السؤال: هل يجوز أن آخذ بفتاوى من يقول إن إفرازات رطوبات الفرج غير ناقضة للوضوء، فأرى أن قولهم أصح؟ وخصوصا أنها تسبب وسوسة ووساوس، وهناك من أخبرتني أن لا أقلق فإنها لا تنقض، وأنها قد تضايقت أيضاً عندما علمت ذلك، ولكنها بعد ما قرأت ما كتبته كاتبة موثوقة ارتاحت وهي ثقة. فهناك أماكن يشق الوضوء فيها لكل صلاة مثل الحرم، فإذا اعتمرت بعد العصر، ودخل المغرب فأنا متأكدة أن هناك إفرازات قد نزلت، أو رطوبة في الفرج بعد المشي في السعي والطواف، فيشق علي أن أتوضا مرة أخرى للمغرب أو العشاء- خصوصا في الحرم - أو إزالتها من الفرج. وإذا خرج مني أثناء الطواف أو السعي بسبب المشي فهل يعقل أن أقطعه، وقد لا أستطيع أن أترك من معي والطواف أو السعي لوحدي فهل يجب إزالتها أم يكفي الوضوء؟ مع أنها قد تستمر في النزول أثناء الوضوء أو بعد الوضوء في الصلاة بعد الوضوء. وقد يقل إذا استنجيت. فماذا أفعل خصوصا في أماكن صعبة ويشق ذلك كالحرم. فمثلا إذا توضأت، وذهبت إلى المسجد مشيا فستنزل فيجب علي أن أتوضا مرة أخرى، خصوصا أن في هذا مشقة، وقد يكون بدأ الإمام بالصلاة. وإذا كانت هذه مستمرة، وزادت مع المشي هل يجب الوضوء مرة أخرى؟ وإذا لم تكن مستمرة، ولكن بالطبع نزلت مع المشي فهل تنقض؟ مع إنني توضأت بعد دخول الوقت. أرجو الإجابة تفصيلا. الفتوى: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد أوضحنا مرارا أن رطوبات الفرج ناقضة للوضوء، وهذا ما لا نعلم فيه خلافا بين الأئمة المشهورين، ولا نعلم قائلا بعدم النقض قبل ابن حزم رحمه الله، ومن ثم فنخشى أن يكون العمل بهذا القول -نعني عدم نقضها للوضوء- غير سائغ، وتنظر الفتوى رقم: 178567، وهذه الرطوبات طاهرة على الراجح فلا يجب إزالتها من الفرج ولا غسل ما يصيب البدن والثوب منها، ولتنظر الفتوى رقم: 110928، فإذا علمت هذا فإن من كانت مبتلاة بسلس هذه الرطوبات بحيث لا تجد في أثناء وقت الصلاة زمنا يتسع لفعل الصلاة بطهارة صحيحة، فإنها تتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي الفرض وما شاءت من النوافل، وتطوف بالبيت وتفعل ما شاءت مما تشترط له الطهارة حتى يخرج ذلك الوقت. ولتنظر الفتوى رقم: 136434. ومن علمت أن الرطوبات تنقطع في زمن يتسع لفعل الطهارة والصلاة فلتنتظر حتى يأتي ذلك الوقت فتتوضأ وتصلي، وليس على المرأة أن تفتش وتنظر هل خرج منها شيء أو لا، بل يكفيها أن تعمل بالأصل وتبني عليه، وهو أنه لم يخرج منها شيء، وليس في الوضوء للصلاة أو الطواف مشقة بحمد الله ، وإن كان فهي مشقة محتملة داخلة في طوق المكلف، وأماكن الوضوء في الحرم متوفرة، فعلى المسلم أن يتقي الله تعالى، وألا يكون في صدره حرج مما شرعه الله عز وجل، ولتنظر الفتوى رقم: 125439 في بيان كيفية الطهارة للطواف للمصاب بالسلس ونحوه. والله أعلم. مصدر الخبر : اسلام ويب - فتاوى