حسن عبد الله يتسلم جائزة أفضل محافظي البنوك المركزية عالميًا من «جلوبال فاينانس»    وزيرة التخطيط تُشارك في إطلاق «صندوق الثقة متعدد المانحين»    الرئيس السيسي يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وماليزيا    توروب يبدأ المشوار مع الأهلي بانتصار على إيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا    بسبب الهرج والمرج.. وكيل تعليم دمياط يحيل إدارة مدرسة للتحقيق    الدفاع الروسية: السيطرة على بلدة بليشييفكا بدونيتسك والقضاء على 1565 جنديًا أوكرانيًا    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيمي بلاطة وعسكر شرق نابلس بالضفة الغربية    دميترييف: العمل على فكرة النفق بين روسيا والولايات المتحدة بدأ قبل 6 أشهر    معاون وزير السياحة يشيد بمشروع بوابة تراث مصر الثقافي الرقمي    اختبار طبي يحسم مصير الدوسري أمام السد القطري    إنجاز مصري في الرماية بالخرطوش.. ماجي عشماوي ضمن أفضل 6 راميات على مستوى العالم    الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة وانخفاض درجات الحرارة    مصرع شخصين بحادث اصطدام موتوسيكل وسيارة ملاكي فى الدقهلية    هالة صدقي: يسرا تستحق أكثر من تكريم    إيرادات "أوسكار عودة الماموث" تتخطى 6 ملايين جنيه في 3 أيام    «الصحة» تختتم البرنامج التدريبي لإدارة المستشفيات والتميز التشغيلي    محافظ الشرقية يثمن جهود الفرق الطبية المشاركة بمبادرة "رعاية بلا حدود"    بدء تقديم خدمات كهرباء القلب والكي الكهربائي بمستشفيي بنها ودمنهور التعليميين    قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 6630 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    موعد مباراة الأخدود ضد الحزم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة    اليوم الرسمي ل بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر بعد تصريحات مجلس الوزراء.. (تفاصيل)    نجمات اخترن تسريحة ذيل الحصان فى مهرجان الجونة 2025    أحمد مراد: نجيب محفوظ ربّاني أدبيًا منذ الصغر.. فيديو    انتخاب اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد وكيلين لمجلس الشيوخ    «تموين كفر الشيخ» تواصل حملاتها الرقابية لضبط المخالفين    المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتجاره فى الهيروين بشبين القناطر    طريقة عمل الفطير الشامي في البيت بخطوات بسيطة.. دلّعي أولادك بطعم حكاية    مرشح وحيد للمنصب.. «الشيوخ» يبدأ انتخاب رئيسه الجديد    ضبط منادى سيارات اعتدى على سائق وطلب إتاوة فى الجيزة    الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيه بي موللر ميرسك» العالمية    موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين والقنوات الناقلة في نهائي كأس العالم للشباب 2025    القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني.. والموعد    بعثة المصري تغادر طرابلس فى طريقها إلى القاهرة بعد التعادل مع الاتحاد الليبي    لا تدَّعِ معرفة ما تجهله.. حظك اليوم برج الدلو 18 أكتوبر    الثقافة: تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى من أعظم المعجزات الفلكية فى التاريخ    ياسر جلال بعد أداء القسم بمجلس الشيوخ: لحظة فخر ومسؤولية كبيرة    ما هو حكم دفع الزكاة لدار الأيتام من أجل كفالة طفل؟.. دار الإفتاء توضح    مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية يوضح 7 فضائل لإطعام الطعام.. اعرفها    الدويري: خروج مروان البرغوثي سيوحد حركة فتح ويمنح الموقف الفلسطيني زخمًا    زلزال بقوة 5.3 درجة على مقايس ريختر يضرب تايوان    رئيس جامعة القاهرة: مصر تمضي نحو تحقيق انتصارات جديدة في ميادين العلم والتكنولوجيا    تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 بمحافظة بورسعيد    تعليمات جديدة من «الصحة» لضبط معدلات الولادات القيصرية في الإسكندرية    نجوى إبراهيم عن تطورات صحتها بعد الحادث: تحسن كبير واستكمل العلاج بمصر    عبير الشرقاوي ترد على تجاهل ذكر والدها: نقابة المهن خسرت كتير    مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء 3 كليات جديدة    البنك الأهلي ضيفا ثقيلا على الجونة بالدوري    محافظ أسوان في جولة مفاجئة على المخابز والأسواق: هدفنا ضبط الأسعار    100 مُغامر من 15 دولة يحلقون بمظلاتهم الجوية فوق معابد الأقصر    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    رئيس وزراء مالطا يشيد بدور مصر في وقف حرب غزة خلال لقائه السفيرة شيماء بدوي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 18 أكتوبر 2025    رد صادم من متحدثة البيت الأبيض على سؤال بشأن قمة ترامب وبوتين يثير جدلًا واسعًا    زيادة الشيدر 65 جنيها والفلمنك 55، آخر تطورات أسعار الجبن في ثاني أيام ارتفاع الوقود    تفكك أسري ومحتوى عنيف.. خبير تربوي يكشف عوامل الخطر وراء جرائم الأطفال    انخفاض كبير في عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب والسبائك اليوم السبت بالصاغة    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل يُشكل لجان جرد سجلات ومستندات طلبات "التوفيق في المنازعات"
نشر في الوطن يوم 21 - 08 - 2014

أصدر المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، قرارا رقم 5986 لسنة 2014 بتشكيل لجان جرد سجلات ومستندات طلبات لجان التوفيق في المنازعات.
ونص القرار على أن تشكل بكل منطقة من المناطق الثلاث للجان التوفيق في المنازعات لجنة لجرد دفاتر وسجلات القيد وطلبات التوفيق والمستندات والنماذج المرفقه بها، لتحديد السجلات والدفاتر والأوراق التي تدعو إلى الحاجه للرجوع إليها في مدة معينة فتحفظ لتلك المدة ثم يستغنى عنها، ويطلق عليها "المحفوظات المغلقة".
وأضاف القرار أن السجلات والدفاتر والأوراق والمستندات التي لا تدعو الحاجة للرجوع إليها ولا يحتفظ بها بعد الانتهاء من العمل فيها يطلق عليها "المحفوظات المستغني عنها".
ونص القرار في مادته الثانية على أن يُعهد إلى المستشار المشرف على الإدارة العامة لشؤون لجان التوفيق في المنازعات تشكيل اللجان المشار إليها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبعها وعدد أعضائها ومدة علمها.
ويأتي القرار بناءًا على القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وعلى قرار وزير العدل رقم 4212 لسنة 2000 بإنشاء إدارة عامة لشؤون لجان التوفيق في المنازعات، وعلى قرار وزير العدل بتنظيم العمل في لجان التوفيق في المنازعات وأماناتها الفنية.
يذكر أن القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، يهدف إلى تحقيق عدالة ناجزة، والتخفيف عن كاهل القضاة والمتقاضين، وهي آلية جديدة لفض المنازعات بين المواطنين وجهات الإدارة، لتوفر المواطنين الكثير من العناء، وتساعد على استقرار الأوضاع القانونية.
وينص قانون لجان التوفيق على إنشاء لجنة أو أكثر في كل محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بينها وبين العاملين فيها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة.
ويرأس كل لجنة من هذه اللجان أحد رجال القضاء أو الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل ممن لا يشغلون وظيفة ولا يمارسون مهنة، الذين يوافق عليهم المجلس الأعلى للهيئات القضائية، والتخفيف عن أطراف المنازعات، ونص القانون على الإعفاء من الرسوم، ومن اشتراط توقيع محام، ومن التقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات، عدا الضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضى.
وتصدر هذه اللجان توصيتها في المنازعة المطروحة عليها في ميعاد لا يتجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها، فإذا تم التوفيق، يثبت في محضر يوقع من الطرفين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.