سعر الدولار يتراجع 36 قرشاً أمام الجنيه خلال أسبوع    مصر تقود جهود إنهاء حرب غزة وحقن دماء الفلسطينيين    مجلة أمريكية: واشنطن على الأرجح لن تسلم صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا    في ظهوره الأول.. أحمد ربيع يسجل ل الزمالك في غزل المحلة    مهاب ياسر: قرار جوميز سبب رحيلي عن الزمالك    سارة خليفة باكية من داخل القفص: "عمرى ما شربت سيجارة وعمرى ما شوفت المخدرات"    انخفاض بدرجات الحرارة غدا على أغلب الأنحاء وشبورة والعظمى بالقاهرة 31 درجة    نقابة البيطريين تدعو لنشر ثقافة الرحمة والتعايش السلمي مع الحيوانات    التونسى رضا الباهى: المليجى اعتذر عن شمس الضباع قبل أن يقوم به محمود مرسى    إيرادات فيلم فيها إيه يعنى تتجاوز حاجز ال10 ملايين جنيه خلال 3 أيام عرض    الحياة اليوم يناقش مستقبل قطاع غزة بعد رد حركة حماس وجهود مصر للتسوية    نائب وزير الصحة يتفقد منشآت صحية بمحافظة دمياط ويعقد اجتماعًا مع نائب المحافظ    الصحة تطلق النسخة الخامسة من مؤتمر قلب زايد بمشاركة نخبة من خبراء أمراض القلب    رئيس الإسماعيلية الأزهرية يُكرِّم مدير التعليم النموذجي لبلوغه سن التقاعد    تباين في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم السبت    السيسي يتابع توفير التغذية الكهربائية للمشروعات الزراعية الجديدة.. فيديو    المتحف المصري بالتحرير يبرز دور الكهنة في العصر الفرعوني    محافظ الدقهلية عن ذكرى نصر أكتوبر: نجدد العهد على مواصلة خدمة المواطنين    منح النيابة حق التحقيق بدون محام يثير أزمة باجتماع مناقشة الاعتراض على "الإجراءات الجنائية"    البريد المصري يشارك في معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية    وزير الاستثمار يتفقد المركز اللوجستي الجمركي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس    وكيل الشباب والرياضة بالفيوم يشهد انطلاق الدورة الأساسية رقم 578 للمدربين والإداريين    12 أكتوبر.. انطلاق أسبوع القاهرة للمياه بمشاركة 95 منظمة دولية    لأول مرة.. وزير الآثار يفتتح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بوادى الملوك بالأقصر بعد 226 عامًا من اكتشافها    الري تحسم الجدل حول غرق المنوفية والبحيرة بسبب فيضانات سد النهضة    " سي إن بي سي": توقعات باستمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي حتى 14 أكتوبر وسط تعثر المفاوضات    مواصفات صحية.. طريقة عمل اللانشون بجميع أنواعه في المنزل    "المسلخ رقم 5" رواية ترصد انتشار اضطراب ما بعد الصدمة الناتج عن الحروب    وزير الخارجية يلتقي سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى اليونسكو    مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الشرقية    قوافل طبية وغذائية لدعم الأسر المتضررة من ارتفاع منسوب مياه النيل بدلهمو بالمنوفية    في الذكرى ال52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.. منظومة التعليم العالي تشهد طفرة غير مسبوقة بسيناء ومدن القناة    الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي    إجراء أولى عمليات زراعة قوقعة للأطفال بمستشفى أسوان التخصصي    جامعة قناة السويس تطلق قافلة طبية شاملة بمدينة سانت كاترين    "الوكالة الوطنية للإعلام": سقوط طائرة إسرائيلية مسيّرة عن بُعد في منطقة "وادي فيسان" في "جرود الهرمل" شرقي لبنان    الحقي خزني ياست الكل.. مفاجأة في سعر طن الأرز الشعير اليوم السبت 4 اكتوبر 2025 في جميع الأسواق والمحلات    خطوات تنزيل تردد قناة طيور بيبي الجديد 2025 على جميع الأقمار الصناعية    "تابع الآن قيامة عثمان" تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على جميع الأقمار الصناعية بجودة hd    موجة انتقادات لاذعة تطارد محمد صلاح.. ماذا فعل النجم المصري؟    ما حكم من لم يقدر على الوضوء لأجل الصلاة؟.. الإفتاء توضح    الهلال الأحمر يصل دلهمو لتقديم الدعم للأهالي بعد غرق منازلهم وأراضيهم    موعد مباراة بايرن ميونخ وفرانكفورت في الدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    هالة عادل: عمل الخير وصنع المعروف أخلاق نبيلة تبني المحبة بين البشر    بينهم طفلان.. 6 شهداء في قصف الاحتلال غزة وخان يونس    تشكيل الزمالك المتوقع أمام غزل المحلة بالدوري    مصرع سيدتين وإصابة 7 في حادث تصادم مروّع بالفيوم    قبل ثاني الجلسات.. ماذا قالت سارة خليفة أثناء محاكمتها في قضية المخدرات؟    «الداخلية» تكشف ملابسات واقعة تسميم كلاب ضالة بالجيزة وضبط المتهمين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة قنا    تعرف على أسعار الأسمنت اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 في المنيا    دار الإفتاء توضح: حكم الصلاة بالحركات فقط دون قراءة سور أو أدعية    وزير الخارجية يثمن الدعم الفرنسي للمرشح المصري لرئاسة اليونسكو خالد العناني    اليوم.. محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في بولاق الدكرور    اللواء مجدى مرسي عزيز: دمرنا 20 دبابة.. وحصلنا على خرائط ووثائق هامة    فلسطين.. طائرات الاحتلال المسيّرة تطلق النار على شرق مدينة غزة    تشكيل مصر للشباب - تغيير وحيد أمام تشيلي في لقاء الفرصة الأخيرة بمونديال الشباب    مصر تعرب عن تقديرها لبيان حماس رداً على خطة الرئيس ترامب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوجه الأنثوي للثورة المصرية (2 – 2)
نشر في المشهد يوم 28 - 04 - 2015

المرأة طالب مجلس الدولة الاعتراف بحق المرأة في إعتلاء منصة القضاء وفقًا للدستور ورفض الرد
تم تعيين 42 قاضية فى النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.. لكن التجربة توقفت بعد ذلك رغم إثبات كفاءتها
بعد إعلان مجلس الدولة عن قبول دفعة جديدة من خريجي 2013 رفض قبول طلباتهن
مجلس الدولة يرفض تنفيذ نص المادة 11 من الدستور مكرراً ذات الموقف الذي اعتنقه عام 2009
الحقوق الواردة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان إذا ما ارتبطت بنصوص مقابلة لها في الدستور المصري فإنها تتمتع بالحماية المقررة لها
حق المرأة في التمثيل النيابي:
تعمل الدولة – وفقاً للمادة 11- على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون. وكانت توجد مطالبات بأن تحدد نسبة في الدستور لتمثيل المرأة في البرلمان (كوتا)، لكن لجنة الخمسين لم تقر نسبة لأي طائفة اجتماعية لتعارض ذلك مع أسس الديمقراطية. بل إن اللجنة ألغت نسبة ال 50% التي كانت مقررة منذ ستينيات القرن الماضي للعمال والفلاحين في البرلمان. وقد رأت أنه من غير المقبول بعد إلغاء الكوتا النص عليها بالنسبة للمرأة، حتى لا يكون ذلك مبرراً للمطالبة بنسب لفئات اجتماعية أخرى. لكن الدستور أقر نسباً محددة في المجالس المحلية دون المجالس العامة، فخصص ربع عدد المقاعد للشباب، وربعها للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين في المجالس المحلية عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلاً مناسباً للمسيحيين وذوي الإعاقة.
حق المرأة في تولى الوظائف العامة:
نصت المادة 11 على أن تكفل الدولة "للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها". والجديد في هذا أن المشرع الدستوري لم يقنع بالنص العام على أن الوظائف حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة (م 14)، فهذا النص لم يكن كافياً في الماضي لضمان حق المرأة في تولى الوظائف القضائية. أما النص الحالي، فقد نص على كفالة الدولة لحق المرأة في التعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. والجهات القضائية التي وردت في الدستور هي النيابة العامة والقضاء العادي ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والقضاء العسكري، أما الهيئات القضائية، فهي النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، والمرأة تعيَّن فيها منذ نشأتها دون خلاف.
أما بالنسبة الى الجهات القضائية، فقد دخلت المرأة بداية في المحكمة الدستورية العليا دخولاً رمزياً، بتعيين قاضية واحدة فيها. لكن دستور 2012 عزلها، وأمر عودتها موكول إلى الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا. والقضاء العادي اعتلته المرأة منذ سنة 2007، حيث جرى تعيين 42 قاضية من بين عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة على دفعتين. لكن التجربة توقفت بعد ذلك رغم إثبات المرأة لكفاءتها وجدارتها بتولي مناصب القضاء. ولم تدخل المرأة النيابة العامة حتى تاريخه، كما لم تدخل القضاء العسكري. أما مجلس الدولة، فقد أعلن في سنة 2009 عن تعيين دفعة من خريجي وخريجات كليات الحقوق في وظيفة مندوب مساعد بالمجلس. لكن ثار خلاف حول هذا الموضوع بين المجلس الخاص للشؤون الإدارية والجمعية العمومية للمجلس، التي صوتت ضد تعيين المرأة في مجلس الدولة بنسبة وصلت إلى 87 %، ولم تعين المرأة في المجلس حتى تاريخه. وحديثاً أعلن المجلس عن طلبه دفعة جديدة للتعيين في مجلس الدولة من خريجي دفعة 2013. وعندما ذهبت الخريجات للتقدم، رفض قبول طلباتهن للتعيين، وكان ذلك بعد نفاذ الدستور الجديد، الذي يكفل حق المرأة في التعيين في الجهات القضائية، وعلى الرغم من تصريح رئيس المجلس أثناء إعداد الدستور بأن المجلس سيعين المرأة قاضية، حيث قال رئيس المجلس: "عند إقرار الدستور سيكون النص مفعلا ويفتح الباب لتعيين المرأة، ونحن في مجلس الدولة ملتزمون بأحكام الدستور والقانون، فنحن قضاة المشروعية، وعلى النساء أن يأملن خيرا".
وهكذا يرفض مجلس الدولة، حامي الحقوق والحريات، تنفيذ نص المادة 11 من الدستور، مكرراً ذات الموقف الذي اعتنقه في سنة 2009، وكأن ثورات لم تقم فى مصر، وكأن دستوراً جديداً لم يصدر. وقد دفع هذا الموقف النساء المتقدمات للترشيح إلى تحرير محاضر إثبات حالة بأقسام الشرطة، ووجهت رئيسة المجلس القومي للمرأة خطاباً شديد اللهجة إلى مجلس الدولة، تطالبه بالالتزام بالدستور والاعتراف بحق المرأة في اعتلاء منصة القضاء الإداري، لكن المجلس رفض الرد على خطاب رئيسة المجلس، وأحاله إلى رئيس الجمهورية، بسبب لغته غير المعهودة في مخاطبة المجلس. وينذر موقف مجلس الدولة بمواجهة مؤكدة بين المجلس والمنظمات النسائية، حيث هددت رئيسة المجلس القومي للمرأة بأن مجلسها سوف يتخذ إجراءات قانونية ضد المجلس لإلزامه بتنفيذ النص الدستوري. لكن الإجراءات القانونية تعنى رفع دعاوى أمام مجلس الدولة، للطعن على قراره السلبي بالامتناع، فيكون المجلس هو الخصم والحكم. والطريق الآخر المتاح لاتخاذ إجراءات قانونية ضد المجلس هو اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان ولجنة الأمم المتحدة لحقوق المرأة. لذلك نأمل في أن يراجع مجلس الدولة موقفه، ويتخذ قراراً بتعيين قاضيات في المجلس، قراراً يوفق بين حقوق المرأة واستقلال القضاء واحترام الدستور الذي اعترف باستقلال المجلس واعترف في الوقت ذاته بحق المرأة في التعيين في وظائف المجلس، فضلاً عما يحققه هذا القرار من حفاظ على سمعة مصر الدولية، فاستقلال القضاء لا يحول دون خضوعه للدستور والقانون. ولنا عود إلى هذا الموضوع بعد أن تنتهي تفاعلاته لمناقشة قضية تولى المرأة القضاء من جوانبها المختلفة.
جدير بالذكر أن حق المرأة في تولى الوظائف العامة أورده الدستور في المادة 11، وهذا الرقم هو ذاته رقم المادة (11) من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في ميدان العمل، وليس الأمر فيما نظن محض مصادفة. جدير بالذكر كذلك أن مفتي مصر كان قد أصدر فتوى أثناء إعداد مشروع الدستور، قرر فيها حق المرأة في تولى الوظائف العامة ووظائف القضاء من وجهة نظر الشريعة الإسلامية. وعند مواجهة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، على الهواء مباشرة أثناء مداخلة تليفزيونية مع الإعلامية لميس الحديدي، برأي المفتى، كان رده فليقل المفتى ما يشاء.
المرأة من التوفيق بين واجباتها الأسرية والتزاماتها المهنية:
تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. هذا الالتزام يضع على عاتق الدولة واجباً دستورياً محدداً، يتمثل في ضرورة مراجعة النصوص القانونية لاستكمال حماية المرأة ضد أشكال من العنف لا تشملها النصوص الحالية، مثل العنف الأسري، والعنف الاقتصادي، وزواج القاصرات، وختان الإناث، والتحرش الجنسي، والعنف القانوني الذي يشمل كل صور التمييز ضد المرأة. كما تكفل الدولة تمكين المرأة من التوفيق بين واجباتها الأسرية ومتطلبات عملها في المجتمع، وظيفية كانت أو مهنية، كي لا تكون التزاماتها الوظيفية أو المهنية على حساب واجباتها الأسرية أو العكس، عندما تكون الالتزامات الأسرية عائقاً يمنع المرأة من ممارسة وظيفتها أو مهنتها. هذا التمكين يفرض على الدولة أن توفر المرافق اللازمة لرعاية الأطفال وتقديم الخدمات المساعدة للمرأة العاملة، كما يفرض على الدولة أن تيسر للمرأة الحصول على الإجازات اللازمة للزواج والحمل والوضع ورعاية الأسرة، دون أن تكون هذه الإجازات سبباً في حرمان المرأة من كل أو بعض الدخل الذي تحصل عليه من عملها.
وأخيراً تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والحماية القانونية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا في المناطق الفقيرة والعشوائية والنائية.
حقوق المرأة المصرية في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان:
نصت المادة 93 من الدستور على التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة. هذا النص الدستوري يضفي قوة إلزامية على اتفاقيات حقوق الإنسان، التي تكون لها في مصر قوة القانون، فيما تقرره من حقوق للمرأة تلتزم بها كافة سلطات الدولة، ويكون للمرأة أن تطالب بها أمام كافة السلطات، ومنها الحقوق الواردة في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو).
ونؤكد في هذا الخصوص على أن الحقوق الواردة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان إذا ما ارتبطت بنصوص دستورية مقابلة لها في الدستور المصري، فإنها تتمتع بالحماية المقررة للنصوص الدستورية، عندما تتعارض مع نصوص وردت في القوانين المصرية، فتكون للحقوق الواردة في الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان الأولوية في التطبيق على النصوص القانونية المتعارضة معها. وتوجد نصوص صريحة في القوانين المصرية تؤكد على أن الحقوق الواردة في المواثيق الدولية هي حقوق يستفيد منها المصريون والمصريات متى صارت هذه المواثيق نافذة. من ذلك نص المادة الأولى من قانون الطفل في فقرتها الثانية المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008. فالفقرة الأولى من هذه المادة تقرر كفالة الدولة لحماية الطفولة والأمومة، والفقرة الثانية تنص على أن "تكفل الدولة كحد أدنى، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر". ولا يختلف الوضع- وفقا لنص المادة 93 من الدستور الجديد- بالنسبة لحقوق المرأة الواردة باتفاقية إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة النافذة في مصر.
وتؤكد نصوص قانونية أخرى سمو الاتفاقية الدولية على النصوص القانونية الوطنية عند التعارض. من ذلك نص المادة 26 من القانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وهي تنص صراحة على أن "يعمل بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالجنسية التي أبرمت بين مصر والدول الأجنبية ولو خالفت أحكام هذا القانون".
مما تقدم نرى أن دستور مصر 2014 أنزل المرأة المنزلة التي تليق بها، وضمن حقوقها بنصوص دستورية، لا يملك البرلمان الانتقاص منها أو تعطيلها، ولو بقانون، تحت ستار تنظيمها، فكل قانون يصدر لتنظيم ممارسة الحقوق والحريات لا يجوز له أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها (م 92 من الدستور). وهكذا كان الخروج الكبير للمرأة المصرية لدعم الدستور الجديد مفهوماً، ونتمنى ألا تخذل الدولة المصرية النساء، فالحقوق لا تنفذ بالدساتير التي تقررها، بل يلزم تخصيص الإمكانات والموارد، واتخاذ الإجراءات التي تضمن تفعيل الحقوق الدستورية ووضعها موضع التنفيذ الفعلي، وهذا هو الاختبار الحقيقي الذي سوف تجتازه الدولة بعد أن تم إقرار الدستور.
النتائج
1 الأمل المعقود على تحرير الشعوب من نير الاستبداد والقهر والتسلط السياسي ، ومن الإفقار الاجتماعي والاقتصادي إلا أنني لا أشعر بالأمل الكبير في أن تتغير وضعيات النساء في ظل هذا الربيع ، رغم أن الرجل الذي عانى الاستبداد من المفترض أن يسعى إلى إزالة القهر المجتمعي الذي يمارس على النساء ، لكن هيهات ، فما تتعرض له النساء من قهرمجتمعي لا يزيله إلا تغيير البنية الثقافية لمجتمعنا ، ومع ذلك علينا أن نتمسك بالأمل ، ونحاول التعاون مع التيارات المستنيرة في المجتمع التي لديها الوعي بأهمية إنصاف النساء ، والأخذ بأيديهن حتى لا تتعطل نصف قوى المجتمع ، ولا نجد أصوات تطالب النساء مجددا بالعودة إلى المنازل وترك أماكنهن للرجال .
2 إن المعيار الحقيقي لنجاحها هو التغير الاجتماعي، لأن المؤسسة الاجتماعية آخر حائط صد لمقاومة الانهيار الكامل، وهي المؤسسة الوحيدة ، المنوط بها مهمة الحراك الثوري؛لأنه ضرورة مجتمعية ويجب أن تكون مستمرة وتنزع إلى التغيير السلمي، لذا يجب أن تسعى الثورات إلى عدالة اجتماعية يتساوى فيها المواطنون في كل الحقوق والواجبات ، فليس ثمة نجاح يحسب لهذه لثورات العربية إن لم تحقق المواطنة كاملة دون تفرقة على أساس الجنس أو اللون أو العرق ، والنجاح الحقيقي للثورات لو استطعنا تغيير الثقافة المهمشة والمقصية للمرأة ، وإقرار قيم المواطنة الحقيقية بين النساء والرجال في مجتمعاتنا . والسؤال هل سيتحقق ذلك ؟ هل ستنال المرأة العربية حقوقها كاملة ؟ هل بإمكان النساء تغيير تلك الثقافة الذكورية التي تهمش المرأة وتقصيها ، وتنقصها حقوقها ، ولأنني أدرك أن تغيير الثقافة لا يأتي بقرار سلطوي ، حتى لو تبنت المؤسسة السياسية قيم إنصاف المرأة ، فلن يتحقق هذا التغيير الذي تأمله المرأة العربية ، لأن هذه التغيرات الاجتماعية تبدأ من خلال الاشتغال على البنى الثقافية ، وهذا يحتاج لصراع طويل مع الثقافة ، سواء الثقافة الرسمية أو الشعبية ، لذا المعركة طويلة ومضنية ويجب أن يشتغل عليها المجتمع كله وليس النساء وحدهن ، يجب أن تتغير لغة الخطاب الذكوري في التعليم والإعلام وحتى في المنزل ، لأن المرأة التي تتعهد الأطفال بالتربية تكرس لقيم الذكورة دون أن تدري ، لأن المرأة بدون وعي تتبنى قيم الذكورة وتقرها في القيم التي تغرسها في نفوس الأبناء .

3- الأسلوب الأمثل أن تنافس المرأة في السياسة والحياة ، تنافس لتحقيق الحرية ، لا أن تنالها منحة وهبة من الرجال ، فأنا لست مع التمييز الإيجابي للنساء ، فالمرأة التي تريد شيئا يجب أن تناضل على كل المستويات لتحقيقه ، وألا تستسلم لقهر المؤسسة الذكورية ، وكذلك لا تقبل منحا أو عطاء يميزها . فعلى النساء في مجتمعاتنا ألا يسمحن بأن يُعطين " كوتة " أو محاصصة ما في البرلمان أو الحياة السياسية ، لأن الأحزاب الإسلامية قد تستعمل المرأة لتدفع عن نفسها شبهة التحيز ضد المرأة ، فتدفع بعدد من النساء وتعمل على إنجاحهن من أجل أن يُفال أنها أحزاب تقدر النساء .
وهذا ما فعله نظام مثل نظام " مبارك " في مصر ، حين كان يدفع بالنساء في المجالس النيابية والتشريعية كي ما يقال أنه نظام يحترم حقوق المرأة .
4- ليس ثمة أمل في أن تطرح هذه الأحزاب إسلاما ليبراليا ، لأن البشائر لا تبشر بأي خير ، فرغم قصر الفترة التي اشتغل فيها مجلس الشعب المصري إلا أنه انشغل بقشور وأمور سطحية من قبيل إطلاق ضباط وزارة الداخلية لحية والآذان في المجلس وغير ذلك من أمور لا تهم الحياة بناء المجتمع في شئ . لذا لا أمل في هذه الأحزاب أن تقدم خطابا مستنيرا يساعد على تغيير الخطاب الديني أو قبول الآخر شريك الوطن أو مراعاة حقوق بقية المكونات الثقافية في المجتمع .
5- تتحمل المرأة في المجتمعات العربية مسؤولية وضعها التابع للرجل ،فهي كاهنة معبد الذكورة ، وحارسة التقاليد الذكورية التي تنال من حقوق المرأة ،المرأة هي التي تكرس للذكورة ، فهي التي تنهر ابنها الصغير حين يبكي ،وتقول له : لا تبك فأنت رجل ، إذن النساء هن اللاتي يبكين. المرأة هي التي تقهر البنت الصغيرة ، هي التي تتحيز ضد ابنتها ، وتجعل من أخيها الصغير وصيا عليها ، فتعطيه حق أن يمارس ذكورته المبكرة عليها حتى لو كان يصغرها ،فتخبرها مثلا : أخوكي راجل ، اسمعي الكلام . وهكذا النساء هن من يربين الرجال الذين يتحيزون ضد النساء أيضا ، النساء هن من يكرسن للقيم السلبية التي تقصي المرأة وتهمشها .
6. لا أظن الرجل العربي براغب في أن يغير هذه الثقافة أبدا ، بل من مصلحته أن يحافظ على هذه البطريركية التي تجعله سيدا على أرواح النساء ، لن يتنازل أبدا عن ثقافة تؤكد مركزيته وتجعله هو من يقود مجتمع النساء ، لذا ليس ثمة أمل أن يسعى الرجال إلى تغيير تلك الثقافة الذكورية .
7 لو أن الثورة المصرية أتت ثمارها بحق لكان أول هذه الثمار هو المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة ، والإصلاحات السياسية والقضائية واستحداث نظام يضمن تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار، والتحدي الحقيقي للنظام يكمن في كيفية تعزيز التزامه بالتنفيذ الكامل لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي معاهدة صدقت عليها مصر منذ أمد بعيد.
اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.