تعزيز الشراكة فى الكهرباء والطاقة المتجددة مع البنك الدولى    عوض : نعمل على تعزيز قدرات المحافظات في مجالات التخطيط والتنفيذ والمساءلة    دواجن والسمك واللحوم.. نقيب الفلاحين يوجه رسالة للمواطنين    إيجار شقتك كام بعد تصنيف مناطق الإيجار القديم فى محافظة الجيزة    نيويورك تايمز: ويتكوف يخطط للقاء خليل الحية    الرئاسة السورية تنفي مزاعم تعاون الشرع مع التحالف الدولي ضد داعش والقاعدة منذ 2016    اللقطات الأولى ل انفجارات العاصمة السورية دمشق (فيديو)    السنيورة يروي تفاصيل تفكيك شبكة الاتصالات التابعة لحزب الله في مطار بيروت    تعديل موعد مباراة منتخب مصر الثاني أمام الجزائر    الأهلي والزمالك والمصري.. تعديل مواعيد 3 مباريات في الدوري    قناة الزمالك تنعي وفاة محمد صبري    المتهم بقتل مهندس كرموز، أطلقت عليه النار وضربته بمؤخرة السلاح للتأكد من وفاته    ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع الأسمدة والأعلاف الحيوانية بالقليوبية| صور    جمارك مطار القاهرة تتصدى لهجمات مهربي المخدرات بضبط 20 كيلو مجددًا    رئيس الوزراء يشهد تدشين مهرجان الفسطاط الشتوي    مدبولي: الفسطاط تحولت من بؤرة للمخلفات والنفايات لأكبر حديقة بالشرق الأوسط    رامو الموزع الموسيقى لأوبريت يالا بينا: سعيد بردود الأفعال هدية فخر بالمتحف    احتفالية لانضمام الجيزة لشبكة اليونسكو    رقم صادم، الصحة العالمية: زيادة مقلقة في عدد المصابين بالسكري بحلول 2050    انتخابات إلكترونية لنادي هليوبوليس في حضور وزير الرياضة    تربية عين شمس تحتفي بالطلاب الوافدين    السنيورة: إسرائيل لم تحقق انتصارا عسكريا في حرب 2006    لاعب وادى دجلة يوسف ابراهيم يتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة الصين المفتوحة 2025    «الصحة» تنظم جلسة حول تمكين الشباب في صحة المجتمع    الهلال السعودى يكشف تطورات إصابات لاعبيه خلال التوقف الدولى    انطلاق برنامج دولة التلاوة عبر الفضائيات بالتعاون بين الأوقاف والمتحدة في تمام التاسعة    وزارة الصحة: استراتيجيات مبتكرة لمواجهة الفيروس المخلوي التنفسي RSV    إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لإصلاح تمدد ضخم بالشريان الأورطي البطني بكفر الشيخ    الأمم المتحدة: عشرات الآلاف من نازحى الفاشر فى عداد المفقودين    الكنيسة الأرثوذكسية تعلن تأسيس الأمانة العامة للمؤسسات التعليمية    الأهلي يعلن مواصلة تريزيجيه والشحات برنامج العلاج الطبيعي    أزهري: سيدنا محمد تعرض للسحر.. وجبريل نزل من السماء لرقيته    وزير الخارجية يبحث مع نظيره في تركمانستان العلاقات الثنائية بين البلدين    سيطرة آسيوية وأوروبية على منصات التتويج في بطولة العالم للرماية    المسلماني: مجلس «الوطنية للإعلام» يرفض مقترح تغيير اسم «نايل تي في»    وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون مقترحًا لتدريب 3 آلاف ضابط شرطة من غزة    الطيران المدني توضح حقيقية إنشاء شركة طيران منخفض التكاليف    محافظ المنيا يبحث مع وفد الإصلاح الزراعي خطة تطوير المشروعات الإنتاجية    الزراعة": توزيع 75 سطارة مطورة لرفع كفاءة زراعة القمح على مصاطب ودعم الممارسات الحديثة المرشدة للمياه في المحافظات    تعرف على الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات واشتراطات الاستفادة من البرنامج    وزارة الشؤون النيابية تصدر إنفوجراف جديدا بشأن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    حبس زوجة أب في سمالوط متهمة بتعذيب وقتل ابنة زوجها    اليوم.. عبد الله رشدي ضيف برنامج مساء الياسمين للرد على اتهامات زوجته الثانية    أذكار المساء: حصن يومي يحفظ القلب ويطمئن الروح    مؤتمر السكان والتنمية.. «الصحة» تشارك في جلسة «تعزيز العمل اللائق بمصر»    تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 9 ندوات توعوية لمناهضة العنف ضد المرأة    الأهلي يصل صالة خليفة بن زايد لمواجهة سموحة فى نهائي سوبر اليد.. صور    اليوم العالمي للسكر| وزير الصحة يعلن توجيه ميزانية موسعة للوقاية منه    الداخلية تضبط آلاف المخالفات في النقل والكهرباء والضرائب خلال 24 ساعة    صندوق "قادرون باختلاف" يشارك في مؤتمر السياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة    هطول أمطار وتوقف الملاحة بكفر الشيخ.. والمحافظة ترفع حالة الطوارىء    براتب يصل ل45 ألف جنيه.. 6200 فرصة عمل في مشروع الضبعة النووي    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي يوافق على إنشاء جامعة دمياط التكنولوجية    نانسي عجرم ل منى الشاذلي: اتعلمت استمتع بكل لحظة في شغلي ومع عيلتي    مصرع شقيقتين في انهيار منزل بقنا بعد قدومهما من حفل زفاف في رأس غارب    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    غلق مخزن أغذية فى أسوان يحوي حشرات وزيوت منتهية الصلاحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنظمة المصرية تطالب الحكومة بالعدول عن مشروع قانون التظاهر.. وتصفه ب" انتكاسة للحق في التجمع السلمي"
نشر في المشهد يوم 01 - 01 - 2013

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ بعد الاطلاع على مشروع قانون التظاهر والذي طرح مؤخراً للعرض على مجلس الشورى ضمن مهامه بالتشريع لحين انتخاب مجلس النواب لما يتضمنه هذا المشروع من العديد من المواد القانونية التي تعصف بالحق في التظاهر والتجمع السلمي جملة وتفصيلاً، والاعتداء على الحريات العامة والنقابية، ومخالفته للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وتضمن المشروع الذي شمل 26 مادة، إلزام من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمى، بإخطار الجهات الإدارية المختصة قبلها بثلاثة أيام على الأقل، ويجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأت أنه يترتب عليه اضطراب في النظام أو الأمن العام، ولرجال الشرطة دائمًا الحق في حضور الاجتماع، ومن حقهم طلب حل الاجتماع لأسباب من بينها خروج الاجتماع عن الصفة المعينة له في الإخطار، أو إذا حدث صياح، أو ألقيت خطب تتضمن الدعوة إلى الفتنة.
واعتبر مشروع القانون أن الاجتماع العام الذي يحق للشرطة حضوره وفضه هو كل اجتماع في مكان عام أو خاص يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية، ومنح القانون الجهات الإدارية حق تقرير مكان الاجتماع أو المظاهرة، على أن تلتزم كل محافظة بتخصيص مكان أو أكثر للتظاهر السلمي، ولا يجوز تنظيم المظاهرات قبل الساعة السابعة صباحاً ولا يجوز أن تتأخر بعد الساعة السابعة ليلاً.
أضافت المنظمة فى بيان لها أن هذا المشروع يتضمن العديد من الانتقادات والتي تمثل قيداً صارخا على حرية الأفراد في الاجتماع، مثل المادة الثالثة والتي تنص على أنه "يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمي، أن يخطر بذلك الجهات الإدارية المختصة، ويكون الإخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل- وتنقص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيًا" وهنا كيف يتم الإخطار قبل التنظيم بثلاث أيام فإذا كان هناك حدث مهم ويستدعي التعبير عن الرأي فهل يتم الانتظار لمدة ثلاثة أيام لحين إعلان الجهة الإدارية، وكذا منحت المادة الخامسة حق الجهة الإدارية في منع الاجتماعات والتظاهرات من خلال استخدام عبارة فضفاضة واسعة تحمل أكثر من معني وهي "أو أي سبب خطير غير ذلك"، فما المقصود هنا بعبارة خطير ومن الذي سيحدد مدي خطورتها أو جسامة الخطورة!؟، وكذا المادة الثامنة والتي نصت على أن "لرجال الشرطة دائمًا الحق في حضور الاجتماع- لحفظ النظام والأمن وهو أمر يزيد الاحتكاك والاحتقان، ولمنع كل انتهاك لحرمة القانون، ويكون من حقه أن يختار المكان الذي يستقر فيه، ويجوز له طلب حل الاجتماع" وهو الأمر الذي يعد مخالفاً لحرية التظاهر و الاعتصام لأنه لا يحق لضباط الشرطة أن يحضورا الاجتماعات وإلغائها حسبما يروا وذلك تقييد للحريات وليس من الحرية في شئ، وكذا فقد نصت المادة الثانية عشر على تحديد أماكن التظاهر ووقتها وهذا لا يمكن تحديده وتقييد حرية التظاهر ولا يجوز أن تحدد السلطة أماكن التظاهر ولا يمكن تحديد وقت معين للتظاهر، وكذا حظر المادة الرابعة عشر حظر التظاهر بعد الساعة السابعة مساء فما المعقولية إذن أن يكون التظاهر بموعد محدد.
وقال البيان: إن المشروع الذي طرح في الفترة الأخيرة يمكن الحكم عليه بشكل واضح أنه يتناقض مع الحق في التظاهر السلمي، ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والمعاهدات الدولية، إذ نصت المادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه "يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق آلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم". ونصت المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لكل شخص الحق في حرية الاشتراك فيالاجتماعات والجمعيات السلمية ".
وتابع البيان "وإذ تعرب المنظمة على أن قانون التظاهر رقم 10 لسنة 1914 الذي وضعه الإنجليز إبان حكم الخديوي عباس حلمي لا يتوجب الإبلاغ عن التظاهرات والاحتجاجات قبل تنظيمها، كما ترك الحرية للمصريين بتحديد الموعد والمكان دون إخطار مسبق طالما أن المظاهرات سلمية ليأتي مشروع قانون بعد ثورة قامت على الحكم الاستبدادي ورفعت شعار الحرية ليعصف بأحد حقوق الإنسان الأساسية وهو الحق في التظاهر السلمي".
وأكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن قانون التظاهر المزمع قانون استبدادي لأنه يعد نكوصا على مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير، لأنها قامت على ممارسة الحق في التظاهر السلمي والتي كانت من أهم عوامل نجاحها.
ورفض أبو سعده هذا القانون معتبراً أنه أغرب قانون مر في تاريخ الدولة المصرية، وأنه يتساوى مع القانون رقم 10 لسنة 1923 إبان فترة الاحتلال الإنجليزي للبلاد، فهو قانون يصادر الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي وكان يجب على المشروع أن يعمد إلى تنظيم هذا الحق وليس مصادرته، معتبراً أن الموافقة عليه تعد جريمة لأن مواده بأكملها تعتبر مواد سالبة لحريات المواطن في إبداء الرأي وأبرزها نص المادة 14 والتي نصت على أنه " لا يجوز تنظيم المظاهرات قبل الساعة السابعة صباحاً ولا يجوز أن تتأخر بعد الساعة السابعة ليلاً" مشددا على أنه لا يوجد في أي تشريع تحديد مواعيد ثابتة ومحددة للتظاهر.
وأشار أبو سعده إلى أن قيام مجلس الشورى بتمرير هذا القانون مستغلاً الأغلبية ذات التيار الإسلامي سيكون بمثابة شرارة ثورة جديدة ضد هذه المنظومة من القوانين السيئة السمعة التي تعصف بحقوق وحريات المواطنين وحقوقهم الأساسية التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وطالبت المنظمة المصرية الحكومة المصرية بالعدول عن هذا القانون وطرح موقفها من هذا القانون في ضوء التكهنات حول هذا القانون لأنه لا يعقل أن تسن مصر بعد ثورة الخامس والعشرين قانون بهذا الشكل من السوء، وينتهك الحق في التظاهر السلمي على هذا النحو السافر والواضح.
وقالت إنه يجب على الحكومة أن تعهد إلى لجنة قانونية مستقلة بصياغة قانون خاص بالحق في التظاهر السلمي ويكفل هذا الحق ويحترم ويوفر الحماية اللازمة المواطنين الذين خرجوا للتعبير عن أرائهم في حرية وشفافية وانتقاد أوضاع أو سياسات تؤثر على حياتهم الاقتصادية أو المعيشية أو أفكارهم السياسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.