وظائف السعودية 2024.. أمانة مكة تعلن حاجتها لعمالة في 3 تخصصات (التفاصيل والشروط)    بالصور.. انطلاق أول أفواج حج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة    سينتكوم يعلن إسقاط 5 مسيرات أطلقها الحوثيون فوق البحر الأحمر    شيكابالا يطلق مبادرة للصلح بين الشيبي والشحات، واستجابة فورية من نجم الأهلي    هدوء يشوبه الحذر، الأرصاد تحذر المصريين من 3 ظواهر تقتل المتعة بطقس اليوم    محمد فاضل بعد حصوله على جائزة النيل: «أشعر بالفخر وشكرًا لوزارة الثقافة»    صلاة الفجر من مسجد الكبير المتعال فى بورسعيد.. فيديو وصور    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29 مايو في محافظات مصر    حج 2024| هل يجوز حلق المحرِم لنفسه أو لغيره بعد انتهاء المناسك؟    حج 2024| ما الفرق بين نيابة الرجل ونيابة المرأة في الحج؟    فيديو ترويجي لشخصية إياد نصار في مسلسل مفترق طرق    الحوثيون أطلقوا 5 صواريخ بالستية مضادة للسفن في البحر الأحمر    نصف شهر.. تعرف على الأجازات الرسمية خلال يونيو المقبل    «كان زمانه أسطورة».. نجم الزمالك السابق: لو كنت مكان رمضان صبحي ما رحلت عن الأهلي    شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي على جنوب قطاع غزة    إسرائيل تسير على خط العزلة.. والاعتراف بدولة فلسطين يلقى قبول العالم    يرسمان التاتوه على جسديهما، فيديو مثير لسفاح التجمع مع طليقته (فيديو)    جوزيف بلاتر: أشكر القائمين على منظومة كرة القدم الإفريقية.. وسعيد لما وصلت إليه إفريقيا    اليوم.. الحكم علي المتهم بقتل طليقته في الشارع بالفيوم    حزب الله يبث لقطات من استهدافه تجهيزات تجسسية في موقع العباد الإسرائيلي    ادخل اعرف نتيجتك..نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة (الترم الثاني) 2024    واشنطن: هجوم رفح لن يؤثر في دعمنا العسكري لإسرائيل    ارتفاع أسعار اللحوم في مصر بسبب السودان.. ما العلاقة؟ (فيديو)    وزير الصحة التونسي يؤكد حرص بلاده على التوصل لإنشاء معاهدة دولية للتأهب للجوائح الصحية    إصابة 6 أشخاص في حادثي سير بالمنيا    كريم العمدة ل«الشاهد»: لولا كورونا لحققت مصر معدل نمو مرتفع وفائض دولاري    حسين عيسى: التصور المبدئي لإصلاح الهيئات الاقتصادية سيتم الانتهاء منه في هذا التوقيت    إلهام شاهين: "أتمنى نوثق حياتنا الفنية لأن لما نموت محدش هيلم ورانا"    هل يمكن أن تدخل مصر في صراع مسلح مع إسرائيل بسبب حادث الحدود؟ مصطفى الفقي يجيب    شيكابالا يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن زيزو    «مستعد للتدخل».. شيكابالا يتعهد بحل أزمة الشحات والشيبي    «خبطني بشنطته».. «طالب» يعتدي على زميله بسلاح أبيض والشرطة تضبط المتهم    إرشادات للتعامل مع مرضى الصرع خلال تأدية مناسك الحج    نشرة التوك شو| تحريك سعر الخبز المدعم.. وشراكة مصرية عالمية لعلاج الأورام    باختصار.. أهم أخبار العرب والعالم حتى منتصف الليل.. البيت الأبيض: لم نر أى خطة إسرائيلية لتوفير الحماية للمدنيين فى رفح.. النمسا: مبادرة سكاى شيلد تهدف لإنشاء مظلة دفاع جوى أقوى فى أوروبا    3 أبراج تجد حلولًا إبداعية لمشاكل العلاقات    أسماء جلال تكشف عن شخصيتها في «اللعب مع العيال» بطولة محمد إمام (تفاصيل)    شعبة المخابز تكشف حقيقة رفع الدعم عن رغيف الخبز    هل طلب إمام عاشور العودة إلى الزمالك؟.. شيكابالا يكشف تفاصيل الحديث المثير    رئيس رابطة الأنديةل قصواء: استكمال دوري كورونا تسبب في عدم انتظام مواعيد الدوري المصري حتى الآن    كريم فؤاد: موسيمانى عاملنى بطريقة سيئة ولم يقتنع بى كلاعب.. وموقف السولية لا ينسى    سعر الفراخ البيضاء والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء 29 مايو 2024    إبراهيم عيسى يكشف موقف تغيير الحكومة والمحافظين    اليوم.. محاكمة المضيفة المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس    طريقة احتساب الدعم الإضافي لحساب المواطن    تراجع سعر الحديد وارتفاع الأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 29 مايو 2024    رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2024    «الأعلى للآثار» يفتتح مسجد الطنبغا الماريداني بعد ترميمه.. صور    أحمد دياب: فوز الأهلى والزمالك بالبطولات الأفريقية سيعود بالخير على المنتخب    الوقاية من البعوضة الناقلة لمرض حمى الدنج.. محاضرة صحية بشرم الشيخ بحضور 170 مدير فندق    «زي المحلات».. 5 نصائح لعمل برجر جوسي    ما حكم الصلاة الفائتة بعد الإفاقة من البنج؟.. أمين الفتوى يجيب    بدء الاختبارات الشفوية الإلكترونية لطلاب شهادات القراءات بشمال سيناء    ننشر أسماء المتقدمين للجنة القيد تحت التمرين في نقابة الصحفيين    جمال رائف: الحوار الوطني يؤكد حرص الدولة على تكوين دوائر عمل سياسية واقتصادية    اشترِ بنفسك.. رئيس "الأمراض البيطرية" يوضح طرق فحص الأضحية ويحذر من هذا الحيوان    شروط ومواعيد التحويلات بين المدارس 2025 - الموعد والضوابط    محافظ مطروح يشهد ختام الدورة التدريبية للعاملين بإدارات الشئون القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شريعة الله جوهرها الحق والعدل.. وانغلاقها علي نفسها ليس مقبولا ولا مطلوبا
نشر في القاهرة يوم 01 - 05 - 2012


تعودت «القاهرة» أن تنشر نص الوثائق القانونية التي تتعلق بحريات الصحافة والرأي والبحث العلمي والاحتقار والإبداع الأدبي والفني، بما في ذلك نص القوانين التي تصدر في هذا الشأن، وحيثيات الأحكام القضائية، التي تتعلق به بهدف إثارة اهتمام رجال القانون والمثقفين والمبدعين، وكل من يعنيهم الأمر بالنظم القانونية التي تنظم ممارسة هذه الحريات لتكون موضعا لحوار بين كل الأطراف، يساهم في تطويرها وفي تعديل، قد يشوبها من نصوص تفتح الباب أمام العصف بها.. وليس تنظيمها. وفي هذا السياق.. ننشر مقتطفات من نص حيثيات الحكم الذي أصدرته محكمة جنح العجوزة في الأسبوع الماضي في القضية التي أقامها أحد المحامين ضد الفنانين عادل إمام ونادر جلال ولينين الرملي وشريف عرفة ووحيد حامد ومحمد فاضل، يتهمهم ويطالبهم فيه بتعوض مدني قدره 51 جنيها علي سبيل التعوض المؤقت بدعوي أن الأفلام التي شاركوا في كتابتها أو إخراجها وقام ببطولتها الفنان عادل إمام تتضمن أفكارا متطرفة تقصد إلي إثارة الفتنة الطائفية أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية، وقد قضت المحكمة ببراءتهم من التهمة.. بعد يوم واحد من صدور حكم من محكمة «جنح الهرم» بحبس الفنان عادل إمام ثلاثة أشهر في دعوي أخري أقامها المحامي نفسه ضده مستندا إلي نفس الوقائع التي استند إليها في القضية التي حكم فيها بالبراءة.. وتأمل «القاهرة» أن تستطيع في الأعداد المقبلة استكمال توثيق هذه القضية المهمة.. في حيثيات الحكم ببراءة عادل إمام وصناع أفلامه شريعة الله جوهرها الحق والعدل.. وانغلاقها علي نفسها ليس مقبولا ولا مطلوبا المحامي الذي أقام الدعوي يتهم عادل إمام وصناع أفلامه بالترويج لأفكار متطرفة بقصد تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أدلة الاتهام: الموسيقي التصويرية التي صاحبت دخول البطل في مسرحية «الزعيم» هي موسيقي لحن أسماء الله الحسني في فيلم «الواد محروس بتاع الوزير» قلد عادل إمام «الشيخ» محمد متولي الشعراوي مما يعتبر استهزاء بمظهر الدين الإسلامي تطاول علي الله عز وجل لأنه قال في فيلم «حسن ومرقص»: كيف أرشي الله استهزأ بسنن النبي صلي الله عليه وسلم عندما قال في فيلم «الإرهابي»: العالم طلع الفضاء ولسة فيه ناس عندنا بتقول: ندخل الحمام بالرجل الشمال.. أو اليمين! باسم الشعب: محكمة العجوزة الجزئية بالجلسة العلنية المنعقدة بسراي المحكمة في يوم الخميس الموافق 26/4/2012 برئاسة السيد الأستاذ أحمد سميح الريحاني.. رئيس المحكمة وبحضور السيد الأستاذ محمد السويفي.. وكيل النيابة وبحضور السيد الأستاذ محمد عبدالقادر.. أمين السر أصدرت الحكم في القضية رقم 529 لسنة 2012 جنح جزئي العجوزة مدعي بالحق المدني فيها «عمران منصور محمد».. بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المدني المؤقت. ضد ..عادل محمد إمام محمد، محمد نادر أحمد جلال ، لينين فتحي عبدالله فكري الرملي، شريف محمد حسن عرفة، وحيد حامد علي، محمد محمود فاضل بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق... حيث إن وقائع الدعوي تخلص فيما سلف أن قضاء محكمة العامرية الجزئية المؤرخ 13/10/2011 والذي نوجز هذا القول بالقدر الكافي لحمل قضاء هذه المحكمة في أن المدعي بالحق المدني قد أقام هذه الدعوي بطريق الإدعاء المباشر بموجب صحيفة أودعها قلم كتاب تلك المحكمة أعلن بها المدعي عليهم والسيد وكيل النيابة المختص، طالبا في ختامها الحكم علي المدعي عليهم بالعقوبة المقررة بالمادة 98 «أ» من قانون العقوبات وإلزامهم بأداء مبلغ «واحد وخمسون جنيها» علي سبيل التعويض المدني المؤقت فضلاً عن المصاريف والأتعاب والنفاذ. وذلك علي سند من القول من أن المتهمين بعدوا عن الإسلام والمسلمين باستغلالهم الدين في أعمالهم للترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وتحقير وازدراء الدين الإسلامي عموما والجماعات الإسلامية خصوصاً مما يضر بالوحدة الوطنية علي النحو المبين بصحيفة الدعوي والآتي بيانه تفصيلا عند التطرق لبحث الركن المادي للجريمة، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه للقضاء له بطلباته سالفة البيان. وحيث إن الدعوي قد تداولت بالجلسات علي النحو المبين بمحاضرها أمام تلك المحكمة، فد مثل المدعي بالحق المدني وصمم علي طلباته وقدم حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة وألمت بها ومثل وكيلا عن المتهم الخامس ودفع بعدم قبول الدعوي، لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وبعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوي، فقررت حجزها للحكم. وبجلسة 13/10/2011 قضت المحكمة بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوي وبإحالتها لهذه المحكمة ونفاذا لذلك القضاء، فقد تداولت بالجلسات أمام هذه المحكمة علي النحو المبين بمحاضرها، فلم يمثل المدعي المدني ومثل المدعي عليهم جميعاً كل بوكيله وقدم وكيلا المتهم الأول مذكرتين بدفاعهما وحافظتي مستندات اطلعت عليهما المحكمة ودفعا بعدم قبول الدعويين لرفعهما من غير ذي صفة ولانتفاء الضرر الشخصي المباشر كما دفعا بانقضاء الدعوي الحالية بالتقادم والانتفاء. فأما فيما انطوي بادعاء المدعي من ازدراء للدين الإسلامي وهي: «أولا»: قوله استخدام لحن أنشودة «أسماء الله الحسني»، فمن المعلوم أن اللحن الموسيقي وبصفته عملا فنياً من صنع البشر فهو أمر ليس من الدين في شيء وتضيف المحكمة بأنه إذا ماكان هذا اللحن قد استخدم علي كلمات أخري فإن أول ما يتطرق للحن ليس التحقير من أسماء الله الحسني بحال وإنما لخدمة العمل الدرامي في بيان أن شخصية الزعيم قد أضفت علي نفسها قداسة الصفات الإلهية، وهو وصف لكل فرعون اعتبر مصر وخيراتها له هو، وليس لشعبها فقادته هذه الإثره وهذا الاستبداد إلي الظلم والطغيان اللذين جعلاه يدعي الألوهية ويقول: «ما علمت لكم من إله غيري» (القصص 38). أما عن الاتهام، موضوع البند «ثانيا»: وبشأن تقليده للشيخ محمد متولي الشعراوي في فيلم «الواد محروس بتاع الوزير» لكونه اندرج علي استهزاء «بمظهر» الدين الإسلامي، فالمحكمة تحيل إلي ما تقدم بأسبابها من أنه، كما سلف وأوضحت، من الخطأ الفادح إضفاء صفة القداسة الدينية علي رجال الدين أو علي فكرهم وتضيف المحكمة، بأن ما توصل إليه المدعي من كون المشار إليه في هذا المشهد هو «الشيخ محمد متولي الشعراوي»، هو تأويل المدعي الخاص، ونتيجة لاجتهاده الشخصي ومن ثم فهو الأمر الذي لا يمكن التعامل مه باعتباره الحقيقة المجردة. أما عما انطوي عليه الاتهام بالبند «ثالثاً»: وبشأن تطاوله علي الذات الإلهية حسب وصفه - بقوله: «كيف أرشي الله» فإن المحكمة لا تري في ذلك تطاولاً علي الله في هذه اللغة من الوضوح ما يدلل علي إنكاره لإمكانية حدوث ذلك. وتضيف المحكمة: «ولو أنه ليس بمقام البحث بأنه لا يوجد ما يمنع إظهار شخصية لا تؤمن بالله في ثمة عمل فني ما» فالقول بغير ذلك ينافي الواقع في المجتمع عن وجود المؤمنين وغير المؤمنين. وفيما انطوي عليه الاتهام بالبند «رابعا»: وبشأن قوله: «العالم طلع الفضاء ولسه فيه ناس عندنا بتقول «تدخل الحمام بالرجل الشمال ولا اليمين» وهو - ما يري المدعي- أن به استهزاء بسنن النبي - صلي الله عليه وسلم- ومن ثم بشخصه الكريم، وذلك بفيلم «الإرهابي» والمحكمة تقرر بأنه لم يثبت ذلك بحديث، ولا كان من السنن المؤكدة فهو اجتهاد من العلماء فلم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام الأمر بدخول الخلاء «بالشمال» والخروج منه «باليمين»، إلا أن العلماء استحبوا ذلك بعموم حديث عائشة رضي الله عنها «كان النبي صلي الله عليه وسلم» يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله» رواه البخاري ومسلم وعموم حديث حفصة رضي الله عنها: «كان النبي صلي الله عليه وسلم يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوي ذلك رواه أحمد أبوداود، كذلك دخول المسجد لم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالدخول باليمني والخروج باليسري.. ثم أوردت حديث عائشة المتقدم في استحباب التيمن، ولما كان ذلك ما تقدم فانه لا يجوز اعتبار الاختلاف مع هذا القول من قبل الاستهزاء بأفعال وبشخص النبي. كما تستشهد في هذا المقام بقول المحكمة الدستورية: «إن إعمال حكم العقل فيما لا نص فيه، تطوير لقواعد عملية تكون في مضمونها أرفق بالعباد وأحفل بشئونهم وأكفل لمصالحهم الحقيقية التي تشرع الأحكام لتحقيقها وما يلائمها مرده أن شريعة الله جوهرها الحق والعدل والتقيد بها خير من فساد مريض وانغلاقها علي نفسها ليس مقبولا ولا مطلوبا، ذلك أنها لا تمنح أقوال أحد من الفقهاء في شأن من شئونها قدسية تحول دون مراجعتها وإعادة النظر فيها، بل وإبدالها بغيرها، فالإرادة الاجتهادية في المسائل المختلف عليها ليس في ذاته قوة متعدية لغير القائلين بها، ولا يجوز بالتالي اعتبارها شرعاً ثابتاً محظوراً لا يجوز أن ينقض وإلا كان ذلك نهيا عن التأمل والتدبر في دين الله تعالي، وإنكاراً لحقيقة أن الخطأ يحصل في كل اجتهاد، بل إن من الصحابة من تردد في الفتيا ومن ثم صح القول بإن اجتهاد أحد الفقهاء ليس أحق بالاتباع من اجتهاد غيره. ومن ثم لا ينصب ذلك الوصف أيضاً علي الطوائف المنتمية لتلك الأديان، إذ بني الثانية علي الأولي وترتب تعريفها علي تعريفهم، ومن ثم فإن وقائع الدعوي - وعلي هذا النحو السالف سره - تضحي غير منطبقة والنص القانوني للمادة 98 «و» عقوبات، فهي وعلي هذا النحو لا تشكل ركن الجريمة المادي، ولما كان السلوك المنسوب للمدعي عليهم ليس إلا مجرد نقد لفئة أو جماعة لا صلة له - وعلي النحو السالف البيان- من الجريمة المنصوص عليها بنص المادة 98 «و» ولا يشكل جرما جنائياً، الأمر الذي تكون معه الأوراق قد خلت من ثمة جريمة. إذا كان اللجوء إلي طريق الادعاء المباشر يتطلب شرط توافر أركان جريمة جنائية جنحة كانت أو مخالفة بالأوراق، وإلا تعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي، لأن الدعوي المدنية تصبح غير ناشئة عن جريمة ومن ثم فإن الدعوي المدنية لا تكون من اختصاص المحكمة الجنائية. كما أنه ولما كان الثابت أن عدم قبول أي من الدعويين يترتب عليه عدم قبول الأخري إلا في استثناءات لا محل لها من هذه الدعوي، الأمر الذي يضحي- وتأسيساً علي جماع ما تقدم وما سلف - بتعيين علي المحكمة القضاء بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية علي النحو الوارد بالمنطوق، ومن ثم فلا محل لبحث أي من دفوع المدعي عليهم. أما عن المصروفات والأتعاب فإن المحكمة تلزم بها المدعي لخسرانه الدعوي عملا بنص المادة 184 / 1 من قانون المرافعات والمادة الأولي من القانون 10 لسنة 2002 المعدلة لأحكام القانون رقم 33 لسنة 1983 بشأن المحاماة. فلهذه الأسباب حكم المحكمة: بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لعدم الجريمة، وألزمت المدعي بالمصروفات وخمسين جنيهاً أتعاب المحاماة. أمين السر .............. رئيس المحكمة ....................... أحمد سميح الريحان .......................... 26/4/2012 ...........

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.