وضع الجهاز المركزي للمحاسبات، شروطًا جديدة للقيد في سجل مراقبي الحسابات ممن يزاولون المهنة الحرة من خارج نطاق القطاع الحكومى، وفقًا للقواعد والشروط الجديدة التي وضعها الجهاز، والتي تعتمد على الكفاءة المراقبية، والكفاءة العالية في استخدام تكنولوجيا المعلومات. وأضاف الجهاز، في بيان له اليوم الأربعاء، أنه على المقيدين والراغبين في القيد بالسجل مراجعة الجهاز لاستيفاء أو تحديث بياناتهم، وفقًا لتلك القواعد والشروط، وذلك بمقر الجهاز المركزى للمحاسبات. كما حدد الجهاز الشروط بأن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية، وأن يكون حاصلًا على بكالوريوس التجارة شعبة محاسبة من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية المعترف بها على أن يستثنى من الشرط الأخير الحاصلان على عضوية جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، أو الحاصلون على درجة الدكتوراه في المحاسبة، أو المراجعة من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية المعترف بها. وجاءت الشروط أيضًا لتضيف أن يكون المتقدم مقيدًا بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين بوزارة المالية بجداول المحاسبين والمراجعين ممن لهم حق مراجعة شركات المساهمة، وكذلك أن يكون مقيدًا بشعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة، والمراجعة بنقابة التجاريين إضافة إلى كونه حسن السمعة، ولم تصدر عليه أحكام قضائية أو قرارات تأديبية ماسة بالشرف، أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. إضافة إلى قيامه بالمراجعة أو المشاركة في مراجعة شركات المساهمة مدة لا تقل عن 5 سنوات أو مدة لا تقل عن سنتين للحاصلين على عضوية جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية أو الحاصلين على درجة الدكتوراه في المحاسبة أو المراجعة على أن يكون قد تولى خلالها مراجعة أو شارك في مراجعة ما لا يقل عن5 شركات مساهمة منها شركتان على الأقل خلال الست سنوات الأخيرة. وقد أوردت الشروط كيفية استيفاء القدرة والمهنة بألا يقل عدد الشركاء بمكتب المحاسبة ممن لهم حق مراجعة شركات المساهمة عن شريكين يكون كل منهما قد تولى مراجعة أو شارك في مراجعة 3 شركات مساهمة على الأقل، وكذلك أن يكون من المقيدين بسجل مراقبي الحسابات ممن يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكومي بالبنك المركزي المصري، وألا يخالف تعيين مراقب الحسابات لأحد البنوك أيًا من الأحكام المنصوص عليها فى قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي، والنقد أو غيره من القوانين، خاصة فيما يتعلق بعدم قيام مراقب الحسابات بمراجعة حسابات أكثر من بنكين في وقت واحد، وكذا عدم حصوله من البنك الذي يقوم بمراجعة حساباته على تمويل أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان من أي نوع له أو أزواجه أو أولاده أو أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو لأي جهة يكون هذا المراقب أو أزواجه أو أولاده حتى الدرجة الثانية شركاء أو مساهمين فيها ولهم سيطرة فعلية عليها أو أعضاء في مجالس إداراتها بصفتهم الشخصية. وكذلك ألا يكون مراقب الحسابات أو أحد شركائه أو أحد الأعضاء بمكتبه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية رئيسًا أو عضوًا بالجمعية العامة أو مجلس إدارة البنك الذي يعين مراقبًا لحساباته أو يشارك في إدارته بأي صورة من الصور أو أن يكون أي منهم رئيسًا أو عضوًا في لجنة المراجعة في هذا البنك أو من المشتركين في تأسيسه أو من المستثمرين فيه سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو أن يكون لهم أي مصالح مباشرة أو غير مباشرة في هذا البنك. وألا تزيد فترة قيام المراقب بمراجعة البنك الذي يعين مراقبًا لحساباته على ثلاث سنوات متتالية، وفترة قيام مراقبي أعضاء ذات مكتب المحاسبة بمراجعة البنك على ست سنوات متتالية، ولا يجوز إعادة تعيين أي منهم مراقبًا لحسابات هذا البنك مرة أخرى إلا بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل. وبالنسبة للشركات المساهمة فقد حدد شروطًا فيمن يتقدم للقيد، ألا يكون مراقب الحسابات أو أحد شركائه أو أحد الأعضاء بمكتبه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية رئيسًا أو عضوًا بالجمعية العامة أو مجلس إدارة الشركة التي يعين مراقبًا لحساباتها، أو يشارك في إدارتها بأي صورة من الصور، أو أن يكون أي منهم رئيسًا أو عضوًا في لجنة المراجعة في هذه الشركة أو من المشتركين في تأسيسها أو من المستثمرين فيها سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو أن يكون لهم أي مصالح مباشرة أو غير مباشرة في هذه الشركة. وألا تزيد فترة قيام المراقب بمراجعة الشركة التي يعين مراقبًا لحساباتها على ثلاث سنوات متتالية، وفترة قيام مراقبي أعضاء ذات مكتب المحاسبة بمراجعة الشركة على ست سنوات متتالية، ولا يجوز إعادة تعيين أي منهم مراقبًا لحسابات هذه الشركة مرة أخرى إلا بعد مضي ثلاث سنوات، وأخيرًا حدد التعديل بأن يلتزم مَن يُعين مراقبًا لحسابات أي بنك من البنوك أو شركة من شركات المساهمة، بتقديم النماذج التي أوردها التعديل.