السؤال: قد تم بيع قطعة أرض، وأخذت عربونا، وكتبت شرطا جزائيا إذا لم يتم البيع ليس له حق في الشرط الجزائي، وهو عبارة عن نقدية، لما سيسبب لي من الضرر، لأني أعلنت للباقي أني قد قبضت عربون البيع. فهل إذا أخذت هذا المال يكون حراما أم حلالا. جزاكم الله خيرا. الفتوى: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالذي فهمناه من السؤال هو أن البيع المذكور من بيع العربون، وهو أن يشتري المشتري شيئًا، ويدفع جزءًا من ثمنه إلى البائع، فإن نفذ البيع احتسب من الثمن، وإن لم ينفذ أخذ البائع الجزء المقدم ولم يرده للمشتري. قال المرداوي في الإنصاف بعد ذكر صفة بيع العربون: ... وقيل: العربون أن يقول: إن أخذت المبيع وجئت بالباقي وقت كذا وإلا فهو لك. اه (4/358). وفي سنن ابن ماجه: قال أبو عبد الله : العربان أن يشتري الرجل دابة بمائة دينار فيعطيه دينارين عربونًا فيقول: إن لم أشتر الدابة فالديناران لك. وقيل: يعني - والله أعلم - أن يشتري الرجل الشيء فيدفع إلى البائع درهماً أو أقل أو أكثر ويقول: إن أخذته وإلا فالدرهم لك. اه وقد بينا كلام العلماء حوله في الفتوى رقم: 5387. وعلى القول بجوازه وصحته فلا حرج عليك في أخذ ذلك العربون إن نكث المشتري عن إتمام المعاملة. وإن كان الأولى عدم أخذ ذلك العربون ورده للمشتري. والله أعلم.