انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الرابعة بجامعة القاهرة لأئمة وواعظات الأوقاف    أسعار الأسماك بكفر الشيخ اليوم الإثنين.. البلطي ب 90 جنيها    تعويض 2000 جنيه.. البترول تعلن خلال ساعات آلية تقديم أوراق المتضررين من البنزين.. فيديو    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    مصر وقطر تتفقان على توقيع عقود طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي    مصر وقطر ترحبان بإطلاق سراح رهينة أمريكي كان محتجزا لدي الفصائل الفلسطينية    وزير الخارجية يؤكد التزام مصر الكامل بدعم السلام والاستقرار أقليميا ودوليا    أكبر صندوق سيادي بالعالم يسحب استثماراته من شركة إسرائيلية بسبب المستوطنات    موعد مباراة الأهلي وسيراميكا فى دوري nile والقناة الناقلة .. تعرف عليه    موعد مباراة الهلال والعروبة في الدوري السعودي للمحترفين والقناة الناقلة    تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة العروبة في الدوري السعودي    لقاء ال7 أهداف.. ملخص مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد (فيديو)    حادث مروع على الطريق الإقليمي بالمنوفية| انقلاب"تريلا" بعد دهس عدد من السيارات.. صور    استمرار الموجة جديدة الحرارة بالأقصر.. والعظمى 42    إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية في مشاجرة بدار السلام بسوهاج    مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى النزهة    تأجيل محاكمة المتهم بقتل والده خنقا خلال مشاجرة بطوخ لأغسطس المقبل    4 ملايين مشاهدة، بيسان تتصدر تريند اليوتيوب ب "خطية"    عمرو سلامة يعلق على تصنيفه من المخرجين المثيرين للجدل    ما حكم الأضحية إذا تبين حملها؟.. الأزهر يوضح    تعيين 261 طبيبا على درجة زميل مساعد في 34 تخصصا طبيا بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية    «قصر العيني» يحصل على اعتماد الجمعية الأوربية لأمراض القلب    القافلة الطبية بقرية الوسطاني بدمياط تقدم خدمات علاجية مجانية ل 1758 مواطنا    اليوم.. إعادة محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى بولاق    أصالة توجه رسالة دعم ل بوسي شلبي    رئيس جامعة حلوان يشهد افتتاح فعاليات المهرجان الأول لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبري    تمثيلية يؤديها مدمن كوكايين.. صحفية أمريكية تعلق على تصريحات زيلينسكي حول وقف إطلاق النار    في حوار خاص.. رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يتحدث عن التحديات والرهانات والنجاح    إصابة طالب بحروق إثر حادث غامض في البراجيل    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 12 مايو بسوق العبور للجملة    قبل بوسي شلبي ومحمود عبدالعزيز.. زيجات سببت أزمات لأصحابها في الوسط الفني    أسعار سبائك الذهب 2025 بعد الانخفاض.. «سبيكة 10 جرام ب 54.851 جنيه»    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    المطورين العقاريين: القطاع العقاري يُمثل من 25 إلى 30% من الناتج القومي    زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب غربي الصين    المجلس الوطني الفلسطيني: قرار الاحتلال استئناف تسوية الأراضي في الضفة يرسخ الاستعمار    حكم اخراج المال بدلا من شراء الأضاحي.. الإفتاء تجيب    تزامنا مع زيارة ترامب.. تركيب الأعلام السعودية والأمريكية بشوارع الرياض    لبنى عبد العزيز لجمهورها: الحياة جميلة عيش اليوم بيومه وماتفكرش فى بكرة    يارا السكري ترد على شائعة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)    مدير الشباب والرياضة بالقليوبية يهنئ الفائزين بانتخابات برلمان طلائع مصر 2025    حقيقة وفاة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق    تكليف «عمرو مصطفى» للقيام بأعمال رئيس مدينة صان الحجر القبلية بالشرقية    المهندس أحمد عز رئيسا للاتحاد العربى للحديد والصلب    حبس وغرامة تصل ل 100 ألف جنيه.. من لهم الحق في الفتوى الشرعية بالقانون الجديد؟    عاجل- قرار ناري من ترامب: تخفيض أسعار الأدوية حتى 80% يبدأ اليوم الإثنين    منافسة رونالدو وبنزيما.. جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي "روشن"    «انخفاض مفاجئ».. بيان عاجل بشأن حالة الطقس: كتلة هوائية قادمة من شرق أوروبا    نجم الزمالك السابق: تعيين الرمادي لا يسئ لمدربي الأبيض    تبدأ في هذا الموعد.. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة أسوان 2025 (رسميًا)    3 أبراج «مكفيين نفسهم».. منظمون يجيدون التخطيط و«بيصرفوا بعقل»    وزيرا خارجية الأردن والإمارات يؤكدان استمرار التشاور والتنسيق إزاء تطورات الأوضاع بالمنطقة    مع عودة الصيف.. مشروبات صيفية ل حرق دهون البطن    مواعيد عمل البنك الأهلى المصرى اليوم الاثنين 12 مايو 2025    حسام المندوه: لبيب بحاجة للراحة بنصيحة الأطباء.. والضغط النفسي كبير على المجلس    خبر في الجول - جاهزية محمد صبحي لمواجهة بيراميدز    الإفتاء توضح كيف يكون قصر الصلاة في الحج    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنظمة المصرية تطالب الحكومة بالعدول عن مشروع قانون التظاهر.. وتصفه ب" انتكاسة للحق في التجمع السلمي"
نشر في المشهد يوم 01 - 01 - 2013

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ بعد الاطلاع على مشروع قانون التظاهر والذي طرح مؤخراً للعرض على مجلس الشورى ضمن مهامه بالتشريع لحين انتخاب مجلس النواب لما يتضمنه هذا المشروع من العديد من المواد القانونية التي تعصف بالحق في التظاهر والتجمع السلمي جملة وتفصيلاً، والاعتداء على الحريات العامة والنقابية، ومخالفته للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وتضمن المشروع الذي شمل 26 مادة، إلزام من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمى، بإخطار الجهات الإدارية المختصة قبلها بثلاثة أيام على الأقل، ويجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأت أنه يترتب عليه اضطراب في النظام أو الأمن العام، ولرجال الشرطة دائمًا الحق في حضور الاجتماع، ومن حقهم طلب حل الاجتماع لأسباب من بينها خروج الاجتماع عن الصفة المعينة له في الإخطار، أو إذا حدث صياح، أو ألقيت خطب تتضمن الدعوة إلى الفتنة.
واعتبر مشروع القانون أن الاجتماع العام الذي يحق للشرطة حضوره وفضه هو كل اجتماع في مكان عام أو خاص يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية، ومنح القانون الجهات الإدارية حق تقرير مكان الاجتماع أو المظاهرة، على أن تلتزم كل محافظة بتخصيص مكان أو أكثر للتظاهر السلمي، ولا يجوز تنظيم المظاهرات قبل الساعة السابعة صباحاً ولا يجوز أن تتأخر بعد الساعة السابعة ليلاً.
أضافت المنظمة فى بيان لها أن هذا المشروع يتضمن العديد من الانتقادات والتي تمثل قيداً صارخا على حرية الأفراد في الاجتماع، مثل المادة الثالثة والتي تنص على أنه "يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمي، أن يخطر بذلك الجهات الإدارية المختصة، ويكون الإخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل- وتنقص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيًا" وهنا كيف يتم الإخطار قبل التنظيم بثلاث أيام فإذا كان هناك حدث مهم ويستدعي التعبير عن الرأي فهل يتم الانتظار لمدة ثلاثة أيام لحين إعلان الجهة الإدارية، وكذا منحت المادة الخامسة حق الجهة الإدارية في منع الاجتماعات والتظاهرات من خلال استخدام عبارة فضفاضة واسعة تحمل أكثر من معني وهي "أو أي سبب خطير غير ذلك"، فما المقصود هنا بعبارة خطير ومن الذي سيحدد مدي خطورتها أو جسامة الخطورة!؟، وكذا المادة الثامنة والتي نصت على أن "لرجال الشرطة دائمًا الحق في حضور الاجتماع- لحفظ النظام والأمن وهو أمر يزيد الاحتكاك والاحتقان، ولمنع كل انتهاك لحرمة القانون، ويكون من حقه أن يختار المكان الذي يستقر فيه، ويجوز له طلب حل الاجتماع" وهو الأمر الذي يعد مخالفاً لحرية التظاهر و الاعتصام لأنه لا يحق لضباط الشرطة أن يحضورا الاجتماعات وإلغائها حسبما يروا وذلك تقييد للحريات وليس من الحرية في شئ، وكذا فقد نصت المادة الثانية عشر على تحديد أماكن التظاهر ووقتها وهذا لا يمكن تحديده وتقييد حرية التظاهر ولا يجوز أن تحدد السلطة أماكن التظاهر ولا يمكن تحديد وقت معين للتظاهر، وكذا حظر المادة الرابعة عشر حظر التظاهر بعد الساعة السابعة مساء فما المعقولية إذن أن يكون التظاهر بموعد محدد.
وقال البيان: إن المشروع الذي طرح في الفترة الأخيرة يمكن الحكم عليه بشكل واضح أنه يتناقض مع الحق في التظاهر السلمي، ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والمعاهدات الدولية، إذ نصت المادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه "يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق آلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم". ونصت المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لكل شخص الحق في حرية الاشتراك فيالاجتماعات والجمعيات السلمية ".
وتابع البيان "وإذ تعرب المنظمة على أن قانون التظاهر رقم 10 لسنة 1914 الذي وضعه الإنجليز إبان حكم الخديوي عباس حلمي لا يتوجب الإبلاغ عن التظاهرات والاحتجاجات قبل تنظيمها، كما ترك الحرية للمصريين بتحديد الموعد والمكان دون إخطار مسبق طالما أن المظاهرات سلمية ليأتي مشروع قانون بعد ثورة قامت على الحكم الاستبدادي ورفعت شعار الحرية ليعصف بأحد حقوق الإنسان الأساسية وهو الحق في التظاهر السلمي".
وأكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن قانون التظاهر المزمع قانون استبدادي لأنه يعد نكوصا على مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير، لأنها قامت على ممارسة الحق في التظاهر السلمي والتي كانت من أهم عوامل نجاحها.
ورفض أبو سعده هذا القانون معتبراً أنه أغرب قانون مر في تاريخ الدولة المصرية، وأنه يتساوى مع القانون رقم 10 لسنة 1923 إبان فترة الاحتلال الإنجليزي للبلاد، فهو قانون يصادر الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي وكان يجب على المشروع أن يعمد إلى تنظيم هذا الحق وليس مصادرته، معتبراً أن الموافقة عليه تعد جريمة لأن مواده بأكملها تعتبر مواد سالبة لحريات المواطن في إبداء الرأي وأبرزها نص المادة 14 والتي نصت على أنه " لا يجوز تنظيم المظاهرات قبل الساعة السابعة صباحاً ولا يجوز أن تتأخر بعد الساعة السابعة ليلاً" مشددا على أنه لا يوجد في أي تشريع تحديد مواعيد ثابتة ومحددة للتظاهر.
وأشار أبو سعده إلى أن قيام مجلس الشورى بتمرير هذا القانون مستغلاً الأغلبية ذات التيار الإسلامي سيكون بمثابة شرارة ثورة جديدة ضد هذه المنظومة من القوانين السيئة السمعة التي تعصف بحقوق وحريات المواطنين وحقوقهم الأساسية التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وطالبت المنظمة المصرية الحكومة المصرية بالعدول عن هذا القانون وطرح موقفها من هذا القانون في ضوء التكهنات حول هذا القانون لأنه لا يعقل أن تسن مصر بعد ثورة الخامس والعشرين قانون بهذا الشكل من السوء، وينتهك الحق في التظاهر السلمي على هذا النحو السافر والواضح.
وقالت إنه يجب على الحكومة أن تعهد إلى لجنة قانونية مستقلة بصياغة قانون خاص بالحق في التظاهر السلمي ويكفل هذا الحق ويحترم ويوفر الحماية اللازمة المواطنين الذين خرجوا للتعبير عن أرائهم في حرية وشفافية وانتقاد أوضاع أو سياسات تؤثر على حياتهم الاقتصادية أو المعيشية أو أفكارهم السياسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.