يجب ان نقف على الضوابط الشرعية التي توفرها العمليات في الجراحية الطبية حتى يحكم بجوازها وهي الضوابط العامة للعمليات الجراحية العلاجية: الضابط الأول: أن تحقق الجراحة مصلحة معتبرة شرعا، سواء كانت المصلحة ضرورية كإنقاذ النفس المحرمة، أم كانت حاجيه كإصلاح العيب وإعادة الخلقة إلى أصلها، أم تحسينية كتجميل آثار الجروح.
الضابط الثاني: ألا يترتب على الجراحة ضرر يربو على المصلحة المرتجاة من الجراحة، ويقرر هذا الأمر أهل الاختصاص الثقات. هذا وقد ذكر الشيخ عز الدين بن عبد السلام: أن المصالح إذا ترتب على إجراء العملية التجميلية ضرر أكبر من الضرر الواقع على المريض قبل إجراؤها حرم على الطبيب إجراؤها، إعمالا لقواعد الموازنة بين المصالح والمفاسد عند تعارضها، ومنها: قاعدة "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما، والضرر الأشد يزال بالأخف"، و "درء المفاسد أولى من جلب المصالح".
الضابط الثالث: أن تتوفر الأهلية في الطبيب الجراح ومساعديه. ولا خلاف بين أهل العم في تضمين الطبيب الجاهل وقاعده الباب: (أن سراية الجناية مضمونة بالاتفاق، وسراية الواجب بهدرة الاتفاق).
الضابط الرابع: أن يكون العمل الجراحي بإذن المريض إذا توفرت فيه أهلية الإذن، أو بإذن وليه إن لم يكن أهلا، وقد اعتبر الفقهاء هذا الشرط، ولا خلاف بينهم في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنا، والطبيب إذا لم يؤذن له بالجراحة فهو متعد بفعلها، فيضمن ما لم تكن هناك ضرورة تستدعي إجراء الجراحة دون إذن، كحالات الإسعاف والحوادث التي تهدد حياة المريض أو إنقاذ عضو من أعضائه.
الضابط الخامس: أن تلتزم الطبيب المختص بالتبصير الواعي للمريض، وذلك بالشرح الوافي للمريض أو من قوم مقامه إذا كان ناقص الأهلية للإجراء الطبي وفوائده المرجوة دون مبالغة، وأضراره والمضاعفات المتوقعة دون تهوين.
الضابط السادس: ألا يوجد البديل الذي هو أخف ضررا من الجراحه، فإن وجد بديلا للجراحة اخف ضررا ومحقق للشفاء - بإذن الله تعالى، كالعقاقير والأدوية لزم المصير إليه صيانة لأرواح الناس.
الضابط السابع: أن تراعى في العلمية قواعد التداوي من حيث الالتزام بعدم الخلوة وأحكام كشف العورات وغيرها إلا لضرورة أو حاجة داعية.
الضابط الثامن: ألا يترتب على إجراء عملية التجميل مخالفة لنصوص الشريعة وقواعدها.
الضابط التاسع: ألا يترتب على إجراء علمية التجميل تدليس وغش وخداع ومستند ذلك: قوله: ((من غش فليس مني)) فهو بعمومه يشمل كافة صور الغش، ومن ذلك عمليات التجميل للتظاهر بخلاف الواقع بقصد الغش والتدليس كعمليات تجديد الشباب للتدليس.
الضابط العاشر: اعتبار الضرر النفسي، فرفع الضرر كما هو مقرر في قواعد الشريعة لا يقتصر على الضرر الحسي، بل يشمل الضرر النفسي أيضا.