أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الاحد قراراً بقواعد وضوابط نشاط التمويل متناهي الصغر بالشركات وذلك بعد الترخيص لها. وافاد بيان من الهيئة ان تلك الخطوة تاتي في ضوء القانون رقم 141 لسنة 2014 الذى صدر مؤخراً لينظم لأول مرة هذا النشاط فى مصر ويتيح الترخيص للشركات بمزاولته. وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أن القرار 172 لسنة 2014 نظم كل ما يتعلق بممارسة النشاط حيث تناول إلتزامات الشركة ومتطلبات الحوكمة والشروط المطلوب توافرها فى مجلس الإدارة والمديرين إضافة إلى البنية التنظيمية والفنية والمعلوماتية وكذلك ما يتعلق بمنح التمويل وإدارة المخاطر و حماية المتعاملين ومعايير الملاءة المالية وقواعد إعداد القوائم المالية. وتناولت الضوابط – وفقا لسامي – حوالة المحفظة الائتمانية ومتطلبات فتح ونقل ووقف نشاط فرع إضافة إلى التقارير الرقابية المطلوبة ودوريتها ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وما يرتبط بالتعامل مع ممثلى الهيئة بشأن الإشراف والرقابة والتحقق. وذكر انه فيما يتعلق باعتبارات منح التمويل لعميل أو مجموعة عملاء متضامنين يراعى تطبيق السياسات المعتمدة بالشركة وعلى الأخص مراعاة مصداقية العميل ومدى خبرته أو مقدرته على ممارسة النشاط المطلوب تمويله. ويراعى كذلك تجنب تحميل العميل تمويل يفوق طاقته على السداد، بالنظر الى سابقة التعامل مع الشركة، ونتائج الاستعلام عنه ومن ضمنه نتيجة الاستعلام الائتماني. وكذلك لابد من تناسب قيمة التمويل مع طبيعة المشروع وحجمه ومتطلباته التمويلية، فضلا عن تناسب قيمة التمويل وشروط السداد مع التدفقات النقدية المتوقعة للعميل وتوقيتاتها، مع مراعاة الاحتياجات المعيشية للعميل. ولابد – وفقا لسامي – مراعاة التدرج في التمويل مع نمو حجم النشاط وسابقة التعامل مع العميل. ومن القواعد التأمين على العميل أو على أصول ممولة – فى حال توافره – ومدى وجود أى ضمانات مقدمة، وقيمة القروض والتمويل الحاصل عليه العميل من جهات أخرى. وأضاف شريف سامى أنه يجوز للشركة منح تمويل الجماعي لمجموعة متضامنة من الأفراد في سداد قيمة التمويل وتحدد الشركة الحد الأدنى والأقصى لعدد أفراد المجموعة وكيفية تكوين المجموعة المتضامنة وتنظيم المسئوليات داخل المجموعة وتحديد رئيس لكل مجموعة، وفي جميع الأحوال يجب أن يسلم كل عضو بالمجموعة نسخة من عقد التمويل الجماعى، وعلى أن ينظم حالات تغيير بعض أعضاء المجموعة. وشددت الهيئة على أن يراعى فى كل اعلان يصدر عن الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أن يتصف بالصدق فى شكله أو مضمونه والالتزام بإظهار البيانات بطريقة صحيحة وواضحة مع عدم الحد من المعلومات التى يتم الإفصاح عنها وبما يتيح للجمهور فهم الاعلان وتقييم موضوعه. واورد عدم جواز إطلاق أسماء أو أوصاف على المنتجات التمويلية التي تتيحها الشركة لعملائها من شأنها التضليل أو الخداع و ذلك فيما يتعلق بطبيعة التمويل الممنوح أو مدة السداد أوالأعباء التي يتم تحملها أو الأقساط المقررة أو أى تبعات على ذلك. واضاف أنه على الشركة تجنب صياغة الإعلان بصورة تعقد مقارنة مجحفة أو منقوصة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بين المنتجات التمويلية التي تتيحها الشركة والمنتجات التي تقدمها جهات أخرى، أو تعمد الإساءة للمنافسين أو للمنتجات التى يقدمونها أو كيفية مزاولة نشاطهم أو الإساءة أو التقليل من شأن السبل التنافسية المتبعة فى مجال التمويل متناهي الصغر. وكشف شريف سامى أن القرار نظم الحد الأدنى للنسبة الواجب على الشركات الالتزام بها فى تكوين مخصصات الديون المشكوك فى تحصيلها، والمرتبطة بمدة التأخير فى سداد أقساط التمويل من قبل العملاء ويصل هذا المخصص إلى 100% من رصيد العميل بعد فترة تأخر 120 يوم. ويتم إعدام رصيد تمويل أى عميل محاسبياً عند تيقن الشركة من عدم إمكان تحصيل ذلك الرصيد وبشرط أن يسبق ذلك تكوين مخصص بكامل قيمة الرصيد المطلوب إعدامه. ويختص مجلس إدارة الشركة وحده بالموافقة على إعدام أى رصيد تمويل بناء على عرض متضمن الأسباب من الإدارة المعنية. ولا يحول إعدام رصيد تمويل محاسبياً دون متابعة الشركة مساعيها القانونية لاستيداء مستحقاتها.