مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء مستشفى جديدة بالعبور    بدء المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025    أول تعليق من سامح حسين على أنباء تعيينه أستاذًا بجامعة حلوان    الذهب يتراجع اليوم في السوق المحلية.. كم بلغ سعر الجرام؟    وزير الاستثمار: نعمل على رفع حجم التجارة البينية بين دول مجموعة الثماني من نحو 150 مليار دولار إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030    انتعاش في حركة الركاب بمطار القاهرة بأكثر من مليوني راكب    رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي شركات أمريكية كبرى في نيويورك لمد جسور التعاون الصناعي والاستثماري    وزير الخارجية يؤكد على ضرورة بدء عملية سياسية في السودان لا تقصي أحدا    زيلينسكي: وثيقة جنيف للسلام في أوكرانيا تم تطويرها بشكل جيد    مجموعة مصر.. مدرب الأردن: الإمارات خصم قوي وصاحب إمكانيات كبيرة    بابا الفاتيكان: الطريق للسلام فى لبنان يبدأ بتجاوز الخلافات العرقية والسياسية    انيك فيريرا يهدد ميدو بالقضاء ويتحرك رسميًا ضد الزمالك بسبب مستحقاته    طاقم مصري لنهائي كأس ليبيا بين أهلي طرابلس وأهلي بنغازي    موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والقناة الناقلة    محامي المجني عليه في قضية طفل المنشار: المتهم اعترف تفصيليا بارتكاب الجريمة    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    بدء نوة باقى المكنسة فى الإسكندرية بأمطار غزيرة ورياح شديدة تكنس البحر    طارق العوضي يكشف تفاصيل جديدة في جريمة التحرش بأطفال المدرسة الدولية بالإسكندرية    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    افتتاح معرض صور لمقبرة الملكة نفرتاري بالمتحف المصري بالتحرير    جامعة بنها تنظم قافلة طبية ضمن مبادرة "من أجل قلوب أطفالنا" بكفر شكر    تحرير 141 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    بعد التحرك البرلماني.. كيف تحمي طفلك من انتشار الفيروسات في المدارس؟    إسرائيليون يتظاهرون أمام منزل نتنياهو للمطالبة برفض العفو عنه    محافظ المنوفية يطلق إشارة بدء التشغيل التجريبى لمشروع صرف صحى منشأة السادات    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    الوفد: الإجراءات الانتخابية الجديدة تحفز المواطنين على النزول بكثافة.. فيديو    مصرع شاب غرقا بترعة النعناعية فى المنوفية    سلوت: محمد صلاح سيظل لاعبًا محترفًا من الطراز الرفيع    عم حارث ضيف حلقة فضفضت أوي غدا    لأول مرة في الدراما .. محمد سراج يشارك في مسلسل "لا ترد ولا تستبدل"    محمية رأس محمد تستقبل فتيات الملتقى الثقافي ال22 ضمن مشروع "أهل مصر"    ماسح الأحذية.. قضية إنسانية تفوز بأفضل عرض في مهرجان شرم الشيخ المسرحي    "الأوقاف": حجم مشاركة غير مسبوق في مسابقة القرآن الكريم العالمية    محمود ناجى حكما لنهائى كأس ليبيا بين أهلى طرابلس وبنى غازى غدا    كأس العرب - مؤتمر مدرب العراق: مواجهة البحرين صعبة.. ونستعد بالبطولة للملحق العالمي    ترامب يتدخل فى انتخابات هندوراس بسبب تيتو عصفورة.. اعرف القصة    فوائد تمارين المقاومة، تقوي العظام والعضلات وتعزز صحة القلب    فيتامينات طبيعية تقوى مناعة طفلك بدون أدوية ومكملات    أمين عمر حكما لمباراة الجزائر والسودان في كأس العرب    حوادث المدارس والحافز.. مشاهد تُعجل بنهاية "وزير التعليم" في الوزارة.. دراسة تحليلية.. بقلم:حافظ الشاعر    محافظ المنوفية يتفقد الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2026/2025    وزير الخارجية يؤكد على ضرورة تكاتف أبناء الوطن لدعم الاقتصاد الوطني    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام فولهام.. موقف مرموش    الفيشاوي وجميلة عوض يعودان للرومانسية في فيلمهما الجديد «حين يكتب الحب»    ضبط 379 قضية مواد مخدرة فى حملات أمنية    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    راقصا أمام أنصاره.. مادورو يمد غصن زيتون لواشنطن    قوات الاحتلال تنسف منزلي أسيرين فلسطينيين في نابلس وطوباس    وزير الري يشارك في مائدة وزارية بالمغرب لبحث تسريع تحقيق هدف المياه المستدامة    بسبب الشبورة المائية وأعمال الصيانة، ارتفاع تأخيرات القطارات على خط بورسعيد    أسعار اللحوم في أسواق محافظة أسوان — يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    طقس اليوم: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    البديل الألماني يطرد عضوا من كتلة محلية بعد إلقائه خطابا بأسلوب يشبه أسلوب هتلر    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور.. في مهب الريح
نشر في المشهد يوم 25 - 11 - 2013


"تمرد": المسودة ليست هى الآمثل
سياسيون: "معيب" ولم يأت على مستوى طموحات ثورتى يناير ويوينيو
حقوقيون: محاكمة المدنيين عسكريا كارثة
النور: الدستور الجديد لا يقل سوءًا عن المعطل
مثقفون: المحكمة العسكرية تمتاز بالحكم على القضايا بشكل سريع
أثار قرار لجنة الخمسين لتعديل الدستور للتصويت النهائي على مسودة الدستور اعتراضات شديدة من جانب القوى السياسية و الاحزاب والنشطاء السياسيين حول بعض المواد مبدين إعتراضهم على المادة "198" التى أقرتها اللجنة وتنص على المحاكمات العسكرية للمدنيين، والمادة "174" التى تعطى الحق لرئيس الجمهورية في تعيين وزير الدفاع من بين ضباط القوات المسلحة لمدة دورتين رئاسيتين (ثماني سنوات)، بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة عليه، دون الإخلال بحق الرئيس في عزله، وفجرت ثورة غضب بين اوساطهم داعين إلى إطلاق حملة والحشد ضد الاستفتاء على الدستور الجديد والتصويت ب "لا"، بينما أكد حقوقيون على ضرورة مثول المدنيين أمام قاضيهم الطبيعى، فى حين أبدت بعض القوى الثورية والشبابية موافقتها عليها بما فيها من ضوابط، معتبرين أنها واجبة في تلك الظروف الصعبة التي تمر بها مصر حاليًا.
التاريخ لا يقبل بالمحاكمات العسكرية للمدنيين
ورأى الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية أن حالة من الاستقطاب ستحدث حول الدستور، لكن الأغلبية ستصوت لصالحه ب"نعم"، مشيرا إلى وجود رغبة من قوى عديدة بعدم السماح لجماعة الإخوان أو القوى المتحالفة معها بتحقيق مكاسب سياسية من أي نوع.
واستبعد نافعة أن تؤدي الخلافات الحالية حول الدستور إلى التصويت عليه ب "لا" في النهاية بالرغم من أنه يأتي "معيبا"، وليس على مستوى طموحات الثورتين المصريتين، في إشارة إلى ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك والاحتجاجات الحاشدة في 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الرئيس ذي التوجه الإسلامي محمد مرسي.
وأبدى محمد غنيم عضو لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، تحفظه على مادة محاكمة المدنيين عسكريا، كاشفا أنه اقترح حلا وسطا وهو أن تكون المحاكمات العسكرية في المواد الانتقالية وتمنع بشكل دائم فيما بعد.
فيما أكد سامح عاشور نقيب المحامين رئيس لجنة الحوار المجتمعي في لجنة لتعديل الدستور، رفضه للمحاكمات العسكرية للمدنيين.
وقال: موقفنا النقابي وتاريخنا السياسي، لا يمكن أن يقبل المحاكمات العسكرية للمدنيين، بأي صورة من الصور، ولابد لأي مدني أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي.
كما أبدى أحمد سيف الإسلام، مدير مركز هشام مبارك لحقوق الانسان اعتراضه على المادة، مؤكداً أنه يرفض محاكمة المدنيين امام القضاء العسكرى، مؤكدا أن المادة تعد كارثية.
وعلق رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس عضو اللجنة التأسيسية للدستور المعطل، على المادة "174" قائلاً أنها تفرض الكثير من التساؤلات، خاصة فيما يتعلق بتحديدها مدة فترتين رئاسيتين وليس اعتمادها طريقة دائمة للاختيار، مضيفاً أن مصر لم تعهد مثل هذه المادة فيما يتعلق باختيار وزير من الوزراء، وأن كانت موجودة فيما يتعلق بتعيين رئيس محكمة النقض، حيث يوجب الدستور موافقة المجلس الأعلى للقضاء على من يختاره الرئيس.
فى حين قال الدكتور أنس جعفر، الفقيه الدستورى، إن تعديل المادة بوضعها الحالى لتمنع، أى مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى حالة الاعتداء على منشأة عسكرية أو أحد ضباط الجيش، هو أمر طبيعى طبقا لقاعدة الاختصاص، خاصة أن المادة عالجت العوار القانونى الذى كان يبيح إحالة مدنيين لم يعتدوا على عسكريين إلى قضاء عسكرى بقرار جمهورى
الحشد للتصويت على رفض الاستفتاء
من جانبها، رفضت حركة "6 أبريل" إقرار مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، مؤكدة أنها "ستحشد الشعب لرفض الاستفتاء على الدستور فى ديسمبر المقبل.
وقال أحمد ماهر، مؤسس الحركة: رفضنا دستور (الإخوان) وانسحبنا من تأسيسيته لأنهم أجازوا المحاكمات العسكرية للمدنيين" لافتا الى أن الامر الآن لم يختلف كثيرا مؤكدا أن الحركة ستقوم برفض الدستور والحشد للتصويت ب(لا).
فى السياق ذاته انتقد الحزب المصرى الديمقراطى إقرار لجنة الخمسين مسودة الدستور مشيرًا إلى أن مطلب منع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية كان مطلبا ثوريا.
وأوضح أحمد فوزى الأمين العام للحزب أن هناك خطوطًا حمراء تهدد سلامة بنيان النظام السياسى تتمثل فى رفض محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
ودعا حقوق الإنسان النهوض بمسئوليتها والبدء فى العمل فورًا على إسقاط هذه المادة التى تشوه ما تم تحقيقه من إنجازات طوال الفترة الماضية، وتهدد إقامة نظام سياسى ديمقراطى مدنى حقيقى.
و اكد حزب النور أن إقرار محاكمة المدنيين عسكريًا، تخالف مواثيق حقوق الإنسان، وقال طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، إن النص المعدل في دستور 2012 الذي أجاز إحالة المدنيين للقضاء العسكري فقط في القضايا المضرة بالجيش لا يقل سوءًا عن نص مشروع دستور 2013 الذي قصرها على الاعتداء على المنشآت العسكرية"، معتبرًا أن "النصين لا يمنعان محاكمة المدنيين عسكريًا .
تمرد: "المسودة" ليست الأمثل
فى حين اعترفت حركة "تمرد" بأن مسودة الدستور ليست هى الآمثل، وانها وافقت على مادة محاكمة المدنيين عسكريًا بصورتها الأخيرة التي أقرتها "لجنة ال50" لتعديل الدستور.
وقال محمود عبد العزيز، مسؤول الاتصال السياسي، عضو المكتب السياسي للحملة، ان ذلك هو أقصى ما استطاعت الحملة إنجازه بعد الدخول فى حورات مطولة في هذه المرحلة الدقيقة في عمر الوطن، مؤكدا أنه سيأتي يوم تستقر فيه البلاد وتفرز ديمقراطية حقيقية ويمكن لثلثي البرلمان وقتها تعديل هذه المادة من الدستور.
مشيرا إلى أن اللجنة راعت مطالب الثورة في منع محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، لافتا الى انه تم مراعاة إرادة الشعب في هزيمة موجة الإرهاب التي تضرب البلاد وتستهدف القوات المسلحة تحديدًا.
واستطرد عزيز قائلاً أن المادة 198 في دستور (الإخوان) كانت تنص على أنه (لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة، وجاء النص في مسودة (لجنة العشرة) أنه "لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على القوات المسلحة".
المادة ضرورية لحماية الامن القومى
على الجانب الاخر أيد المثقفون المادة" 174 ، و198" ورأوا أن الضجة المثارة حولها مفتعلة، وأن المحكمة العسكرية تمتاز بسرعة المحاكمة عكس المحاكم المدنية البطيئة للغاية، وأن هناك جرائم كجرائم الإرهاب لا يمكن الانتظار للحسم فيها بعد عدة سنوات
وقالت الدكتورة هويدا صالح، الناقدة والروائية، إن الضجة لن تلقى أى تأثير من قبل بعد القوى التى تدعو للحشد للتصويت ب"لا" حين عرض الدستورعلى الاسفتاء فى ديسمبر المقبل، مبررة ذلك أن قانون محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية كان موجودا فى دستور 1971، وكذلك فى دستور 2012 الذى وضعه الإخوان واعتبروه أفضل دستور فى العالم، والقانون فى دستور 2013 مختلف تمامًا عن سابقيه، لأنه محدد بمن يتعدى على منشأة عسكرية أو ضباط الجيش.
وقالت أن المادة محددة، وفى كل العالم من يتعدى على منشأة عسكرية أو يضر بالأمن القومى لأى بلد يذهب فورا لمحاكم عسكرية.
أضاف الشاعر الكبير حسن طلب، إن المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين محدودة ووجودها فى الوقت ضرورى لأن الجيش المصرى مستهدف بعمليات إرهابية.
وأكد الكاتب ناصر عراق، أنه مع المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين أما المحاكم العسكرية ولكن بشرط ضمان كافة الحقوق للمتهمين مضيفاً أن المحكمة العسكرية تمتاز بالحكم على القضايا بشكل سريع.
وأشار طارق الخولى المتحدث باسم تكتل القوى الثورية، إلى أن مادة المحاكمات العسكرية في صيغتها الحالية جيدة، لأنها حددت اختصاص القضاء العسكري بمحاكمه العسكريين، ومن يرتكبون جرائم ضد المنشآت والأفراد العسكريين من المدنيين فقط.
اشار إلى أن رفض هذه المادة في الماضي، كان رفضاً لأن يحاكم السياسيون أمام القضاء العسكري، وقد حددت المادة الأمر في مرتكبي الجرائم فقط، لافتاً إلى أن هذا الأمر ضروري، خصوصاً في ظل المرحلة الراهنة واستهداف العناصر الإرهابية لمنشآت الجيش وأفراده .

التوافق على المواد
وكان محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، قال إن "جميع مواد الدستور التي انتهت منها اللجنة تمت بالتوافق بين غالبية الأعضاء، فيما عدا 20 مادة لم يتم التصويت عليها بنسبة كبيرة من التوافق، حيث لم تحصل على نسبة ال75 في المئة من الأصوات.
وأعلن أن اللجنة أقرت للمرة الاولى نصا خاصا بمادة صريحة لمشكلة يواجهها المجتمع المصري بكامل فئاته ومؤسساته وهي مشكلة الإرهاب.
وأكد أن "اللجنة أصدرت بغالبية أعضائها نصا يقول: تلتزم الدولة مواجهة الإرهاب بمعايير تعريف الأمم المتحدة له بكافة صوره وأشكاله وبتجفيف منابعه الفكرية والمجتمعية والمادية باعتباره تهديدا للوطن وللمجتمع وذلك دون إهدار للحقوق والحريات العامة، على أن ينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.
وأضاف أنه بذلك يصبح عدد مواد الدستور الجديد 242 مادة والمادة الجديد كانت مطروحة منذ عمل الجنة وتم إقرارها بعد حادث الشيخ زويد.
واكد عدم وجود المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية من الدستور المعطل لا في الديباجة ولا مواد الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.