تقدم المحامي السكندري طارق محمود ببلاغ للنائب العام رقم 4320 / 2013 ضد محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان الذي اصدر الاوامر باعتصام انصار الجماعة في رابعة العدوية وميدان النهضة وهو يتحمل المسؤلية الجنائية الكاملة عن جميع جرائم القتل والتعذيب التي تمت للمواطنين بناءعلي الاوامر الصادرة من المقدم ضده البلاغ ويؤكد تلك المسؤلية الجنائية عدم قيام المقدم ضده البلاغ باصدار اوامر لانصار جماعة الاخوان المسلمين المتطرفة الذين تم احتجازهم بواسطة الملشيات المسلحة لجماعة الاخوان الارهابية. طالب البلاغ بالتحقيق مع بديع باعتباره مسئولا مسؤلية كاملة عن جميع جرائم القتل والتعذيب وحيازة الاسلحة النارية والبيضاء خلال فترة الاعتصام وفي جميع جرائم القتل التي تمت خلال فترة الاعتصامات ومسؤليته الكاملة عن ترسانات الاسلحة التي تم العثور عليها بالاعتصامات لجماعة الاخوان ممن نفذوا اوامر المقدم ضده البلاغ بالاعتصام داخل الاعتصامين رغم علمه بان الدولة قد قررت فض الاعتصام. وأضاف البلاغ ان بديع مسئول جنائيا عن كل من وقع قتيلا او مصابا من المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين.، وايضا اصداره اوامر لميلشيات الاخوان المسلحة باطلاق النار علي قوات الشرطة التي داهمت الاعتصاميين وأضاف البلاغ أن بديع ارتكب جريمة الاشتراك والتحريض علي القتل واستعمال العنف مع رجال الامن وهي الجريمة المؤثمة قانونا, وذلك لوجود ادلة قوية يشير الي وجود المقدم ضده البلاغ داخل ميدان رابعة العدوية خلال فترة الاعتصاميين من بداية فضه وهو ما يؤكد اشتراكة في جريمة القتل والتعذيب, من بعد التحذيرات التي اطلقتها الشرطة لفض الاعتصامين لوجود اوامر ضبط واحضار يجب تنفيذها مما يؤكد مسؤليته الجنائية الكاملة انه كان متواجد في اعتصام رابعة العدوية من تاريخ 3/7/2013 حتي تاريخ الفض وهو مصدر الاومر بالقتل والتعذيب وحيازة ترسانة الاسلحة المظبوطة. وأضاف البلاغ ان قانون العقوبات قد نص علي: - ' يعد شريكا في الجريمة: أولا: كل من حرص علي ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء علي هذا التحريض. ثانيا: من اتفق مع غيرة علي ارتكاب الجريمة فوقعت بناء علي هذا الاتفاق'. وايضا نص المادة 171 والتي تنص علي: كل من أغري واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح أو جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخري من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخري من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب علي هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل. أما إذا ترتبت علي الإغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب علي الشروع. ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدي الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو أي مكان أخر مطروق أو إذا حصل الجهر بهاو ترديده بحيث يستطيع سماع من كان في مثل ذلك الطرق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخري. والمادة 172 من ذات القانون والتي تنص علي: كل من حرض مباشرة علي ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جنايات مخلة بأمن الحكومة بواسطة إحدي الطرق المنصوص عليها في المادة السابقة ولم تترتب علي تحريضه أية نتيجة يعاقب بالحبس. والمادة 176 من ذات القانون والتي تنص علي: يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدي الطرق المتقدم ذكرها علي بعض طائفة أو طوائف من الناس أو علي الازدراء بها إذا كان من شان هذا التحريض تدير السلم العام ولما كانت المادة 184 من ذات القانون والتي تنص علي: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد علي عشرة ألاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدي الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو غيرة من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة '. والمادة 188 من ذات القانون والتي تنص علي: ' يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدي الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلي الغير، إذا كان من شان ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة '. وطلب المحامي بفتح تحقيق عاجل وفوري في وقائع البلاغ المقدم واستدعاء المقدم ضده البلاغ محمد بديع من محبسه للتحقيق في الاتهامات الموجهة اليه بالتحريض والاشتراك في القتل ومنه خلال فترة اعتصامي رابعة والنهضة وخلال فترة فضهما. و ارفاق جميع السيديهات التي تؤكد ارتكاب المقدم ضده البلاغ لجريمة القتل والتعذيب بطريق التحريض والمشاركة.