماهير تعشقه لهذا السبب    الدفاع السورية: تشكيل لجنة تحقيق لتحديد مكان إطلاق الصواريخ على دمشق    نشرة مرور "الفجر".. انتظام مروري بمحاور وميادين القاهرة والجيزة    مدفعية الاحتلال تقصف شرق مدينة غزة ومسيرة تطلق نيرانها شمال القطاع    عمرو حسام: الشناوي وإمام عاشور الأفضل حاليا.. و"آزارو" كان مرعبا    مؤتمر السكان والتنمية.. وزير الصحة يبحث مع البنك الأوروبي تعزيز الاستثمارات وتطوير المنشآت الصحية    طرق حماية الأطفال ودعم مناعتهم مع بداية الشتاء    الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لشبيبة القبائل بدوري الأبطال    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 15 نوفمبر 2025    جامعة القناة تقدم ندوة حول التوازن النفسي ومهارات التكيف مع المتغيرات بمدرسة الزهور الثانوية    الصين تحذّر رعاياها من السفر إلى اليابان وسط توتر بشأن تايوان    جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية لقرية أم خنان بالحوامدية    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الحماية المدنية تسيطر على حريق بمحل عطارة في بولاق الدكرور    حكم شراء سيارة بالتقسيط.. الإفتاء تُجيب    إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها جائز شرعًا    نقيب المهن الموسيقية يطمئن جمهور أحمد سعد بعد تعرضه لحادث    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    مقتل 7 أشخاص وإصابة 27 إثر انفجار مركز شرطة جامو وكشمير    اشتباكات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    مسئول أمريكي: نزيد الضغط على أطراف الحرب بالسودان نحو محادثات لوقف القتال    جوائز برنامج دولة التلاوة.. 3.5 مليون جنيه الإجمالي (إنفوجراف)    باحث في شؤون الأسرة يكشف مخاطر الصداقات غير المنضبطة بين الولد والبنت    حبس عصابة استدرجت صاحب شركة واستولت على أمواله بالقاهرة    زعيم الثغر يحسم تأهله لنهائي دوري المرتبط لكرة السلة    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية تصدر ضوابط نشاط التمويل متناهي الصغر
نشر في المشهد يوم 04 - 01 - 2015

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الاحد قراراً بقواعد وضوابط نشاط التمويل متناهي الصغر بالشركات وذلك بعد الترخيص لها.
وافاد بيان من الهيئة ان تلك الخطوة تاتي في ضوء القانون رقم 141 لسنة 2014 الذى صدر مؤخراً لينظم لأول مرة هذا النشاط فى مصر ويتيح الترخيص للشركات بمزاولته.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أن القرار 172 لسنة 2014 نظم كل ما يتعلق بممارسة النشاط حيث تناول إلتزامات الشركة ومتطلبات الحوكمة والشروط المطلوب توافرها فى مجلس الإدارة والمديرين إضافة إلى البنية التنظيمية والفنية والمعلوماتية وكذلك ما يتعلق بمنح التمويل وإدارة المخاطر و حماية المتعاملين ومعايير الملاءة المالية وقواعد إعداد القوائم المالية.
وتناولت الضوابط – وفقا لسامي – حوالة المحفظة الائتمانية ومتطلبات فتح ونقل ووقف نشاط فرع إضافة إلى التقارير الرقابية المطلوبة ودوريتها ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وما يرتبط بالتعامل مع ممثلى الهيئة بشأن الإشراف والرقابة والتحقق.
وذكر انه فيما يتعلق باعتبارات منح التمويل لعميل أو مجموعة عملاء متضامنين يراعى تطبيق السياسات المعتمدة بالشركة وعلى الأخص مراعاة مصداقية العميل ومدى خبرته أو مقدرته على ممارسة النشاط المطلوب تمويله.
ويراعى كذلك تجنب تحميل العميل تمويل يفوق طاقته على السداد، بالنظر الى سابقة التعامل مع الشركة، ونتائج الاستعلام عنه ومن ضمنه نتيجة الاستعلام الائتماني.
وكذلك لابد من تناسب قيمة التمويل مع طبيعة المشروع وحجمه ومتطلباته التمويلية، فضلا عن تناسب قيمة التمويل وشروط السداد مع التدفقات النقدية المتوقعة للعميل وتوقيتاتها، مع مراعاة الاحتياجات المعيشية للعميل.
ولابد – وفقا لسامي – مراعاة التدرج في التمويل مع نمو حجم النشاط وسابقة التعامل مع العميل.
ومن القواعد التأمين على العميل أو على أصول ممولة – فى حال توافره – ومدى وجود أى ضمانات مقدمة، وقيمة القروض والتمويل الحاصل عليه العميل من جهات أخرى.
وأضاف شريف سامى أنه يجوز للشركة منح تمويل الجماعي لمجموعة متضامنة من الأفراد في سداد قيمة التمويل وتحدد الشركة الحد الأدنى والأقصى لعدد أفراد المجموعة وكيفية تكوين المجموعة المتضامنة وتنظيم المسئوليات داخل المجموعة وتحديد رئيس لكل مجموعة، وفي جميع الأحوال يجب أن يسلم كل عضو بالمجموعة نسخة من عقد التمويل الجماعى، وعلى أن ينظم حالات تغيير بعض أعضاء المجموعة.
وشددت الهيئة على أن يراعى فى كل اعلان يصدر عن الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أن يتصف بالصدق فى شكله أو مضمونه والالتزام بإظهار البيانات بطريقة صحيحة وواضحة مع عدم الحد من المعلومات التى يتم الإفصاح عنها وبما يتيح للجمهور فهم الاعلان وتقييم موضوعه.
واورد عدم جواز إطلاق أسماء أو أوصاف على المنتجات التمويلية التي تتيحها الشركة لعملائها من شأنها التضليل أو الخداع و ذلك فيما يتعلق بطبيعة التمويل الممنوح أو مدة السداد أوالأعباء التي يتم تحملها أو الأقساط المقررة أو أى تبعات على ذلك.
واضاف أنه على الشركة تجنب صياغة الإعلان بصورة تعقد مقارنة مجحفة أو منقوصة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بين المنتجات التمويلية التي تتيحها الشركة والمنتجات التي تقدمها جهات أخرى، أو تعمد الإساءة للمنافسين أو للمنتجات التى يقدمونها أو كيفية مزاولة نشاطهم أو الإساءة أو التقليل من شأن السبل التنافسية المتبعة فى مجال التمويل متناهي الصغر.
وكشف شريف سامى أن القرار نظم الحد الأدنى للنسبة الواجب على الشركات الالتزام بها فى تكوين مخصصات الديون المشكوك فى تحصيلها، والمرتبطة بمدة التأخير فى سداد أقساط التمويل من قبل العملاء ويصل هذا المخصص إلى 100% من رصيد العميل بعد فترة تأخر 120 يوم.
ويتم إعدام رصيد تمويل أى عميل محاسبياً عند تيقن الشركة من عدم إمكان تحصيل ذلك الرصيد وبشرط أن يسبق ذلك تكوين مخصص بكامل قيمة الرصيد المطلوب إعدامه.
ويختص مجلس إدارة الشركة وحده بالموافقة على إعدام أى رصيد تمويل بناء على عرض متضمن الأسباب من الإدارة المعنية. ولا يحول إعدام رصيد تمويل محاسبياً دون متابعة الشركة مساعيها القانونية لاستيداء مستحقاتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.