أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة اليوم الثلاثاء الدعوي التي أقامها عثمان عناني عبد الرحيم، الممثل القانوني لجمعية الإخوان المسلمين المنحلة، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار حل الجمعية للدائرة الثالثة. كانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة رفضت مرتين -في 6 و 24 نوفمبر الماضي- الاستشكال المقدم من محامي جماعة الإخوان الذى يطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين، والجماعة المنبثقة عنه، والتحفظ على أموالها. وأشارت الدعوى إلى أن قرار رئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعي -الصادر في أكتوبر الماضي بحل الجمعية- باطل لصدوره من الجهة الإدارية أثناء نظر الطعون المتداولة أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. وجاء في الدعوى أن "مبادئ مجلس الدولة استقرت على أنه لا يجوز للجهة الإدارية أن تصدر أي قرار متعلق بنزاع منظور أمام المحكمة المختصة، وإلا فإنه يعتبر عدواناً على اختصاص المحكمة". كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت -في سبتمبر الماضي- بحظر نشاط الإخوان والتحفظ على أموالها، وإلزام الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة أموال الجماعة، وعليه أصدر مجلس الوزراء في أوائل أكتوبر الماضي قرارًا بتشكيل لجنة تنفيذية لإدارة أموال جماعة الإخوان. وكانت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة أوصت -في وقت سابق- بإصدار حكم قضائي نهائي بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان