أصدرت وزارة العدل، الخميس، تقريرا بإنجازات إدارة لجان التوفيق في المنازعات خلال المدة من 1 أكتوبر 2000 حتى 30 مايو 2014، والخاصة بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين جهات الإدارة والمواطنين أو العاملين فيها. وتضمن تقرير الإنجاز التي أصدرته وزارة العدل أن عدد طلبات التوفيق التي قدمت إلى لجان فض المنازعات خلال هذه الفترة يقدر ب5 مليون و312 ألف و274 طلب، ونظرت اللجان هذه المنازعات وأصدرت توصياتها في 5 مليون و305 ألف 566 توصية بنسبة 99.87 %. وأشار التقرير إلى أن عدد ما وافقت الجهات الإدارية على تنفيذه من تلك التوصيات خلال هذه الفترة عدد 216 ألف و183 توصية. وأكد التقرير أن متابعة سير العمل من الناحية الفنية تمت من خلال المستشارين أعضاء الأمانة العامة لجميع لجان التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية البالغ عددها 308 لجنة على مستوى الجمهورية والمنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 الخاصة بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، على درب تحقيق عدالة ناجزه، لتصل الحقوق إلى أصحابها، تخفيفا عن كأهل القضاة والمتقاضين. متابعات اللجان: وأوضح التقرير أن المستشارين أعضاء الأمانة العامة كل فيما اختص به من متابعه عدد من اللجان قام بعملية الحصر على النحو المتقدم وتضمين ما انتهى إليه في تقرير تم عرضه على االمستشار المشرف على الإدارة العامة للنظر واتخاذ ما يلزم من إجراءات إذا أقتضى الأمر ذلك. وأشار التقرير إلى متابعة أعمال اللجان بصفة دورية، وشهرية، ومفاجئة، بالنسبة للجهاز الإداري من خلال المستشارون المنتدبين بالإدارة وقد قام كل منهم بالنسبة لما اختص من أعمال بالمرور على اللجان على مستوى الجمهورية للوقوف على مدى الانضباط في الحضور والانصراف والإطلاع على الدفاتر والسجلات بكل لجنه وإعداد تقرير ضمنه ما انتهى اليه وبما يراه، وتم عرض التقارير على المستشار المشرف على الإدارة العامة لمراجعتها والتصرف فيها على ضوء ما يتضح سواء يحفظها أو اتخاذ أي إجراء بالنسبة لأى من أمناء السر باللجان الذين يخرجون على مقتضى الواجب الوظيفي. يذكر أن القانون رقم 7 لسنة 2000 صدر بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها. وكان ذلك تنفيذا لأحد تكليفات رئيس الجمهورية في خطابه أمام مجلسى الشعب والشورى في 13 من نوفمبر سنة 1999 " بإنشاء آلية جديدة لفض المنازعات بين المواطنين وجهات الإدارة، لتوفر على المواطنين الكثير من العناء، وتساعد على استقرار الأوضاع القانونية، وتعزز التوجه نحو العدالة الناجزه التي تشغل بال ملايين المواطنين ". وينص قانون لجان التوفيق على إنشاء لجنة أو أكثر في كل محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بينها وبين العاملين فيها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة. ويرأس كل لجنة من هذه اللجان أحد رجال القضاء أو الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل ممن لا يشغلون وظيفة ولا يمارسون مهنة، الذين يوافق عليهم المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وقد رؤى الاستعانة بالمستشارين السابقين، بقصد الإفادة من خبراتهم، وتخفيفا عن عاتق رجال القضاء العاملين، ومراعاة لتيسير الإجراءات، والتخفيف عن أطراف المنازعات، نص القانون على الإعفاء من الرسوم، ومن اشتراط توقيع محام، ومن التقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات، عدا الضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضى. التوصية في المنازعات: وتصدر هذه اللجان توصيتها في المنازعة المطروحة عليها في ميعاد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها، فإذا تم التوفيق، يثبت في محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضر الجلسة، ويكون له قوة السند التنفيذى، ويبلغ للسلطة المختصة لتنفيذه. وينتظم (666) مستشارا من كبار رجال القضاء والهيئات القضائية السابقين - في (308) لجنة للتوفيق- في شتى أرجاء مصر، ويتابع أعمال اللجان إدارة عامة في الوزارة، وأمانة عامة مركزية يبلغ عددها (65) مستشارا من رؤساء الهيئات القضائية السابقين، ومن المستشارين الذين سبق أن شغلوا منصب مدع عام اشتراكى أو محافظ أو نائب عام أو رئيس محكمة النقض والدستورية العليا. وتسعى وزارة العدل لتعزيز جدوى هذه اللجان بقبول توصياتها وتنفيذها وتوسعة اختصاصها ليشمل نظر وتسوية بعض منازعات الأفراد والهيئات الخاصة تفعيلًا لنظام مجالس الصلح التي نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية.