أعلن د. أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة، أنه إعمالاً لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزارى رقم 112 لسنة 2003 بشأن تحديد أيام الأعياد، التى تعتبر إجازة بأجر، فإنها تعتبر اليوم الأول والثانى من شهر شوال "عيد الفطرالمبارك" لسنة 2011 إجازة بأجر للعاملين المخاطبين بأحكام القانون المشار اليه. هذا، وصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام؛ إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل فى هذه الحالة إضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.