برلمانية: اتفاقيات مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان تدعم الصناعة وتعزز منظومة النقل الذكي    قنصوة وسفير فرنسا يبحثان تطورات إنشاء الحرم الجامعي الجديد للجامعة الفرنسية بمصر    رئيس الأعلى للإعلام: انتهينا من إعداد مشروع لائحة صناعة المحتوى ووضع ضوابط خاصة بالمحتوى الإعلاني    النائب محمد فريد يطالب بإعفاء السكن الخاص من الضريبة    قبرص تفعل بروتوكول الطوارئ وتخلى مطار بافوس بعد رصد جسم جوى مثير للريبة    لقاءات تثقيفية وورش لذوي الهمم في احتفالات رمضان بالوادي الجديد    وزارة التموين توضح خطوات صرف منحة ال400 جنيه للبطاقات التموينية    ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات 2 مارس 2026    «ترامب» ينتقد «ستارمر» بسبب قاعدة دييجو جارسيا    برلين تستعد لإجلاء الأطفال والمرضى الألمان العالقين في الشرق الأوسط    اتحاد الكرة يكلف فرعه بالشرقية بتنظيم مباراة منيا القمح أمام الأخيوة (مستند)    إدارة الأهلي تحسم قرارها بخصوص عودة عماد النحاس    مهلة لرباعي الدوري السعودي من أجل تقديمات المقترحات بعد تأجيل دوري أبطال آسيا    فيفا يكشف حقيقة وجود قرار رسمي بانسحاب إيران من مونديال 2026    بالأسماء، إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارة وتوك توك بالبحيرة    التصريح بدفن جثة ربة منزل أنهت حياتها قفزًا في أكتوبر    تأجيل محاكمة عاطل بتهمة إنهاء حياة صديقه بعين شمس    شركة ماكدونالدز مصر تخصص 6 ملايين جنيه لدعم الأسر المستحقة خلال رمضان    DMC تعلن موعد عرض مسلسل فرصة أخيرة في النصف الثاني من رمضان    عبد العزيز: 23 عمل درامي من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية أثروا في نسب المشاهدة    تعرف على ضيف رامز جلال اليوم    أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم.. ما فضل صلاة الأوَّابِينَ ووقتها؟    «الصحة»: 617 ألف مواطن استفادوا من حملة «365 يوم سلامة» في الشهر الأول    المهندس محمود عرفات: مجلس نقابة المهندسين يعمل بروح الفريق الواحد    محافظ الغربية يفتح أبواب مكتبه لحل الشكاوى والوقوف على مطالب الأهالى    تأجيل محاكمة عاطل متهم بقتل صديقه وتقطيعه في عين شمس ل 4 مايو    محافظ الجيزة يفتتح مدرستين جديدتين في الطالبية تستوعبان آلاف الطلاب    طريقة عمل سموزي الجوافة لذيذ ومغذي على الإفطار لأسرتك    ترامب يعرب عن خيبة أمله من رئيس الوزراء البريطاني    زيلينسكي يتمسك بعقد جولة المفاوضات مع روسيا في الأيام المقبلة    لاعب الزمالك السابق: ناصر منسي يستحق فرصة مع منتخب مصر    إيران: تعيين مجيد ابن الرضا وزيرا للدفاع بالوكالة    رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة الثقافة محاور العمل خلال المرحلة المقبلة    الجيزة: 20 منصة حضارية لتسكين البائعين بالأهرامات كمرحلة أولى    محافظ كفرالشيخ: وضع خريطة طريق شاملة لإدارة المخلفات والنظافة    تفاصيل دعم الفئات الأكثر احتياجا وتيسير زواج الفتيات وتعزيز إغاثة أهل غزة    بشرى سارة للطلاب وذوي الهمم.. "بطاقة ثقافية مجانية" للاستمتاع بجميع الفعاليات الفنية مجانًا    ضبط صاحب مكتبة لطباعة وبيع الكتب الدراسية الخارجية بدون تصريح في القاهرة    وزير الشباب والسفيرة نبيلة مكرم يستعرضان نتائج المرحلة الأولى من مراكز السلامة النفسية    وزير الصحة يوجه بتقليل وقت انتظار المرضى في مركز طبي الحي الثالث ببدر    اتحاد منتجي الدواجن: زيادة الاستهلاك وراء ارتفاع أسعار الفراخ    متاجر أبل تستعد لحدث إطلاق آيفون المرتقب.. ماذا تخبئ الشركة؟    لأول مرة بإقليم القناة.. نجاح عملية زرع جهاز تحفيز عميق للمخ بمجمع الإسماعيلية الطبى    الرئيس السيسى يحذر من تداعيات تفاقم التوتر الإقليمى الراهن على أمن واستقرار المنطقة    المصري في بيان رسمي: ما حدث أمام إنبي جريمة مكتملة الأركان    محافظ الغربية يمد مهلة تسجيل مركبات التوك توك شهرًا استجابة لمطالب أصحابها    "نظام قيد إلكتروني وبناء قاعدة بيانات".. اتحاد الكرة يكشف خطته لعام 2026    لاريجاني: لن نتفاوض مع الولايات المتحدة    حكم عمل غير المسلم في مؤسسات توزيع الزكاة.. «الإفتاء» توضح    مفتي الجمهورية: ذكرى انتصارات العاشر من رمضان ستظل علامة فارقة    المشدد 10 سنوات لعصابة الاتجار بالمواد المخدرة فى شرم الشيخ    نيقولا معوض: لبست أوفر سايز قبل ما تبقى موضة    الثلوج تتساقط على مطروح.. وأمطار متوسطة ورفع درجة الاستعداد لجميع الأجهزة بالمحافظة    السيسي للمصريين: اطمنوا على مصر.. محدش بفضل الله يقدر يقرب من البلد دي    شريف خيرالله يروي ملابسات اختفاء توفيق عبد الحميد.. فيديو    كرة سلة – منتخب مصر يحقق أول فوز في تصفيات كأس العالم أمام أوغندا    لماذا استغرق النبي 11 عامًا لترسيخ ركن الشهادة؟.. عالم أزهري يُجيب    مفتي الجمهورية يوضح جواز قراءة القرآن على الموبايل في حالات معينة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مواد باب المقومات الأساسية بعد الاتفاق عليها بالخمسين
نشر في المشهد يوم 28 - 10 - 2013

حصلت اليوم السابع على صياغه مواد باب المقومات الاساسية والتى تم التوفق عليها بين لجنتى الصياغه برئاسة د. عبد الجليل مصطفى وبين المقومات الاساسية برئاسة المستشار محمد عبد السلام ولوحظ اللجنتين لم تتوصلان الى صياغه متفق عليها فيما يخص مواد الهوية وهم المواد من 1 الى 3 ، و التى تم ارجاء حلها الى لحين وصول الاجتماعات المغلقة التى يرأسها عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين مع مثلى الازهر والنور والكنيسة الى صياغه توافقة .
كما فشل الاتفاق فيما يخص المادة المتعلقة بالازهر وهى رقم (7)وكذلك المادة (11) والمتعلقة بالامومة والطفولة .
وفيما يلى نص مواد باب المقومات الاساسية
المادة الاولى
يؤجل مناقشتها
المادة الثانية
"يؤجل مناقشتها
المادة 3 يؤجل مناقشتها
المادة 4
السيادة للشعب وحدة ، وهو مصدر ألسلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها على الوجه المبين فى الدستور .
مادة 5
يعتمد النظام السياسى على اساس الفصل بين السلطات والتوازن بينها ولتلازم السلطة مع المسؤلية والتداول السلمى للسلطة والتعددية السياسية والحزبية وسيادة القانون واحترام حقوق والإنسان .
لمادة 6
الجنسية حق لمن يولد لاب مصرى او ام مصرية على النحو الذى ينظمة القانون .
المادة (7)
تؤجل مناقشتها وحسمها فى اجتماعات مغلقة
المادة (8)
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى.
وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى (بما يضمن) الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
المادة( 9)
تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.
المادة (10)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية.
المادة (11) والخاصة بالامومة والطفولة
تؤجل مناقشتها
المادة (12)
العمل حق واجب وتكفلة الدولة ولا يجوز الزام اى مواطن بالعمل جبرا الابمقتضى قانون ولاداء خدمة عامة لمدة محددة وبمقابل عادل .
مادة (13)
الوظائف العامة حق للمواطنين كافةعلى أساس الكفاءة، دون محاباة او وساطة وتكليف لخدمة المواطنين ، وتلتزم الدولة بحماية حقوق الموظفين وقيامهم بأداء واجباتهم بحياد وكفاءة، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى ينظمها القانون.
المادة (14)
الإضراب السلمى حق، ينظمه القانون ويحميه.
المادة 15
تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية المحاربين القدماء والمفقودين ومصابى الثورة ووالديهم وأزواجهم وأبنائهم ويكون لهم الأولوية عند التساوى فى استحقاق فرص العمل وفقا للقانون.
المادة 16
تلتزم الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعى لجميع المواطنين.
ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة بما يضمن له حياة كريمة.
وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال والزراعيين والصيادين والعمالة غير المنتظمة وفقا للقانون .
وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات، وأموال التأمينات والمعاشات وعوائدها حق للمستفيدين منها وتلتزم هيئة التأمينات والمعاشات بحسن ادارتها واستثمارها استثمارا امنا .
مادة 17
لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية وفقا لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ على المؤسسات العامة التى تقدم الخدمات الصحية للشعب والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل .
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق للحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الاجمالى .
وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صجى مجتمعى شامل لجميع المصريين يغطى كل الامراض وينظم القانون اسهام المواطنين فى اشتراكاته او اعفاءهم منها طبقا لمعدلات دخولهم .
ويحظر الامتناع عن تقديم اعلاج باشكالة المختلفة لكل انسان فى حالات الطوارئ او الخطر على الحياة .
وتلزم الدولة بتحسين اوضاع الاطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى وانصافهم .
وتخضع جميع المنشأت الصحية والمنتجات والمواد ووسائل الدعايه المتعلقة بالصحة لاشراف الدولة ورقابتها وفقا للقانون .
المادة 18
التعليم حق للجميع المواطنين ،هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وترسيخ القيم الحضارية والروحية وتأصيل التفكير العلمى والتأهيل لسوق العمل وهو مجانى فى مؤسسات الدولة فى جميع المراحل ، وتلتزم الدولة بتوفيرة وفقا معايير الجودة العالمية وتشرف الدولة على التعليم بانواعه كافة لضمان التزام جميع المؤسسات العامة والخاصة بالسياسيات التعليمية بها .
"مادة مستحدثة"
التعليم الأساسى إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 4%، من الناتج القومى الإجمالى له .
"مادة مستحدثة"
تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتدريب المهنى وتويرهما والتوسع فى انواعهما كافة ، وفقا للمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
المادة 19
تضمن الدولة استقلالية الجامعات والمجامع العلمية واللغوية وتلتزم بتطوير التعليم الجامعى ومجانيته فى مؤسسات الدولة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، على أن تخصص له نسبة من الانفاق الحكومى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى.
مادة مستحدثة:
البحث العلمى وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، واقتصاد المعرفة ،مقوم أساسى للتنمية والتقدم ،وتضمن الدولة حرية البحث العلمى، وتشجيع مؤسساته وتخصص له نسبة من الانفاق الحكومى لا تقل ل عن 1%، من الناتج القومى الإجمالى، وتلتزم الدولة بتوفير الآليات الضرورية، لضمان المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى فى نهضة البحث العلمى .
وتشجع مشاركة العلماء والباحثين المصريين بالخارج ..
مادة مستحدثه من لجنة الصياغه :
المعلمون واعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم هم الركيزة الاساسية فى نجاح التعليم ورفع مستواة .
وتلتزم الدولة بتنمية كفاءاتهم العلمية ومهارتهم المهنية ورعاية حقوقهم المادية والادبية بما يضمن جودة عملهم .
المادة 20
اللغة العربية والتربية الدينية، والتاريخ الوطنى، بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعى.
وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.
المادة 21
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية بين المواطنين فى جميعالأعمار، وتلتزم بوضع اليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى .
المادة 22
إنشاء الرتب المدنية محظور.
المادة (23)
يهدف النظام الاقتصاد الى تحقيق الرخاء فى لابلاد ورفع مستوى المعيشة والقضاء على لافقر من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية .
ويلتزمالنظام الاقتصادى بضبط اليات السوق ومعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وكفالة الانواع المختلفة للملكية والتوزان بين مصالح الاطراف المختلفة بما يحقق حقوق العكال ويحمى المتسهلك .
ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد ادنى للاجور والمعاشات وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل باجر
المادة 24
الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى وتلتزم الدولة بحمايتها ،وزيادة تنافسيها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار فيها، وتعمل على زيادة الانتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستراد وتولى الدولة اهتمام خاصا بقطاع الزراعه والصناعه والتجارة والسياحة والاتصالات وكذلك بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيلة .
"مادة مستحدثة"
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها وتوفير متطلبات الانتاج الزراعى وتسويقة بسعر مناسب ودعم الصناعات الزراعية .
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتمعية ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وتخصص نسبة الاراضى المستصلحة او القابلة للاستصلاح للشباب وصغار الفلاحين والعمال الزراعيين .
وعلى الدولة تنظيم الملكية الزراعية للأراضى والمستصلحة والقابلة للاستصلاح بما يحقق تنميتها وتوفير المساحة الاقتصادية الكافية للإنتاج الزراعى ولتأكيد عدالة التوزيع.
المادة (25)
الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعوائدها حق له مع مراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.
ولا يجوز التصرف في الأملاك العامة للدولة ويكون منح امتياز استغلالها بقانون، ومنح التزام مرفق عام بناء على قانون ولمدة محدودة.
ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
فصل مستحدث
القومات الطبيعيه للحياة
مادة مستحدثه
لكل شخص الحق فى بيئة صحية ومتوزانه تتفق مع المواثيق الدولية ،وتلتزم الدولة بنشر الثقافة البيئية، وحماية البيئة بما يحفظ حقوق الاجيال القادمة فيها واستثمار البحث العلمى والابتكار فى الحفاظ على البيئة.
والاضرار البيئية جريمة يعاقب عليها القانون .
مادة "26"
تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به ، وتنظيم الاستفادة منه، وتعظيمها، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى.
وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول ويحظر التعدى على حرمة والإضرار بالبيئة النهرية وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة مستحدثه
تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وممراتها المائية ومياهها الجوفية ومحمياتها الطبيعية
ويحظر التعدى عليها وتلويثها واستخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها وحق كل مواطن فى التمتع بها
مكفول، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
"مادة مستحدثة"
تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة ، وتحفيز اللاستثمار فيها وتشجيع البحث العلمى المتعلق بها .
المادة 28
تحمى الدولة الملكية، وبنواعها الثلاثة : الملكية العامة، والملكية التعاونية والملكية الخاصة.
المادة 29
للملكية العامة حرمة.. ولا يجوز المساس بها وحمايتها واجب وفقا للقانون.
مادة (32)
يهدف النظام الضريبى وغيرة من التكاليف العامة الى تنمية الموارد العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية واداؤها واجب طبقا للقانون ، ولا يكون انشاء الضرائب العامة او تعديلها او الغاؤها الا بقانون ولا يعفى احد من ادائها الا فى الاحوال المبينه فى القانون ، ولا يجوز تكليف احد اداء غير ذلك من الضرائب او الرسوم الا فى حدود القانون وتفرض الضرائب لتكون تصاعدية متعددة الشرائح على دخول الافراد وفق قدراتهم التكليفية . وتفرض على عوائد الانشطة الاقتصادية وفقا لدورها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويراعى فى فرض الضرائب ان تكون متنوعه المصادر بما فيها الضرائب على الارباح الناجمة عن التحولات الرأسمالية وغيرها من الضرائب بما لا يتنافى مع تشجيع الاستثمار .
(وتودع حصيلة كافة الضرائب والرسوم وايه متحصلات اخرى بحكم السيادة فى الخزانه العامة للدولة وفقا للقانون )
وتنظم طرق تحصيل الضرائب بصورة محكمة وميسرة وتفرض عقوبات تحول دون التهرب منها باعتبارة جريمة فى حق المجتمع والدولة .
المادة (33)
الادخار واجب وطنى تحمية الدولة وتشجعه وتضمن المدخرات وفقا لما ينظمة القانون .
تضمن الدولة المدخرات وفقا للقانون وتحمى الادخار والاستثمار من أجل تحقيق التنمية المتكاملة.
المادة (34) والخاصة بالتأميم
تم الغاؤها
المادة (35)
المصادرة العامة للاموال محظورة .
ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائى .
المادة (36)
تلتزم الدولة بان يكون للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات الانتاجية والاستمثارية وفى ارباحها بما يحقق تنمية الانتاج وتنفيذ الخطة الانتاجية فى وحداتهم وفقا لما ينظمة لاقانون .
ويكون تمثيل العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام بنسبة 50%من عدد الاعضاء المنتخبين فى هذة المجالس .
وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين بنسبة لا تقل عن 80% فى مجال ادارة الجمعيات التعاونيات والزراعية والصناعية .
مادة مستحدثه :
تلتزم الدولة بحمايه قناة السويس والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها كما تلتزم بالتنمية المستدامه لقطاع القناة باعتبارة مركزا اقتصاديا عالميا تحت اشراف الدولة .
فصل مستحدث"
المقومات الثقافية:
مادة مستحدثة
تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعه.
مادة مستحدثه من لجنة الصياغه :
الثقافة حق لكل مواطن تكفلة الدولة وتلتزم بدعمة وتولى اهتماما خاصا بنشر المواد الثقافية بجميع انواعها بين مختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية او الموقع الجغرافى او غير ذلك .
وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية واليها .
مادة مستحدثه من لجنة الصياغه :
تراث مصر الحضارى والثقافى المادى والمعنوى بجميع تنوعاتها ومراحله الكبرى الفرعونية والقبطية والاسلامية الحديثه ثروة قومية وانسانيه تلتزم الدولة بالحفاظ علية وصيانته والاعتداء علية جريمة يعاقب القانون ، وتولى الدولة اهتمام خاصا بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية فى مناطق النوبة وسيناء والواحات وغيرها .
المادة (37)
تلتزم الدولة بحماية الآثار ومناطقها وصيانتها وترميمها والتنقيب عنها و استرداد ما استولى عليه منها،.
ويحظر اهداء اى شئ منها او مبادلتها .
والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم .
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.