السؤال: بارك الله فيكم، وجزاكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء؛ لما تقدمونه لخدمة الإسلام والمسلمين، وجعله الله في ميزان حسناتكم، ونفعنا الله وإياكم بما علمنا، وعلمنا ما ينفعنا، وبعد: أعمل محفظًا للقرآن الكريم - ولله الحمد، والمنة، والفضل - وأشترط على الطالب أن الحصة التي يتخلف عنها، مدفوعة الأجر، فما حكم هذا الشرط - جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء -؟ الفتوى: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإن أخذ الأجرة على تعليم القرآن العظيم محل خلاف بين العلماء، وعلى القول بجوازها، فلا حرج على المعلم في أخذ الأجرة من الطلاب حال تخلفهم عن الدروس؛ لأن الأجير يستحق الأجرة ببذل نفسه للعمل في مدة الإجارة، وإن لم يعمل، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 166277، والفتوى رقم:228835 . والله أعلم. مصدر الخبر : اسلام ويب - فتاوى