حرمت التعديلات التي طرأت على المادة 75 من الدستور والتي تنص "أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية، مصري الجنسية ومن أبوين مصريين، وألا يكون متزوجاً من أجنبية، وهي الفقرة التي لا تتوافق معه، إذ أنه يحمل الجنسية الأمريكية" الدكتور أحمد زويل من حلم الترشح لرئاسة الجمهورية. ورغم خروج زويل، الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء، من المنافسة على رئاسة مصر، فإن التعديلات الجديدة لم تقف حائلاً في وجه المعارض المصري الدكتور محمد البرادعي، الحاصل على نوبل أيضاً ولكن في السلام، رغم إقامته خارج مصر سنوات طويلة. حيث نفى الدكتور محمد أبو الغار عضو الجمعية الوطنية للتغيير، ومؤسس حركة 9 مارس، يكون للبرادعي أي جنسية أخرى غير المصرية، موضحا أن التقارير التي تحدثت عن أنه يحمل جنسية أخرى تفتقد للمصداقية ولا تستند لأدلة. وقال أبو الغار إن مواد الدستور المعدلة لا تمنع البرادعي من الترشح للرئاسة، وإنما تمنع زويل، كون الأخير يحمل الجنسية الأمريكية، فضلاً عن أن زوجته سورية الأصل، رغم أنها حصلت على الجنسية المصرية. ولفت أبو الغار إلى أن الدستور يحتاج إلى تعديلات أخرى تتمثل في ضرورة عمل قائمة نسبية للأحزاب والمستقلين في المجالس النيابية، وألا يقتصر الانتخاب بالرقم القومي على الانتخابات الرئاسية والاستفتاء الشعبي فقط، بل يجب أن ينسحب استخدامه إلى الانتخابات البرلمانية. من جانبه، قال الدكتور عمرو الشوبكي، المحلل السياسي، والخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن خروج زويل من المنافسة على انتخابات الرئاسة بعد الانتهاء من التعديلات الدستورية غير مقصود، لاسيما وأن المستشار طارق البشري رئيس اللجنة المشكلة لتعديل مواد الدستور، وجميع أعضائها تعاملوا باحترافية شديدة في تعديل تلك المواد التي تضع قواعد حقيقية لانتخابات نزيهة. وأضاف: "لا يمكن أن يحكم مصر رئيس يحمل جنسية أجنبية حتى وإن تخلى عنها، كما أن زويل لم تكن فرصته كبيرة في الفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة، مثل البرادعي وعمرو موسى، فهو عالم كبير ولكنه غير محترف سياسيا." وكانت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور المصري انتهت من تعديل 8 مواد دستورية، هي 75 و76 و77 و88 و93 و139 و148 و189 وإلغاء المادة 179. ومن المرجح أن يدعو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع لإجراء استفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة، على أن يجري الاستفتاء قبل نهاية مارس الجاري. وجاء في التعديلات التي وافق عليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن المادة 75 تشترط على من يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية أن يكون مصري الجنسية، هو ووالداه وزوجته، مع منع ازدواجية الجنسية. أما المادة 76، فقد حددت ثلاث طرق لمنصب الترشح للرئيس، والتي تدور في إطار أن يحصل المرشح على تزكية من 30 عضوا في مجلس الشعب، أو جمع 30 ألف توقيع من 15 محافظة على مستوى الجمهورية، أو أن يكون المرشح عضو في حزب له مقعد واحد في مجلس الشعب أو الشورى. وإضافة إلى ذلك، فقد نصت المادة 77 على أن مدة الرئيس 4 سنوات تجدد مرة واحدة، بينما نصت المادة 88 على الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، بداية من إعداد الجداول وحتى إعلان النتيجة. في حين نصت المادة 93 على أن الفصل في صحة عضوية البرلمان يكون من اختصاص المحكمة الدستورية العليا، ولا يوجد ما ينص على أن مجلس الشعب سيد قراره. أما المادة 139 فنصت على وجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية، والمادة 148، الخاصة بإعلان حالة الطوارئ، فأكدت على عدم جواز تجديد حالة الطوارئ أكثر من 6 أشهر، إلا باستفتاء عام بين أبناء الشعب، في حين أن المادة 189 أضيف إليها بند خاص بوجوب انتخاب جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد.