ارتفاع جديد في عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 يونيو بالصاغة (محليًا وعالميًا)    سعر الفراخ البيضاء والساسو وكرتونة البيض ب الأسواق اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025    وزير الخارجية الإيراني: لا اتفاق على وقف إطلاق النار.. وعلى إسرائيل وقف عدوانها    مسئول إسرائيلي: حققنا الهدف من إيران ونعيش لحظات تاريخية.. وتركيزنا الآن على إزالة تهديد غزة    مباشر.. الأهلي 1:1 بورتو.. كأس العالم للأندية    ضبط صاحب محل ملابس ب سوهاج استولى على 3 ملايين جنيه من 8 أشخاص بدعوى توظيفها    سلمى أبوضيف: وزني زاد 20 كيلو ب الحمل وتمنيت ولادة صوفيا يوم عيد ميلادي    بعد الهجوم الإيراني.. مصر للطيران تعلن استئناف رحلاتها لدول الخليج    فرص تأهل الهلال إلى دور ال 16 من كأس العالم للأندية    انفجار في قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين وسط العراق    كانت تعبر الطريق.. تفاصيل مصرع سيدة صدمتها سيارة في الهرم    اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية    قطر تعلن استئناف حركة الملاحة الجوية بعد تعليقها مؤقتًا    تامر عاشور يشعل ليالي "موازين 20" بالرباط.. ومسرح العظماء يستعد لصوته    شاهد وصول لاعبى الأهلى إلى استاد ميتلايف لمواجهة بورتو البرتغالى    محمد سلامة يعلن انتهاء أزمة مرتبات العاملين بالاتحاد السكندري ويجتمع بلاعبي السلة والقدم    أسينسيو بعد طرده: ليست هذه البداية التي تمنيتها.. وهذا وقت العمل الجاد    جامعة عين شمس تستقبل وفدا رفيع المستوى من هونج كونج لتعزيز التعاون المشترك    تشكيل بورتو الرسمى أمام الأهلى فى كأس العالم للأندية 2025    خديعة ترامب    ضبط عامل لاعتدائه على زوجته وزوجة شقيقه بسلاح أبيض في أبو النمرس    85.3 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الإثنين    مصر للطيران تعلن عودة استئناف الرحلات تدريجيا إلى دول الخليج بعد فتح المجال الجوي    10 صور ترصد عرض "الوهم" ضمن مهرجان الفرق المسرحية    غدا ميلاد هلال شهر المحرم والخميس بداية العام الهجري الجديد 1447 فلكيا    تحرير 8 محاضر منشآت طبية غير مرخصة في سوهاج (صور)    طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة في خطوات بسيطة    علاج الإمساك المزمن، بالأعشاب الطبيعية في أسرع وقت    البابا تواضروس يعزي بطريرك أنطاكية للروم الأرثوذكس في ضحايا هجوم كنيسة مار إيلياس    إصابة عامل بطلق خرطوش في دار السلام بسبب خلافات الجيرة وضبط الجاني    استعدوا للهجمات الصيفية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم: درجة الحرارة 41 مئوية    المتحدث باسم الداخلية القطرية: الوضع الأمنى فى البلاد مستقر بالكامل    روسيا: هجمات واشنطن وتل أبيب على إيران تؤدي إلى تصعيد متزايد في الشرق الأوسط    نجم الأهلي يقترب من الرحيل.. الغندور يكشف وجهته المقبلة    أحمد عبد القادر يعلن قراره بشأن الرحيل عن الأهلي.. مهيب عبدالهادي يكشف    ترجمات| «هكذا تكلم زرادشت».. صدم به «نيتشه» التيارات الفلسفية المتناقضة في أوروبا    سلمى أبو ضيف: والدى كان صارما وصعبا مما جعلنى متمردة    عرفت من مسلسل.. حكاية معاناة الفنانة سلوى محمد علي مع مرض فرط الحركة    وزير الخارجية الأسبق: يحدث الآن عملية تهجير ناعمة بغزة دون إدراك من العالم    صحف إسبانيا تتحسر على توديع أتلتيكو مدريد لمونديال الأندية    رسميًا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025    أخبار 24 ساعة.. وزارة التعليم: تنفيذ برنامج تدريبى لمعلمي المدارس الفنية    بروتوكول بين «الجمارك» وجامعة الإسكندرية لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية    منها الجزر والباذنجان.. 5 أطعمة تخفض الكوليسترول الضار ب الدم    د.حماد عبدالله يكتب: وسائل النقل العام (هى الحل!!)    وزير قطاع الأعمال يشارك ممثلا عن مصر في افتتاح قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية في دورتها ال17 بأنجولا    انعقاد لجنة اختيار المرشحين لمنصب عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس    الحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف قاعدة الظفرة في حال انطلاق هجوم أمريكي منها    ليلى الشبح: الدراما العربية تعد من أبرز أدوات الثقافة في المجتمعات    «المحامين» تعلن بدء الإضراب العام الأربعاء المقبل بعد تصويت الجمعية العمومية    مجمع البحوث الإسلامية في اليوم الدولي للأرامل: إنصافهن واجب ديني لا يحتمل التأجيل    دار الإفتاء توضح بيان سبب بداية العام الهجري بشهر المحرم    هل من حق الزوجة معرفة مرتب الزوج؟.. أمينة الفتوى تُجيب    الرعاية الصحية تطلق الفيديو الخامس من حملة «دكتور شامل» لتسليط الضوء على خدماتها لغير المصريين    اعتراضا على رفع رسوم التقاضي.. وقفة احتجاجية لمحامي دمياط    رئيس الشيوخ في ختام عمل المجلس: نجدد العهد مخلصين للوطن أيا كانت مواقعنا    وظائف شاغرة في الهيئة العامة للأبنية التعليمية    حكم الشرع في غش الطلاب بالامتحانات.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"عبدالمجيد" يطالب برفض طعن النائب العام على بطلان تعيينه
نشر في المشهد يوم 06 - 05 - 2013

تقدم المستشار الدكتور مدحت سعد الدين، نائب رئيس محكمة النقض، وكيل المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، بمذكرة تكميلية إلى دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، بالرد على الطعن المقدم من المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في مارس الماضي، ببطلان القرار الجمهوري الخاص بتعيينه في منصب النائب العام، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب لعموم مصر، مطالبا برفض الطعن المقدم من النائب العام الحالى.
وجاءت المذكرة التكميلية من المستشار مدحت سعد الدين، للرد على الدفوع التي أبداها المستشار طلعت عبد الله في طعنه على الحكم أمام محكمة النقض من كون حكم الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون لكون الإعلانات الدستورية من أعمال السيادة التي لا يجوز الطعن عليها، وحمل «الحكم» قصورا في التسبيب وإخلالا بحق الدفاع لعدم احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم.

وأكدت المذكرة أن الإعلانات الدستورية الصادرة في (21 نوفمبر)، و(8 ديسمبر) من العام الماضي لم تراع ما أوجبه نص المادة الأولى من القانون رقم (142 لسنة 2006)، المعدلة لقانون السلطة القضائية، والذي أوجب موافقة مجلس القضاء الأعلى على مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاة قبل صدورها من السلطة المرخص لها بإصدارها، خاصة وأن نص المادة (222) من الدستور القائم، أوردت أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا ولا يجوز تعديلها إلا وفقا للإجراءات المقررة في الدستور.

وأوضحت المذكرة أنه في ضوء ما تقدم، فإن ما ذكره المستشار طلعت عبد الله في طعنه، من أن نص الدستور الخاص بتحديد مدة عمل النائب العام ينطبق دون حاجة لصدور قانون أدنى من الدستور في الطعن المطروح، هو قول لا سند له في واقع الطعن ويتعارض مع نص المادة (222) من الدستور، لأن قانون السلطة القضائية مازال مطبقا ونافذا ولم يتضمن نصا يحدد مدة عمل النائب العام أو تعدل نصوصه وفقا لأحكام الدستور، ومن ثم وجب إعمال مقتضى نص هذه المادة بما يتفق والتفسير السليم للنصوص الدستورية.
وأشارت المذكرة إلى أن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، هو المعين بمنصب النائب العام طبقا للقانون قبل الإعلان الدستوري، وما زال يشغل هذا المنصب وفقا لما أكده الحكم المطعون فيه بعد القضاء ببطلان القرار الجمهوري بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما، ومن ثم فإن انطباق النص، الخاص بتحديد مدة شغل منصب النائب العام، لن يكون إلا بأثر فوري بعد مضي 4 سنوات من تاريخ صدور الدستور أو خروج عبد المجيد محمود للمعاش أيهما أقرب طبقا لنص المادة (173) من الدستور القائم.

وأضافت المذكرة أن القول بغير ذلك يعني انطباق الدستور بأثر رجعي بالمخالفة لنص المادة (225) من الدستور، لافتة إلى عدم وجود مصلحة للطاعن، في التمسك بتطبيق نصوص الدستور الحالي، ذلك أن هذا الأمر يعني أن تعيينه باطل ومخالف لنصوص الدستور القائم، ويتعين ترشحيه ابتداء من مجلس القضاء الأعلى حتى يستقيم منطقه الخاطىء تطبيق نص الدستور دون حاجة لصدور تشريع جديد للسلطة القضائية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وأوضحت المذكرة أنه يترتب على ذلك أن قيام رئيس الجمهورية، وهو المنوط به احترام الدستور والقانون طبقا للاعلان الدستوري، بإصدار قرارات جمهورية أطلق عليها إعلانات دستورية بالمخالفة لنص المادة (60) من ذات الإعلان الدستوري ( مارس 2011 ) وللقوانين القائمة والنافذة وقتها طبقا لنص المادة (62) من الإعلان، لهو خير دليل على عدم احترام الدستور والقانون، مما يعد خروجا على التفويض التشريعي المقرر له في الدستور والقانون، وانتحاله لاختصاص تشريعي ليس له ويصل به إلى درجة الانعدام بوصف كونه عقبة مادية في سبيل استفادة ذوي الشأن من مراكزهم القانونية المشروعة.

وأضافت المذكرة أن المستشار طلعت عبد الله قد استند في الطعن المقدم منه، في معرض النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون استنادا إلى أن الإعلانات الدستورية من أعمال السيادة، إلى مبادىء لمحكمة النقض وأحكام للمحكمة الدستورية غير منطبقة، وساق من بين هذه الأحكام أحكاما لمحكمة النقض غير منشورة ولا تنطبق على واقعة الدعوى المطروحة.

وأوضحت مذكرة المستشار سعد الدين، أن من بين هذه الأحكام التي استند إليها المستشار طلعت عبد الله، الحكم الصادر في الطعن رقم (352 لسنة 26 قضائية)، بمحكمة النقض، لافتًا إلى أنه بالمراجعة والفحص تبين أنه لا وجود لمثل هذا الحكم في الأحكام المدنية الصادرة لسنة (26 قضائية)، وأنه بمراجعة أحكام الدوائر الجنائية تبين أنا هذا الحكم هذا الحكم من بين الأحكام الصادرة من محكمة النقض بدائرتها الجنائية، غير أن بيانات الحكم خاطئة، إذ أن صحة رقم الطعن هو (200 لسنة 45 قضائية)، وصادر بجلسة (24 مارس 1975 ومنشور بصفحة 258 من ذات المجموعة).

وأشارت إلى أن الحكم المذكور لا ينطبق على الواقع المطروح للدعوى، حيث إنه يتعلق بنص المادة (44 من دستور عام 1971 الملغي)، والتي تتحدث عن حرمة المسكن وحظر دخوله أو تفتيشه إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.