غلق باب الطعون على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ غدًا    محافظ الجيزة يعتمد تخفيض تنسيق القبول بالثانوية العامة ل220 درجة    جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية بقرية اللاهون    بزيادة 300 ميجاوات، الكهرباء تسجل رقما قياسيا جديدا في الأحمال الكهربائية    ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في أمريكا وتراجع البنزين    بيان عاجل من السعودية ردا على تصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى"    نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين: حماس عليها أن تقدم أولوية إنقاذ شعبنا    26 آيفون و13 سيارة وقسائم ذهبية، العين الإماراتي يحفز جماهيره لحضور المباريات    ديمبلي يقود هجوم باريس سان جيرمان ضد توتنهام في السوبر الأوروبي    موراتا: سعيد بالانضمام إلى كومو ومستعد لتقديم كل ما لدي    خالد فتحي: مكافأة استثنائية لمنتخب الناشئين بعد التأهل لربع نهائي مونديال اليد    إيقاف الحركة الملاحية بنهر النيل وبحيرة ناصر لسوء الأحوال الجوية بأسوان (صور)    إصابة 3 أشخاص في حوادث متفرقة بشمال سيناء    إخلاء سبيل 6 متهمين بالتشاجر في المعادى    فلاش باك الحلقة 5، زياد يكتشف خيانة مريم ويطوي صفحة الماضي    إطلاق اسم إيهاب فهمي على الدورة الثالثة لمهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي    خالد الجندي ل المشايخ والدعاة: لا تعقِّدوا الناس من الدين    خالد الجندي يوضح أنواع الغيب    القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الأكاديمية العسكرية لمستشفى أهل مصر    الرئيس والإعلام ورهانه الرابح    كرة سلة.. سبب غياب إسماعيل مسعود عن منتخب مصر بالأفروباسكت    بيكو مصر تخفض أسعار أجهزتها المنزلية 20%    وصية محمد منير    عمرو يوسف: تحمست ل «درويش» لأن أحداثه تدور في الأربعينيات (فيديو)    محمود ناجي حكما لمباراة أنجولا والكونغو في أمم إفريقيا للمحليين    رئيس اتحاد اليد بعد التأهل التاريخي: قادرين على تخطي إسبانيا    «السكة الحديد» تُعلن مواعيد تشغيل قطارات خط «القاهرة / السد العالي» (المواعيد)    افتتاح وحدة العلاج الإشعاعي بمستشفى الأورام الجامعي في المنيا    لتركه العمل دون إذن رسمي.. إحالة عامل ب«صحة الباجور» في المنوفية للتحقيق    انتشار حرائق الغابات بجنوب أوروبا.. وفاة رجل إطفاء وتضرر منازل ومصانع    الصحة تستكمل المرحلة الرابعة من تدريب العاملين بمطار القاهرة على أجهزة إزالة الرجفان القلبي (AED)    التنمية المحلية: مسار العائلة المقدسة من أهم المشروعات التراثية والدينية    تفاصيل أول مشروع ل راغب علامة بعد حل أزمته مع نقابة الموسيقيين    هذه الأبراج دائما مشغولة ولا تنجز شيئا ..هل أنت واحد منهم؟    المخططات الإسرائيلية للهجوم على غزة بين الموافقة والتمدد    رئيس الوزراء يؤدي صلاة الجنازة على الدكتور علي المصيلحي بمسجد الشرطة    روبيو: لا أفق للسلام في غزة مع بقاء حماس في السلطة    قناديل البحر تعطل أحد أكبر المفاعلات النووية في فرنسا    إلغاء جلسة لجنة الخارجية والأمن بالكنيست لعدم توفر أغلبية للمصادقة على تمديد أوامر استدعاء الاحتياط    تفاصيل توقيع بنك القاهرة وجهاز تنمية المشروعات عقدين ب 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر.. صور    أتالانتا يقدم عرضًا ب40 مليون يورو لضم رودريجو مونيز من فولهام    فضيحة اسمها الانتخابات    مفتي القدس: مصر تسعى جاهدة لتوحيد الصفوف وخدمة القضية الفلسطينية والوصول بها إلى برِّ الأمان    "خايف عليك من جهنم".. مسن يوجه رسالة مؤثرة لشقيقه من أمام الكعبة (فيديو)    بشروط صارمة.. «الإدارة الروحية الإسلامية» بروسيا يُجيز استخدام حقن «البوتوكس»    رغم انخفاض الأمطار وسد النهضة.. خبير يزف بشرى بأن مياه السد العالي    3 أيام من البحث.. انتشال جثة مندوب أدوية غرق بعد انقلاب سيارته في ترعة بسوهاج    حبس وغرامة 2 مليون جنيه.. عقوبة الخطأ الطبي الجسيم وفق "المسؤولية الطبية"    رئيس الوزراء يوجه الوزراء المعنيين بتكثيف الجهود لتنفيذ الوثائق التي تم توقيعها بين مصر والأردن وترجمتها إلى خطط وبرامج على الأرض سعياً لتوطيد أطر التعاون بين البلدين    رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يتفقد اختبارات الدارسين الخاتمين برواق القرآن    وزير التعليم يكرم الطلاب أوائل مدارس النيل المصرية الدولية    وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع في غزة    مدبولى يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع مجموعة سايلون الصينية للإطارات    الصحة: حريق محدود دون إصابات بمستشفى حلوان العام    البيضاء تواصل التراجع، أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 13-8-2028 بالفيوم    غدًا آخر فرصة لحجز شقق الإسكان الأخضر 2025 ضمن الطرح الثاني ل«سكن لكل المصريين 7» (تفاصيل)    أرباح تصل إلى 50 ألف دولار للحفلة.. تفاصيل من ملف قضية سارة خليفة (نص الاعترافات)    كسر خط صرف صحي أثناء أعمال إنشاء مترو الإسكندرية | صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهم التعديلات المقترحة من «لجنة الخبراء» على دستور 2012
نشر في الجريدة يوم 25 - 08 - 2013

أصدرت لجنة الخبراء القضائيين والدستوريين العشرة بالأمس السبت مقترحاتها الرسمية لتعديل دستور 2012 المعطل، لتناقشها لجنة قيد التشكيل من خمسين مصري ومصرية يمثلون مختلف فئات الشعب يمكن لها أن تعدل فيها قبل طرحها للاستفتاء الشعبي بعد نحو شهرين.
وإليكم أبرز التغييرات التي جاءت في هذه التعديلات التي شملت إعادة ترتيب المواد أو حذف بعضها وإضافة أخرى وإجراء تعديلات بعضها جوهري وبعضها لمجرد إحكام الصياغة.
طال التعديل ديباجة الدستور بحذف ما تضمنته من قبل من إشارة لثورة 25 يناير ودور ميدان التحرير فيها، وإن لم يتغير بشكل عام مضمونها.
وأضيف للمادة الأولى التي نصت على أن (جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديموقراطى) أن نظامها (ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة)، وحذف نص يقول (….. الشعب المصري يعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية).
وأضيف لعبارة (لا تقبل التجزئة) عبارة أخرى هي (لا ينزل عن شئ منها).
وعدلت المادة الرابعة الخاصة بالأزهر الشريف وحذف منها (ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية) وكذلك حذفت جملة (وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه).
وفي المادة السادسة تم حذف كلمة "الشورى"من المادة التي نصت على (يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة…).
وفي مادة أثارت جدلا في العام الماضي حذفت كلمة "المجتمع" من المادة العاشرة (…وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون)، حيث وجدت مخاوف لدى البعض من أنها ستسمح بظهور جهات تنازع الدولة اختصاصاتها تحت اسم تمثيلها للمجتمع.
وأضافت التعديلات للمادة العاشرة ما يلي (مساواة المرأة بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية).
ونصت المادة 24 من التعديلات على أن السياحة إلى جانب الصناعة والزراعة من مقومات الاقتصاد الوطني، بعد أن تجاهلها دستور 2012 مما أثار مخاوف بأنها نشاط قد يكون غير مرغوب فيه من قبل إسلاميين متشددين.
وفي المادة 23 في التعديلات ألغي ربط الأجر بالانتاج وحذفت كلمة (التكافل) التي كانت تتلي استخدام عبارة (العدالة الاجتماعية).
ونصت التعديلات على أن تلتزم الدولة بحماية الآثار وصيانتها في مادة منفصلة هي مادة 27، بينما جاءت حماية الآثار في مادة 20 من الدستور المعطل كالتالي (تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.)
وحذف من المادة 21 في التعديلات اعتبار "الوقف" من بين أنواع الملكيات التي اقتصرت على الملكية العامة والخاصة والتعاونية في مادة 28 من التعديلات.
وألغيت المادة 25 (تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه، وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وادارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها؛ وفقا لشروط الواقف.)
وتم حذف مادة 44 (تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة).
وألغت التعديلات ما نصت عليه المادة 52 من إمكانية حل النقابات بحكم قضائي وقصرت الحل على مجالس إدارتها فقط.
وبدلا من المادة 57 (تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين في بلادهم من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور)، جاءت المادة 67 في التعديلات كالتالي (لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة).
وبشأن المادة التي أثارت جدلا بشأن عمل الأطفال، حظرت المادة 60 من التعديلات عمل الأطفال قبل تجاوز سن الإلزام التعليمي، بينما نصت المادة 70 في الدستور المعطل على أنه يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوز سن الإلزام التعليمي (فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم).
وأضافت التعديلات إلى المادة 73 التي نصت على أنه (يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس) عبارة (وغيرها من أشكال الإتجار في البشر).
وفيما يتعلق بالمواد الخاصة بنظام الحكم ألغي مجلس الشورى ونصت المادة 196 من التعديلات على نقل العاملين به لمجلس الشعب، وعلى أن تؤول أمواله للأخير.
وحذف من المادة 127 وجوب استقالة رئيس الجمهورية في حالة رفض الشعب لحل مجلس النواب في استفتاء طلبه الرئيس).
وجعلت المادة 127 موافقة ثلثي مجلس الشعب شرطا لإعلان الرئيس الحرب، بعد أن كان يشترط في المادة 146 من الدستور فقط موافقة أغلبية النواب.
ونصت التعديلات على اشتراط (موافقة مجلس الوزراء) على إعلان الرئيس لحالة الطوارئ، بينما نص الدستور على (أخذ رأي الحكومة) في المادة 148 وموافقة مجلس الشعب خلال سبعة أيام من إعلانها.
وبدلا من أن تكون مدة الطوارئ ستة أشهر يمكن تجديدها لمدة مساوية، جعلتها التعديلات ثلاثة أشهر فقط يمكن تجديدها لثلاثة أخرى.
وجعلت التعديلات في المادة 130 أن يكون حق الرئيس في العفو عن العقوبة وتخفيضها مشروطا بموافقة مجلس الوزراء.
وشددت من شروط ترشيحه موجبة أن يكون والداه مصريين لم يحملا جنسية أجنبية، وأتاحت للقانون إضافة شروط أخرى للترشح.
وفي تأكيد على ألا تنفرد أغلبية بسيطة بتغييرات جوهرية أو قرارات هامة، جاءت المادة 158 مشترطة موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على القوانين الخاصة بالسلطة والهيئات القضائية، وأخذ رأيها في هذه القوانين.
وجعلت مادة 162 في مقترح التعديلات تعيين النائب العام بقرار الرئيس بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، بينما كان في مادة 173 من دستور 2012 (بناء على اختيار المجلس الأعلى للقضاء) وليس مجرد موافقته.
ونصت المادة 176 في مقترح التعديلات على إلغاء الرقابة المسبقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية، وحتى لا تؤثر قرارات المحكمة على استقرار الهيئات المنتخبة نصت على أن قراراتها بعدم دستورية قوانين انتخابها توجب تعديل القوانين مع استكمال الهيئات المنتخبة لمدتها.
وفي تغيير هام اشترطت المادة171 من التعديلات ضرورة موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين رئيس الجمهورية لوزير الدفاع الذي اشترط الدستور قيد التعديل فقط (اختياره من بين ضباط الجيش).
وفي مادة مثيرة للجدل تبيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في (الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة)، نصت التعديلات على استخدام عبارة أخرى هي (الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على القوات المسلحة).
وحذفت المادة 219 التي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة".
وبينما نص الدستور الجاري تعديله في المادة 220 على أن (مدينة القاهرة عاصمة الدولة، ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون)، حذفت المادة 185 من التعديلات جملة (يجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون) التي تعني جواز تغيير العاصمة بقرار من أغلبية البرلمان جاعلة التغيير ممكنا فقط بتعديل دستوري.
بينما نصت المادة 221 من التعديلات على أنه (يحدد القانون علم الدولة، وشعارها، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها الوطنى)، نصت المادة 168 من التعديلات على مواصفات العلم الوطني مما جعل من تغييره أمرا غير ممكن إلا بتعديل دستوري وليس بقانون.
ونصت المادة 191 من التعديلات على أن (الانتخابات التالية للعمل بالدستور بالنظام الفردي)، في حين نصت المادة 224 في الدستور المعطل على أنه (تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما، أو بأى نظام انتخابى يحدده القانون.)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.