رئيس الشيوخ: المجلس سيظل داعمًا للموقف المصري الراسخ    جامعة سوهاج توقع مذكرة تفاهم مع "Woosong" الكورية للتعاون الأكاديمي والبحثي    حقيقة فتح مفيض توشكى والواحات لتصريف مياه سد النهضة.. توضيح من خبير جيولوجي    "نصر أكتوبر.. إرادة وطن" ندوة بآداب حلوان    قبل فتح باب الترشح السبت.. الشروط والمستندات المطلوبة لعضوية مجلس النواب    وزير الزراعة يتابع الموقف التنفيذي لمشروع التجمعات التنموية في سيناء    سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الخميس 2-10-2025    الرقابة المالية تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية لوثائق صناديق الملكية الخاصة    أبوبكر الديب يكتب: مصر وإندونيسيا.. شراكة استراتيجية تصنع المستقبل    سويلم يشهد فعاليات ختام سلسلة محاضرات "الترابط بين المياه والغذاء WEFE Nexus"    أسعار الخضروات اليوم الخميس 2-10-2025 في الدقهلية    منال عوض تعلن عن إطلاق مشروع تقليل المخلفات بمحافظة بورسعيد بالتعاون مع هيئة الجايكا اليابانية    ترامب يستغل الإغلاق الحكومي ويوقف مشروعات مهمة للديمقراطيين ب 26 مليار دولار    رئيس وزراء بريطانيا: يجب فرض عقوبات على شركات النفط الروسية    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    5 مواجهات قوية تنتظر رفقاء صلاح، مباريات ليفربول في شهر أكتوبر    هالاند: 7 لمسات فقط في الشوط الأول ضد موناكو؟ دوري لا يقتصر على لمس الكرة    أرتيتا: جيوكيريس يتحسن باستمرار حتى وإن لم يسجل    دي بروين: لا توجد أي مشكلة مع كونتي.. أريد اللعب وصناعة الفارق    الشيوخ يوافق على استقالة 14 عضوا لعزمهم الترشح في انتخابات النواب    تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية للاتجار بها    أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس اليوم الخميس    الداخلية تواصل حملاتها لضبط الأسواق ومواجهة التلاعب بأسعار الخبز    ضبط شخص و3 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية    مصرع 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان    إضاءة البرج الأيقوني ومعرض للكتاب بمترو الأوبرا، الثقافة تحتفل بانتصارات أكتوبر    من 50 ألف إلى مليون جنيه، مواصفات وأسعار الخيول المشاركة بمهرجان الشرقية (فيديو وصور)    مفهوم "الانتماء والأمن القومي" في مناقشات ملتقى شباب المحافظات الحدودية بالفيوم    من الهند إلى المدينة.. رحلة شيخ القراء في المسجد النبوي الشيخ بشير أحمد صديق    7 مخاطر ل مكملات الحديد على الصحة    طريقة عمل السميط، مخبوزات لذيذة سهلة التحضير    الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا للرئيس السيسي (التفاصيل)    جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة    عاجل- تعليم الجيزة: فتح فصل حالات الإصابة بفيروس HFMD الأحد المقبل بعد استكمال التعقيم    سبب تعرض كبار السن للنسيان والاكتئاب.. طبيبة توضح    لماذا يحدث الإغلاق الحكومي الأمريكي؟    مقتل شخصين في اليوم الخامس من الاحتجاجات في المغرب    استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 13 آخرين جراء قصف إسرائيلى وسط غزة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 فى المنيا    هل الممارسة الممنوعة شرعا مع الزوجة تبطل عقد الزواج.. دار الإفتاء تجيب    راموس بعد إسقاط برشلونة: نحن الأبطال ويجب أن نثبت ذلك في الملعب    مصطفى عبده يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب مع لاعبي الأهلي قبل القمة    القبض على سيدتين في واقعة فيديو التهديد بأعمال الدجل بالشرقية    جنة أم نار.. هالاند يتحدث بصراحة عن خوفه من الموت    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    ترامب يقرر اعتبار أي هجوم على قطر هجومًا على أمريكا    بقرار جمهوري.. اليوم مجلس الشيوخ يفتتح دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي    البابا تواضروس الثاني يترأس قداس تدشين كاتدرائية الأنبا أنطونيوس والأرشيدياكون حبيب جرجس بأسيوط الجديدة    المسرح المتنقل يواصل فعالياته بقرية نزلة أسطال بالمنيا    عبدالله مجدي الهواري: «بحب الفن ونفسي أبقى حاجة بعيد عن اسم أمي وأبويا»    الدكتور محمود سعيد: معهد ناصر قلعة الطب في مصر وحصن أمان للمصريين    دعاء صلاة الفجر ركن روحي هام في حياة المسلم    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    الحمل بيحب «الروايات المثيرة» والحوت «الخيالية».. ما نوع الأدب الذي يفضله برجك؟    6 فرق بالعلامة الكاملة، تعرف على ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة ال2    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    مدير معهد ناصر: اختيار المعهد ليكون مدينة طبية لعدة أسباب ويتمتع بمكانة كبيرة لدى المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر المسودة الأولية ل"باب المقومات الأساسية" بالدستور الجديد
نشر في الوطن يوم 03 - 10 - 2013

تنشر "الوطن" المسودة الأولية للجنة المقومات الأساسية بالدستور الجديد، وتتضمن إضافه مواد جديدة للمرأة والبيئة والتعليم والحق فى الحياة.
الباب الأول "الدولة"
المادة الأولى وبها اقتراحان "
الأول: جمهورية مصر العربية دولة مدنية، ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة ولا التنازل عن شىء منها، ونظامها ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة
ومصر جزء من الأمة العربية تعمل على تكاملها ووحدتها إلى العالم الإسلامى والقارة الأفريقية والحضارة الإنسانية
والثانى: جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ولا التنازل عن شئ منها، ونظامها ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة
والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية والقارة الأفريقية والحضارة الإنسانية
المادة الثانية:
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع
ويطالب أحد أعضاء اللجنة وهو ممثل حزب النور بإضافة المادة 219، إلى النص القائم أو حذف كلمة مبادئ من النص مع حذف المادة 219
المادة الثالة وبها اقتراحان :
الأول "مبادئ شرائع المصريين من غير المسلمين المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية واختيارهم قياداتهم الدينية والروحية"
والثانى :"مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية"
المادة الرابعة:
"السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها على الوجه المبين فى الدستور، وهو مصدر السلطات، والحفاظ على الوحدة الوطنية واجب على كل مواطن"
مادة مستحدثه
تلتزم الدولة بالحقوق والحريات الواردة فى الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتى صدقت عليها مصر.
المادة 5
"يقوم النظام السياسى على مبادئى الديمقراطية والمواطنه والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته.
مادة مستحدثة
النظام الاقتصادى يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية والرخاء الاقتصادى والاجتماعى لجميع المصريين.
ويعتمد فى ذلك على آليات السوق المنضبطة، وكفالة الملكية بصورها المختلفة وضمان تكافؤ الفرص والمشاركة فى عوائد التنمية.
المادة 6
تثبت الجنسية المصرية لكل من يولد لأب مصرى أو أم مصرية وهو حق ينظمه القانون.
المادة 7
"الأزهر الشريف هيئة علمية إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة الإسلامية ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم
وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
وقد تضمنت هذة المادة ملاحظتين، الأولى حذف الفقرة الخاصة بأخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وقد حظيت بموافقة أغلبية الأعضاء بنسبة 10 أعضاء.
الملاحظة الثانية، وهى الإبقاء عليها، كما هى، وحظيت بموافقة 3 أعضاء فقط.
الباب الثانى المقومات الاساسية للمجتمع
الفصل الاول "المقومات الاجتماعية والاخلاقية"
المادة (8) وتضمنت اقتراحين
الأول: حظى بموافقة الأغلبية
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى.
وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى، بما يضمن حد الكفاية الذى يحقق الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
الثانى:
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى.
وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى بما يضمن الحد الأدنى للحياة الكريمة لجميع المواطنين.
المادة 9
تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.
مادة مستحدثة
يعتبر التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، وينشأ جهاز لمكافحة التمييز ويحدد القانون اختصاصاته وآلياته.
المادة 10
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وتلتزم بتوفير سبل تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية.
المادة 11
تلتزم الدولة بتحقيق المساواة للمرأة فى كافة الحقوق المدنية، والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة فى هذا الدستور.
وتمكينها من التوفيق بين واجباتها نحو أسرتها وعلمها فى المجتمع وحمايتها ضد كل أشكال العنف.
والالتزام بتوفير الحد الأدنى لتمثيلها فى المجالس النيابية والمحلية المنتخبة.
وتلتزم الدولة بتوفير رعاية خاصة للأمومة والطفولة والمرأة الفقيرة والمهمشة والتى تعول، والنساء الأكثر احتياجا.
المادة 12
العمل قيمة انسانية عظيمة وهو حق وواجب تكفلة الدولة لجميع المواطنين، والدولة ضامنة لهذا الحق من خلال إيجاد فرصة عمل حقيقية.
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتصى قانون وأداء خدمة عامة وبمقابل عادل ولمدة محددة.
مادة مستحدثة:
تلتزم الدولة بالحفاظ على التوازن فى العلاقة التفاوضية بين أطراف العمل الثلاثة العامل وصاحب العمل والحكومة، دون تمييز أو تعسف لطرف على الآخر، وينظم القانون العلاقة بينهم وفقا للمعايير الدولية.
مادة مستحدثة:
تلتزم الدولة برعاية حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة وتيسير سبل الحياة لهم بما فى ذلك تحديد نسبة من فرص العمل وفقا للقانون.
المادة 13
الوظائف العامة حق للمواطنين كافة على أساس الكفاءة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتلتزم الدولة بحماية حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب بحياد وكفاءة، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى ينظمها القانون.
مادة مستحدثة:
تلتزم الدولة برعاية النشء والشباب وتعمل على إتاحة الفرصة لهم وتمكينهم من المشاركة فى تولى المناصب العامة.
المادة 14
الإضراب السلمى حق، ينظمه القانون ويحميه.
المادة 15
تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية المحاربين القدماء والمفقودين ومصابى الثورة ووالديهم وأزواجهم وأبنائهم ويكون لهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون.
المادة 16
تلتزم الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعى لجميع المواطنين.
ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة بما يضمن له حياة كريمة.
وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات، وأموال التأمينات أموال خاصة وتستثمر استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة وعوائد استثمارها حق لأصحابها.
المادة 17
لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية وفقا لمعايير الجودة وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة بما لايقل عم 8% من موازنة الدولة
وتلتزم الدولة بتقديم خدمات التأمين الصحى الشامل للمواطنين ,على النحو الذى ينظمه القانون .ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتخضع جميع المنشآت الصحية والمنتجات والمواد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لإشراف الدوله ورقابتها ,وفقا للقانون.
وتولى الدولة عناية خاصة بالاطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى وينظم القانون أوضاعهم الوظيفيه .
المادة 18
التعليم حق للجميع ,وواجب على الدوله والمجتمع وفق معايير الجودة العالمية بما يحقق الهدف منه وهو التنمية الشامله للفرد ,وتأهيله لسوق العمل ,و
ضمان مشاركته الفعاله فى ذلك وبناء الشخصية المصرية .
مادة مستحدثة"المعلمون هم الركيزة الأساسية فى نجاح خطة التعليم وتلتزم الدولة برعايتهم مهنيا وأدبيا وماديا.
مادة مستحدثة :التعليم الأساسى الزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وهو مجانى فى المدارس الحكومية ..وتلتزم الدوله بتخصيص نسبة لاتقل عن 4%من الناتج القومى الاجمالى .
وتشرف الدوله على التعليم بكافة انواعه خلال هذة المرحلة لضمان التزام جميع المؤسسات التعليمية العامه والخاصة .وغيرها بالسياسة التعليميه العامه لها .
"ملاحظة"1:هناك تحفظ على مد الالزام الى نهاية المرحلة الثانوية او ما يعادلها ,وقصر الالزام على نهاية مرحلة التعليم الاعدادى .
2:هناك تحفظ لاثبات تكرار كلمة المجانية فى مواد التعليم وقصرها على مادة واحدة لتتضمن اشراف الدوله على التعليم ومجانيته فى مادة مستقله .
مادة مستحدثه :تلتزم الدوله بتشجيع التعليم الفنى وتطويره والتوسع فى كافة انواعه وفقا للمعايير العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل .
المادة 19
تضمن الدوله استقلاليه الجامعات والمجامع العلمية واللغوية وتلتزم بتطوير التعليم الجامعى ومجانيته فى مؤسسات الدوله وفقا لمعايير الجودة العالمية ,على ان تخصص له نسبة لاتقل عن 2% من الناتج القومى الاجمالى .
مادة مستحدثه :البحث العلمى من متطلبات تحقيق السيادة الوطنية ,واقتصاد المعرفة مكون اساسى للتنمية والتقدم ,وتضمن الدوله حرية البحث العلمى واستقلال مؤسساته ومراكزه البحثية ,وتخصص له مالايقل عن 1%من الناتج القومى الاجمالى ,وتلتزم بتوفير السياسات والاليات الضروريه لضمان المساهمه الفعاله للقطاعين الخاص والاهلى والعلماء والباحثين بالخارج .
المادة 20
اللغه العربية والتربيه الدينيه والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد اساسية فى التعليم قبل الجامعى وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والاخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة .
المادة 21
تلتزم الدوله بوضع خطة شامله للقضاء على الامية بين المواطنين من كافة الاعمار وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع
المادة 22
إنشاء الرتب المدنية محظور
المقومات الاقتصادية
المادة 23
يقوم الاقتصاد الوطني على تنمية النشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، وتعمل الدولة على زيادة الدخل القومي وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لعوائد التنمية.. ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل والإنتاج والمحافظة على حقوق العمال، وحماية حقوق المستهلك ومنع الممارسات الاحتكاريه وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، وتقريب الفوارق بين الدخول من خلال وضع حد أدنى للأجور والمعاشات بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن.. وحد أقصى في أجهزة الدولة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام لايستثنى منه.
(مادة مستحدثة):
يعتمد الاقتصاد الوطني في تحقيق أهدافه على آليات السوق المنضبط، وتلتزم الدولة بإدارة المنظومة الاقتصادية بشفافية وبما يحقق الصالح العام والكفاءة الاقتصادية والتنافسية والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.
المادة 24
الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار فيها وتولي الدولة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع الحالات وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي.
(مادة مستحدثة):
الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيواينة والثروة السمكية وحمايتها وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعي وحسن إدارته وتسويقه.. ودعم الصناعات الزراعية.. وينظم القانون استخدام أراضي الدولة، بما يحقق العدالة الاجتماعية.. ويحمى الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وعلى الدولة تحديد الملكية الزراعية في الأراضي الجديدة.. والمستصلحة لتحقيق المساحة الاقتصادية المثلى للإنتاج الزراعي، ولتأكيد عدالة التوزيع.
المادة 25
تضمن الدولة، المدخرات وفقًا للقانون وتحمي الادخار والاستثمار من أجل تحقيق التنمية المتكاملة.
المادة 26
الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها، وعوائدها حق له مراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها. ولايجوز التصرف في الأملاك العامة للدولة ويكون منح امتياز استغلالها أو التزام مرفق عام بقانون ولمدة محددة. ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
(فصل مستحدث): (المقومات الطبيعية للحياة
(مادة مستحدثة):
لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطني.. وتلتزم الدولة بنشر الثقافة البيئية وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.. واستثمار البحث العلمي والابتكار في الحفاظ على البيئة.
المادة 27
تلتزم الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه، وتنظيم الاستفادة منه وتعظيمها واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي.. وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول ويحظر التعدي على حرمه، والإضرار بالبيئة النهرية، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة 28
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها والمحميات الطبيعية ومياهها الجوفية، ويحظر التعدي عليها وتلويثها وإقامة أية منشآت ثابته في حرمها، وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
(مادة مستحدثة):
تسعى الدوله للاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة.
المادة 29
تلتزم الدوله بحماية الآثار، وترميمها وصيانتها والعمل على استرداد ما ضاع منها، والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة.
(ملاحظة):
شدد الدكتور عبدالله النجار، على التزام الدولة والمواطن في المادتين (28) و(29).
المادة 30
تحمي الدولة الملكية،وهي ثلاثة أنواع: (الملكية العامة) و(الملكية التعاونية) و(الملكية الخاصة).
المادة 31
للملكية العامة حرمة ولايجوز المساس بها وحمايتها واجب "على الدوله" و"على كل مواطن" وفقا للقانون .
المادة 32
الملكية الخاصة مصونة، تودي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف أو استغلال وحق الإرث فيها مكفول ولايجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي نهائي ولاتنزع الملكية إلا للمنفعه العامة، وفي إطار القانون ومقابل صرف التعويض العادل "يدفع "مقدما".
المادة 33
ترعى الدولة الملكية التعاونية ويكفل القانون حمايتها ودعمها ويضمن استقلاليتها.
المادة 34 الغيت
لايجوز التأميم إلا باعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض عادل.
المادة 35
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولاتجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي نهائي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.