وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لارساله إلى مجلس النواب لمناقشته واقراره. ويأتى مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ليحل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وتمتاز الضريبة على القيمة المضافة بأنها ضريبة عادلة يتناسب عبؤها مع قدرات المواطنين المتفاوتة على الانفاق، فكلما زاد الانفاق زادت الضريبة والعكس صحيح. كما أن فرض هذه الضريبة يجعل هناك رقابة على حجم أنشطة المشروعات الاقتصادية، مما يؤدى الى احكام تحصيل الضريبة العامة على الدخل والربط بين المصالح الايرادية "جمارك - قيمة مضافة - ضريبة الدخل" مما يؤدى إلى خفض حالات التهرب الضريبى الجمركى.