أصدر النائب العام المستشار هشام بركات ، أمر بوضع الشيخ يوسف القرضاوى، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي قوائم ترقب الوصول وذلك لاتهامه بالتحريض علي قتل الجنود المصريين والتدخل في الشئون المصرية ، وذلك بناء على بلاغ رقم 2381 لسنة 2013 مقدم من طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر . وكان نص البلاغ " دأب المقدم ضده البلاغ والحاصل على الجنسية القطرية والمقيم بها لمدة تزيد عن اربعون عاما على مهاجمة الدولة المصرية ممثلة في المؤسسة العسكرية والشرطية بعد ثورة 30 يونيو التى عزلت محمد مرسي العياط القيادي بجماعة الاخوان المسلمين الارهابية والتي ينتمي اليها المقدم ضده البلاغ باعتباره قيادي بالتنظيم الدولى للاخوان."
وأضاف البلاغ "وقد حرض المقدم ضده البلاغ على الجيش تحريضا ساخرامن خلال اللقاءات المذاعة على قناه الجزيرة واتهم الجيش المصري بقتل شعبه ووصف الجيش الاسرائيلى انه افضل من الجيش المصري ولم يفعل بالمصريين ما فعله الجيش المصري ودعا على اثر هذا ضرورة التدخل الاجنبي في مصر في دعوة تحلايضية ساخرة ودعا مسلمي العالم الي الجهاد في مصر ضد المؤسسة العسكرية والشرطية , كل ذلك عبر لقاءات اذيعت على قناه الجزيرة الاخبارية وقناه الجزيرة مباشر مصر , وتم تداول تلك اللقاءات التحريضية عبر قنوات اخبارية عديدة."
وإستكمل " حيث ان هذا الخطاب التحريضي قد تسبب في تصاعد العمليات الارهابية التى قامت بها الجماعة الارهابية المناصرة لجماعة الاخوان المسلمين ونتج عنها مقتل اعداد كبيرة من الجيش والشرطة المصرية كأحداث كرداسة ومقتل 25 جندي في رفح وغيرها من العمليات حتى وصل عدد القتلى الي مائة وثلاثة جندي وظابط والعديد من الجرحى ، وهو ما يحمل المقدم ضده البلاغ المسئولية الجنائية الكاملة لتلك الجرائم لمرتكبة في حق الشعب المصري وهو مايؤكد وجوب معاقبة هذا الشخص المثير للفتنة والمحرض على جرائم القتل واعمال العنف بالخطابات التحريضية التي يوجهها للجماعات المتطرفة التي تعتبر بمثابة كلمة السر لقيام تلك الجماعات بارتكابها لاعمالها الاجرامية البشعة ضد الشعب المصري , وهو الثابت بالدليل المادي في خطابات المقدم ضده البلاغ التى تحمل تحريض وكراهية وعنف ضد المؤسسة العسكرية والشرطية والتحريض على القتل وارتكاب اعمال عنف , وهو الفعل المؤثم قانونا بنص المادة 40 من قانون العقوبات المصري والتي تنص على " يعد شريكا في الجريمة : أولا : كل من حرص على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض، ثانيا من اتفق مع غيرة على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق."
وأشار البلاغ إلى أن المادة 171 تنص على أن كل من أغرى واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح أو جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية ، يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب علي هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل .
وأضاف " أما إذا ترتبت علي الإغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب علي الشروع، ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو أي مكان أخر مطروق أو إذا حصل الجهر بهاو ترديده بحيث يستطيع سماع من كان في مثل ذلك الطرق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكى أو بأية طريقة أخرى ، مشيراً أن المادة 172 من ذات القانون والتي تنص على كل من حرض مباشرة علي ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جنايات مخلة بأمن الحكومة بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة السابقة ولم تترتب علي تحريضه أية نتيجة يعاقب بالحبس .
مستكملاً " والمادة 176 من ذات القانون والتي تنص على يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على بعض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شان هذا التحريض تدير السلم العام ، والمادة 184 من ذات القانون والتي تنص على يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيرة من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة " .
وموضحاً أن المادة 188 من ذات القانون والتي تنص على " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير ، إذا كان من شان ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، ومن ثم وجب محاكمة المقدم ضده البلاغ عن الجرائم التي ارتكبها في حق هذا الشعب."
وإختتم البلاغ قائلا " لذلك نتقدم بهذا البلاغ لسيادتكم بطلب اولا التحقيق الفوري والعاجل في وقائع البلاغ المقدم والتى ارتكبها المقدم ضده البلاغ من جرائم تحريض على القتل والعنف المؤثمة قانونا بنص المواد 40 , 171 , 172 , 176 , 184 , 188 من قانون العقوبات المصري، ثانيا اصدار امر بضبط واحضار المقدم ضدهم البلاغ واخطار الانتربول الدولي لتنفيذ هذا الامر، ثالثا ادارج اسم المقدم ضده البلاغ على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله البلاد، رابعا ارفاق جميع اللقاءات المسجلة للمقدم ضده البلاغ المحرضة على القتل واعمال العنف كدليل ادانه على ارتكابه للجرائم المسنده اليه."