أقام محمد أحمد عبد القادر يوسف، نقيب الفلاحين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها ببطلان قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، بتعيين أعضاء مجلس الشورى الصادر في 20 ديسمبر 2012، لعدم استكمال نسبة العمال والفلاحين المنصوص عليها في الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 ونص القانون 120 لسنة 1980 وتعديلاته. جاءت الدعوى التي حملت رقم 16276 لسنة 67 قضائية، ضد كل من الدكتور محمد مرسي والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، وذكرت أن هذا القرار جاء استكمالاً لعدد أعضاء مجلس الشورى الحالي ليصبح العدد النهائي بعد التعيين 270 عضواً، وأنه يعد قراراً إدارياً باطلاً واجب إلغاؤه لأنه يؤدي إلى بطلان التشكيل. وأضافت الدعوى أن المادة 35 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011، نصت على “أن يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 132 عضواً وينتخب ثلثي أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى”، وكذلك نصت المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنه 1980 بشأن مجلس الشورى وتعديلاته. كما أوضحت الدعوى أنه بمطالعة التشكيل الحالي لمجلس الشورى، وجد أن عدد العمال والفلاحين في الثلثين “180 عضواً” هم 92 عضواً، وعند استكمال رئيس الجمهورية لباقي الأعضاء وتعيينه لعدد 90 آخرين منهم، لم يراعي أن تكون نسبة العمال والفلاحين بمعدل النصف.