ضبط طالب ادعي بشراء الأصوات بمدينة الفيوم    «المشاط»: النقل واللوجستيات من أكثر القطاعات مساهمة في النمو بدعم التطور الكبير في القطاع منذ 2014    فيديو يزيد الضغط على مسئولين أمريكيين بسبب قارب الكاريبي.. ما القصة؟    وزير الرياضة عن السبّاح يوسف: لا جهة تستطيع الجزم بسبب الوفاة إلا النيابة العامة.. وتعاملنا بكل جدية ومسئولية    أهلي طرابلس بقيادة حسام البدري يحصد لقب كأس ليبيا    أحمد محمود يحصد ذهبية بطولة أبطال الجمهورية في الووشو كونغ فو    محافظ قنا يتابع غلق لجان الانتخابات وانطلاق أعمال الفرز عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية    الإدارية العليا تغلق باب الطعون على نتيجة النواب بالمرحلة الثانية ب300 طعن في 48 ساعة    ننشر مشاريع الأفلام المشاركة بمنصة القاهرة للأفلام في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    مراسلة إكسترا نيوز: اشتعال المنافسة في الإسكندرية بين 16 مرشحا على 3 مقاعد    ما الحكمة من تناثر القصص القرآني داخل السور وعدم جمعها في موضع واحد؟.. خالد الجندي يوضح    الأقصر تشهد أضخم احتفالية لتكريم 1500 حافظ لكتاب الله بجنوب الصعيد    صحة مطروح: إحالة عاملين بإدارتي الضبعة والعلمين إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل    الوطنية للانتخابات: تسليم الحصر العددي لمن يطلب من المرشحين أو الوكلاء وليس للمندوب    "المصل واللقاح" يكشف حقائق صادمة حول سوء استخدام المضادات الحيوية    بعد غد.. فصل التيار الكهربائي عن مناطق وقرى بالرياض في كفر الشيخ لمدة 5 ساعات    تحولات الدور التركى فى الساحل الإفريقى    البورصة تسجل قفزة في سوق الصفقات بقيادة شارم والخليج الإنجليزية    ننشر الجدول الزمنى للإجراءات الانتخابية بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب    سوريا ضد قطر.. التعادل السلبي ينهى الشوط الأول بكأس العرب 2025    محافظ قنا ل إكسترا نيوز: غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات على مدار الساعة    دار الإفتاء: البشعة ممارسة محرمة شرعا ومنافية لمقاصد الشريعة    فوز قطاع الطب الوقائى والصحة العامة بالمركز الأول بجائزة التميز الحكومي العربى    بانوراما مصغرة ل«المتحف المصري الكبير» بإحدى مدارس كفر الزيات    محافظ الدقهلية يقدم العزاء في وفاة الحاجة «سبيلة» بميت العامل بمركز أجا| صور    تغيير ملاعب مباريات الأهلي والزمالك في كأس عاصمة مصر    الأزهر للفتوى يوضح: اللجوء إلى البشعة لإثبات الاتهام أو نفيه ممارسة جاهلية    توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الخارجية ومحافظة كفرالشيخ لإتاحة خدمات التصديقات داخل المحافظة| صور    حفل جوائز التميز الصحفى الإثنين |تكريم «الأخبار» عن تغطية افتتاح المتحف الكبير    هنو يكرم خالد جلال «صانع النجوم»    دير شبيجل: ماكرون حذر زيلينسكي وميرتس من خيانة أمريكية    الكرملين: الهند شريك رئيسي لروسيا.. والعلاقات بين البلدين متعددة الأوجه    إجراءات التقديم لامتحان الشهادة الإعدادية 2026    بيان من نادي كهرباء الإسماعيلية بسبب الشائعات بين المرشحين على مواقع التواصل    ياسمين الخيام تكشف التفاصيل الكاملة لوصية والدها بشأن أعمال الخير    نيكول سابا تكشف كواليس أحدث أعمالها «تلج تلج »    وفاة معلم أثناء طابور الصباح في القاهرة    تحويلات مرورية في القاهرة.. تعرف عليها    نائب رئيس الوزراء: القيادة السياسية تضع الملف الصحي على رأس الأولويات الوطنية    «التجاري الدولي» يحصد جائزة بنك العام في مصر من مؤسسة The Banker    السفيرة الأمريكية بالقاهرة: نسعى لدعم وتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع مصر    العمل" تُوفر 10 وظائف للشباب في" الصناعات البلاستيكية الدقيقة بالجيزة    الداخلية تضبط شخصا يوزع أموالا على الناخبين بطهطا    الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ياسر أبو شباب على يد مسلحين فى غزة    ثقافة الغربية تناقش كتابات نجيب محفوظ احتفالا بذكرى ميلاده    رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم    أبو الغيط: جائزة التميز الحكومي رافعة أساسية للتطوير وتحسين جودة حياة المواطن العربي    الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة وتحذير من شبورة كثيفة وأمطار ونشاط رياح وأتربة    لجان لفحص شكوى أهالي قرية بالشرقية من وجود تماسيح    في غياب الدوليين.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة إنبي بكأس العاصمة    «الأوقاف»: تعديل القيمة الايجارية لأملاك الوقف    ضبط شخص بحوزته عددا من بطاقات الرقم القومي للناخبين في قنا    خسائر بالملايين| الحماية المدنية تسيطر على حريق بمعرض أجهزة كهربائية بالوراق    موعد صلاة الظهر..... مواقيت الصلاه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى المنيا    الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور| واتحاد السباحة يعلن تحمل المسئولية    الصحة: مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة الألف يوم الذهبية وتطوير الرعاية الأولية    استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس.. والجنيه يسجل 45440 جنيهًا    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر صياغة باب المقومات الأساسية للدولة بعد انتهاء لجنة الخمسين من تعديلها.. استحداث فصلين جديدين ل"المقومات الطبيعية للحياة" و"الثقافة".. ووضع 16 مادة جديدة.. وبقاء مادة الضريبة التصاعدية

انتهت لجنة المقومات الأساسية المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، من تعديل كافة مواد باب المقومات الدولة، مع استحداث فصلين الأول لمقومات الحياة والآخر للثقافة، والذى قد سبق وأن قام "اليوم السابع" بنشره يوم الأربعاء 24 من شهر سبتمبر مع عدا باب المقومات الثقافية، والتى استحدثته اللجنة فى اجتماعها أول أمس، كما اتفقت اللجنة على بقاء المادة المتعلقة بالضريبة التصاعدية كما هى.
أما عن مواد الهوية والتى أثير حولها جدلاً كبيرا داخل اللجنة، فقررت إحالتها إلى اللجنة العامة لحسمها.. وننشر فيما يلى نص مواد باب مقومات الدولة.
المادة الأولى وبها اقتراحان "موافقة الأغلبية"..
الأول: جمهورية مصر العربية دولة مدنية، ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة ولا التنازل عن شىء منها، ونظامها ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة.
ومصر جزء من الأمة العربية تعمل على تكاملها ووحدتها إلى العالم الإسلامى والقارة الأفريقية والحضارة الإنسانية.
الثانى: جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ولا التنازل عن شىء منها، ونظامها ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة.
والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية والقارة الأفريقية والحضارة الإنسانية.
المادة 2
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
وقد تضمنت هذه المادة وضع ملاحظة تتضمن مطالبة أحد أعضاء اللجنة بإضافة المادة 219، إلى النص القائم أو حذف كلمة مبادئ من النص مع حذف المادة 219، وهو المقترح الذى طالب به ممثل حزب النور.
المادة 3 وبها اقتراحان:
الأول) مبادئ شرائع المصريين من غير المسلمين المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية واختيارهم قياداتهم الدينية والروحية.
الثانى: والذى لاقى موافقة الأغلبية بعد ذلك
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.
المادة 4
السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها على الوجه المبين فى الدستور، وهو مصدر السلطات، والحفاظ على الوحدة الوطنية واجب على كل مواطن.
"مادة مستحدثة"
تلتزم الدولة بالحقوق والحريات الواردة فى الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتى صدقت عليها مصر.
مادة 5
يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والمواطنة والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته.
"مادة مستحدثة"
النظام الاقتصادى يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية والرخاء الاقتصادى والاجتماعى لجميع المصريين.
ويعتمد فى ذلك على آليات السوق المنضبطة، وكفالة الملكية بصورها المختلفة وضمان تكافؤ الفرص والمشاركة فى عوائد التنمية.
المادة 6
تثبت الجنسية المصرية لكل من يولد لأب مصرى أو أم مصرية وهو حق ينظمه القانون.
(الباب الثانى)
المقومات الأساسية للمجتمع
المادة 7
الأزهر الشريف هيئة علمية إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة الإسلامية ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم.
وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
وقد تضمنت هذة المادة ملاحظتين، الأولى حذف الفقرة الخاصة بأخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وقد حظيت بموافقة أغلبية الأعضاء بنسبة 10 أعضاء.
الملاحظة الثانية، وهى الإبقاء عليها، كما هى، وحظيت بموافقة 3 أعضاء فقط.
(الفصل الأول)
المقومات الاجتماعية والأخلاقية
المادة 8 وتضمنت اقتراحين
الأول: حظى بموافقة الأغلبية
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى.
وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى، بما يضمن حد الكفاية الذى يحقق الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
الثانى:
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى.
وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى بما يضمن الحد الأدنى للحياة الكريمة لجميع المواطنين.
المادة 9
تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.
"مادة مستحدثة"
يعتبر التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، وينشأ جهاز لمكافحة التمييز ويحدد القانون اختصاصاته وآلياته.
المادة 10
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وتلتزم بتوفير سبل تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية.
المادة 11
تلتزم الدولة بتحقيق المساواة للمرأة فى كافة الحقوق المدنية، والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة فى هذا الدستور.
وتمكينها من التوفيق بين واجباتها نحو أسرتها وعلمها فى المجتمع وحمايتها ضد كل أشكال العنف.
والالتزام بتوفير الحد الأدنى لتمثيلها فى المجالس النيابية والمحلية المنتخبة.
وتلتزم الدولة بتوفير رعاية خاصة للأمومة والطفولة والمرأة الفقيرة والمهمشة والتى تعول، والنساء الأكثر احتياجا.
المادة 12
العمل قيمة إنسانية عظيمة وهو حق وواجب تكفله الدولة لجميع المواطنين، والدولة ضامنة لهذا الحق من خلال إيجاد فرصة عمل حقيقية.
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتصى قانون وأداء خدمة عامة وبمقابل عادل ولمدة محددة.
"مادة مستحدثة"
تلتزم الدولة بالحفاظ على التوازن فى العلاقة التفاوضية بين أطراف العمل الثلاثة العامل وصاحب العمل والحكومة، دون تمييز أو تعسف لطرف على الآخر، وينظم القانون العلاقة بينهم وفقا للمعايير الدولية.
"مادة مستحدثة"
تلتزم الدولة برعاية حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة وتيسير سبل الحياة لهم بما فى ذلك تحديد نسبة من فرص العمل وفقا للقانون.
المادة13
الوظائف العامة حق للمواطنين كافة على أساس الكفاءة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتلتزم الدولة بحماية حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب بحياد وكفاءة، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى ينظمها القانون.
"مادة مستحدثة"
تلتزم الدولة برعاية النشء والشباب وتعمل على إتاحة الفرصة لهم وتمكينهم من المشاركة فى تولى المناصب العامة.
المادة14
الإضراب السلمى حق، ينظمه القانون ويحميه.
المادة 15
تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية المحاربين القدماء والمفقودين ومصابى الثورة ووالديهم وأزواجهم وأبنائهم ويكون لهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون.
المادة 16
تلتزم الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعى لجميع المواطنين.
ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة بما يضمن له حياة كريمة.
وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات، وأموال التأمينات أموال خاصة وتستثمر استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة وعوائد استثمارها حق لأصحابها.
المادة 17
لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية وفقا لمعايير الجودة وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة بما لا يقل عن 4% من الموازنة.. وتلتزم الدولة بتقديم خدمات التأمين الصحى الشامل للمواطنين على النحو الذى ينظمه القانون.. ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.. وتخضع جميع المنشآت الصحية والمنتجات والمواد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لإشراف الدولة ورقابتها، وفقا لقانون.. وتولى الدولة عناية خاصة بالأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى وينظم القانون أوضاعهم الوظيفية.
المادة 18
التعليم حق للجميع وواجب على الدولة والمجتمع وفق معايير الجودة العالمية، بما يحقق الهدف منه، وهو التنمية الشاملة للفرد، وتأهيله لسوق العمل، وضمان مشاركته الفعالة فى ذلك، وبناء الشخصية المصرية.
"مادة مستحدثة"
المعلمون هم الركيزة الأساسية فى نجاح خطط التعليم وتلتزم الدولة برعايتهم مهنيا وأدبيا وماديا.
"مادة مستحدثة"
التعليم الأساسى إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وهو مجانى فى المدارس الحكومية.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 4%، من الناتج القومى الإجمالى.
وتشرف الدولة على التعليم بكافة أنواعه خلال هذه المرحلة لضمان التزام جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة، وغيرها بالسياسة التعليمية العامة لها.
- فيما جاءت تحفظات من الدكتور محمد إبراهيم منصور ممثل حزب النور على مد الإلزام إلى نهاية المرحلة الثانوية، أو ما يعادلها، وقصر الإلزام على نهاية مرحلة التعليم الإعدادى.
- جاء تحفظ آخر لإثبات تكرار كلمة المجانية فى مواد التعليم وقصرها على مادة واحدة لتضمن إشراف الدولة على التعليم ومجانيته فى مادة مستقلة.
"مادة مستحدثة"
تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى، وتطويره والتوسع فى كافة أنواعه وفقا للمعايير العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
المادة 19
تضمن الدولة استقلالية الجامعات والمجامع العلمية واللغوية وتلتزم بتطوير التعليم الجامعى ومجانيته فى مؤسسات الدولة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، على أن تخصص له نسبة لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى.
مادة مستحدثة:
البحث العلمى من متطلبات تحقيق السيادة الوطنية، واقتصاد المعرفة مقوم أساسى للتنمية والتقدم وتضمن الدولة حرية البحث العلمى، واستقلال مؤسساته ومراكزه البحثية، وتخصص له ما لا يقل عن 1%، من الناتج القومى الإجمالى، وتلتزم بتوفير السياسات والآليات الضرورية، لضمان المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى والعلماء والباحثين بالخارج.
المادة 20
اللغة العربية والتربية الدينية، والتاريخ الوطنى، بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعى.
وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.
المادة 21
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية بين المواطنين من كافة الأعمار، وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع.
المادة 22
إنشاء الرتب المدنية محظور.
الفصل الثانى:
المقومات الاقتصادية
المادة 23
يقوم الاقتصاد الوطنى على تنمية النشاط الاقتصادى وتشجيع الاستثمار وتعمل الدولة تعلى زيادة الدخل القومى، وتحقيق العدالة الاجتماعية، التوزيع العاجل لعوائد التنمية، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والإنتاج، والمحافظة على حقوق العمال، وحماية حقوق المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، وإسهامها الفاعل فى تنفيذ خطة التنمية وتحقيق أهدافها، وتقريب الفوارق بين الدخول من خلال وضع حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة للمواطنين، وحد أقصى فى أجهزة الدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.
"مادة مستحدثة"
يعتمد النظام الاقتصادى فى تحقيق أهدافه على آليات السوق المنضبط.
وتلتزم الدولة بإدارة المنظومة الاقتصادية بشفافية وبما يحقق الصالح العام والكفاءة الاقتصادية والتنافسية والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.
المادة 24
الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى وتلتزم الدولة بحمايتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار فيها، وتولى الدولة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى جميع المجالات وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى.
"مادة مستحدثة"
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها وتحقيق الأمن الغذائى وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه ودعم الصناعات الزراعية.
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتمعية ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
وعلى الدولة تحديد الملكية الزراعية فى الأراضى الجديدة والمستصلحة لتحقيق المساحة الاقتصادية المثلى للإنتاج الزراعى ولتأكيد عدالة التوزيع.
المادة 25
تضمن الدولة المدخرات وفقا للقانون وتحمى الادخار والاستثمار من أجل تحقيق التنمية المتكاملة.
المادة 26
الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعوائدها حق له مع مراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.
ولا يجوز التصرف فى الأملاك العامة للدولة ويكون منح امتياز استغلالها أو التزام مرفق عام بقانون ولمدة محددة.
ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
"فصل مستحدث"
المقومات الثقافية:
مادة مستحدثة
تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية المصرية بروافدها الحضارية والثقافية المتعددة.
"فصل مستحدث"
المقومات الطبيعية للحياة
"مادة مستحدثة"
لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطنى وتلتزم الدولة بنشر الثقافة البيئية، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها واستثمار البحث العلمى والابتكار فى الحفاظ على البيئة.
"مادة مستحدثة"
"الحفاظ على البيئة واجب وطنى، والتلويث بكل أشكاله جريمة، ويلتزم كل من ألحق أضرارا بالبيئة بإصلاح ما أفسده، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
"مادة مستحدثة"
"تختص بنظر جرائم البيئة محكمة مخصصة".
مادة "27"
تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية، وتنظيم الاستفادة منه، وتعظيمها، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى.
وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول ويحظر التعدى على حرمة والإضرار بالبيئة النهرية وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة "28"
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها والمحميات الطبيعية ومياهها الجوفية.
ويحظر التعدى عليها وتلويثها وإقامة أية منشآت فى حرمها.
وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
"مادة مستحدثة"
تسعى الدولة للاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة.
"مادة 29"
تلتزم الدولة بحماية الآثار وترميمها وصيانتها والعمل على استرداد ما استولى منها، والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة.
المادة 30
تحمى الدولة الملكية، وهى ثلاثة أنواع الملكية العامة، والملكية التعاونية والملكية الخاصة.
المادة 31
للملكية العامة حرمة.. ولا يجوز المساس بها وحمايتها واجب على الدولة، وعلى كل مواطن وفقا للقانون.
وجاءت ملاحظة على تلك المادة أثارها الدكتور عبد الله النجار على التزام الدولة والمواطن فى المادة28و29.
المادة 32
الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى، دون انحراف أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى نهائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة، وفى إطار القانون ومقابل صرف تعويض عادل، يدفع مقدما.
المادة 33
ترعى الدولة الملكية التعاونية، ويكفل القانون حمايتها ودعمها، ويضمن استقلالها.
المادة 34 تم إلغاؤها ونصها
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
المادة 35
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى نهائى
المادة 36
يكون النظام الضريبى، وغيره من الرسوم تصاعديا يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب وفقًا للقانون، والتهرب من أداء الضريبة جريمة فى حق المجتمع والدولة؟
ولا يكون فرض الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون. ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
وينظم القانون طريقة تحصيل الضرائب بصورة محكمة وميسرة.
المادة 37
ينظم القانون أساليب مشاركة العاملين فى أرباح الأنشطة الاقتصادية العامة والتعاونيات بكل أنواعها وتمثيلهم فى إدارتها بما يحقق الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.. والتهرب من أداء الضريبة جريمة فى حق المجتمع والدولة وتورد حصيلة كافة الضرائب والرسوم إلى الخزانة العامة، ولا يكون إنشاء الضرائب ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.