سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    أسعار الأرز الشعير والأبيض اليوم الخميس 23-10-2025 في أسواق الشرقية    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية.. اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025    ما هي الشهادات المتوفرة الآن في بنك مصر؟ قائمة بأعلى العوائد    الخميس 23 أكتوبر 2025 — أسواق أسوان تسجل استقرارًا في أسعار حديد التسليح    ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصين بنسبة 4.5% خلال الشهر الماضي    هم يدركون قوتها، مادورو يهدد أمريكا ب 5 آلاف صاروخ روسي الصنع    كوريا الشمالية تعلن اختبار نظام فرط صوتي جديد لتعزيز ردعها النووي قبل قمة أبيك    الشرطة تتحفظ على ثلاثة سجناء في باريس هددوا ساركوزي داخل السجن    نتائج مباريات الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا    السيطرة على حريق داخل مخزن أخشاب بالشرقية    الإسكندرية تعلن غلق الطريق الصحراوي من البوابات بسبب الشبورة    حبس الجن 4 أيام بعد إلقاء زوجته من الشباك ببورسعيد    العراق.. مقتل وإصابة 4 من قوات شرطة الطاقة في انفجار أنبوب غاز غربي بغداد    الفنان ياسر فرج يكشف عن صدمته لعدم تواصل زملاءه معه أثناء أزمة مرض ووفاة زوجته    بهذة الطريقة.. طة دسوقي يحتفل بميلاد زوجته    فلسطين.. افتتاح قسم الجراحة العامة بعد الترميم في مستشفى الخليل الحكومي    أبحاث: لقاحات كوفيد 19 تحفز المناعة على مقاومة الأورام    «مدبولي» عن زيادة أسعار الوقود: «المجتمع كان مهيأً.. والحكومة لم تخفِ شيئًا»    تصرف محمد صلاح يفجر غصب جماهير ليفربول (تفاصيل)    أحمد جمال: رانيا يوسف بتغير عليا في المعقول.. وشخصيتها حلوة زي ما هي    «إنت عايز تهد نادي الزمالك».. ميدو يفتح النار على أسامة حسني    «لازم تركز شوية».. أحمد شوبير يفاجئ نجم الأهلي برسائل نارية    على أبو جريشة: إدارات الإسماعيلى تعمل لمصالحها.. والنادى يدفع الثمن    6 مباريات متكافئة فى افتتاحية الجولة ال10 من دورى المحترفين    رئيس الوزراء البريطاني: يسعدني انضمام أمريكا إلينا بفرض عقوبات كبيرة على شركتى النفط الروسيتين    سان دييجو أو اتحاد جدة أو الهلال.. من الأقرب لضم محمد صلاح حال رحيله عن ليفربول؟    ترامب يدعو مربي الماشية إلى خفض الأسعار ويؤكد استفادتهم من الرسوم الجمركية    مسئول كبير بالأمم المتحدة: سوء التغذية فى غزة ستمتد آثاره لأجيال قادمة    «التعليم» تكشف مواصفات امتحان اللغة العربية الشهري للمرحلة الابتدائية.. نظام تقييم متكامل    نفذها لوحده.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل جديدة في "جريمة المنشار" بالإسماعيلية    الرئيس السيسى: إنشاء ممر استثمارى أوروبى فى مصر كبوابة للأسواق الإفريقية والعربية    ختام فعاليات الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي بمكتبة مصر العامة بالمنصورة.. صور    رسميًا إعارات المعلمين 2025.. خطوات التقديم والمستندات المطلوبة من وزارة التعليم    بعد تداول فيديو مفبرك.. حنان مطاوع تنتقد استخدام الذكاء الاصطناعي في تشويه الحقيقة    الصحف المصرية.. حراك دولى لإلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار فى غزة    إلهام شاهين: لبلبة عشرة عمرى والكاميرات تتلصص علينا ويتخيلوا حوارات غير حقيقية    خالد الجندي: الغنى والشهرة والوسامة ابتلاء من الله لاختبار الإنسان    البابا تواضروس: مؤتمر مجلس الكنائس العالمي لا يستهدف وحدة الكنائس بل تعزيز المحبة بينها    محمد صلاح يثير الجدل بعد حذف صورته بقميص ليفربول    10 رحلات عمرة مجانية لمعلمي الإسماعيلية    رئيس محكمة النقض يستقبل الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي    رئيس هيئة النيابة الإدارية في زيارة لمحافظ الإسكندرية    مدحت عبدالدايم يكتب: محمود ياسين فنان متفرد يقود سيارته ويغنى للعندليب    علي الحجار يتأثر بغنائه «فلسطيني» في مهرجان الموسيقى العربية    4474 وظيفة بالأزهر.. موعد امتحانات معلمي مساعد رياض الأطفال 2025 (رابط التقديم)    اليوم، الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن القائمة النهائية لمرشحي مجلس النواب    رفض الطعن المقدم ضد حامد الصويني المرشح لانتخابات مجلس النواب بالشرقية    هترم عضمك.. وصفة شوربة الدجاج المشوي التي تقاوم نزلات البرد    مش هتنشف منك تاني.. أفضل طريقة لعمل كفتة الحاتي (چوسي ولونها جميل)    مع اقتراب الشتاء.. خطوات تنظيف اللحاف بسهولة    ألونسو: سعيد من أجل بيلينجهام.. وصليت ألا يتعرض ميليتاو للطرد    ضياء رشوان: الاتحاد الأوروبي يدرك دور مصر المهم في حفظ السلام بمنطقة القرن الإفريقي    د.حماد عبدالله يكتب: " للخصام " فوائد !!    داعية إسلامي: زيارة مقامات آل البيت عبادة تذكّر بالآخرة وتحتاج إلى أدب ووقار    مواقيت الصلاة في أسيوط غدا الخميس 23102025    هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟.. خالد الجندي يجيب    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة الشهر الكريم وأحكام الرؤية الشرعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير آثار يطالب باستثناء المباني التراثية من قانون التصالح مع مخالفات المباني
نشر في البوابة يوم 22 - 12 - 2014

طالب خبير الآثار الدكتور عبدالرحيم ريحان باستثناء المباني التراثية من قانون التصالح مع مخالفات المباني، الذي وافق عليه مجلس الوزراء على أن تطلب شهادة من كل صاحب مبنى مخالف من الجهات المعنية، تؤكد أن المبنى لا تنطبق عليه شروط المبنى التراثي، وهى المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز أو المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارا سياحيا.
وقال ريحان في تصريح له اليوم الإثنين: "إن الحاجة ماسة وضرورية الآن بعد صدور قانون التصالح لتفعيل وتطبيق القانون رقم 144 لسنة 2006 والخاص بتنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري لعدم وجود آلية واضحة وملزمة لتسجيل المباني التراثية ليتضمنها هذا القانون، وتركت الأمور مفتوحة للتسجيل في أي وقت حتى تلاشت معظم هذه المباني بعد حصول أصحابها على تصريح بهدمها".
وأضاف أنه يجب إصدار قانون عاجل مصاحب لقانون التصالح مع مخالفات المباني بتعديل المادة 12 من القانون رقم 144 لسنة 2006، والتي تنص على معاقبة كل من هدم كليا أو جزئيا مبنى أو منشأة مما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، على أن يتضمن التعديل تغليظ العقوبة خصوصا في الغرامة لتصل إلى مليار جنيه أو مبلغ يفوق ثمن الأرض الخاصة بالمبنى التراثي.
وأوضح ريحان أن الهدم تحكمه مصالح شخصية لا تعبأ بقيمة التراث التي لا تقدر بثمن وفقدانها هو فقدان جزء من الهوية والشخصية المصرية، مطالبا بوضع مدة إلزامية لتسجيل كل المباني التراثية بمصر وإلزام مالكي هذه المباني بالتبليغ عن ذلك لتسجيل المبنى في مدة معينة يقع بعدها مالك المبنى سواء أفراد أو مصالح حكومية أو وزارات تحت طائلة القانون وتحديد عقوبة مالية كبرى للمخالف وعقوبة رادعة لتشويه المبنى وتغيير معالمه.
وأشار إلي أن القانون 144 لسنة 2006 يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمنشآت ذات الطراز المعماري المميز إلا بترخيص يصدر وفقا لأحكام هذا القانون، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بمعايير ومواصفات المباني والمنشأت المشار إليها في القانون، وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الثقافة بالاتفاق مع الوزراء المختصين وبعد موافقة مجلس الوزراء، ويصدر بتحديد هذه المباني والمنشآت قرارا من رئيس مجلس الوزراء.
وتابع أن المادة الثانية من هذا القانون تكفل تقدير التعويض عند نزع ملكية المبنى أو المنشأة بلجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون الإسكان، وفي الحالتين يجوز أن يكون التعويض عينيا بناء على طلب المالك، وتتعهد الدولة بموجب هذا القانون بصيانة وترميم المباني التراثية.
وأكد ريحان أن المادة الرابعة من القانون حددت كيفية تسجيل المباني التراثية بكل محافظة عن طريق لجنة دائمة تشكل بقرار من المحافظ تتضمن ممثل من وزارة الثقافة يتولى رئاسة اللجنة، وممثل لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وشخصين من المحافظة المعنية وخمسة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المتخصصين في مجالات الهندسة المعمارية والإنشائية والآثار والتاريخ والفنون، على أن ترشح كل جهة من يمثلها، وتختص اللجنة بحصر المبانى والمنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون، ومراجعة هذا الحصر بصفة دورية، ويرفع المحافظ المختص قرارات اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء.
ولفت إلى أن القانون حدد طريقة الإشراف على المباني التراثية في المادة 11 من القانون عن طريق رؤساء المراكز والمدن والأحياء والمهندسين القائمين بأعمال التنظيم بوحدات الإدارة المحلية ولهم صفة الضبطية القضائية في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها ويكون للمحافظ المختص أو من يفوضه أن يصدر قرارا مسببا بوقف أعمال الهدم غير المصرح بها أو التي تتم دون مراعاة أحكام هذا القانون.
وبين ريحان أنه رغم صدور القانون منذ عام 2006 حتى الآن لم يتم الحصر الكامل للمباني التراثية بكل محافظات مصر لعدم وجود مدة إلزامية في القانون لحصر المباني التراثية، وعدم وجود عقوبة رادعة للهدم أو التشويه، مما أدى لهدم الكثير منها واحتراق بعضها مثل مسرح المنصورة، مضيفا أنه عند حدوث أية كوارث بهذه المباني تتصارع الوزارات في المسئولية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.