آداب عين شمس تحتفل باجتياز طلاب غانا برنامج تعليم العربية للناطقين بغيرها    روبيو: إيران تسعى لتطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات قد تصل إلى الولايات المتحدة    زعيم كوريا الشمالية خلال عرض عسكرى: قواتنا على أهبة الاستعداد    إصابة أربعة فلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال عليهم بالضرب في قرية الطبقة بالخليل    زيزو وتريزيجيه يخضعان لاختبار طبي أخير قبل لتحديد موقفهم من مواجهة زد    طقس اليوم: دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 21    نجيب ساويرس: استثماراتي في الذهب ارتفعت إلى 70% وأركز في الاستكشاف بمصر وأفريقيا وأمريكا اللاتينية    حجز صاحبة كيان تعليمي وهمي متهمة بالنصب على المواطنين    واشنطن تخفف الحظر عن صادرات النفط الفنزويلي لكوبا    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق    خلال اجتماعها الأسبوعي| الحكومة تصدر 12 قرارًا هامًا.. تعرف عليهم    الموت يفجع الإذاعة المصرية بوفاة "شيخ الإذاعيين".. تفاصيل    سحب لبن أطفال شهير من الأسواق بسبب الاشتباه في مادة بكتيرية    كشف ملابسات فيديو مشادة بين قائد سيارة ومندوب توصيل بالشيخ زايد    كيف يقضي وزير التعليم على الفترات المسائية بالمدارس؟    60 دقيقة متوسط تأخيرات قطارات الصعيد.. الخميس 26 فبراير    محمد فاضل: أقرب عمل لقلبي هو اللي لسه ماعملتوش.. ولا أتخلى عن بروفة الترابيزة    ردد الآن| دعاء صلاة الفجر.. «اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه    فانس: ترامب يفضل الدبلوماسية مع إيران.. ولديه خيارات أخرى    كيفية الوقاية من أعراض الحموضة وآلام المعدة أثناء الصيام (فيديو)    بشرى: ما بين النقد والتنمر شعرة رفيعة.. وأولادي هم الحقيقة الوحيدة في حياتي    حفظ التحقيقات في بلاغ اتهام أرملة لاعب الزمالك الراحل إبراهيم شيكا بسرقة أعضائه    الزمالك يحصل على قرض بضمان حقوق الرعاية لمواجهة الأزمة المالية    بشرى عن محمد رمضان: نجم مصر.. فاهم السوق والأرقام تدعمه    متحدث الصحة: إدخال تقنية الروبوت الجراحي لتطوير أدوات تقديم الخدمة الصحية للمواطنين    مساعد رئيس هيئة الدواء: 91% من الأدوية المتداولة محلية الصنع.. وسوق الدواء تجاوز 422 مليار جنيه في 2025    بشرى: مؤمنة بالحسد والسحر.. وفي رجالة عينها وحشة زي الستات    الإمارات وبلجيكا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد وإرساء السلام    ميدو جابر: كنا بحاجة للفوز أمام مودرن سبورت    ليلة دامية في البورصة.. 75.6 مليار جنيه تتبخر من قيم الأسهم.. والمستثمرون الأفراد الأكثر خسارة    بعد عرض الحلقة 8.. «على قد الحب» الأعلى مشاهدة في مصر والصورة الأجمل في رمضان    إلهام شاهين عن نيتها التبرع بأعضائها بعد الوفاة: أقنعت أسرتي.. وليكون صدقة جارية    الداخلية تكشف ملابسات محاولة سرقة شقة سكنية بعد تسلق عقار بالبساتين    "رأس الأفعى" ينكش عش الدبابير.. كواليس ليلة الانشطار الكبير داخل دهاليز الإخوان    اكتمل العقد، الأندية المتأهلة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا رسميا    تعرف على موعد قرعة دور ال16 لدوري أبطال أوروبا    الداخلية تكشف ملابسات فيديو لشخص يرقص بطريقة غير متزنة| فيديو    أحمد ماهر يوضح ملابسات فيديو والد رامز جلال    أمير كرارة يلقي القبض على منتصر أحد معاوني محمود عزت في الحلقة الثامنة من «رأس الأفعى»    «فن الحرب» في أسبوعه الأول برمضان 2026.. لعبة الانتقام تبدأ بخطوة محسوبة وتصاعد درامي يمهد لمواجهة كبرى    عاجل إعلام إسرائيلي: الولايات المتحدة تدرس فرض حصار جوي وبحري على إيران قبل أي تحرك عسكري محتمل    كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون ثامن ليالي رمضان بتلاوات ندية وابتهالات روحانية بالمساجد الكبرى    برعاية شيخ الأزهر.. نقابة الصحفيين تطلق مسابقة حفظ القرآن لأعضائها وأسرهم    ريال مدريد يتصدر قائمة الأكثر تأهلًا للأدوار الإقصائية بدورى أبطال أوروبا    احتجاز المحامي علي أيوب على خلفية تخاصم مع وزيرة الثقافة".. وغضب حقوقي ومطالبات بالإفراج الفوري    سجلت 106.7 مليار جنيه.. المصرية للاتصالات تحقق إيرادات تاريخية خلال 2025    غلق وتشميع 11 منشأة طبية خاصة خلال حملة مكبرة بمركز العسيرات فى سوهاج    ضبط صانعي محتوى نشروا مقاطع مسيئة وتتنافى مع القيم المجتمعية    دعاء الليلة الثامنة من رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    ميدو جابر رجل مباراة المصرى ومودرن سبورت    انطلاق "ليالي رمضان الثقافية والفنية" في المنيا بكورنيش النيل    ناصر ماهر يصل لهدفه ال7 ويزاحم عدى الدباغ على لقب هداف الدورى    وزير الاستثمار: الدولة حريصة على توفير مناخ استثماري جاذب ومستقر يدعم التوسع في المشروعات المستدامة    القومي للمرأة بالإسماعيلية يقدم 350 وجبة يوميًّا خلال شهر رمضان المبارك    خالد الصاوي يروي موقفًا غيَر حياته: نمت أثناء قراءة التشهد في صلاة الفجر    وفاة الشيخ أحمد منصور «حكيم سيناء» أشهر معالج بالأعشاب فى سانت كاترين    شيخ الأزهر ناعيا العالم محمد هيتو: من أبرز من خدموا المكتبة الإسلامية والمذهب الشافعي    بث مباشر النصر في اختبار صعب أمام النجمة بالدوري السعودي.. مواجهة حاسمة على صدارة روشن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المسودة الأولية للمقومات الأساسية والدولة بعد إضافة فصل للمقومات الطبيعية والثقافة قبل الصياغة النهائية
نشر في الدستور الأصلي يوم 03 - 10 - 2013

المسودة الاولية لباب الدولة والمقومات الاساسية بالدستور بعد أن أدخلت علية لجنة المقومات عدد من المواد المستحدثة وأضافت فصل للمقومات الطبيعية للحياة والثقافة ،وأرسلت هذة النسخة الى لجنة الصياغة للانتهاء منها وعرضها على الأعضاء باللجنة العامة للخمسين للتصويت عليها.
الباب الأول “الدولة”
المادة الأولى وبها اقتراحان
الأول: جمهورية مصر العربية دولة مدنية، ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة ولا التنازل عن شىء منها، ونظامها ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة
ومصر جزء من الأمة العربية تعمل على تكاملها ووحدتها إلى العالم الإسلامى والقارة الأفريقية والحضارة الإنسانية
والثانى: جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ولا التنازل عن شئ منها، ونظامها ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة
والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية والقارة الأفريقية والحضارة الإنسانية
المادة الثانية:
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع
ويطالب أحد أعضاء اللجنة وهو ممثل حزب النور بإضافة المادة 219، إلى النص القائم أو حذف كلمة مبادئ من النص مع حذف المادة 219
المادة الثالة وبها اقتراحان :
الأول “مبادئ شرائع المصريين من غير المسلمين المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية واختيارهم قياداتهم الدينية والروحية”
والثانى :”مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية”
المادة الرابعة:
“السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها على الوجه المبين فى الدستور، وهو مصدر السلطات، والحفاظ على الوحدة الوطنية واجب على كل مواطن”
مادة مستحدثه
تلتزم الدولة بالحقوق والحريات الواردة فى الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتى صدقت عليها مصر.
المادة 5
“يقوم النظام السياسى على مبادئى الديمقراطية والمواطنه والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته.
مادة مستحدثة
النظام الاقتصادى يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية والرخاء الاقتصادى والاجتماعى لجميع المصريين.
ويعتمد فى ذلك على آليات السوق المنضبطة، وكفالة الملكية بصورها المختلفة وضمان تكافؤ الفرص والمشاركة فى عوائد التنمية.
المادة 6
تثبت الجنسية المصرية لكل من يولد لأب مصرى أو أم مصرية وهو حق ينظمه القانون.
المادة 7
“الأزهر الشريف هيئة علمية إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة الإسلامية ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم
وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
وقد تضمنت هذة المادة ملاحظتين، الأولى حذف الفقرة الخاصة بأخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وقد حظيت بموافقة أغلبية الأعضاء بنسبة 10 أعضاء.
الملاحظة الثانية، وهى الإبقاء عليها، كما هى، وحظيت بموافقة 3 أعضاء فقط.
الباب الثانى المقومات الاساسية للمجتمع
الفصل الاول “المقومات الاجتماعية والاخلاقية”
المادة (8) وتضمنت اقتراحين
الأول: حظى بموافقة الأغلبية
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى.
وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى، بما يضمن حد الكفاية الذى يحقق الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
الثانى:
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى.
وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى بما يضمن الحد الأدنى للحياة الكريمة لجميع المواطنين.
المادة 9
تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.
مادة مستحدثة
يعتبر التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، وينشأ جهاز لمكافحة التمييز ويحدد القانون اختصاصاته وآلياته.
المادة 10
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وتلتزم بتوفير سبل تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية.
المادة 11
تلتزم الدولة بتحقيق المساواة للمرأة فى كافة الحقوق المدنية، والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة فى هذا الدستور.
وتمكينها من التوفيق بين واجباتها نحو أسرتها وعلمها فى المجتمع وحمايتها ضد كل أشكال العنف.
والالتزام بتوفير الحد الأدنى لتمثيلها فى المجالس النيابية والمحلية المنتخبة.
وتلتزم الدولة بتوفير رعاية خاصة للأمومة والطفولة والمرأة الفقيرة والمهمشة والتى تعول، والنساء الأكثر احتياجا.
المادة 12
العمل قيمة انسانية عظيمة وهو حق وواجب تكفلة الدولة لجميع المواطنين، والدولة ضامنة لهذا الحق من خلال إيجاد فرصة عمل حقيقية.
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتصى قانون وأداء خدمة عامة وبمقابل عادل ولمدة محددة.
مادة مستحدثة:
تلتزم الدولة بالحفاظ على التوازن فى العلاقة التفاوضية بين أطراف العمل الثلاثة العامل وصاحب العمل والحكومة، دون تمييز أو تعسف لطرف على الآخر، وينظم القانون العلاقة بينهم وفقا للمعايير الدولية.
مادة مستحدثة:
تلتزم الدولة برعاية حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة وتيسير سبل الحياة لهم بما فى ذلك تحديد نسبة من فرص العمل وفقا للقانون.
المادة 13
الوظائف العامة حق للمواطنين كافة على أساس الكفاءة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتلتزم الدولة بحماية حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب بحياد وكفاءة، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى ينظمها القانون.
مادة مستحدثة:
تلتزم الدولة برعاية النشء والشباب وتعمل على إتاحة الفرصة لهم وتمكينهم من المشاركة فى تولى المناصب العامة.
المادة 14
الإضراب السلمى حق، ينظمه القانون ويحميه.
المادة 15
تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية المحاربين القدماء والمفقودين ومصابى الثورة ووالديهم وأزواجهم وأبنائهم ويكون لهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون.
المادة 16
تلتزم الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعى لجميع المواطنين.
ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة بما يضمن له حياة كريمة.
وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات، وأموال التأمينات أموال خاصة وتستثمر استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة وعوائد استثمارها حق لأصحابها.
المادة 17
لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية وفقا لمعايير الجودة وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة بما لايقل عم 8% من موازنة الدولة
وتلتزم الدولة بتقديم خدمات التأمين الصحى الشامل للمواطنين ,على النحو الذى ينظمه القانون .ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتخضع جميع المنشآت الصحية والمنتجات والمواد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لإشراف الدوله ورقابتها ,وفقا للقانون.
وتولى الدولة عناية خاصة بالاطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى وينظم القانون أوضاعهم الوظيفيه .
المادة 18
التعليم حق للجميع ,وواجب على الدوله والمجتمع وفق معايير الجودة العالمية بما يحقق الهدف منه وهو التنمية الشامله للفرد ,وتأهيله لسوق العمل ,و
ضمان مشاركته الفعاله فى ذلك وبناء الشخصية المصرية .
مادة مستحدثة”المعلمون هم الركيزة الأساسية فى نجاح خطة التعليم وتلتزم الدولة برعايتهم مهنيا وأدبيا وماديا.
مادة مستحدثة :التعليم الأساسى الزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وهو مجانى فى المدارس الحكومية ..وتلتزم الدوله بتخصيص نسبة لاتقل عن 4%من الناتج القومى الاجمالى .
وتشرف الدوله على التعليم بكافة انواعه خلال هذة المرحلة لضمان التزام جميع المؤسسات التعليمية العامه والخاصة .وغيرها بالسياسة التعليميه العامه لها .
“ملاحظة”1:هناك تحفظ على مد الالزام الى نهاية المرحلة الثانوية او ما يعادلها ,وقصر الالزام على نهاية مرحلة التعليم الاعدادى .
2:هناك تحفظ لاثبات تكرار كلمة المجانية فى مواد التعليم وقصرها على مادة واحدة لتتضمن اشراف الدوله على التعليم ومجانيته فى مادة مستقله .
مادة مستحدثه :تلتزم الدوله بتشجيع التعليم الفنى وتطويره والتوسع فى كافة انواعه وفقا للمعايير العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل .
المادة 19
تضمن الدوله استقلاليه الجامعات والمجامع العلمية واللغوية وتلتزم بتطوير التعليم الجامعى ومجانيته فى مؤسسات الدوله وفقا لمعايير الجودة العالمية ,على ان تخصص له نسبة لاتقل عن 2% من الناتج القومى الاجمالى .
مادة مستحدثه :البحث العلمى من متطلبات تحقيق السيادة الوطنية ,واقتصاد المعرفة مكون اساسى للتنمية والتقدم ,وتضمن الدوله حرية البحث العلمى واستقلال مؤسساته ومراكزه البحثية ,وتخصص له مالايقل عن 1%من الناتج القومى الاجمالى ,وتلتزم بتوفير السياسات والاليات الضروريه لضمان المساهمه الفعاله للقطاعين الخاص والاهلى والعلماء والباحثين بالخارج .
المادة 20
اللغه العربية والتربيه الدينيه والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد اساسية فى التعليم قبل الجامعى وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والاخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة .
المادة 21
تلتزم الدوله بوضع خطة شامله للقضاء على الامية بين المواطنين من كافة الاعمار وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع
المادة 22
إنشاء الرتب المدنية محظور
المقومات الاقتصادية
المادة 23
يقوم الاقتصاد الوطني على تنمية النشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، وتعمل الدولة على زيادة الدخل القومي وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لعوائد التنمية.. ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل والإنتاج والمحافظة على حقوق العمال، وحماية حقوق المستهلك ومنع الممارسات الاحتكاريه وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، وتقريب الفوارق بين الدخول من خلال وضع حد أدنى للأجور والمعاشات بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن.. وحد أقصى في أجهزة الدولة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام لايستثنى منه.
(مادة مستحدثة):
يعتمد الاقتصاد الوطني في تحقيق أهدافه على آليات السوق المنضبط، وتلتزم الدولة بإدارة المنظومة الاقتصادية بشفافية وبما يحقق الصالح العام والكفاءة الاقتصادية والتنافسية والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.
المادة 24
الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار فيها وتولي الدولة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع الحالات وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي.
(مادة مستحدثة):
الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيواينة والثروة السمكية وحمايتها وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعي وحسن إدارته وتسويقه.. ودعم الصناعات الزراعية.. وينظم القانون استخدام أراضي الدولة، بما يحقق العدالة الاجتماعية.. ويحمى الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وعلى الدولة تحديد الملكية الزراعية في الأراضي الجديدة.. والمستصلحة لتحقيق المساحة الاقتصادية المثلى للإنتاج الزراعي، ولتأكيد عدالة التوزيع.
المادة 25
تضمن الدولة، المدخرات وفقًا للقانون وتحمي الادخار والاستثمار من أجل تحقيق التنمية المتكاملة.
المادة 26
الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها، وعوائدها حق له مراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها. ولايجوز التصرف في الأملاك العامة للدولة ويكون منح امتياز استغلالها أو التزام مرفق عام بقانون ولمدة محددة. ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
(فصل مستحدث): (المقومات الطبيعية للحياة
(مادة مستحدثة):
لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطني.. وتلتزم الدولة بنشر الثقافة البيئية وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.. واستثمار البحث العلمي والابتكار في الحفاظ على البيئة.
المادة 27
تلتزم الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه، وتنظيم الاستفادة منه وتعظيمها واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي.. وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول ويحظر التعدي على حرمه، والإضرار بالبيئة النهرية، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة 28
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها والمحميات الطبيعية ومياهها الجوفية، ويحظر التعدي عليها وتلويثها وإقامة أية منشآت ثابته في حرمها، وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
(مادة مستحدثة):
تسعى الدوله للاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة.
المادة 29
تلتزم الدوله بحماية الآثار، وترميمها وصيانتها والعمل على استرداد ما ضاع منها، والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة.
(ملاحظة):
شدد الدكتور عبدالله النجار، على التزام الدولة والمواطن في المادتين (28) و(29).
المادة 30
تحمي الدولة الملكية،وهي ثلاثة أنواع: (الملكية العامة) و(الملكية التعاونية) و(الملكية الخاصة).
المادة 31
للملكية العامة حرمة ولايجوز المساس بها وحمايتها واجب “على الدوله” و”على كل مواطن” وفقا للقانون .
المادة 32
الملكية الخاصة مصونة، تودي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف أو استغلال وحق الإرث فيها مكفول ولايجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي نهائي ولاتنزع الملكية إلا للمنفعه العامة، وفي إطار القانون ومقابل صرف التعويض العادل “يدفع “مقدما”.
المادة 33
ترعى الدولة الملكية التعاونية ويكفل القانون حمايتها ودعمها ويضمن استقلاليتها.
المادة 34 الغيت
لايجوز التأميم إلا باعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض عادل.
المادة 35
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولاتجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي نهائي
المادة 32
يكون النظام الضريبي وغيره من الرسوم تصاعديا يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية وأدائها واجب وفقا للقانون والتهرب من أداء الضريبة جريمة في حق المجتمع والدولة. ولايكون فرض الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون.. ولايعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وينظم القانون طريقة تحصيل الضرائب بصورة محكمة وميسرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.