أقام محمد أحمد عبد القادر يوسف، نقيب الفلاحين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها ببطلان قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهوريه بتعيين أعضاء مجلس الشوري الصادر في 20 ديسمبر 2012 لعدم استكمال نسبه العمال والفلاحين المنصوص عليها في الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 ونص القانون 120 لسنه 1980 وتعديلاته. جاءت الدعوى، التي حملت رقم 16276 لسنة 67 قضائية ضد كل من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى. ذكرت الدعوى، أن هذا القرار جاء استكمالاً لعدد أعضاء مجلس الشورى الحالي ليصبح العدد النهائي بعد التعيين 270 عضواً، وأن هذا القرار الصادر من رئيس الجمهوريه يعد قراراً إدارياً باطلاً واجب إلغاؤه لأنه يؤدي إلى بطلان تشكيل مجلس الشورى. وأضافت الدعوى، أن المادة 35 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس2011 نصت على"أن يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 132 عضواً وينتخب ثلثي أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام علي أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى كما نصت الماده الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى وتعديلاته على أن يتألف مجلس الشورى من 270 عضواَ وينتخب ثلثي أعضاء المجلس بطريق الانتخاب المباشر السري العام، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهوريه الثلث الباقي. وأوضحت الدعوى، أنه بمطالعة التشكيل الحالي في مجلس الشورى نجد أن عدد العمال والفلاحين في الثلثين 180عضواً، هم 92 عضواً، وعند استكمال رئيس الجمهورية لباقي أعضاء مجلس الشورى وتعيينه ل90 آخرين من الأعضاء، لم يراع أن تكون نسبه العمال والفلاحين في مجلس الشورى بمعدل النصف.