كتب يوسف فوزى ... قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى أفراد برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت بإيقاف نظر الدعوى رقم 33151 لسنة 65 قضائية، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكري رقم 125 لسنة 1966. وتنص هذه المادة على سلطات القضاء العسكري وحدها، وهي التي تقرر ما إذا كان الجرم الواقع من أحد المواطنين يدخل في اختصاصاتها من عدمه. ويتيح قانون القضاء العسكري إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية في 3 مواد وتوسع في الفترة الأخيرة في محاكمة المدنيين عسكرياً، مما دفع المحامون بالدفع أمام المحاكم بعدم الاختصاص، ولجوء القضاء العسكري لإعمال المادة 48 من قانونه. وكان المرصد المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أقام دعوى أمام القضاء الإداري لمنع محاكمة المدنيين عسكريا ودفع بعدم دستورية هذه المادة لكونها تفتح الباب أمام القضاء العسكري لمحاكمة المدنيين دون أية معايير أو ضوابط. وأكد مصدر أمني رفيع بوزارة الداخلية المصرية أن وحدات من القوات الخاصة المعنية بمكافحة الإرهاب والشغب تقوم حاليًّا بتأمين عدد من السفارات والمصالح الأجنبية بالقاهرة. وأضاف المصدر أن من بين الأماكن التي يتم تعزيز تأمينها المعابد اليهودية بمنطقة وسط القاهرة بعناصر أمنية حصلت على مستويات تدريب عالية.