قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة باستمرار تعاقد المستثمر كريم محمد سيف الدين مع محافظة القليوبية لإقامة مصنع لإنتاج الزجاج بالشروق، لأنه جاء عقدا مستوفيا لأركانه ويكون ملزما لطرفيه. وطبقا للفتوى، فقد أصبح العقد أمرًا واقعًا ولا مفر من الاستمرار في تنفيذه تحقيقًا لمبدأ استقرار المعاملات، وذلك على الرغم من مطالبة الفتوى للمحافظة بإحالة الموظف القائم بالتعاقد للمحاكمة لمسئوليته الجنائية والمدنية. واستندت الفتوى بوجوب خضوع جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، سواء كانت تنتمي إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الإدارة المحلية أو تدرج في عداد الهيئات العامة التي تنظمها قوانين وقواعد خاصة إلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر برقم 89 لسنة 1998 والعمل بأحكامه بما فيها من وسائل لإبرام العقود أيًا كانت طبيعتها. وأضافت الفتوى أن جميع الإجراءات المخالفة لهذا القانون تكون مخالفة إذا ولت وجهها عن هذه الإجراءات. وقضت الجمعية العمومية بفتواها بإعادة إجراءات عقد البيع الابتدائي بتخصيص مساحة أراضي بالمنطقة الصناعية بمحافظة القليوبية لأحد المستثمرين طبقا لأحكام قانون المزايدات والمناقصات. تعود وقائع النزاع إلى قيام محافظ القليوبية بطلب مراجعة العقد المنظور وعند عرض الأمر على اللجنة الأولى لقسم الفتوى بجلستها المنعقدة عام 2013 ثار خلاف حول مدى صحة العقد وقررت إحالته إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لتبين مدى إعمال أحكام القانون بشأن صحته أو بطلانه. وأكدت فتوى مجلس الدولة أن الموضوع تم عرضه على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع وتأكد لها أن المادة 5 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 والمعدلة بالقانون 13 لعام 2004 نصت على أن " الجهات المختصة بالتصرف في أراضي الدولة للمستثمرين طبقًا للتشريعات المنظمة لذلك " كما أن المادة 1 من قانون رقم 89 لسنة 1998 نصت على " أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات وتسري أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية. وتابعت فتوى مجلس الدولة في تأسيس حكمها بأن المادة 30 من قانون تنظيم المزايدات والمناقصات شددت على أن " يكون بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع بما في ذلك المنشآت السياحية عن طريق مزايدة علنية وبقرار من السلطة المختصة ويجوز في حالات عاجلة طبقا لما أكملته المادة 31 من قانون المزايدات أن يتم التعاقد بالاتفاق المباشر بناء على ترخيص من رئيس الهيئة أو المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى أو الوزير المختصة. واعتبرت الفتوى أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات نسخ قواعد التصرف الواردة في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وانتهت الفتوى إلى مخالفة محافظ القليوبية بصفته رئيس مجلس إدارة المناطق الصناعية بالقليوبية وذلك بتخصيصه قطعة أرض بالمنطقة الصناعية بالشروق لمنتجات الزجاج وكرتون التغليف دون التقيد بأحكام قانون المزايدات والمناقصات وكذلك مخالفة كل الإجراءات المتبعة في هذا الشأن وهو ما لا يقدح في الاستمرار تنفيذ العقد، بحسب الفتوى، لأنه أصبح أمرا واقعا.