في طريقه إلى السويداء، قصف إسرائيلي لرتل عشائري في حمص    مضمون إباحي وامرأة عارية، ترامب يقاضي "وول ستريت جورنال" بسبب إبستين    بعد قصفها.. ماذا تعرف عن الكنيسة دير اللاتين في غزة؟    الأهلي بين جنة إيفونا ونار أزارو وتمرد وسام أبو علي.. ما القصة؟    انقلاب سيارات وهرولة المسعفين، حادث مروع بطريق مصر إسكندرية الصحراوي (فيديو)    وزة شيطان والدم حن، صلح أبناء شعبان عبد الرحيم بعد خلافات عائلية    اتحاد الكرة يقيم عزاء لميمي عبد الرازق في القاهرة    الهاني سليمان: الأهلي لا تضمنه حتى تدخل غرف الملابس.. والزمالك أحيانا يرمي "الفوطة"    نائب الرئيس الأمريكي يؤيد خطة ترامب لتوريد السلاح لأوكرانيا على نفقة الأوروبيين    خالي من السكان.. انهيار جزئي في عقار خلف مسجد أحمد بن طولون بالسيدة زينب    جمارك مطار برج العرب الدولي تضبط تهريب كمية من الأدوية    تجديد حبس مديرة مكتب توثيق الشهر العقاري بدمنهور و2 آخرين    رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل وزير الأوقاف    أول تعليق من عبدالله السعيد بعد تجديد عقده مع الزمالك    وزير الرياضة: استثمارات نجيب ساويرس دليل على نجاح تحويل الأندية لكيانات اقتصادية ربحية    الرئاسة السورية: المجموعات الخارجة عن القانون انتهكت التزامات الوساطة الأمريكية العربية    فلسطين.. استشهاد اثنين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي على الحي الياباني في خان يونس    أبرزها حبس رجال الأعمال.. وزير العمل يوضح كيف اعترض النواب على قانون العمل الجديد    منظمة المرأة العربية تعقد دورة حول "تمكين النساء في مجال إدارة المشاريع الزراعية"    بسبب ماس كهربائي.. السيطرة علي حريق شقة سكنية في حدائق الأهرام    الحزن ينهش جسد والد أطفال المنيا.. ونقله لمستشفى أسيوط    حدث منتصف الليل| مظهر شاهين يرد على تصريح "يمامة" المثير.. وتحذير من طقس الساعات المقبلة    تأجيل حفل روبي وليجي سي في الساحل الشمالي لهذا السبب    قبل طرحه.. تفاصيل ألبوم آمال ماهر الجديد «حاجة غير»    بالتفاصيل.. نقل رزان مغربي للمستشفى بعد سقوط سقف فندق عليها    هل تعد المرأة زانية إذا خلعت زوجها؟ د. سعد الهلالي يحسم الجدل    عم الأطفال الخمسة المتوفين بالمنيا: الطفل يكون طبيعيا 100%.. ويموت خلال ساعة من ظهور الأعراض    متحدث الصحة: لا أمرض معدية أو فيروسات وبائية في واقعة "أطفال المنيا"    «لا أحد معصوم من الخطأ».. نجم الإسماعيلي يعتذر بسبب قميص بيراميدز    بمشاركة 9 جامعات.. غدا انطلاق فاعليات ملتقى إبداع السادس لكليات التربية النوعية ببنها    رسميا.. عدد أيام إجازة ثورة 23 يوليو 2025 بعد ترحيلها من مجلس الوزراء (تفاصيل)    فاتورة الكهرباء الجديدة تصعق الغلابة..الوزارة تستعد لإقرار زيادات فى أسعار الشرائح تصل إلى 45%.. وتحذير من «تخفيف الأحمال»    رسميا بعد الارتفاع الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 18 يوليو 2025    سعر المانجو والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 18 يوليو 2025    حزب الله: الظلم الكبير الذي تعرض له جورج عبد الله وإبقاؤه محتجزا رغم انتهاء محكوميته وصمة عار لفرنسا    لينك نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس والاسم في القاهرة والمحافظات فور ظهورها    شاهد بالصور.. أعمال إصلاحات هبوط أرضى بمحور الأوتوستراد    هبوط جميع الأعيرة.. سعر الذهب اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 وعيار 21 ينخفض الآن بالمصنعية    انخفاض مفاجئ في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق    ارتفاع طن اليوريا العادي 1026 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق    وفد برلماني يزور شركة توزيع كهرباء الإسكندرية لبحث تحسين الخدمات    أبواب الدخل ستفتح واسعًا.. حظ برج الدلو اليوم 18 يوليو    «عظمة وهيبة».. ظهور محمود الخطيب في مسلسل «كتالوج» يثير تفاعلا (فيديو)    تنسيق الجامعات 2025، قائمة المعاهد الخاصة العليا المعتمدة في مصر    «حزب الوفد مذكور في القرآن».. مظهر شاهين يهاجم يمامة: كتاب الله ليس وسيلة للدعاية    بعثة بيراميدز تبدأ رحلتها إلى تركيا    «أحسن حاجة وبتمنى السعيد».. رسالة مفاجئة من الهاني سليمان ل شيكابالا بشأن اعتزاله    رئيس جامعة المنيا في جولة مفاجئة بمستشفى القلب والصدر    100% نسبة تنفيذ.. قوافل دمياط العلاجية تقدم خدماتها ل 41 ألف مواطن في 2025    خبير: الدولة تمتص صدمات الاقتصاد العالمي وتوفر حياة كريمة للمواطنين    الهلال يتفق على تمديد عقد بونو حتى 2028 بعد تألقه اللافت    مشيرة إسماعيل: حياتى كانت انضباطًا عسكريًا.. وعاملونا كسفراء بالخارج    "أم كلثوم.. الست والوطن".. لقطات لانبهار الفرنسيين خلال حفل أم كلثوم بمسرح أولمبيا    طبيب مصري بأمريكا لتليفزيون اليوم السابع: ترامب يحتاج جراحة لعلاج القصور الوريدي    محافظ الإسماعيلية يبحث الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ.. 135 مركزًا انتخابيًا لاستقبال مليون ناخب    ما حكم التحايل الإلكترونى؟ أمين الفتوى يحسم الجدل    ما حكم استخدام إنترنت العمل في أمور شخصية؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: تقديم العقل على النص الشرعي يؤدي للهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فوضي أحكام إباحة ورفض ارتداء النقاب
نشر في القاهرة يوم 02 - 03 - 2010

صدرت خلال الأسابيع الماضية عدة أحكام تمكن المنتقبات من دخول الامتحانات الجماعية.. منها حكم القضاء الإداري بالمنصورة في 14/1/2010 بتمكين إحدي وأربعين طالبة من حضور امتحانات جامعة المنصورة. استند الحكم إلي أن النقاب لا يجوز منعه بصفة كلية لما فيه مساس بالحرية الشخصية وتقييد العقيدة. ومنها حكم الإدارية العليا في 20/1/2010 يسمح فيه لطالبات جامعتي عين شمس والقاهرة بدخول لجان الامتحانات.. اقترب من نفس المنطق.. من أن حماية حقوق الإنسان وحريته من المبادئ الدستورية التي أعلنتها الدساتير والقوانين، وأن حق الفتاة في ستر جسدها باللباس الذي تراه مناسباً لها حسب اعتقادها أو البيئة الاجتماعية التي تنتمي إليها والتي لا يجوز المساس بها والاعتداء إليها.
حكم المحكمة الدستورية العليا
لا أعرف كيف صدرت تلك الأحكام وهناك حكم محكمة دستورية عليا بتاريخ 18 مايو 1996 يؤيد قرار وزير التربية والتعليم الصادر في 17/8/1994 بتحديد زي مدرسي للطلبة والطالبات والذي نتج عنه منع طالبتين منتقبتين أختين من دخول مدرسة إيزيس الثانوية للبنات بالسيوف بالإسكندرية فرفع والدهما دعوة قضائية بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية والتي بدورها أحالت أوراق القضية إلي الدستورية العليا، هل نسوا ذلك الحكم.. أم تناسوه؟ عموماً الحكم نشر بجريدة القاهرة العدد 499 حتي يمكن القضاة من الإطلاع عليه!.
عموماً استندت تلك الأحكام التي سمحت للمنتقبات حضور الامتحانات إلي مبدأين دستوريين الأول أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع «المادة الثانية بعد تعديلها عام 1980» والثاني صون الحرية الشخصية «المادة الحادية والأربعون».
التعليق علي تلك الأحكام سيكون بحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا لعام 1996 الذي يجب جميع الأحكام، ويجب الالتزام به من جميع القضاة.
أولاً: فيما يتعلق أن منع النقاب يتعارض مع اعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.. ذكر حكم الدستورية أنه لا يجوز لنص تشريعي أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها.. وليس الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو هما معاً.. ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها ولا تمتد لسواها وهي بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان لضمان مرونتها وحيويتها ولمواجهة النوازل علي اختلافها تنظيماً لشئون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعاً. إن شريعة الله جوهرها الحق والعدل لذلك لا تمنح أقوال أحد الفقهاء في شأن من شئونها قدسية تحول دون مراجعتها وإعادة النظر فيها ولا يجوز بالتالي اعتبارها شرعاً ثابتاً مقرراً لا يجوز أن ينفض وإنكاراً لحقيقة أن الخطأ محتمل في كل اجتهاد.. بل أن من الصحابة من تردد في الفتيا تهيباً. التحريم أمر أو شأن من الشئون لا يتعلق بما هو محتمل بل بما يكون معلوماً بنص قطعي.
النصوص المقطوعة
تلك كانت القاعدة العامة التي سيقيس عليها حكم المحكمة الدستورية العليا لبس النقاب بتحديده: أن هيئة ثياب المرأة ورسمها لا تضبطهما نصوص مقطوع بها سواءً في ثبوتها ودلالتها لتكون من المسائل الاختلافية التي لا ينغلق الاجتهاد فيها بل يظل مفتوحاً في إطار عام حددته النصوص القرآنية ذاتها ليخرج بذلك لباس المرأة من الأمور التعبدية التي لا تبديل فيها وإن كان ضابطها تحقق الستر بمفهومه الشرعي. وليس متصوراً بالتالي تموج الحياة بكل مظاهرها من حول المرأة وأن يطلب منها علي وجه الاقتضاء أن تكون شبحاً مكسواً بالسواد أو بغيره ولا يجوز بالتالي لباسها مجاوزاً حد الاعتدال. وما ارتآه البعض أن كل شيء من المرأة عورة مردود عليه بأن مالكا وأباً حنيفة وأحمد بن حنبل في رواية عنه والمشهور عند الشافعية لا يرون ذلك.
ثانياً: فيما يخص حرية العقيدة حددها الحكم أنها في أصلها تعني ألا يحمل الشخص علي القبول بعقيدة لا يؤمن بها، أو التنصل من عقيدة دخل فيها أو الإعلان عنها أو ممالأة إحداها تحاملاً علي غيرها سواء بإنكارها أو التهوين منها أو ازدرائها.. بل تتسامح الأديان فيما بينها ويكون احترامها متبادلاً.
وحرية العقيدة لا يجوز فصلها عن حرية ممارسة شعائرها.. لكن يجوز تقييدها من خلال تنظيمها توكيداً لبعض المصالح العليا التي ترتبط بها.. وبوجه خاص ما يتصل بالأمن العام والقيم الأدبية وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم. والقرار المطعون فيه «من تحديد زي مدرسي ينتج عنه منع المنتقبات من دخول المدارس»، لا ينال من حرية العقيدة ولا يقوض أسسها ولا يناهض جوهر الدين في الأصول الكلية التي يقوم عليها.
ثالثاً: فيما يخص الحرية الشخصية التي قوامها الاستقلال الذاتي لكل فرد بالمسائل التي تكون أكثر اتصالاً بمصيره وتأثيراً في أوضاع الحياة التي اختار أنماطها لتكتمل لشخصيته ملامحها. إلا إرادة الاختيار ينبغي قصر مجال عملها علي ما يكون لصيقاً بالشخصية مرتبطاً بذاتية الإنسان.. ينحصر في دائرة بذاتها يكون الصالح العام ماثلاً فيها ضابطاً لشئون هؤلاء الذين يقعون في محيطها.
علي أساس تلك القاعدة العامة ينتقل الحكم إلي التخصيص في مسألة الزي: أن الحرية الشخصية لا ينافيها أن يفرض المشرع في دائرة بذاتها قيوداً علي الملابس التي يرتديها بعض الأشخاص في موقعهم من هذه الدائرة.
بذلك يكشف حكم المحكمة الدستورية العليا في 1996 تهاوي الأسس التي قامت عليها الأحكام المستجدة في عام 2010 بالسماح للمنتقبات دخول الجامعات والالتحاق بامتحاناتها.. بل يؤكد في إحدي حيثياته أن سفور وجه المرأة أكثر حفاظاً لعفتها «لأن كشف وجهها يفرض نوعاً من الرقابة علي سلوكها وهو كذلك أكفل لحيائها وغضها لبصرها وأصون لنفسيتها».. وإن كان الحكم قد تطرق إلي قرار وزير التربية والتعليم لعام 1994 بفرض زي مدرسي معين.. إلا أنه تناول بما لا يدع مجالاً للشك حق المنتقبات بدخول المدارس التي هي في النهاية إحدي المنشآت العامة للدولة من الناحيتين الشرعية والدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.