إعمالاً لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والقرار الوزارى رقم 112 لسنة 2003، بشأن تحديد أيام الأعياد التى تعتبر أجازة بأجر، صرح الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة بأنه يعتبر اليوم الأول والثانى من شهر شوال "عيد الفطرالمبارك" لسنة 2011 أجازة بأجر للعاملين المخاطبين بأحكام القانون المشار اليه. وأشار البرعي أنه لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم ضعف أجره.