سيف الجزيري يقترب من الرحيل عن الزمالك    في مواجهة الرسوم الأمريكية.. رئيس وزراء الهند يدعو إلى "الاكتفاء الذاتي"    ليفربول وسيتي يسابقان الزمن.. 10 صفقات على وشك الحسم في الدوري الإنجليزي    الصفقة الخامسة.. ميلان يضم مدافع يونج بويز السويسري    أزمة سد النهضة وحرب غزة تتصدران رسائل الرئيس السيسي الأسبوعية    دعم محلي وخارجي يدفع الجنيه المصري لأعلى مستوى في 12 شهراً    محافظ الدقهلية يتفقد عمل المخابز في المنصورة وشربين    الإسماعيلية تواصل تطوير البنية التحتية للطرق لخدمة المواطنين    البورصة: ارتفاع محدود ل 4 مؤشرات و 371.2 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول    مديرية الزراعة بسوهاج تتلقى طلبات المباني على الأرض الزراعية بدائرة المحافظة    تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.1% خلال الربع الثاني من 2025    السيسي يوافق على ربط موازنة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لعام 2025-2026    بالإنفوجراف.. طريقة التقديم على الإسكان البديل عن الإيجارات القديمة    انطلاق قافلة دعوية كبرى من مسجد المرابعين بكفر الشيخ    قصف مكثف على غزة وخان يونس وعمليات نزوح متواصلة    عودة أسود الأرض.. العلمين الجديدة وصلاح يزينان بوستر ليفربول بافتتاح بريميرليج    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المفاجئة في باكستان والهند إلى أكثر من 200 قتيل    ترامب يؤيد دخول الصحفيين إلى قطاع غزة    المتحدث العسري باسم القوات المسلحة يكشف الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة    مالي تعلن إحباط محاولة انقلاب وتوقيف متورطين بينهم مواطن فرنسي    الكشف على 3 آلاف مواطن ضمن بقافلة النقيب في الدقهلية    الكنيسة الكاثوليكية والروم الأرثوذكس تختتمان صوم العذراء    محافظ المنيا يفتتح مسجد العبور ويؤدي صلاة الجمعة وسط الأهالي    الزمالك يمنح محمد السيد مهلة أخيرة لحسم ملف تجديد تعاقده    القبض على تيك توكر جديدة لنشرها فيديوهات منافية للآداب العامة    برفقتهم 11 طفلا.. «مافيا التسول» في قبضة الأمن    متى تنتهي موجة الحر في مصر؟.. الأرصاد الجوية تجيب    إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم    مصرع شخص وإصابة 20 آخرون بحادث تصادم بطريق مطروح الإسكندرية    بدعم ومساندة وزير الثقافة.. مهرجان القلعة 33 على شاشة الحياة    سلاف فواخرجي تشيد ببيان فناني مصر ضد التصريحات بشأن ما يسمى إسرائيل الكبرى    قصف مكثف على غزة وخان يونس وعمليات نزوح متواصلة    الصور الاولى من كواليس فيلم سفاح التجمع ل أحمد الفيشاوي    117 مليون مشاهدة وتوب 7 على "يوتيوب"..نجاح كبير ل "ملكة جمال الكون"    رانيا فريد شوقي تحتفل بعيد ميلاد الفنانة هدى سلطان    تضم 17 مؤشرًا، الصحة تطلق منظومة متطورة لقياس الأداء وتعزيز جودة الخدمات    نائب وزير الصحة يتفقد المنشآت الطبية بمحافظة المنيا ويحدد مهلة 45 يوما لمعالجة السلبيا    الإدارية العليا: إستقبلنا 10 طعون على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ    ضبط مخزن كتب دراسية بدون ترخيص في القاهرة    الكوكي: طوينا صفحة الطلائع.. ونحذر من الاسترخاء بعد الانتصارات    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025 والقنوات الناقلة.. الأهلي ضد فاركو    شريف العريان: نسير بخطوات ثابتة نحو قمة العالم استعدادًا لأولمبياد 2028    نجاح جراحة دقيقة لطفلة تعاني من العظام الزجاجية وكسر بالفخذ بسوهاج    ياسر ريان: لا بد من احتواء غضب الشناوي ويجب على ريبييرو أن لا يخسر اللاعب    8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة    فوائد البصل، يحارب العدوى والسرطان والفيروسات والشيخوخة    «الصبر والمثابرة».. مفتاح تحقيق الأحلام وتجاوز العقبات    سلطة المانجو والأفوكادو بصوص الليمون.. مزيج صيفي منعش وصحي    ضربات أمنية نوعية تسقط بؤرًا إجرامية كبرى.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة ب110 ملايين جنيه    رئيس الأوبرا: نقل فعاليات مهرجان القلعة تليفزيونيا يبرز مكانته كأحد أهم المحافل الدولية    الدكتور عبد الحليم قنديل يكتب عن : المقاومة وراء الاعتراف بدولة فلسطين    قلبى على ولدى انفطر.. القبض على شاب لاتهامه بقتل والده فى قنا    أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف مكتوبة    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين.. «إجازه مولد النبي كام يوم؟»    نفحات يوم الجمعة.. الأفضل الأدعية المستحبة في يوم الجمعة لمغفرة الذنوب    د.حماد عبدالله يكتب: الضرب فى الميت حرام !!    ما هو حكم سماع سورة الكهف من الهاتف يوم الجمعة.. وهل له نفس أجر قراءتها؟ أمين الفتوى يجيب    بدرية طلبة تتصدر تريند جوجل بعد اعتذار علني وتحويلها للتحقيق من قِبل نقابة المهن التمثيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أئمة الاوقاف يطالبون بحذف المادة الثالثة من الدستور المعطل
نشر في المشهد يوم 03 - 10 - 2013

طالب عدد من أئمة وزارة الأوقاف ودعاة الأزهر الشريف بحذف المادة الثالثة من الدستور الخاصة باحتكام غير المسلمين أو المسيحين واليهود لشرائعهم في أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية، وقالوا خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لهم جلسة الحوارات المجتمعية المنبثقة عن لجنة الخمسين، إن المادة الثانية تتضمن نفس المعنى والشريعة الإسلامية ومبادئها تكفل لهم الاحتكام لشرائعهم، كما طالبوا بالإبقاء على المادة 219 أو حذف كلمة مبادىء من المادة الثانية.
وقال عبد الله رشدي، إمام وخطيب بإحدى مساجد مصر الجديدة، "أطالب بحذف المادة الثالثة لأن مبادىء الشريعة المنصوص عليها بالمادة الثانية تعطي الحق لليهود والنصارى في الاحتكام لشرائعهم".
كما طالب بالإبقاء على المادة 219 لأنها هي التفسير الصحيح لمبادىء الشريعة الإسلامية، على حد تعبيره.

وقال سامح عاشور، رئيس اللجنة، إنه من أنصار حذف المادة الثالثة وهي وضعت في إطار صفقة لتمرير المادة 219، لأن مبادىء الشريعة الإسلامية المنصوص عليها في المادة الثانية تكفل لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم. وجددعاشور، قولة انة يؤيد إلغاء المادة الثالثة من الدستور التى تنص على أنه يحق للمسيحيين واليهود الاحتكام لشرائعهم.
وأوضح عاشور أن المادة الثالثة تم اختراعها من قبل البعض لأحداث توازن مع المادة219 من الدستور، لافتا إلى أن الإبقاء على تلك المادة حاليا يهدف إلى طمأنة إخواننا المسيحيين.
وشدد عاشور على أن المادة 219 لم تضيف جديدا للإسلام خاصة أن دساتير مصر قبل 2012لم يوجد بها تلك المادة رغم ذلك كانت هوية مصر إسلامية، ولم يحدث انتقاص للشريعة.
وطالب عاشور القوى السياسية المختلفة بالتنازل عن المواد الخلافية وعدم التمسك بها من أجل الحفاظ على الاستقرار.
من ناحية اخرى كشفت مصادر مطلعة ان لجنة المقومات الأساسية انتهت من المسودة الاولية من الدستور الجديد وتتضمن إضافه مواد جديدة للمرأة والبيئة والتعليم والحق فى الحياة.
الباب الأول "الدولة"
المادة الأولى وبها اقتراحان "
الأول:جمهورية مصر العربية دولة مدنية، ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة ولا التنازل عن شىء منها، ونظامها ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة
ومصر جزء من الأمة العربية تعمل على تكاملها ووحدتها إلى العالم الإسلامى والقارة الأفريقية والحضارة الإنسانية
والثانى:جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ولا التنازل عن شئ منها، ونظامها ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة
والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية والقارة الأفريقية والحضارة الإنسانية
المادة الثانية:
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع
ويطالب أحد أعضاء اللجنة وهو ممثل حزب النور بإضافة المادة 219، إلى النص القائم أو حذف كلمة مبادئ من النص مع حذف المادة 219
المادة الثالة وبها اقتراحان :
الأول"مبادئ شرائع المصريين من غير المسلمين المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية واختيارهم قياداتهم الدينية والروحية"
والثانى:"مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية"
المادة الرابعة:
"السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها على الوجه المبين فى الدستور، وهو مصدر السلطات، والحفاظ على الوحدة الوطنية واجب على كل مواطن"
مادة مستحدثه
تلتزم الدولة بالحقوق والحريات الواردة فى الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتى صدقت عليها مصر.
المادة5
"يقوم النظام السياسى على مبادئى الديمقراطية والمواطنه والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته.
مادة مستحدثة
النظام الاقتصادى يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية والرخاء الاقتصادى والاجتماعى لجميع المصريين.
ويعتمد فى ذلك على آليات السوق المنضبطة، وكفالة الملكية بصورها المختلفة وضمان تكافؤ الفرص والمشاركة فى عوائد التنمية.
المادة6
تثبت الجنسية المصرية لكل من يولد لأب مصرى أو أم مصرية وهو حق ينظمه القانون.
المادة7
"الأزهر الشريف هيئة علمية إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة الإسلامية ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم
وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
وقد تضمنت هذة المادة ملاحظتين، الأولى حذف الفقرة الخاصة بأخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وقد حظيت بموافقة أغلبية الأعضاء بنسبة 10 أعضاء.
الملاحظة الثانية، وهى الإبقاء عليها، كما هى، وحظيت بموافقة 3 أعضاء فقط.
الباب الثانى المقومات الاساسية للمجتمع
الفصل الاول "المقومات الاجتماعية والاخلاقية"
المادة(8) وتضمنت اقتراحين
الأول:حظى بموافقة الأغلبية
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى.
وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى، بما يضمن حد الكفاية الذى يحقق الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
الثانى:
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى.
وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى بما يضمن الحد الأدنى للحياة الكريمة لجميع المواطنين.
المادة9
تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.
مادة مستحدثة
يعتبر التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، وينشأ جهاز لمكافحة التمييز ويحدد القانون اختصاصاته وآلياته.
المادة10
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وتلتزم بتوفير سبل تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية.
المادة11
تلتزم الدولة بتحقيق المساواة للمرأة فى كافة الحقوق المدنية، والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة فى هذا الدستور.
وتمكينها من التوفيق بين واجباتها نحو أسرتها وعلمها فى المجتمع وحمايتها ضد كل أشكال العنف.
والالتزام بتوفير الحد الأدنى لتمثيلها فى المجالس النيابية والمحلية المنتخبة.
وتلتزم الدولة بتوفير رعاية خاصة للأمومة والطفولة والمرأة الفقيرة والمهمشة والتى تعول، والنساء الأكثر احتياجا.
المادة12
العمل قيمة انسانية عظيمة وهو حق وواجب تكفلة الدولة لجميع المواطنين، والدولة ضامنة لهذا الحق من خلال إيجاد فرصة عمل حقيقية.
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتصى قانون وأداء خدمة عامة وبمقابل عادل ولمدة محددة.
مادة مستحدثة:
تلتزم الدولة بالحفاظ على التوازن فى العلاقة التفاوضية بين أطراف العمل الثلاثة العامل وصاحب العمل والحكومة، دون تمييز أو تعسف لطرف على الآخر، وينظم القانون العلاقة بينهم وفقا للمعايير الدولية.
مادة مستحدثة:
تلتزم الدولة برعاية حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة وتيسير سبل الحياة لهم بما فى ذلك تحديد نسبة من فرص العمل وفقا للقانون.
المادة13
الوظائف العامة حق للمواطنين كافة على أساس الكفاءة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتلتزم الدولة بحماية حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب بحياد وكفاءة، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى ينظمها القانون.
مادة مستحدثة:
تلتزم الدولة برعاية النشء والشباب وتعمل على إتاحة الفرصة لهم وتمكينهم من المشاركة فى تولى المناصب العامة.
المادة14
الإضراب السلمى حق، ينظمه القانون ويحميه.
المادة15
تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية المحاربين القدماء والمفقودين ومصابى الثورة ووالديهم وأزواجهم وأبنائهم ويكون لهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون.
المادة16
تلتزم الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعى لجميع المواطنين.
ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة بما يضمن له حياة كريمة.
وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات، وأموال التأمينات أموال خاصة وتستثمر استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة وعوائد استثمارها حق لأصحابها.
المادة17
لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية وفقا لمعايير الجودة وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة بما لايقل عم 8% من موازنة الدولة
وتلتزم الدولة بتقديم خدمات التأمين الصحى الشامل للمواطنين ,على النحو الذى ينظمه القانون .ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتخضع جميع المنشآت الصحية والمنتجات والمواد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لإشراف الدوله ورقابتها ,وفقا للقانون.
وتولى الدولة عناية خاصة بالاطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى وينظم القانون أوضاعهم الوظيفيه .
المادة18
التعليم حق للجميع ,وواجب على الدوله والمجتمع وفق معايير الجودة العالمية بما يحقق الهدف منه وهو التنمية الشامله للفرد ,وتأهيله لسوق العمل ,و
ضمان مشاركته الفعاله فى ذلك وبناء الشخصية المصرية .
مادة مستحدثة"المعلمون هم الركيزة الأساسية فى نجاح خطة التعليم وتلتزم الدولة برعايتهم مهنيا وأدبيا وماديا.
مادة مستحدثة :التعليم الأساسى الزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وهو مجانى فى المدارس الحكومية ..وتلتزم الدوله بتخصيص نسبة لاتقل عن 4%من الناتج القومى الاجمالى .
وتشرف الدوله على التعليم بكافة انواعه خلال هذة المرحلة لضمان التزام جميع المؤسسات التعليمية العامه والخاصة .وغيرها بالسياسة التعليميه العامه لها .
"ملاحظة"1:هناك تحفظ على مد الالزام الى نهاية المرحلة الثانوية او ما يعادلها ,وقصر الالزام على نهاية مرحلة التعليم الاعدادى .
2:هناك تحفظ لاثبات تكرار كلمة المجانية فى مواد التعليم وقصرها على مادة واحدة لتتضمن اشراف الدوله على التعليم ومجانيته فى مادة مستقله .
مادة مستحدثه :تلتزم الدوله بتشجيع التعليم الفنى وتطويره والتوسع فى كافة انواعه وفقا للمعايير العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل .
المادة19
تضمن الدوله استقلاليه الجامعات والمجامع العلمية واللغوية وتلتزم بتطوير التعليم الجامعى ومجانيته فى مؤسسات الدوله وفقا لمعايير الجودة العالمية ,على ان تخصص له نسبة لاتقل عن 2% من الناتج القومى الاجمالى .
مادة مستحدثه :البحث العلمى من متطلبات تحقيق السيادة الوطنية ,واقتصاد المعرفة مكون اساسى للتنمية والتقدم ,وتضمن الدوله حرية البحث العلمى واستقلال مؤسساته ومراكزه البحثية ,وتخصص له مالايقل عن 1%من الناتج القومى الاجمالى ,وتلتزم بتوفير السياسات والاليات الضروريه لضمان المساهمه الفعاله للقطاعين الخاص والاهلى والعلماء والباحثين بالخارج .
المادة20
اللغه العربية والتربيه الدينيه والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد اساسية فى التعليم قبل الجامعى وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والاخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.
المادة21
تلتزم الدوله بوضع خطة شامله للقضاء على الامية بين المواطنين من كافة الاعمار وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع
المادة22
إنشاء الرتب المدنية محظور
المقومات الاقتصادية
المادة23
يقوم الاقتصاد الوطني على تنمية النشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، وتعمل الدولة على زيادة الدخل القومي وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لعوائد التنمية..ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل والإنتاج والمحافظة على حقوق العمال، وحماية حقوق المستهلك ومنع الممارسات الاحتكاريه وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، وتقريب الفوارق بين الدخول من خلال وضع حد أدنى للأجور والمعاشات بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن.. وحد أقصى في أجهزة الدولة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام لايستثنى منه.
(مادة مستحدثة):
يعتمد الاقتصاد الوطني في تحقيق أهدافه على آليات السوق المنضبط، وتلتزم الدولة بإدارة المنظومة الاقتصادية بشفافية وبما يحقق الصالح العام والكفاءة الاقتصادية والتنافسية والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.
المادة24
الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار فيها وتولي الدولة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع الحالات وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي.
(مادة مستحدثة):
الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيواينة والثروة السمكية وحمايتها وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعي وحسن إدارته وتسويقه.. ودعم الصناعات الزراعية.. وينظم القانون استخدام أراضي الدولة، بما يحقق العدالة الاجتماعية.. ويحمى الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وعلى الدولة تحديد الملكية الزراعية في الأراضي الجديدة.. والمستصلحة لتحقيق المساحة الاقتصادية المثلى للإنتاج الزراعي، ولتأكيد عدالة التوزيع.
المادة25
تضمن الدولة، المدخرات وفقًا للقانون وتحمي الادخار والاستثمار من أجل تحقيق التنمية المتكاملة.
المادة26
الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها، وعوائدها حق له مراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها. ولايجوز التصرف في الأملاك العامة للدولة ويكون منح امتياز استغلالها أو التزام مرفق عام بقانون ولمدة محددة. ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
(فصل مستحدث): (المقومات الطبيعية للحياة
(مادة مستحدثة):
لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطني.. وتلتزم الدولة بنشر الثقافة البيئية وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.. واستثمار البحث العلمي والابتكار في الحفاظ على البيئة.
المادة27
تلتزم الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه، وتنظيم الاستفادة منه وتعظيمها واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي.. وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول ويحظر التعدي على حرمه، والإضرار بالبيئة النهرية، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة28
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها والمحميات الطبيعية ومياهها الجوفية، ويحظر التعدي عليها وتلويثها وإقامة أية منشآت ثابته في حرمها، وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
(مادة مستحدثة):
تسعى الدوله للاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة.
المادة29
تلتزم الدوله بحماية الآثار، وترميمها وصيانتها والعمل على استرداد ما ضاع منها، والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة.
(ملاحظة):
شدد الدكتور عبدالله النجار، على التزام الدولة والمواطن في المادتين (28) و(29).
المادة30
تحمي الدولة الملكية،وهي ثلاثة أنواع: (الملكية العامة) و(الملكية التعاونية) و(الملكية الخاصة).
المادة31
للملكية العامة حرمة ولايجوز المساس بها وحمايتها واجب “على الدوله” و”على كل مواطن” وفقا للقانون .
المادة32
الملكية الخاصة مصونة، تودي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف أو استغلال وحق الإرث فيها مكفول ولايجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي نهائي ولاتنزع الملكية إلا للمنفعه العامة، وفي إطار القانون ومقابل صرف التعويض العادل “يدفع “مقدما”.
المادة33
ترعى الدولة الملكية التعاونية ويكفل القانون حمايتها ودعمها ويضمن استقلاليتها.
المادة34 الغيت
لايجوز التأميم إلا باعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض عادل.
المادة35
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولاتجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي نهائي
من ناحية اخرى ألغى محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، عقد المؤتمر الصحفى، الذى كان مقررا له اليوم بمقر مجلس الشورى، لشرح آخر مستجدات أعمال اللجان النوعية.
وقرر سلماوى عقد المؤتمر يوم الأربعاء 9 أكتوبر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.