السؤال: هل يحق للأب أن يرفض رجلا تقدم للزواج من ابنته، على أساس أنه وليها، على الرغم من موافقتها عليه، وتمسكها به. أم يكون ذلك من باب الشدة، والتعسف في غير حقه؛ حيث إن المرأة من حقها الاختيار، والأب عليه النصيحة فقط، وليس له أن يجبرها على فعل ما تكرهه؟ الفتوى: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإن لم يكن هذا الرجل الذي تقدم للخطبة صاحب دين وخلق، فلولي المرأة رفض خطبته. وأما إن كان دينا خلوقا، فليس له رفضه، فقد حث الشرع وأكد على قبول مثله؛ روى الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه، ودينه، فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض. وإن رغبت المرأة فيه، وامتنع من تزويجها منه لغير مسوغ شرعي، كان عاضلا لها، فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي لينظر في الأمر، فإن ثبت عنده العضل، أمر وليها الأبعد بتزويجها، أو وكل من يتولى تزويجها، أو زوجها بنفسه. وراجع الفتوى رقم: 52230 ، والفتوى رقم: 998. وهذا من جهة الفتاة. وأما الخاطب، فإن لم يتيسر له الزواج منها، فليبحث عن غيرها، فربما رزقه الله من هي خير منها. وننبه بهذه المناسبة إلى خطأ ما يقع فيه كثير من الشباب بتعليق أمر زواجه بفتاة معينة، أو العكس بالنسبة للفتيات، فإن تزوج منها، أو تزوجت منه، وإلا بقي عازبا، وربما مات عازبا، أو تأخر زواجه، فيكون قد حرم نفسه كثيرا من الخير. والله أعلم. مصدر الخبر : اسلام ويب - فتاوى