استقرار أسعار الذهب وسط حذر الفيدرالي وتصاعد التوترات الجيوسياسية    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 19 يونيو 2025    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الخميس    إعلام إسرائيلي: صاروخ إيراني استهدف منزل داني نافيه عضو الليكود ووزير البيئة السابق    الاحتلال يعلن اغتيال قائد مدفعية قطاع الليطاني في حزب الله    كأس العالم للأندية.. موعد مباراة الأهلي وبالميراس والقنوات الناقلة    اليوم.. طقس حار نهارا على القاهرة والعظمى 34 درجة    تعرف علي الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة    ورش فنية ضمن الأسبوع الثقافي للمرأة بالمنيا    سماوي: مهرجان جرش في موعده وشعلته لن تنطفئ وينطلق يوم23 تموز يوليو القادم    نائب وزير الصحة: حزمة من الإجراءات لحوكمة الولادة القيصرية بالمستشفيات    الإسعاف الإسرائيلي: 30 مصابًا جراء الرشقة الصاروخية الإيرانية الأخيرة    نتنياهو: إيران ستدفع ثمنًا باهظًا بعد استهداف مستشفى سوروكا    أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس 19 يونيو    بونو يحصل على التقييم الأعلى في تعادل الهلال وريال مدريد    3 لاعبين.. تعرف على غيابات الأهلي أمام بالميراس في كأس العالم للأندية 2025    "الأهلي وصراع أوروبي لاتيني".. جدول مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة    مشروع قانون الإيجار القديم: معايير وضوابط تقسيم المناطق المؤجرة للغرض السكنى    الرى والتنمية المحلية والإسكان والزراعة يبحثون حالة المنظومة المائية بترعة السويس لتوفير مياه الشرب    انطلاق امتحان النحو لطلبة شعبة أدبي بالثانوية الأزهرية بالأقصر    مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص يشاركون الحكومة في دعم ذوي الهمم    بعد رسوب جميع الطلاب باستثناء طالبة فقط.. تحرك عاجل من «تعليمية الواسطى» ببني سويف    إسعاف الاحتلال: ارتفاع عدد المصابين إلى 70 شخصا جراء الهجوم الإيرانى    إعلان الفائزين في بينالي القاهرة الدولي الثالث لفنون الطفل 2025    هيفاء وهبي تعلن عن موعد حفلها مع محمد رمضان في بيروت    من فاتته صلاة فى السفر كيف يقضيها بعد عودته.. الأزهر للفتوى يجيب    إسرائيل تزعم أن إيران قصفت مستشفى في بئر السبع "بضربة مباشرة"    الصحة تحذر من الولادة القيصرية غير المبررة: مضاعفاتها خطيرة على الأم    برعاية ماكرون.. باريس تستضيف القمة الاقتصادية لاتحاد المصارف العربية غدًا    عمرو يوسف بطلاً ل«موسم صيد الغزلان».. تأليف أحمد مراد وإخراج أحمد المرسي    إصابة شخص في مشاجرة بقاعة أفراح خلال حفل زفاف بسوهاج    حالة الطقس في السعودية اليوم الخميس 19 يونيو 2025    مجلس مدينة الفتح والحماية المدنية بأسيوط يزيلان واجهة مخزن تجميع زيوت.. فيديو    سفير باكستان يزور مدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة    فوائد التين البرشومي، فاكهة الصيف الذهبية تعزز الذاكرة وتحمي القلب    بوتين يٌبدي استعداده للقاء زيلينسكي لكنه يشكك في شرعيته    طرح البرومو التشويقي الأول لمسلسل «220 يوم» (فيديو)    زيزو يوضح حقيقة الخلاف حول ركلة جزاء تريزيجيه    تزمنًا مع ضربات إيران وإسرائيل.. العراق ترفع جاهزية قواتها تحسبًا لأي طارئ    ملف يلا كورة.. ثنائي يغيب عن الأهلي.. مدير رياضي في الزمالك.. وتحقيق مع حمدي    وسط تصاعد التوترات.. تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية في طهران    إسرائيل: منظومات الدفاع الجوي الأمريكية اعترضت موجة الصواريخ الإيرانية الأخيرة    بين الاعتراض على الفتوى وحرية الرأي!    خالد الغندور يكشف صدمة للأهلي بسبب مدة غياب طاهر    هل الحسد يمنع الرزق؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح    تعرف على موعد حفل محمد رمضان وهيفاء وهبي في لبنان    تموين الإسماعيلية تكثف حملات المرور على المطاعم (صور)    من قال (لا) في وجه من قالوا (نعم)؟!    5 جرامات تكفي.. تحذير رسمي من «الملح»!    ما حكم سماع القرآن أثناء النوم؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)    «مصر للطيران للأسواق الحرة» توقع بروتوكول تعاون مع «النيل للطيران»    17 صورة من حفل زفاف ماهيتاب ابنة ماجد المصري    المغرب 7,57م.. أوقات الصلاة في المنيا والمحافظات الخميس 19 يونيو    السفير السعودي بالقاهرة يلتقي نظيره الإيراني لبحث التطورات الإقليمية    ريبييرو: مواجهة بالميراس صعبة.. وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز    حسام صلاح عميد طب القاهرة ل«الشروق»: انتهاء الدراسات الفنية والمالية لمشروع قصر العينى الجديد    هل يجوز للزوجة زيارة والدتها المريضة رغم رفض الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: استحضار الله في كل الأمور عبادة تحقق الرضا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهم التعديلات المقترحة من «لجنة الخبراء» على دستور 2012
نشر في الجريدة يوم 25 - 08 - 2013

أصدرت لجنة الخبراء القضائيين والدستوريين العشرة بالأمس السبت مقترحاتها الرسمية لتعديل دستور 2012 المعطل، لتناقشها لجنة قيد التشكيل من خمسين مصري ومصرية يمثلون مختلف فئات الشعب يمكن لها أن تعدل فيها قبل طرحها للاستفتاء الشعبي بعد نحو شهرين.
وإليكم أبرز التغييرات التي جاءت في هذه التعديلات التي شملت إعادة ترتيب المواد أو حذف بعضها وإضافة أخرى وإجراء تعديلات بعضها جوهري وبعضها لمجرد إحكام الصياغة.
طال التعديل ديباجة الدستور بحذف ما تضمنته من قبل من إشارة لثورة 25 يناير ودور ميدان التحرير فيها، وإن لم يتغير بشكل عام مضمونها.
وأضيف للمادة الأولى التي نصت على أن (جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديموقراطى) أن نظامها (ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة)، وحذف نص يقول (….. الشعب المصري يعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية).
وأضيف لعبارة (لا تقبل التجزئة) عبارة أخرى هي (لا ينزل عن شئ منها).
وعدلت المادة الرابعة الخاصة بالأزهر الشريف وحذف منها (ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية) وكذلك حذفت جملة (وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه).
وفي المادة السادسة تم حذف كلمة "الشورى"من المادة التي نصت على (يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة…).
وفي مادة أثارت جدلا في العام الماضي حذفت كلمة "المجتمع" من المادة العاشرة (…وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون)، حيث وجدت مخاوف لدى البعض من أنها ستسمح بظهور جهات تنازع الدولة اختصاصاتها تحت اسم تمثيلها للمجتمع.
وأضافت التعديلات للمادة العاشرة ما يلي (مساواة المرأة بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية).
ونصت المادة 24 من التعديلات على أن السياحة إلى جانب الصناعة والزراعة من مقومات الاقتصاد الوطني، بعد أن تجاهلها دستور 2012 مما أثار مخاوف بأنها نشاط قد يكون غير مرغوب فيه من قبل إسلاميين متشددين.
وفي المادة 23 في التعديلات ألغي ربط الأجر بالانتاج وحذفت كلمة (التكافل) التي كانت تتلي استخدام عبارة (العدالة الاجتماعية).
ونصت التعديلات على أن تلتزم الدولة بحماية الآثار وصيانتها في مادة منفصلة هي مادة 27، بينما جاءت حماية الآثار في مادة 20 من الدستور المعطل كالتالي (تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.)
وحذف من المادة 21 في التعديلات اعتبار "الوقف" من بين أنواع الملكيات التي اقتصرت على الملكية العامة والخاصة والتعاونية في مادة 28 من التعديلات.
وألغيت المادة 25 (تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه، وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وادارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها؛ وفقا لشروط الواقف.)
وتم حذف مادة 44 (تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة).
وألغت التعديلات ما نصت عليه المادة 52 من إمكانية حل النقابات بحكم قضائي وقصرت الحل على مجالس إدارتها فقط.
وبدلا من المادة 57 (تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين في بلادهم من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور)، جاءت المادة 67 في التعديلات كالتالي (لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة).
وبشأن المادة التي أثارت جدلا بشأن عمل الأطفال، حظرت المادة 60 من التعديلات عمل الأطفال قبل تجاوز سن الإلزام التعليمي، بينما نصت المادة 70 في الدستور المعطل على أنه يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوز سن الإلزام التعليمي (فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم).
وأضافت التعديلات إلى المادة 73 التي نصت على أنه (يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس) عبارة (وغيرها من أشكال الإتجار في البشر).
وفيما يتعلق بالمواد الخاصة بنظام الحكم ألغي مجلس الشورى ونصت المادة 196 من التعديلات على نقل العاملين به لمجلس الشعب، وعلى أن تؤول أمواله للأخير.
وحذف من المادة 127 وجوب استقالة رئيس الجمهورية في حالة رفض الشعب لحل مجلس النواب في استفتاء طلبه الرئيس).
وجعلت المادة 127 موافقة ثلثي مجلس الشعب شرطا لإعلان الرئيس الحرب، بعد أن كان يشترط في المادة 146 من الدستور فقط موافقة أغلبية النواب.
ونصت التعديلات على اشتراط (موافقة مجلس الوزراء) على إعلان الرئيس لحالة الطوارئ، بينما نص الدستور على (أخذ رأي الحكومة) في المادة 148 وموافقة مجلس الشعب خلال سبعة أيام من إعلانها.
وبدلا من أن تكون مدة الطوارئ ستة أشهر يمكن تجديدها لمدة مساوية، جعلتها التعديلات ثلاثة أشهر فقط يمكن تجديدها لثلاثة أخرى.
وجعلت التعديلات في المادة 130 أن يكون حق الرئيس في العفو عن العقوبة وتخفيضها مشروطا بموافقة مجلس الوزراء.
وشددت من شروط ترشيحه موجبة أن يكون والداه مصريين لم يحملا جنسية أجنبية، وأتاحت للقانون إضافة شروط أخرى للترشح.
وفي تأكيد على ألا تنفرد أغلبية بسيطة بتغييرات جوهرية أو قرارات هامة، جاءت المادة 158 مشترطة موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على القوانين الخاصة بالسلطة والهيئات القضائية، وأخذ رأيها في هذه القوانين.
وجعلت مادة 162 في مقترح التعديلات تعيين النائب العام بقرار الرئيس بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، بينما كان في مادة 173 من دستور 2012 (بناء على اختيار المجلس الأعلى للقضاء) وليس مجرد موافقته.
ونصت المادة 176 في مقترح التعديلات على إلغاء الرقابة المسبقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية، وحتى لا تؤثر قرارات المحكمة على استقرار الهيئات المنتخبة نصت على أن قراراتها بعدم دستورية قوانين انتخابها توجب تعديل القوانين مع استكمال الهيئات المنتخبة لمدتها.
وفي تغيير هام اشترطت المادة171 من التعديلات ضرورة موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين رئيس الجمهورية لوزير الدفاع الذي اشترط الدستور قيد التعديل فقط (اختياره من بين ضباط الجيش).
وفي مادة مثيرة للجدل تبيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في (الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة)، نصت التعديلات على استخدام عبارة أخرى هي (الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على القوات المسلحة).
وحذفت المادة 219 التي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة".
وبينما نص الدستور الجاري تعديله في المادة 220 على أن (مدينة القاهرة عاصمة الدولة، ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون)، حذفت المادة 185 من التعديلات جملة (يجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون) التي تعني جواز تغيير العاصمة بقرار من أغلبية البرلمان جاعلة التغيير ممكنا فقط بتعديل دستوري.
بينما نصت المادة 221 من التعديلات على أنه (يحدد القانون علم الدولة، وشعارها، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها الوطنى)، نصت المادة 168 من التعديلات على مواصفات العلم الوطني مما جعل من تغييره أمرا غير ممكن إلا بتعديل دستوري وليس بقانون.
ونصت المادة 191 من التعديلات على أن (الانتخابات التالية للعمل بالدستور بالنظام الفردي)، في حين نصت المادة 224 في الدستور المعطل على أنه (تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما، أو بأى نظام انتخابى يحدده القانون.)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.