السؤال: الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد ثلاثة. (ابن ابن) العدد أربعة. للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد واحدة. (بنت ابن) العدد خمسة. الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن تركته كلها لأبنائه الثلاثة وابنته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ... {النساء:11}، ولا شيء لأبناء الابن ولا لبنات الابن لأنهم جميعا محجوبون بالابن المباشر للميت حجب حرمان، جاء في الموسوعة الفقهية: أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ ابْنَ الاِبْنِ مِنَ الْعَصَبَاتِ، وَأَنَّهُ يَحْجُبُهُ الاِبْنُ الأْعْلَى، وَيَحْجُبُ هُوَ مَنْ دُونَهُ... اه ، فتقسم التركة على سبعة أسهم، لكل ابن سهمان، وللبنت سهم واحد. والله تعالى أعلم.