طالب خبير الآثار الدكتور عبدالرحيم ريحان باستثناء المباني التراثية من قانون التصالح مع مخالفات المباني، الذي وافق عليه مجلس الوزراء على أن تطلب شهادة من كل صاحب مبنى مخالف من الجهات المعنية، تؤكد أن المبنى لا تنطبق عليه شروط المبنى التراثي، وهى المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز أو المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارا سياحيا. وقال ريحان في تصريح له اليوم الإثنين: "إن الحاجة ماسة وضرورية الآن بعد صدور قانون التصالح لتفعيل وتطبيق القانون رقم 144 لسنة 2006 والخاص بتنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري لعدم وجود آلية واضحة وملزمة لتسجيل المباني التراثية ليتضمنها هذا القانون، وتركت الأمور مفتوحة للتسجيل في أي وقت حتى تلاشت معظم هذه المباني بعد حصول أصحابها على تصريح بهدمها". وأضاف أنه يجب إصدار قانون عاجل مصاحب لقانون التصالح مع مخالفات المباني بتعديل المادة 12 من القانون رقم 144 لسنة 2006، والتي تنص على معاقبة كل من هدم كليا أو جزئيا مبنى أو منشأة مما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، على أن يتضمن التعديل تغليظ العقوبة خصوصا في الغرامة لتصل إلى مليار جنيه أو مبلغ يفوق ثمن الأرض الخاصة بالمبنى التراثي. وأوضح ريحان أن الهدم تحكمه مصالح شخصية لا تعبأ بقيمة التراث التي لا تقدر بثمن وفقدانها هو فقدان جزء من الهوية والشخصية المصرية، مطالبا بوضع مدة إلزامية لتسجيل كل المباني التراثية بمصر وإلزام مالكي هذه المباني بالتبليغ عن ذلك لتسجيل المبنى في مدة معينة يقع بعدها مالك المبنى سواء أفراد أو مصالح حكومية أو وزارات تحت طائلة القانون وتحديد عقوبة مالية كبرى للمخالف وعقوبة رادعة لتشويه المبنى وتغيير معالمه. وأشار إلي أن القانون 144 لسنة 2006 يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمنشآت ذات الطراز المعماري المميز إلا بترخيص يصدر وفقا لأحكام هذا القانون، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بمعايير ومواصفات المباني والمنشأت المشار إليها في القانون، وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الثقافة بالاتفاق مع الوزراء المختصين وبعد موافقة مجلس الوزراء، ويصدر بتحديد هذه المباني والمنشآت قرارا من رئيس مجلس الوزراء. وتابع أن المادة الثانية من هذا القانون تكفل تقدير التعويض عند نزع ملكية المبنى أو المنشأة بلجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون الإسكان، وفي الحالتين يجوز أن يكون التعويض عينيا بناء على طلب المالك، وتتعهد الدولة بموجب هذا القانون بصيانة وترميم المباني التراثية. وأكد ريحان أن المادة الرابعة من القانون حددت كيفية تسجيل المباني التراثية بكل محافظة عن طريق لجنة دائمة تشكل بقرار من المحافظ تتضمن ممثل من وزارة الثقافة يتولى رئاسة اللجنة، وممثل لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وشخصين من المحافظة المعنية وخمسة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المتخصصين في مجالات الهندسة المعمارية والإنشائية والآثار والتاريخ والفنون، على أن ترشح كل جهة من يمثلها، وتختص اللجنة بحصر المبانى والمنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون، ومراجعة هذا الحصر بصفة دورية، ويرفع المحافظ المختص قرارات اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء. ولفت إلى أن القانون حدد طريقة الإشراف على المباني التراثية في المادة 11 من القانون عن طريق رؤساء المراكز والمدن والأحياء والمهندسين القائمين بأعمال التنظيم بوحدات الإدارة المحلية ولهم صفة الضبطية القضائية في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها ويكون للمحافظ المختص أو من يفوضه أن يصدر قرارا مسببا بوقف أعمال الهدم غير المصرح بها أو التي تتم دون مراعاة أحكام هذا القانون. وبين ريحان أنه رغم صدور القانون منذ عام 2006 حتى الآن لم يتم الحصر الكامل للمباني التراثية بكل محافظات مصر لعدم وجود مدة إلزامية في القانون لحصر المباني التراثية، وعدم وجود عقوبة رادعة للهدم أو التشويه، مما أدى لهدم الكثير منها واحتراق بعضها مثل مسرح المنصورة، مضيفا أنه عند حدوث أية كوارث بهذه المباني تتصارع الوزارات في المسئولية.