السؤال: ما حكم التزوير في الأوراق لإبطال وصية لوارث؟ إن كانت هي الوسيلة الوحيدة أمام المحاكم غير الشرعية. الفتوى: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فالوصية للوارث ممنوعة شرعًا، ولا تمضي إلا برضا الورثة، كما فصلناه في الفتوى رقم: 121878، والفتوى رقم: 170967. وإذا علم الورثة أنها ستمضي عليهم جبرًا، ولم يجدوا وسيلة لإبطالها ورفع هذا الظلم عنهم إلا بالتزوير، فإنه لا حرج عليهم فيه، بشرط أن يأمنوا عاقبته بأن لا يكشف أمره، ويترتب عليه ضرر، وانظر الفتوى رقم: 24687، والفتوى رقم: 77992 وكلاهما عن حكم التزوير للتوصل لحق. والله تعالى أعلم. مصدر الخبر : اسلام ويب - فتاوى