وزير الأوقاف يتابع الانضباط الدعوي والإداري    رئيس جامعة الإسكندرية يسلم 4 نواب وعمداء جدد القرارات الجمهورية بتعيينهم (صور)    السوشيال ميديا بكفر الشيخ تتحول لساحة نزال شرسة قبيل انتخابات النواب    رئيس الوزراء: قطاعا الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر من الاستثمارات العامة خلال الفترة القادمة    حصيلة شاحنات المساعدات التي دخلت غزة في سبتمبر.. «تكفي 10% من الاحتياجات»    "الإغاثة الطبية في غزة": المستشفيات تنهار تحت القصف والاحتلال يحاصر الطواقم الطبية    مباراة ماراثونية| برشلونة يهزم فيزبريم ويتوج ببطولة العالم للأندية لليد    موقف زيزو من مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري    تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض الخطوط إعتباراً السبت 4 أكتوبر    سماح أنور: لم أحلق شعري في «الصندوق» ولكن عندي جرأة لفعل ذلك    دموع ليلى علوي تزين افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط    تفاصيل مسلسل «درش» ل مصطفى شعبان.. رمضان 2026    السفير التركي يفتتح الدورة 78 من "كايرو فاشون آند تكس" بمشاركة 650 شركة مصرية وأجنبية    تأخير الساعة 60 دقيقة وبدء التوقيت الشتوى 2025 فى هذا الموعد    عمرو زكي يرد على شائعات مرضه: أنا بخير وبصحة جيدة    قائد عسكري إيراني: نحن أقوى هجوميًا الآن 12 مرة مُقارنة بحرب ال 12 يوما مع إسرائيل    تحقيق عاجل بعد اتهام مدير مدرسة بالاعتداء على طالب في شبين القناطر    وضع حجر أساس مستشفى «الخليقة الجديدة» بأسيوط بيد البابا تواضروس    هند الضاوي: ترامب أساء لصورة البنتاجون واصطدم بالمؤسسة العسكرية الأمريكية    أليسون بيكر يغيب عن ليفربول 6 أسابيع للإصابة    ماجد الكدواني يتصدر إيرادات السينما بفيلم «فيها إيه يعني» أول أيام عرضه    استشاري مخ يكشف مدى خطورة إصابة الأطفال ب"متلازمة ريت"    تعرف على نتائج الجولة السابعة من دورى المحترفين    أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية لمواجهة التنمر المدرسي    هدف الشحات ينافس على الأفضل في الجولة التاسعة للدوري    الرسوم الجمركية الأمريكية تؤثر سلبًا على إنتاج الصلب الأوروبي (تفاصيل)    وزير المالية: قانون الحياد التنافسي ساعدنا في ترسيخ المنافسة وبناء "شراكة الثقة مع القطاع الخاص"    السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض الخطوط بدءا من السبت    خيري الكمار يكتب: منة شلبي في حتة تانية    «ديستوبيا روبلوكس»| أطفالنا في خطر.. شهادات مرعبة من داخل الغرف المغلقة    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    رئيس لجنة تحكيم مسابقة بورسعيد: الدكتور عبد الكريم صالح شخصية العالم القرآنية في جائزة ليبيا الدولية    ما حكم التنمر بالآخرين؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوى الهمم    قائمة ألمانيا لمواجهتي لوكسمبورج وأيرلندا الشمالية.. تواجد فيرتز وجنابري    طريقة عمل كيكة الشوكولاتة، ألذ طعم وأسهل وصفة    وزير الخارجية يتوجه إلى باريس    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2أكتوبر 2025 في المنيا.... تعرف عليها    العثور على جثة مسن داخل مسكنه بالشرقية    وائل السرنجاوي يعلن قائمته لخوض انتخابات مجلس إدارة نادي الزهور    رفع كفاءة وحدة الحضانات وعناية الأطفال بمستشفى شبين الكوم التعليمي    ضبط طن مخللات غير صالحة للاستخدام الآدمي بالقناطر الخيرية    إخلاء سبيل سيدتين بالشرقية في واقعة تهديد بأعمال دجل    إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية مكثفة على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة    طرق الوقاية من فيروس HFMD    «أطفال بنها» تنجح في استخراج مسمار دباسة اخترق جدار بطن طفل    استخراج 10 آلاف بطاقة رقم قومي للسيدات غير القادرات في الشرقية بالمجان    ما يعرفوش المستحيل.. 5 أبراج أكثر طموحًا من غيرهم    بقيمة 500 مليار دولار.. ثروة إيلون ماسك تضاعفت مرتين ونصف خلال خمس سنوات    وست هام يثير جدلا عنصريا بعد تغريدة عن سانتو!    قطر تستنكر فشل مجلس الأمن فى اعتماد قرار بشأن المعاناة الإنسانية فى غزة    لهجومه على مصر بمجلس الأمن، خبير مياه يلقن وزير خارجية إثيوبيا درسًا قاسيًا ويكشف كذبه    المصرف المتحد يشارك في مبادرة «كتابي هديتي»    وزير الري يكشف تداعيات واستعدادات مواجهة فيضان النيل    جاء من الهند إلى المدينة.. معلومات لا تعرفها عن شيخ القراء بالمسجد النبوى    مصر والسودان تؤكدان رفضهما التام للإجراءات الأحادية فى نهر النيل    جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    انهيار سلم منزل وإصابة سيدتين فى أخميم سوهاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهم التعديلات المقترحة من «لجنة الخبراء» على دستور 2012
نشر في الجريدة يوم 25 - 08 - 2013

أصدرت لجنة الخبراء القضائيين والدستوريين العشرة بالأمس السبت مقترحاتها الرسمية لتعديل دستور 2012 المعطل، لتناقشها لجنة قيد التشكيل من خمسين مصري ومصرية يمثلون مختلف فئات الشعب يمكن لها أن تعدل فيها قبل طرحها للاستفتاء الشعبي بعد نحو شهرين.
وإليكم أبرز التغييرات التي جاءت في هذه التعديلات التي شملت إعادة ترتيب المواد أو حذف بعضها وإضافة أخرى وإجراء تعديلات بعضها جوهري وبعضها لمجرد إحكام الصياغة.
طال التعديل ديباجة الدستور بحذف ما تضمنته من قبل من إشارة لثورة 25 يناير ودور ميدان التحرير فيها، وإن لم يتغير بشكل عام مضمونها.
وأضيف للمادة الأولى التي نصت على أن (جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديموقراطى) أن نظامها (ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة)، وحذف نص يقول (….. الشعب المصري يعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية).
وأضيف لعبارة (لا تقبل التجزئة) عبارة أخرى هي (لا ينزل عن شئ منها).
وعدلت المادة الرابعة الخاصة بالأزهر الشريف وحذف منها (ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية) وكذلك حذفت جملة (وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه).
وفي المادة السادسة تم حذف كلمة "الشورى"من المادة التي نصت على (يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة…).
وفي مادة أثارت جدلا في العام الماضي حذفت كلمة "المجتمع" من المادة العاشرة (…وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون)، حيث وجدت مخاوف لدى البعض من أنها ستسمح بظهور جهات تنازع الدولة اختصاصاتها تحت اسم تمثيلها للمجتمع.
وأضافت التعديلات للمادة العاشرة ما يلي (مساواة المرأة بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية).
ونصت المادة 24 من التعديلات على أن السياحة إلى جانب الصناعة والزراعة من مقومات الاقتصاد الوطني، بعد أن تجاهلها دستور 2012 مما أثار مخاوف بأنها نشاط قد يكون غير مرغوب فيه من قبل إسلاميين متشددين.
وفي المادة 23 في التعديلات ألغي ربط الأجر بالانتاج وحذفت كلمة (التكافل) التي كانت تتلي استخدام عبارة (العدالة الاجتماعية).
ونصت التعديلات على أن تلتزم الدولة بحماية الآثار وصيانتها في مادة منفصلة هي مادة 27، بينما جاءت حماية الآثار في مادة 20 من الدستور المعطل كالتالي (تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.)
وحذف من المادة 21 في التعديلات اعتبار "الوقف" من بين أنواع الملكيات التي اقتصرت على الملكية العامة والخاصة والتعاونية في مادة 28 من التعديلات.
وألغيت المادة 25 (تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه، وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وادارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها؛ وفقا لشروط الواقف.)
وتم حذف مادة 44 (تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة).
وألغت التعديلات ما نصت عليه المادة 52 من إمكانية حل النقابات بحكم قضائي وقصرت الحل على مجالس إدارتها فقط.
وبدلا من المادة 57 (تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين في بلادهم من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور)، جاءت المادة 67 في التعديلات كالتالي (لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة).
وبشأن المادة التي أثارت جدلا بشأن عمل الأطفال، حظرت المادة 60 من التعديلات عمل الأطفال قبل تجاوز سن الإلزام التعليمي، بينما نصت المادة 70 في الدستور المعطل على أنه يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوز سن الإلزام التعليمي (فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم).
وأضافت التعديلات إلى المادة 73 التي نصت على أنه (يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس) عبارة (وغيرها من أشكال الإتجار في البشر).
وفيما يتعلق بالمواد الخاصة بنظام الحكم ألغي مجلس الشورى ونصت المادة 196 من التعديلات على نقل العاملين به لمجلس الشعب، وعلى أن تؤول أمواله للأخير.
وحذف من المادة 127 وجوب استقالة رئيس الجمهورية في حالة رفض الشعب لحل مجلس النواب في استفتاء طلبه الرئيس).
وجعلت المادة 127 موافقة ثلثي مجلس الشعب شرطا لإعلان الرئيس الحرب، بعد أن كان يشترط في المادة 146 من الدستور فقط موافقة أغلبية النواب.
ونصت التعديلات على اشتراط (موافقة مجلس الوزراء) على إعلان الرئيس لحالة الطوارئ، بينما نص الدستور على (أخذ رأي الحكومة) في المادة 148 وموافقة مجلس الشعب خلال سبعة أيام من إعلانها.
وبدلا من أن تكون مدة الطوارئ ستة أشهر يمكن تجديدها لمدة مساوية، جعلتها التعديلات ثلاثة أشهر فقط يمكن تجديدها لثلاثة أخرى.
وجعلت التعديلات في المادة 130 أن يكون حق الرئيس في العفو عن العقوبة وتخفيضها مشروطا بموافقة مجلس الوزراء.
وشددت من شروط ترشيحه موجبة أن يكون والداه مصريين لم يحملا جنسية أجنبية، وأتاحت للقانون إضافة شروط أخرى للترشح.
وفي تأكيد على ألا تنفرد أغلبية بسيطة بتغييرات جوهرية أو قرارات هامة، جاءت المادة 158 مشترطة موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على القوانين الخاصة بالسلطة والهيئات القضائية، وأخذ رأيها في هذه القوانين.
وجعلت مادة 162 في مقترح التعديلات تعيين النائب العام بقرار الرئيس بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، بينما كان في مادة 173 من دستور 2012 (بناء على اختيار المجلس الأعلى للقضاء) وليس مجرد موافقته.
ونصت المادة 176 في مقترح التعديلات على إلغاء الرقابة المسبقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية، وحتى لا تؤثر قرارات المحكمة على استقرار الهيئات المنتخبة نصت على أن قراراتها بعدم دستورية قوانين انتخابها توجب تعديل القوانين مع استكمال الهيئات المنتخبة لمدتها.
وفي تغيير هام اشترطت المادة171 من التعديلات ضرورة موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين رئيس الجمهورية لوزير الدفاع الذي اشترط الدستور قيد التعديل فقط (اختياره من بين ضباط الجيش).
وفي مادة مثيرة للجدل تبيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في (الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة)، نصت التعديلات على استخدام عبارة أخرى هي (الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على القوات المسلحة).
وحذفت المادة 219 التي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة".
وبينما نص الدستور الجاري تعديله في المادة 220 على أن (مدينة القاهرة عاصمة الدولة، ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون)، حذفت المادة 185 من التعديلات جملة (يجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون) التي تعني جواز تغيير العاصمة بقرار من أغلبية البرلمان جاعلة التغيير ممكنا فقط بتعديل دستوري.
بينما نصت المادة 221 من التعديلات على أنه (يحدد القانون علم الدولة، وشعارها، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها الوطنى)، نصت المادة 168 من التعديلات على مواصفات العلم الوطني مما جعل من تغييره أمرا غير ممكن إلا بتعديل دستوري وليس بقانون.
ونصت المادة 191 من التعديلات على أن (الانتخابات التالية للعمل بالدستور بالنظام الفردي)، في حين نصت المادة 224 في الدستور المعطل على أنه (تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما، أو بأى نظام انتخابى يحدده القانون.)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.