أثمرت الاجتماعات المتواصلة للمنظمة البحرية الدولية والتى انعقدت خلال الفترة من19 حتى 31 مايو الجارى عن إصدار توجيهات مؤقتة لشركات القطاع الخاص المعنية بالأمن البحري، وكذا تقديم التوصيات بشأن التدابير التنفيذية لسلامة سفن الركاب، وتدابير مواجهة القرصنة، واعتماد تعديلات الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس)، وجاءت التوصيات على النحو التالى: القرصنة والسطو المسلح ضد السفن: وافقت لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة على التوجيهات المؤقتة لشركات القطاع الخاص بالأمن البحري(PMSC)، وتوفير التعاقد معه لاستخدام أفراد الأمن على متن السفن العابرة للمناطق عالية المخاطر وخاصة قبالة السواحل الشرقية لأفريقيا والسواحل الصومالية. سلامة سفن الركاب: وافقت لجنة السلامة البحرية على عدد من التدابير التنفيذية وتطبيقها على الفور، وعلى أساس طوعي، وذلك قبل اتخاذ أي تدابير في أعقاب تحليل التقرير الرسمي الذى يوضح أسباب حادث السفينة إلى فقدان كونكورديا كوستا. اعتماد تعديلات سولاس: اعتمدت لجنة السلامة البحرية التعديلات التالية، مع دخولها حيز التنفيذ في نهاية عام 2014: وتنص التعديلات على إدخال شرط إلزامي للبواخر الجديدة باستخدام أجهزة الكمبيوتر فى مراقبة الباخرة خلال رحلتها، لغرض العودة الآمنة إلى الميناء. وتنظيم اختبار السقوط الحر لقوارب النجاة، وضرورة إجراء الاختبار التشغيلي عليها وكيفية إنزال قارب النجاة إلى المياه وكذالك، تخصيص إدارات، لكل سفينة، لإقامة المناسبات وتوفي الحدود الأمن من خلال شفافية المعلومات والإجراءات المتبعة، مع الأخذ في الاعتبار التوجيهات التي اعتمدتها المنظمة بشأن "مبادئ مانينغ آمنة الحد الأدنى)، وإصدار وثيقة الحد الأدنى المناسب أو ما يعادلها، كدليل تقتضى به الضرورة. وأيضا إضافات جديدة لحماية الأرواح في البحر، ومنع مزج البضائع الصب السائل أثناء الرحلة البحرية ومنع عمليات الإنتاج على متن السفن وإيجاد وثائق، تغطي عملية نقل المعلومات المتعلقة بنقل البضائع الخطرة في عبوات وشهادة عن الحاويات والتعبئة والتغليف، وكذالك إلزامية القانون الدولي بشأن برنامج تعزيز عمليات التفتيش من خلال فحص ناقلات السوائب وناقلات النفط. اعتماد تعديلات لخطوط الحمولة: اعتمدت لجنة السلامة البحرية التعديلات التي أدخلت على اللائحة رقم ( 47) من الاتفاقية الدولية لخطوط الحمولة (ليرة لبنانية)، عام 1966 وبروتوكول عام 1988 ليرة لبنانية، لتحويل المنطقة الشتوية الموسمية قبالة الطرف الجنوبي لافريقيا زيادة بنسبة 50 كيلو متر جنوبا، ومن المتوقع أن التعديلات التي أدخلت على بروتوكول عام 1988 أن تدخل حيز التنفيذ نهاية عام 2014 بمقتضى إجراء القبول الضمني، بعد قبول ثلثي الأطراف المتعاقدة وسيناقش هذا خلال إلى الدورة القادمة للجمعية العمومية للمنظمة،. اعتماد تعديلات لقوانين إلزامية بموجب اتفاقية سولاس: واعتمدت لجنة السلامة التعديلات التي أدخلت، ومنها: المدونة الدولية لسلامة عالية السرعة، والمتعلقة بالاتصالات الراديوية، في اختبار الأقمار الصناعية،وكذالك القانون الدولي لأنظمة السلامة من الحرائق، وثبات أنظمة إطفاء الحريق من الرغوة، والرش التلقائي، وكشف الحرائق وأنظمة الإنذار. بالإضافة للبضائع الخطرة(IMDG)، بما في ذلك تنسيق قانون التعديلات التي أدخلت على توصيات الأممالمتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، وعلى الحكومات المتعاقدة أن تطبق التعديلات المشار إليها أعلاه كليا أو جزئيا على أساس طوعي بداية من يناير 2013. الوضع المحدث: قامت لجنة السلامة البحرية بتحديث واختبار مركز البيانات والمعلومات واختبار، وتشغيل نظامLRIT""،والتبادل الدولي للبيانات (IDE) التى تم تشغيلها بالكامل في الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية (EMSA)،وكذالك العرض المقدم من دول الإتحاد الأوروبي لاستضافة مركز البيانات، وصيانة وتشغيله بواسطة EMSA، بداية من عام 2014، دون أي تكلفة، كما اعتمدت اللجنة معايير الأداء المحدثة والمعدلة ل "LRIT". وأنشئت لجنة السلامة البحرية فريق مراسلة بشأن الهدف القائم على معايير لتطوير مشروع المبادئ التوجيهية للموافقة على حكمه والبدائل على النحو المنصوص عليه في مختلف صكوك المنظمة البحرية الدولية، وإصدار خطة عمل لتطوير المبادئ التوجيهية المؤقتة. كما اعتمدت معايير أداء لبيانات الرحلة وسجلات(VDRs) لتحديث معايير الأداء الحالي، بصيغتها المعدلة وتنص على الحفاظ على السجلات بشكل مستمر متسلسلة من البيانات والبنود المتعلقة بالمركز والناتج من معدات السفينة، والقيادة والسيطرة على السفينة في، واعتماد تدابير تحديد طرق المرور للسفن الجديدة. ووافقت المنظمة على، مشروع جديد بشأن متطلبات حماية الأرواح في البحر لمطالبة السفن أن تضع خطط وإجراءات لاسترداد الأشخاص من المياه، فضلا عن المبادئ التوجيهية ذات الصلة لوضع خطط وإجراءات لتحقيق انتشال الأشخاص من المياه. كما وافقت لجنة السلامة، على مشروع القانون المعدل لمستويات الضوضاء على متن السفن، والذي يحدد حدود إلزامية من مستويات الضوضاء للمساحات والآلات، وغرف التحكم وورش العمل والسكن والأماكن الأخرى على متن السفن، والتحديثات وتنقيح النسخة السابقة التى نشرت في عام 1973 (القرارA.468 (الثاني عشر))،بالإضافة إلى الاقتراحات الموحدة لاتفاقية الأنظمة الدولية لمنع التصادم في البحار لعام 1972 وتعديلاته (COLREG)، المتعلقة بالملاحة. كما اعتمدت المنظمة قرار لجنة السلامة البحرية على التعديلات التي أدخلت على معايير الأداء لقياس السرعة والمسافة المعدات، وإضافة فقرة جديدة تشير إلى الحاجة إلى جهازين منفصلين، إذا كانت هناك حاجة للقيام السفن سجلات سرعة قياس السرعة من خلال الماء وسرعة على الأرض. وتم الموافقة على المبادئ التوجيهية المنقحة لتصميم وثبات نظم مكافحة الحرائق للمياه، والموافقة على أرفاق طائرة هليكوبتر لمكافحة الحرائق، والمبادئ التوجيهية المنقحة للصيانة والتفتيش على الوقاية من الحريق، واستخدام الهاتف اللاسلكي المحمول لرجال الإطفاء " وكذالك التدريب والمناورات على متن، الطائرة. كما وافقت من حيث المبدأ، على مشروع المبادئ التوجيهية المنقحة لتقييم السلامة الرسمية ل (هيئة الرقابة المالية) لاستخدامها في عملية وضع القواعد المنظمة البحرية الدولية (مراجعة المبادئ التوجيهية للهيئة الرقابة المالية)، لتطبيق عملية تحليل العنصر البشري إلى قاعدة عملية صنع القرار للمنظمة البحرية الدولية (خطوط توجيهية هيب).