السؤال: بعد الحيض لمدة أيام تنزل الصفرة لفترات متقطعة وأنا أعاني من نزول رطوبات الفرج دائما وآخذ بالفتوى الأخيرة للشيخ ابن عثيمين بأن المستحاضة ومن في حكمها لا ينتقض وضوؤها بخروج الوقت، فهل إذا نزلت علي الصفرة ينتقض وضوئي؟ وإذا كان نعم، فهل يجب علي أن أتحقق هل ما نزل علي صفرة أم رطوبة، علما بأن الرطوبة تنزل دائما وهذا سيجعلني أتحقق لكل صلاة فيما إذا كان ما نزل صفرة أم رطوبة وهذا شاق جدا؟. الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يصل خروج تلك الصفرة إلى حد السلس فإنها تعتبر ناقضة للوضوء ويجب عليك التطهر منها, وإذا كان لا يمكن معرفة الخارج هل هو رطوبة أم صفرة إلا بالنظر تعين عليك النظر قبل كل صلاة, وليس في هذا مشقة غير محتملة. ورطوبة فرج المرأة أيضا ناقضة للوضوء ولم يقل أحد من العلماء بأنها لا تنقض الوضوء إلا ابن حزم الظاهري رحمه الله وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 178567، عدم صحة نسبة القول بعدم النقض بها إلى الشيخ ابن عثيمين. وانظري الفتوى رقم: 233626، عن حكم الأخذ بقول من يرى أن رطوبة فرج المرأة لا تنقض الوضوء. وإذا وصل خروجها إلى حد السلس، فإنه يلزمك أن تتوضئي لكل صلاة بعد دخول وقتها ولا تصلي بالوضوء السابق في المفتى به عندنا, ورأى الشيخ ابن عثيمين في آخر قوليه ما نسبته إليه، وقد بينا رأيه الأخير في الفتوى رقم: 153639. وانظري الفتوى رقم: 170739، عن مذاهب العلماء في وقت بطلان طهارة صاحب السلس. والله أعلم.