حصلت "المشهد" على صورة من قرار الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري، والصادر بشأن ضوابط إصدار تراخيص للغير لإجراء أعمال ذات صلة بمنافع الري والصرف. حدد القرار 8 ضوابط عن قيام أجهزة الوزارة بإصدار تراخيص خاصة بأعمال الري والصرف، يأتي في مقدمتها الترخيص باستخدام جسور المجاري المائية كطرق، ويتضمن البند الخاص، بالترخيص لإمرار مواسير مياه الشرب أو الصرف الصحي في منافع المجاري المائية، 4 ضوابط. يتضمن البند الثالث شرطين فقط، وهو البند الخاص بالترخيص لإمرار كابلات التليفونات والكهرباء في منافع المجاري المائية، فيما يوضح البند الرابع ضوابط الترخيص لإمرار خطوط أنابيب الغاز أو البترول في منافع المجاري المائية. أما البند الخامس، فيؤكد أنه لا يجوز في جميع البنود السابقة تحميل مواسير المرافق على الأعمال الصناعية المقامة على المجاري المائية، في حين يشير البند السادس إلى ضوابط الترخيص بشغل منافع الري أعلى الأجزاء المغطاة للمجاري المائية. فيما يشمل البند السابع ضوابط الترخيص لجميع حالات عبور المواسير أو الكابلات عرضيًا متقاطعة مع المجاري المائية، بينما يلغي البند الثامن والأخير جميع القرارات السابقة والصادرة في ذات الشأن.