جامعة بنها تنظم رحلة ترفيهية للطلاب الوافدين لدعم السياحة الداخلية    حزب الجبهة: الإستقالات طالت كل الأحزاب ولم نعد أحد بمقعد عند التأسيس ونملك البدائل في كل المواقع    وزير النقل يستعرض مع السفير الصيني الموقف التنفيذي للقطار الكهربائي الخفيف    محافظ الجيزة يشارك في مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر    تفاصيل افتتاح مصنع لشركة أوبو العالمية فى مصر لتصنيع الهواتف المحمولة    قرار حكومى باعتبار مشروع إنشاء الطريق الدائرى من أعمال المنفعة العامة    حزب المستقلين الجدد: قرار الكنيست بضم الضفة والقدس يقوض فرص السلام    القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مواقع لحزب الله    انتقادات إنجليزية لاذعة لمحمد صلاح    بعثة الاتحاد الليبى تتوجه للقاهرة استعداداً لمواجهة المصرى بالكونفدرالية    تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر علياء قمرون ل 29 أكتوبر    ضبط صانعة محتوى تستغل مواقع التواصل فى تسهيل جرائم منافية للآداب بالإسكندرية    رابط التسجيل فى قرعة الحج على موقع وزارة الداخلية.. اعرف الخطوات    تكريم خاص لهالة صدقي بمهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا    المتحف المصرى الكبير.. بوابة الحضارة الفرعونية إلى العصر الرقمى    الداعية مصطفى حسنى لطلاب جامعة القاهرة: التعرف على الدين رحلة لا تنتهى    بدء تشغيل معمل الأسنان للتركيبات المتحركة بمستشفى نجع حمادي العام    بروتوكول تعاون بين المؤسسة العلاجية وفاكسيرا لإنتاج المستحضرات الحيوية    لعدم استيفائهم الأوراق.. الهيئة الوطنية للانتخابات تستبعد 3 قوائم انتخابية    رابط نتيجة التظلمات بمسابقة النقل النهري.. استعلم الآن    "مخاطر العنف والتنمر" ندوة توعوية ب"فنون تطبيقية بني سويف"    الزمالك يجهز شكوى لتنظيم الإعلام ضد نجم الأهلي السابق    بشير التابعي: زيزو أفضل لاعب في الأهلي    عندنا أمم إفريقيا.. محمد شبانة يوجه رسالة هامة ل ياسر إبراهيم    خطة عاجلة بمركز طامية لسرعة إنهاء ملفات تقنين أملاك الدولة    البنك الأهلي يحصد شهادة التوافق لإدارة وتشغيل مركز بيانات برج العرب من معهد «Uptime»    تحالفات جديدة لتقسيم الكعكة.. صراع اللجان تحت قبة «الشيوخ»    مصرع شخص أسفل عجلات القطار في أسوان    ضبط لحوم غير صالحة وسلع غذائية منتهية الصلاحية وتحرير 208 محضرا تموينيا فى أسيوط    29 أكتوبر الحكم على علياء قمرون فى نشر محتوى وفيديوهات خادشة    اليوم.. الكنيسة القبطية تستضيف اجتماع لجنة الإيمان والنظام بمجلس الكنائس العالمي    أضرار جسيمة في منشآت الكهرباء والمياه بعد هجوم بطائرة مسيرة في السودان    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    حنان مطاوع بعد فيديو والدها بالذكاء الاصطناعي: "اتصدمت لما شوفته وبلاش نصحي الجراح"    أسبوعان على وقف إطلاق النار.. بطء في دخول المساعدات وخروقات بالشجاعية وخان يونس    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    استمرار تدفق المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة    من هو الشيخ صالح الفوزان مفتي السعودية الجديد؟    مستشفى الجراحات الجديد بطنطا ينضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل    إجراء جراحة نادرة لإنقاذ حياة مريض فلسطيني مصاب من غزة بجامعة الإسكندرية    الصحة توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    5 نصائح لحماية طفلك من التحرش.. بعد واقعة مدرس الدقهلية    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    هل التدليك الطبى حرام وما حكم المساج فى الإسلام؟.. دار الإفتاء توضح    إطلاق القطار السريع وافتتاح مشروعات كبرى.. أحداث هامة بمعرض TransMEA القادم    الاتحاد الأوروبى: تم حظر استيراد الغاز المسال الروسى    عمر عصر يخضع للتحقيق بالفيديو من ألمانيا بعد خناقة البطولة الأفريقية    اتحاد الثقافة الرياضية يحتفل بنصر أكتوبر وعيد السويس القومي    فيلم السادة الأفاضل يحصد 2.2 مليون جنيه في أول أيامه بدور العرض السينمائى    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025    الإعلان عن القائمة النهائية الرسمية لمرشحى مجلس النواب 2025    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    روزاليوسف.. ما الحُبُّ إِلّا لِلحَبيبِ الأَوَّلِ    سيصلك مال لم تكن تتوقعه.. برج الدلو اليوم 23 أكتوبر    علي الحجار يتأثر بغنائه «فلسطيني» في مهرجان الموسيقى العربية    ميلود حمدي: فضلت الإسماعيلي رغم الصعوبات.. وأعد الجماهير ببذل كل ما أملك    مواقيت الصلاة في أسيوط غدا الخميس 23102025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"جنايات القاهرة": "التمويل الأجنبى" استعمار ناعم أقل تكلفة من السلاح العسكرى
نشر في المشهد يوم 05 - 06 - 2013

أودعت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، حيثيات حكمها الصادر بالسجن 5 سنوات غيابيا ل 27 متهمًا، والحبس سنتين إلى 5، وحبس سنة مع إيقاف التنفيذ ل11 آخرين، وتغريم كل متهم ألف جنيه في قضية "التمويل الأجنبي"، وإغلاق جميع مقار وأفرع المعهد الجمهوري الحر، و"الديمقراطي الأمريكي"، و"فريدوم هاوس"، و"كونراد إيناور" على مستوى محافظات الجمهورية، ومصادرة أموالها.

وسردت المحكمة في حيثات حكمها برئاسة المستشار مكرم عواد، وعضوية المستشارين صبحي اللبان، وهاني عبد الحليم، وأمانة سر محمد علاء، ومحمد طه، إن التمويل أصبح إحدى الآليات العالمية التي تشكل في إطارها العلاقات الدولية بين مانح، ومستقبل، وإن التمويل شكل من أشكال السيطرة، والهيمنة الجديدة، وهو يعد استعمارا ناعما أقل كلفة من حيث الخسائر، والمقاومة، من السلاح العسكري، تنتهجه الدول المانحة لزعزة أمن و استقرار الدول المستقبلة التي يراد إضعافها، وتفكيكها، و في ظل النظام البائد، الذي قزم من مكانة مصر الإقليمية، والدولية، وانبطح أمام المشيئة الأمريكية في مد سور التطبيع بين مصر و إسرائيل، برز على السطح "التمويل الأجنبي" لمنظمات المجتمع المدني كأحد مظاهر هذا التطبيع بدعوة الدعم الخارجي، والحوار مع الآخر، ودعم الديمقراطية، والحكم، ومنظمات حقوق الإنسان، وغيرها من المسميات التي يستترون في ظلها، قد أفرغوها من محتواها الحقيقي، وطبعوا عليها مطامعهم، وأغراضهم في اختراق أمن مصر القومي وتقويض بنيان مؤسسات الدولة، وصولا لتقسيم المجتمع، وتفتيته، وإعادة تشكيل نسيجه الوطني، وخريطته الطائفية، والسياسية بما يخدم المصالح الأمريكية، والإسرائيلية التي كانت تعلو، في ظل النظام السابق، على صالح الوطن.

وقالت الحيثيات: "وإزاء تردي الأوضاع السياسية، والاجتماعية، وإحساس الشعب بضعف ورخاوة الدولة، وتفككها بأنه ترك مصيره في يد جماعات سياسية "عصابة"، تحكمها المصالح الخاصة، ولا يحكمها الولاء للوطن، اندلعت في 25 يناير 2011 ثورة شعبية حقيقية لإزاحة هذا الركام عن كاهل الشعب المصري، وكسر قيود الهيمنة، والتبعية، والارتهان الإسرائيلي التي أدمت معصم كل مصري، واستعادت الحرية، والكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية التي غابت عن مصر كثيرا، فأطاحت بالقائمين عن السلطة، ومهدت الطريق نحو بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة، فأوجس ذلك في نفس الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الداعمة للكهيان الصهيوني الرعب، فكان رد فعل واشنطن أنها رمت بكل ثقلها ضد هذا التغيير الذي لم تعد آلياتها القديمة قادرة على احتوائه، ومن ثم اتخذت مسألة التمويل الأمريكي أبعادا جديدة في محاولة لاحتواء الثورة، وتحريف مساراتها، وتوجيهها لخدمة مصالحها ومصالح إسرائيل، فكان من مظاهره تأسيس فروع لمنظمات أجنبية تابعة لها داخل مصر خارج الأطر الشرعية، لتقوم بالعديد من الأنشطة ذات الطابع السياسي "التي لا يجوز على الإطلاق الترخيص بها"، للإخلال بمبدأ "السيادة"، وهو المبدأ المتعارف عليه، والمستقر في القانون الدولي، ويعاقب عليه في كل دول العالم ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.

واشارت المحكمة إلى إن الجانب الألماني قام عن طريق المركز الرئيسي لمنظمة "كونراد أديناور" بتمويل القائمين على تلك المنظمة من أجل إدارة نشاط سياسي لا يجوز الترخيص به أصلا، حيث قام بتنفيذ المئات من برامج التدريب السياسي، وورش العمل، وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين، والمنظمات، والكائنات غير المرخص لها بالعمل الأهلي، والمدني، وذلك لا يجوز الترخيص به لإخلاله بسيادة الدولة المصرية.

وأوضحت المحكمة أنها اطمأنت إلى شهادة كل من فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأسبق، والسفير مروان زكي بدر، المشرف على مكتب وزيرة التعاون الدولي، وأسامة عبد المنعم شلتوت، مدير شؤون المنظمات غير الحكومية بوزارة الخارجية، وليلى أحمد بهاء الدين، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، وعزيزة يوسف، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بمنظمات التضامن والعدالة الاجتماعية، وإلى تحريات الأمن الوطني، والرقابة الإدارية، والأموال العامة، وما جاء بتقرير لجنة تقصي الحقائق، وما قرره المتهمون أمام قاضي التحقيق بقيامهم بتأسيس هذه الفروع من تلك المنظمات وتمويلها من المراكز الرئيسية للمنظمات بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك من ألمانيا، وما أسفر عنه الضبط والتفتيش لمقر المنظمات الذي تم بمعرفة النيابة العامة.

وتابعت : "إن المتهمين جهلوا بالقانون بأن العلم بالقانون الجنائي، والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة، ومن ثم لا يقبل الدفع بالجهل والغلط فيه كذريعة لنفي القصد الجنائي، وإن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (84 لسنة 2002)، ذو جزاء جنائي، ومن ثم فهو بهذا الاعتبار قانون مكمل لقانون العقوبات فله حكم قانون العقوبات، ومن ثم لا ينفي الغلط فيها القصد الجنائي، وبالتالي فإن كون المتهم غير عالم بأن المنظمة غير مرخص بها من الحكومة أمر لا ينفي لديه القصد الجنائي إذ يعتبر جهلا منه بحكم القاعدة الجنائية ذاتها، وهو جهل لا يصلح عذرا طالما أن هذه القاعدة الجنائية تفرض على المخاطب بها التزام التحري عن المنظمة التي يعمل بها قبل إقدامه على ذلك فإن هو أغفل عن هذا التحري، وفرط في أداء الالتزام به فلا يلومن إلا نفسه فهذا الإهمال والقصد يعتبران شيئا واحدا.

وعقبت المحكمة على ما أثاره دفاع المتهمين من أن الاتهامات المسندة للمتهمين تحكمها المواد التي جاءت في قانون الجمعيات، والمؤسسات الأهلية رقم (84 لسنة 2002)، واللاحقة في تاريخها على المواد المضافة لقانون العقوبات، وهي الأصلح للمتهمين، وبحسبان أن مواد الاتهام الواردة بقانون العقوبات ملغاة بموجب نص المادة (7) بالمواد إصدار قانون الجمعيات، والمؤسسات الأهلية، بقولها إن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة لقانون لاحق ينسخ أحكامه، وإن تغيير الدستور لا يلغي الجريمة التي مازالت في نظر المشرع معاقب عليها من وقت حصوله حتى الآن، مؤدى ذلك تطبيق مواد الاتهام الواردة في قانون العقوبات.

وحول ما أثاره الدفاع حول تطبيق قانون الجمعيات باعتباره الأصلح للمتهمين، ردت المحكمة بأن المادة (76) من قانون الجمعيات المذكور بالباب الخامس منه، أحال على قانون العقوبات أو أي قانون آخر إذا كان به عقوبة أشد من العقوبة الواردة في المادة (76)، ولما كان الجرائم المسندة للمتهمين يعاقب عليها قانون العقوبات بعقوبات أشد من العقوبات الواردة بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومن ثم وجب إعمال مواد الاتهام الواردة بقانون العقوبات المنصوص عليها، ولا مجال لإعمال القانون الأصلح للمتهم.

وقالت المحكمة إن ما أثاره الدفاع بشأن تقديم بعض المنظمات بطلبات أمام وزارة الخارجية للحصول على تصاريح بالعمل منذ عام 2005، ولم يبت في هذه الطلبات مما يعد تصريحا ضمنيا بالعمل، بأنه لا يجوز لأي منظمة أجنبية غير حكومية ممارسة العمل في مصر أو فتح فروع لها إلا بعد إبرام اتفاق نمطي مع وزارة الخارجية المصرية، وإرساله لوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية لتقوم بتسجيل فرع المنظمة بالوزارة، وإنه لا يترتب على مجرد تقديم الطلب أي آثار قانونية تجيز لتلك المنظمات الأجنبية غير الحكومية العمل في مصر، لاختلاف وضعها عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية التي يتيح لها القانون التأسيس وممارسة العمل بعد إخطار وزارة التضامن بذلك إذا لم تقم الوزارة بالاعتراض على التأسيس أو رفضه بعد 60 يومًا من ذلك الإخطار.

وانتهت المحكمة في حيثيات حكمها بأنه لا يتصور عقلا ومنطقًا أن تكون للولايات المتحدة الأمريكية أو لغيرها من الدول الداعمة ل"الكيان الصهيوني" أي مصلحة أو رغبة حقيقية في قيام ديمقراطية حقيقية في مصر، فالواقع والتاريخ يؤكدان أن تلك الدول لديها عقيدة راسخة بأن مصالحها تتحقق بسهولة، مضيفة أن من ما يدفع المال فهو يدفع وفق أجندته الخاصة التي حددها، استراتيجيات يريد تحقيقها من ورائها، وأهداف ينبغي الحصول عليها هي في الغالب تتناقض مع الأهداف النبيلة للمنظمات التطوعية الساعية إلى توعية، وتطوير المجتمع، والدفاع عن الحقوق الإنسانية، وأن التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية يمثل حجر عثرة أمام مصر التي يريدها شعبها، ولكن في الوقت ذاته يمهد الطريق أمام مصر التي يريدها أعداؤها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.