أوقاف الدقهلية تنظم أكثر من 150 قافلة دعوية حول مواجهة التنمر المدرسي    رئيس الوزراء: الدولة تدعم المحروقات ب75 مليار جنيه رغم الزيادات المقررة    وزير الخارجية يشارك في جلسة حوارية بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية في باريس    ياسين منصور نائبا ومرتجي أمينا للصندوق .. محمود الخطيب يعلن قائمته لخوض انتخابات الأهلي    هدف الشحات ينافس على الأفضل في الجولة التاسعة للدوري    شقيق عمرو زكي: أخويا معندوش أى أمراض وسنُقاضى مروّجي الشائعات    تعرف على نتائج الجولة السابعة من دورى المحترفين    22 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى لمواجهة سموحة بالدورى    تعديل مواعيد قطارات بعض خطوط السكة الحديد السبت المقبل .. اعرف التفاصيل    بالصور.. هند صبري ويسرا اللوزي تدعمان المسرح الخطير في موسمه الجديد    محمود حجاج مؤلفًا لمسلسل مصطفى شعبان فى رمضان 2026    عبد الله الهوارى نجل غادة عادل يكشف سبب عدم إجرائه عملية التكميم    أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية لمواجهة التنمر المدرسي    وزير الصحة يستقبل نائب رئيس البنك الدولي لتعزيز التعاون في مجالي الصحة والتنمية البشرية    قائمة ألمانيا لمواجهتي لوكسمبورج وأيرلندا الشمالية.. تواجد فيرتز وجنابري    خبيرة: نجاح المالية في جذب اكتتابات تتجاوز 9 مليارات دولار دليل على تحسن رؤية المستثمرين للاقتصاد المصري    معلم يعتدى على زميله بمدرسة فى قليوب.. وتعليم القليوبية تحيل الواقعة للتحقيق    السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض الخطوط بدءا من السبت    موعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وبداية تطبيق التوقيت الشتوي 2025    وزير المالية: قانون الحياد التنافسي ساعدنا في ترسيخ المنافسة وبناء "شراكة الثقة مع القطاع الخاص"    الرسوم الجمركية الأمريكية تؤثر سلبًا على إنتاج الصلب الأوروبي (تفاصيل)    5 أفلام عربية تتألق في مهرجان ريو دي جانيرو السينمائي بالبرازيل    خيري الكمار يكتب: منة شلبي في حتة تانية    فيفا يعلن منح أذربيجان وأوزبكستان حق استضافة مونديال الشباب 2027    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    رئيس لجنة تحكيم مسابقة بورسعيد: الدكتور عبد الكريم صالح شخصية العالم القرآنية في جائزة ليبيا الدولية    ما حكم التنمر بالآخرين؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوى الهمم    انطلاق مباراة روما وليل بالدوري الأوروبي    وزير الخارجية يتوجه إلى باريس    وظائف خالية اليوم.. فرص عمل جديدة في الأردن بمجال الصناعات الخرسانية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2أكتوبر 2025 في المنيا.... تعرف عليها    المنشاوي يعقد اجتماعًا لمتابعة المشروعات الإنشائية بجامعة أسيوط    سعر الدولار ينخفض لأدنى مستوى عالميًا مع قلق الأسواق من الإغلاق الحكومي الأمريكي    استشهاد 53 فلسطينيًا فى قطاع غزة منذ فجر اليوم    رفع كفاءة وحدة الحضانات وعناية الأطفال بمستشفى شبين الكوم التعليمي    ضبط طن مخللات غير صالحة للاستخدام الآدمي بالقناطر الخيرية    حزب العدل ينظم تدريبًا موسعًا لمسئولي العمل الميداني والجماهيري استعدادً لانتخابات النواب    تركيا.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب بحر مرمرة    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة    إخلاء سبيل سيدتين بالشرقية في واقعة تهديد بأعمال دجل    إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية مكثفة على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة    المجلس القومي للمرأة يستكمل حملته الإعلامية "صوتك أمانة"    «العمل» تشارك في فعاليات تبادل الخبرات حول التوظيف الدامج لذوي الاعاقة    طرق الوقاية من فيروس HFMD    «أطفال بنها» تنجح في استخراج مسمار دباسة اخترق جدار بطن طفل    بقيمة 500 مليار دولار.. ثروة إيلون ماسك تضاعفت مرتين ونصف خلال خمس سنوات    14 مخالفة مرورية لا يجوز التصالح فيها.. عقوبات رادعة لحماية الأرواح وضبط الشارع المصري    ما يعرفوش المستحيل.. 5 أبراج أكثر طموحًا من غيرهم    وزير الري يكشف تداعيات واستعدادات مواجهة فيضان النيل    المصرف المتحد يشارك في مبادرة «كتابي هديتي»    الكشف على 103 حالة من كبار السن وصرف العلاج بالمجان ضمن مبادرة "لمسة وفاء"    استقالة 14 عضوا من مجلس الشيوخ لعزمهم الترشح في البرلمان    جاء من الهند إلى المدينة.. معلومات لا تعرفها عن شيخ القراء بالمسجد النبوى    ياسين منصور وعبدالحفيظ ونجل العامري وجوه جديدة.. الخطيب يكشف عن قائمته في انتخابات الأهلي    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    انهيار سلم منزل وإصابة سيدتين فى أخميم سوهاج    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فوضي أحكام إباحة ورفض ارتداء النقاب
نشر في القاهرة يوم 02 - 03 - 2010

صدرت خلال الأسابيع الماضية عدة أحكام تمكن المنتقبات من دخول الامتحانات الجماعية.. منها حكم القضاء الإداري بالمنصورة في 14/1/2010 بتمكين إحدي وأربعين طالبة من حضور امتحانات جامعة المنصورة. استند الحكم إلي أن النقاب لا يجوز منعه بصفة كلية لما فيه مساس بالحرية الشخصية وتقييد العقيدة. ومنها حكم الإدارية العليا في 20/1/2010 يسمح فيه لطالبات جامعتي عين شمس والقاهرة بدخول لجان الامتحانات.. اقترب من نفس المنطق.. من أن حماية حقوق الإنسان وحريته من المبادئ الدستورية التي أعلنتها الدساتير والقوانين، وأن حق الفتاة في ستر جسدها باللباس الذي تراه مناسباً لها حسب اعتقادها أو البيئة الاجتماعية التي تنتمي إليها والتي لا يجوز المساس بها والاعتداء إليها.
حكم المحكمة الدستورية العليا
لا أعرف كيف صدرت تلك الأحكام وهناك حكم محكمة دستورية عليا بتاريخ 18 مايو 1996 يؤيد قرار وزير التربية والتعليم الصادر في 17/8/1994 بتحديد زي مدرسي للطلبة والطالبات والذي نتج عنه منع طالبتين منتقبتين أختين من دخول مدرسة إيزيس الثانوية للبنات بالسيوف بالإسكندرية فرفع والدهما دعوة قضائية بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية والتي بدورها أحالت أوراق القضية إلي الدستورية العليا، هل نسوا ذلك الحكم.. أم تناسوه؟ عموماً الحكم نشر بجريدة القاهرة العدد 499 حتي يمكن القضاة من الإطلاع عليه!.
عموماً استندت تلك الأحكام التي سمحت للمنتقبات حضور الامتحانات إلي مبدأين دستوريين الأول أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع «المادة الثانية بعد تعديلها عام 1980» والثاني صون الحرية الشخصية «المادة الحادية والأربعون».
التعليق علي تلك الأحكام سيكون بحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا لعام 1996 الذي يجب جميع الأحكام، ويجب الالتزام به من جميع القضاة.
أولاً: فيما يتعلق أن منع النقاب يتعارض مع اعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.. ذكر حكم الدستورية أنه لا يجوز لنص تشريعي أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها.. وليس الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو هما معاً.. ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها ولا تمتد لسواها وهي بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان لضمان مرونتها وحيويتها ولمواجهة النوازل علي اختلافها تنظيماً لشئون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعاً. إن شريعة الله جوهرها الحق والعدل لذلك لا تمنح أقوال أحد الفقهاء في شأن من شئونها قدسية تحول دون مراجعتها وإعادة النظر فيها ولا يجوز بالتالي اعتبارها شرعاً ثابتاً مقرراً لا يجوز أن ينفض وإنكاراً لحقيقة أن الخطأ محتمل في كل اجتهاد.. بل أن من الصحابة من تردد في الفتيا تهيباً. التحريم أمر أو شأن من الشئون لا يتعلق بما هو محتمل بل بما يكون معلوماً بنص قطعي.
النصوص المقطوعة
تلك كانت القاعدة العامة التي سيقيس عليها حكم المحكمة الدستورية العليا لبس النقاب بتحديده: أن هيئة ثياب المرأة ورسمها لا تضبطهما نصوص مقطوع بها سواءً في ثبوتها ودلالتها لتكون من المسائل الاختلافية التي لا ينغلق الاجتهاد فيها بل يظل مفتوحاً في إطار عام حددته النصوص القرآنية ذاتها ليخرج بذلك لباس المرأة من الأمور التعبدية التي لا تبديل فيها وإن كان ضابطها تحقق الستر بمفهومه الشرعي. وليس متصوراً بالتالي تموج الحياة بكل مظاهرها من حول المرأة وأن يطلب منها علي وجه الاقتضاء أن تكون شبحاً مكسواً بالسواد أو بغيره ولا يجوز بالتالي لباسها مجاوزاً حد الاعتدال. وما ارتآه البعض أن كل شيء من المرأة عورة مردود عليه بأن مالكا وأباً حنيفة وأحمد بن حنبل في رواية عنه والمشهور عند الشافعية لا يرون ذلك.
ثانياً: فيما يخص حرية العقيدة حددها الحكم أنها في أصلها تعني ألا يحمل الشخص علي القبول بعقيدة لا يؤمن بها، أو التنصل من عقيدة دخل فيها أو الإعلان عنها أو ممالأة إحداها تحاملاً علي غيرها سواء بإنكارها أو التهوين منها أو ازدرائها.. بل تتسامح الأديان فيما بينها ويكون احترامها متبادلاً.
وحرية العقيدة لا يجوز فصلها عن حرية ممارسة شعائرها.. لكن يجوز تقييدها من خلال تنظيمها توكيداً لبعض المصالح العليا التي ترتبط بها.. وبوجه خاص ما يتصل بالأمن العام والقيم الأدبية وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم. والقرار المطعون فيه «من تحديد زي مدرسي ينتج عنه منع المنتقبات من دخول المدارس»، لا ينال من حرية العقيدة ولا يقوض أسسها ولا يناهض جوهر الدين في الأصول الكلية التي يقوم عليها.
ثالثاً: فيما يخص الحرية الشخصية التي قوامها الاستقلال الذاتي لكل فرد بالمسائل التي تكون أكثر اتصالاً بمصيره وتأثيراً في أوضاع الحياة التي اختار أنماطها لتكتمل لشخصيته ملامحها. إلا إرادة الاختيار ينبغي قصر مجال عملها علي ما يكون لصيقاً بالشخصية مرتبطاً بذاتية الإنسان.. ينحصر في دائرة بذاتها يكون الصالح العام ماثلاً فيها ضابطاً لشئون هؤلاء الذين يقعون في محيطها.
علي أساس تلك القاعدة العامة ينتقل الحكم إلي التخصيص في مسألة الزي: أن الحرية الشخصية لا ينافيها أن يفرض المشرع في دائرة بذاتها قيوداً علي الملابس التي يرتديها بعض الأشخاص في موقعهم من هذه الدائرة.
بذلك يكشف حكم المحكمة الدستورية العليا في 1996 تهاوي الأسس التي قامت عليها الأحكام المستجدة في عام 2010 بالسماح للمنتقبات دخول الجامعات والالتحاق بامتحاناتها.. بل يؤكد في إحدي حيثياته أن سفور وجه المرأة أكثر حفاظاً لعفتها «لأن كشف وجهها يفرض نوعاً من الرقابة علي سلوكها وهو كذلك أكفل لحيائها وغضها لبصرها وأصون لنفسيتها».. وإن كان الحكم قد تطرق إلي قرار وزير التربية والتعليم لعام 1994 بفرض زي مدرسي معين.. إلا أنه تناول بما لا يدع مجالاً للشك حق المنتقبات بدخول المدارس التي هي في النهاية إحدي المنشآت العامة للدولة من الناحيتين الشرعية والدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.