استمرار الانتخابات في دائرة البلينا بسوهاج وسط إقبال ملحوظ| فيديو    ضبط شخص بحوزته كروت دعائية وأموال لشراء أصوات الناخبين في الأقصر    فوز قنديل و16 مرشحًا يتنافسون على 8 مقاعد في جولة الإعادة بقنا    تجارة عين شمس تحتضن قمة أكاديمية حول الذكاء الاصطناعي    حبس عاطل بتهمة التحرش بفنانة شهيرة أثناء سيرها بالشارع في النزهة    أول ظهور لمعلم واقعة المقص بالإسماعيلية    حملات لتحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار بمحافظة الدقهلية    البورصة تختتم تعاملات اليوم بربح رأس المال السوقي مليار جنيه    محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من تدريب وفد من 10 دول أفريقية على تقنيات تحسين تقاوى الأرز    «المشاط» تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي نتائج زيارته لمصر    تسليم 5 أجهزة تعويضية وكراسي متحركة للمرضى غير القادرين بسوهاج    الرئيس السيسي وملك البحرين يؤكدان ضرورة بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة    الأمم المتحدة تدعو للانتقال سريعا للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    خبير أرصاد: البنية التحتية لقطاع غزة معدومة    تطورات الوضع في غزة تتصدر مباحيات الرئيس السيسي وملك البحرين    تشكيل الاتحاد لمواجهة المصري في كأس عاصمة مصر    كينجسلي ايدوو يقود هجوم المصري أمام الاتحاد السكندري بكأس عاصمة مصر    يزن النعيمات صفقة الأهلي المحتملة في الميركاتو الشتوي    الأرصاد تحذر: سحب ممطرة تمتد من شمال البلاد إلى القاهرة    القبض على مدرب كرة قدم بالمنصورة يعتدى على الأطفال جنسيا ويصورهم    حادث مأساوي على طريق الإسماعيلية طريق القاهرة الصحراوي..وفاه شابين وإصابة ثالث في انقلاب سيارة ملاكي    الحكومة تنفي تداول ذهب مغشوش بالسوق المصري    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن موعد دورته السابعة والأربعين    الفنانة اللبنانية لورا خباز تتعرض لحادث سير، وهذه لحظة نقلها للمستشفى (فيديو)    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن موعد دورته ال47    مقترح إنشاء "مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية" على طاولة رئيس الوزراء    ضبط محطة وقود بمركز منفلوط لتجميع أكثر من 8 أطنان سولار دون وجه حق    منحة أوروبية لتمويل إنشاء 5 صوامع حقلية في مصر    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فوز مصطفى البنا وحسام خليل بالدائرة الثانية بأطسا    بعد 7 أيام بحث.. لحظة اصطياد «تمساح الزوامل» بالشرقية    المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية السابق في قضية رشوة    منشور مثير من نجل سائق محمد صبحي بعد انفعال الفنان على والده    قائمة تونس - بن رمضان والجزيري ومعلول على رأس اختيارات الطرابلسي في كأس إفريقيا    الضباب الكثيف يلغي عددا من الرحلات الجوية إلى مطار حلب بشمال سوريا    الليلة.. قناة الوثائقية تعرض فيلم محفوظ وهي    هدى المفتي ضيفة برنامج آبلة فاهيتا.. السبت المقبل    حكم كتابة الأب ممتلكاته لبناته فقط خلال حياته    الرئيس السيسي وملك البحرين: القضية الفلسطينية ستظل في صدارة الاهتمام العربي والدولي    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية    الصحة العالمية: ارتفاع حالات الأنفلونزا بالعالم لكن لم نصل بعد لمرحلة الوباء    نائب محافظ الغربية يتفقد القافلة التنموية بتفهنا العزب    صحيفة.. 24 ساعة تحسم مستقبل صلاح مع ليفربول    الخارجية السورية: إلغاء قانون قيصر يمثل انتصارا    مباحثات مصرية - يونانية لتنفيذ برامج سياحية مشتركة    ضربات أمنية لضبط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي    53 مترشحًا يتنافسون على 3 مقاعد فردية فى دوائر أسوان المعاد الاقتراع بها    سباليتي: أداء يوفنتوس أمام بافوس كان محرجا في الشوط الأول    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في احتفالية شركة «قرة إنرجي» بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها    مؤسسة هولندية تتبرع بأجهزة ومعدات قيمتها 200 مليون جنيه لدعم مستشفى شفاء الأطفال بسوهاج    تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية    المستشار أحمد بنداري: فتح آخر لجنة بمنشأة القناطر بعد تعطل سيارة القاضي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    الدفاع المدني بغزة: تلقينا 2500 مناشدة من نازحين غمرت الأمطار خيامهم    كأس العرب| طموحات فلسطين تصطدم برغبة السعودية في ربع النهائي    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فوضي أحكام إباحة ورفض ارتداء النقاب
نشر في القاهرة يوم 02 - 03 - 2010

صدرت خلال الأسابيع الماضية عدة أحكام تمكن المنتقبات من دخول الامتحانات الجماعية.. منها حكم القضاء الإداري بالمنصورة في 14/1/2010 بتمكين إحدي وأربعين طالبة من حضور امتحانات جامعة المنصورة. استند الحكم إلي أن النقاب لا يجوز منعه بصفة كلية لما فيه مساس بالحرية الشخصية وتقييد العقيدة. ومنها حكم الإدارية العليا في 20/1/2010 يسمح فيه لطالبات جامعتي عين شمس والقاهرة بدخول لجان الامتحانات.. اقترب من نفس المنطق.. من أن حماية حقوق الإنسان وحريته من المبادئ الدستورية التي أعلنتها الدساتير والقوانين، وأن حق الفتاة في ستر جسدها باللباس الذي تراه مناسباً لها حسب اعتقادها أو البيئة الاجتماعية التي تنتمي إليها والتي لا يجوز المساس بها والاعتداء إليها.
حكم المحكمة الدستورية العليا
لا أعرف كيف صدرت تلك الأحكام وهناك حكم محكمة دستورية عليا بتاريخ 18 مايو 1996 يؤيد قرار وزير التربية والتعليم الصادر في 17/8/1994 بتحديد زي مدرسي للطلبة والطالبات والذي نتج عنه منع طالبتين منتقبتين أختين من دخول مدرسة إيزيس الثانوية للبنات بالسيوف بالإسكندرية فرفع والدهما دعوة قضائية بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية والتي بدورها أحالت أوراق القضية إلي الدستورية العليا، هل نسوا ذلك الحكم.. أم تناسوه؟ عموماً الحكم نشر بجريدة القاهرة العدد 499 حتي يمكن القضاة من الإطلاع عليه!.
عموماً استندت تلك الأحكام التي سمحت للمنتقبات حضور الامتحانات إلي مبدأين دستوريين الأول أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع «المادة الثانية بعد تعديلها عام 1980» والثاني صون الحرية الشخصية «المادة الحادية والأربعون».
التعليق علي تلك الأحكام سيكون بحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا لعام 1996 الذي يجب جميع الأحكام، ويجب الالتزام به من جميع القضاة.
أولاً: فيما يتعلق أن منع النقاب يتعارض مع اعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.. ذكر حكم الدستورية أنه لا يجوز لنص تشريعي أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها.. وليس الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو هما معاً.. ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها ولا تمتد لسواها وهي بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان لضمان مرونتها وحيويتها ولمواجهة النوازل علي اختلافها تنظيماً لشئون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعاً. إن شريعة الله جوهرها الحق والعدل لذلك لا تمنح أقوال أحد الفقهاء في شأن من شئونها قدسية تحول دون مراجعتها وإعادة النظر فيها ولا يجوز بالتالي اعتبارها شرعاً ثابتاً مقرراً لا يجوز أن ينفض وإنكاراً لحقيقة أن الخطأ محتمل في كل اجتهاد.. بل أن من الصحابة من تردد في الفتيا تهيباً. التحريم أمر أو شأن من الشئون لا يتعلق بما هو محتمل بل بما يكون معلوماً بنص قطعي.
النصوص المقطوعة
تلك كانت القاعدة العامة التي سيقيس عليها حكم المحكمة الدستورية العليا لبس النقاب بتحديده: أن هيئة ثياب المرأة ورسمها لا تضبطهما نصوص مقطوع بها سواءً في ثبوتها ودلالتها لتكون من المسائل الاختلافية التي لا ينغلق الاجتهاد فيها بل يظل مفتوحاً في إطار عام حددته النصوص القرآنية ذاتها ليخرج بذلك لباس المرأة من الأمور التعبدية التي لا تبديل فيها وإن كان ضابطها تحقق الستر بمفهومه الشرعي. وليس متصوراً بالتالي تموج الحياة بكل مظاهرها من حول المرأة وأن يطلب منها علي وجه الاقتضاء أن تكون شبحاً مكسواً بالسواد أو بغيره ولا يجوز بالتالي لباسها مجاوزاً حد الاعتدال. وما ارتآه البعض أن كل شيء من المرأة عورة مردود عليه بأن مالكا وأباً حنيفة وأحمد بن حنبل في رواية عنه والمشهور عند الشافعية لا يرون ذلك.
ثانياً: فيما يخص حرية العقيدة حددها الحكم أنها في أصلها تعني ألا يحمل الشخص علي القبول بعقيدة لا يؤمن بها، أو التنصل من عقيدة دخل فيها أو الإعلان عنها أو ممالأة إحداها تحاملاً علي غيرها سواء بإنكارها أو التهوين منها أو ازدرائها.. بل تتسامح الأديان فيما بينها ويكون احترامها متبادلاً.
وحرية العقيدة لا يجوز فصلها عن حرية ممارسة شعائرها.. لكن يجوز تقييدها من خلال تنظيمها توكيداً لبعض المصالح العليا التي ترتبط بها.. وبوجه خاص ما يتصل بالأمن العام والقيم الأدبية وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم. والقرار المطعون فيه «من تحديد زي مدرسي ينتج عنه منع المنتقبات من دخول المدارس»، لا ينال من حرية العقيدة ولا يقوض أسسها ولا يناهض جوهر الدين في الأصول الكلية التي يقوم عليها.
ثالثاً: فيما يخص الحرية الشخصية التي قوامها الاستقلال الذاتي لكل فرد بالمسائل التي تكون أكثر اتصالاً بمصيره وتأثيراً في أوضاع الحياة التي اختار أنماطها لتكتمل لشخصيته ملامحها. إلا إرادة الاختيار ينبغي قصر مجال عملها علي ما يكون لصيقاً بالشخصية مرتبطاً بذاتية الإنسان.. ينحصر في دائرة بذاتها يكون الصالح العام ماثلاً فيها ضابطاً لشئون هؤلاء الذين يقعون في محيطها.
علي أساس تلك القاعدة العامة ينتقل الحكم إلي التخصيص في مسألة الزي: أن الحرية الشخصية لا ينافيها أن يفرض المشرع في دائرة بذاتها قيوداً علي الملابس التي يرتديها بعض الأشخاص في موقعهم من هذه الدائرة.
بذلك يكشف حكم المحكمة الدستورية العليا في 1996 تهاوي الأسس التي قامت عليها الأحكام المستجدة في عام 2010 بالسماح للمنتقبات دخول الجامعات والالتحاق بامتحاناتها.. بل يؤكد في إحدي حيثياته أن سفور وجه المرأة أكثر حفاظاً لعفتها «لأن كشف وجهها يفرض نوعاً من الرقابة علي سلوكها وهو كذلك أكفل لحيائها وغضها لبصرها وأصون لنفسيتها».. وإن كان الحكم قد تطرق إلي قرار وزير التربية والتعليم لعام 1994 بفرض زي مدرسي معين.. إلا أنه تناول بما لا يدع مجالاً للشك حق المنتقبات بدخول المدارس التي هي في النهاية إحدي المنشآت العامة للدولة من الناحيتين الشرعية والدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.