يورو 2024| عواجيز بطولة الأمم الأوروبية.. «بيبي» 41 عامًا ينفرد بالصدارة    هشام قاسم و«المصري اليوم»    الحركة الوطنية يفتتح ثلاث مقرات جديدة في الشرقية ويعقد مؤتمر جماهيري    هل الأشجار تقلل من تأثير التغيرات المناخية؟.. البيئة ترد    يتخطى 40 مليار يورو، أمين "الناتو" يقترح دعما سنويا لأوكرانيا    الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي يشن غارة تستهدف موقعا وسط مدينة رفح الفلسطينية    «النونو»: حماس تشترط انسحابا إسرائيليا كاملا من غزة للموافقة على تبادل الأسرى    ترامب يعلق على رؤية السفن الحربية الروسية قبالة سواحل فلوريدا الأمريكية    البنتاجون: لا خطط لسحب أنظمة «باتريوت» من بولندا وإرسالها لأوكرانيا    أنباء عن اغتيال الرئيس التنفيذي لحزب الله    الاتحاد السكندري: شعورنا بالفوز بدوري السلة لا يوصف.. ونشكر الخطيب    ناقد رياضي: النادي الأهلي منفتح على تمديد عقد علي معلول بشروط    هيثم عرابي: حققنا قفزة كبيرة في الدوري بالفوز على الجونة    القنوات الناقلة لمباراة افتتاح يورو 2024 بين ألمانيا وإسكتلندا    لقطات جوية ترصد مشعر منى بعد بدء توافد ضيوف الرحمن في يوم التروية (فيديو)    ننشر صور الأشقاء ضحايا حادث صحراوي المنيا    تحرير 14 محضر مخالفة فى حملة للمرور على محلات الجزارة بالقصاصين بالإسماعيلية    ضبط مريض نفسى يتعدى على المارة ببنى سويف    قطارات مخصوص ومفاجأة عن التذاكر، بشرى سارة من السكك الحديدية لأهالي النوبة بمناسبة العيد    ضبط شخص بحوزته جرينوف 6 بنادق آلية بنصر النوبة في أسوان    بالصور.. اندلاع حريق هائل بمنطقة الدراسي بالبراجيل    برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 14 يونيو: انتبه لخطواتك    أهم الأعمال التي يقوم بها الحاج في يوم التروية    في يوم التروية.. صور وخلفيات للحرم المكي اجعلها خلفية لتليفونك    إصابة 11 شخصا بعقر كلب ضال بمطروح    أماكن ذبح الأضاحي مجانا بمحافظة الإسماعيلية في عيد الأضحى 2024    «الأرصاد» تكشف عن انكسار الموجة الحارة    بشرة خير.. تفاصيل الطرح الجديد لوحدات الإسكان الاجتماعي    بعد استشهاد العالم "ناصر صابر" .. ناعون: لا رحمة أو مروءة بإبقائه مشلولا بسجنه وإهماله طبيا    مصطفى بكري يكشف موعد إعلان الحكومة الجديدة.. ومفاجآت المجموعة الاقتصادية    مصطفى فتحي يكشف حقيقة البكاء بعد هدفه في شباك سموحة    شوبير: وسام أبو على يغيب 3 أسابيع.. وخارج مباراة الأهلي والزمالك    المدير التنفيذي لنادي الزمالك يكشف خطة تطوير النادي.. وآخر تطورات أزمات الأبيض    أوس أوس: وافقت على عصابة الماكس بسبب أحمد فهمي    مستقبلي كان هيضيع واتفضحت في الجرايد، علي الحجار يروي أسوأ أزمة واجهها بسبب سميحة أيوب (فيديو)    جماعة الحوثي تعلن تنفيذ 3 عمليات عسكرية بالصواريخ خلال ال 24 ساعة الماضية    الخارجية الأمريكية: مستعدون لزيادة الضغط على إيران في حال عدم تعاونها مع الوكالة الذرية    5 أعمال للفوز بالمغفرة يوم عرفة.. تعرف عليها    هل تمثل مشاهد ذبح الأضاحي خطورة نفسية على الأطفال؟    جامعة الدلتا تشارك في ورشة عمل حول مناهضة العنف ضد المرأة    ماذا تفعل لتجنب الإصابة بنوبات الاكتئاب؟    رئيس "مكافحة المنشطات": لا أجد مشكلة في انتقادات بيراميدز.. وعينة رمضان صبحي غير نمطية    3 مليارات جنيه إجمالي أرباح رأس المال السوقي للبورصة خلال الأسبوع    عماد الدين حسين يطالب بتنفيذ قرار تحديد أسعار الخبز الحر: لا يصح ترك المواطن فريسة للتجار    سعر ساعة عمرو يوسف بعد ظهوره في عرض فيلم ولاد رزق 3.. تحتوي على 44 حجرا كريما    سعر الأرز والسكر والسلع الأساسية بالأسواق الجمعة 14 يونيو 2024    عماد الدين حسين: قانون التصالح بمخالفات البناء مثال على ضرورة وجود معارضة مدنية    وكيل صحة الإسماعيلية تهنئ العاملين بديوان عام المديرية بحلول عيد الأضحى المبارك    دواء جديد لإعادة نمو الأسنان تلقائيًا.. ما موعد طرحه في الأسواق؟ (فيديو)    نقيب "أطباء القاهرة" تحذر أولياء الأمور من إدمان أولادهم للمخدرات الرقمية    دعاء يوم التروية مكتوب.. 10 أدعية مستجابة للحجاج وغير الحجاج لزيادة الرزق وتفريج الكروب    محمد صلاح العزب عن أزمة مسلسله الجديد: قصة سفاح التجمع ليست ملكا لأحد    تراجع سعر السبيكة الذهب (مختلف الأوزان) وثبات عيار 21 الآن بمستهل تعاملات الجمعة 14 يونيو 2024    حدث بالفن| مؤلف يتعاقد على "سفاح التجمع" وفنان يحذر من هذا التطبيق وأول ظهور لشيرين بعد الخطوبة    محافظ الإسكندرية: قريبًا تمثال ل "سيد درويش" بميدان عام في روسيا (صور)    «انتو عايزين إيه».. إبراهيم سعيد يفتح النار على منتقدي محمد صلاح    حزب الحركة الوطنية يفتتح ثلاثة مقرات في الشرقية ويعقد مؤتمر جماهيري (صور)    قرار جمهوري بتعيين الدكتور فهيم فتحي عميدًا لكلية الآثار بجامعة سوهاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء يلغي قرار "جنينة" بنقل عضو "محاسبات كفر الشيخ" ويصفه ب"الانتقامي"
نشر في البوابة يوم 07 - 08 - 2014

قضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى واحمد مكرم نائبى رئيس مجلس الدولة.
أولًا: إلغاء القرار المطعون فيه الأول الصادر من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بنقل المدعى أحمد عبد الحى السنديونى من وظيفته من عمله الأصلى بمراقبة حسابات الائتمان الزراعى والتعاونى التابع للجهاز بكفر الشيخ إلى مراقبة حسابات الهيئة القومية للبريد بطنطا لاستخدامه حقًا دستوريًّا فى التعبير عن رأيه عبر وسائل النشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى بما لا يعد تصريحًا أو بيانًا عن أعمال وظيفته أو إفشاء لما هو سرى منها بطبيعته أو بموجب تعليمات تقضى بذلك وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام رئيس الجهاز مصروفات الطلب الأول.
ثانيًا: وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الثانى الصادر من رئيس الجهاز بنقل المدعى من طنطا الى محافظة اسيوط باعتباره تلاحقا لقرارات النقل مشوبا بالانحراف فى السلطة وما يترتب على ذلك من اثار أخصها إلزام رئيس الجهاز بتمكين المدعى من تسلمه عمله الاصلى بفرع الجهاز بكفر الشيخ والزمت رئيس الجهاز مصروفات الطلب الثانى.
وقالت المحكمة عن القرار المطعون فيه الأول، إن الاصل المقرر دستوريا والمتطلب ديمقراطيا هو وجوب كفالة حماية الموظفين العموميين فى اداء واجباتهم مع كفالة حرية الرأى سواء لذات العاملين فى مباشرتهم للنقد رغبة فى الاصلاح وتحقيق المصلحة العامة او غيرهم من المواطنين مع رعاية حرية وتوفير حق الشكوى لكل منهم لوسائل النشر الورقى والمرئى والمسموع والالكترونى وغير ذلك من طرق النشر والاعلام مما تستحدثه بيئة التطور الاعلامى دون مساس بأسرار الدولة وصيانتها، وان اجتماع حق الشكوى مع حرية الرأى والتعبير عنه يبيح كأصل عام لكل مواطن ان يعرض شكاواه ومظالمه على الرأى العام شريطة الا يتضمن النشر ما ينطوى على مخالفة للدستور او القانون او اساءة استعمال الحق لان عدم اساءة استعمال الحقوق هو القيد العام المشروع الذى يسرى على جميع الحقوق والحريات.
واضافت المحكمة ان القاعدة التى تحكم مدى اعتبار قيام الموظف العام بالنشر مشروعا من عدمه هى ان من المقرر وفقا لصريح النصوص الدستورية ان الوظائف العامة كما هى حق للمواطنين هى تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حمايتهم فى قيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب وان حرية الرأى مكفولة ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او التصوير او غيرها من وسائل التعبير ولكل مواطن حق مخاطبة السلطات العامة ومشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى وان النقد البناء ضمانة لسلامة البناء الديمقراطى السليم، ومن ثم فإنه فى إطار حرية الرأى والنقد وحق الشكوى وحق الموظف العام فى الحماية فى اداء واجبات وظيفته التى قررها الدستور والقانون انه لا حظر على الموظف العام فى ان ينشر عن طريق وسائل النشر الورقى والمرئى والمسموع والالكترونى كل ما لا يعد تصريحا او بيانا عن اعمال الوظيفة او افشاء لما هو سرى منها بطبيعته او بموجب تعليمات تقضى بذلك.
وذكرت المحكمة ان للموظف العام ان يتظلم الى السلطات الرئاسية وله ان يعبر من خلال وسائل النشر المختلفة عن تظلمه مما يعانيه او مما يتصوره ظلما لحق به وان يحدد وقائع ما لاقاه من عنت او اضطهاد، وكذلك ان ينتقد بصيغة موضوعية اجراءات ونظام العمل ووسائله مقترحا مايراه بحسب وجهة نظره وخبرته من اصلاح فى اساليب ووسائل تنظيم واداء العمل مما يرتفع بمستوى الخدمات والانتاج للمصالح العامة وحماية الاموال والاملاك العامة ورعاية حقوق وكرامة المواطنين شريطة الا يلجأ الى اسلوب ينطوى على امتهان او تجريح للرؤساء بما لا يستوجبه عرض وقائع الشكوى , وله كذلك ان يوجه النقد للنظم الادارية السيئة او العتيقة والبالية وبيان صور ما يعانيه من ظلم او افتئات او مايراه من تخلف فى الانظمة والوسائل التى تتبعها الجهات الادارية بما يعوق سير وانتظام اداء المرفق والمصالح العامة للخدمات العامة للشعب.
واكدت المحكمة ان المدعى فى اواخر عصر الرئيس الاسبق مبارك ثم بعد ثورة 25 يناير 2011 قام بنشر عدة اخبار نشرت له وزملائه ببعض الصحف عن رؤيته فى تطوير الجهاز المركزى للمحاسبات وكون مع زملائه حركة " رقابيون ضد الفساد " وهم يسعون الى اصلاح الجهاز وتطويره لحماية المال العام والمطالبة بتدعيم استقلاله فى ظل عهد الاخوان قبيل اصدار دستور 2012، والمطالبة بتعديل بعض المواد التى تعتبر عدم الرد على مناقضة الجهاز او مكاتباته مجرد مخالفة ادارية, فضلا عن انتقاده لقضايا الفساد التى شغلت الراى العام فى عهد الرئيس الاسبق مبارك فى موضوع القمح المسرطن وشركة اسكندرية الوطنية لحديد الدخيلة التى سيطر عليها احمد عز دون ان يتضمن اى من ذلك تقارير الجهاز فى ذلك الوقت , كما ان المدعى اجرى مداخلة باحدى القنوات الفضائية فى عهد الاخوان، ذاكرًا انه لا توجد اية شروط فى المؤهل لتعيين رئيس الجهاز منتقدا تصرفات رئيس الجهاز بقوله ان احد المحاسبين على المعاش انتدبه رئيس الجهاز كمستشار له يتقاضى عشرة آلاف جنيه شهريا دون ان يجد الاعضاء الذين يعملون فى الخدمة هذا المبلغ وقدم رئيس الجهاز بلاغا ضد المدعى فى النيابة الادارية التى احالته للمحاكمة التأديبية وحصل المدعى على حكم بالبراءة من المحكمة التاديبية لرئاسة الجمهورية، وكل اولئك يدخل فى نطاق ابداء المدعى لرأيه فى حوادث عامة وقعت فعلا ولا تمثل فى مجموعها عملا غير مشروع ولا يعد ذلك منه تصريحا او بيانا عن اعمال وظيفته او افشاء لما هو سرى منها بطبيعتها وقد علمها الرأى العام كله وانشغل بها لتعلق احداها بصحة الانسان المصرى والاخرى بأموال الشعب، وجميع هذه الاسباب كانت سابقة مباشرة على القرار المطعون فيه الاول والدافع الى إصداره مما يكون معه هذا القرار مخالفا لحكم الدستور والقانون متعينا القضاء بإلغائه.
واشارت المحكمة إلي ان القضاء الادارى هو الجهة القضائية المختصة التى لها ان تغوص فى نوايا واهداف الجهة الادارية بحسبان ان القضاء الادارى بحكم درايته وتخصصه اضحى عليما بما تستهدفه الادارة من اهداف وعلى دراية بالوسائل التى تتخذها الادارة وسيلة لاصدار قراراتها.
وقالت المحكمة عن القرار المطعون فيه الثانى، ان تلاحق قرارات النقل المكانى وصدورها بغير مقتضى من الصالح العام انما قصد بها مجازاة الموظف وتكون الجهة الادارية قد انحرفت بسلطتها فى نقل العاملين من مكان الى آخر عن الغاية التى وضعت لها واتخذتها اداة للعقاب وتكون قد ابتدعت نوعا من الجزاء التاديبيى لم ينص عليه القانون.
واضافت المحكمة انه عقب المداخلة التى اجراها المدعى مع احدى القنوات الفضائية منتقدا مظاهر سلبية فى اساليب وتنظيم العمل داخل جهاز المحاسبات وعقب حصوله على حكم ببراءته من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية فى الدعوى رقم 97 لسنة 54 ق بجلسة 7 يوليو 2013 عن البلاغ المقدم ضده من رئيس جهاز المحاسبات وحصوله على الصيغة التنفيذية للحكم بتاريخ 14 سبتمبر 2013 اصدر رئيس الجهاز بعد ثلاثة اسابيع القرار المطعون فيه الثانى بنقل المدعى الى فرع الجهاز بمحافظة اسيوط ومن ثم فإن تلاحق رئيس جهاز المحاسبات للمدعى بقرارات النقل المكانى وصدورها بغير مقتضى من الصالح العام يؤكد ان مصدر القرار انما قصد مجازاة المدعى لانه لم يكن راضيا عن الظهور الاعلامى له وممارسته لحقه الدستورى فى التعبير عن رأيه وبهذه المثابة يكون رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات قد انحرف بسلطته فى نقل العاملين من مكان لاخر عن الغاية التى وضعت له واتخذها اداة للعقاب.
وذكرت المحكمة ان اية الانحرف بالسطة لدى رئيس الجهاز ان القرار المطعون فيه الثانى صدر متضمنا نقل خمسة عاملين من بينهم المدعى اثنين منهم هما سلوى حسن شعبان ونبيلة شهيد ابراهيم الى فرع الجهاز بشؤن مجلس البرلمان والثالث حسام عبد المنعم الى مركز تكنولوجيا المعلومات التابع للجهاز والرابع محمد بهجت حسنى لمراقبة حسابات الصناعات المعدنية بينما افرد رئيس الجهاز للمدعى ابعد نقطة فى مصر الى فرع الجهاز بمحافظة باسيوط وبذلك يكون رئيس الجهاز قد ابتدع نوعا من الجزاء التأديبى لم ينص عليه القانون، واوقعه على المدعى بغير سبب يبرره قانونا وماكان يجوز لرئيس جهاز المحاسبات ان يضيق ذرعا بنقد المدعى البناء الذى قصد من ورائه المصلحة العامة , وما كان يجب عليه ان يتخذ من سلطة النقل اداة للعقاب ومن ثم يكون قراره المطعون فيه الثانى مشوبا بسوء استعمال السلطة.
وأكدت المحكمة ان قرارى رئيس المحاسبات بنقل المدعى من فرع الجهاز بمحافظة كفر الشيخ تارة الى محافظة الغربية وتارة اخرى لمحافظة اسيوط يعد ستارا انتقاميا من شأنه ان يحطم المقومات الاساسية للمدعى ولاسرته وانفراط شملها وهو ما يحمل على عاتقه ما لا يطاق ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ويتضمن ارهاقا له من مشقة وعناء تنوء عن حمله الطبيعة الانسانية اذ يقتضى ذلك منه ترك اسرته وموطنه بكفر الشيخ ليقيم فى اقصى محافظة فى البلاد باسيوط وفى ذلك تكلفة ماديا ومعنويا لحاجته لتكاليف السفر والمعيشة وقد لا يفى مرتبه بذلك مما يؤثر سلبا على اسرته ومن ثم يكون القرار المطعون فيه الثانى مخلا بالواجب الدستورى نحو الحفاظ على تمساسك الاسرة ووحدتها.
وناشدت المحكمة المشرع فى حكمها التاريخى بانه لا يفوتها ان تشير ان ما كشفت عنه هذه الدعوى من ملاحقة للمدعى من رئيسين للجهاز المركزى للمحاسبات سيما الرئيس الحالى بسبب ممارسته لحقه الدستورى فى التعبير وابداء الرأى فى مطالب مشروعة مما تناشد معه المحكمة المشرع ان يضع شروطا موضوعية محددا المؤهلات العلمية وشروط الخبرة المؤهلة لشغل وظيفة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات طبقا لبطاقة وصف الوظيفة حتى لا تخضع الاختيارات فى اى نظام حاكم للاهواء ,فليس من المقبول او المعقول بعد ان قضى الشعب على نظامين عتيدين فى وقت وجيز من عمر الزمان بثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيه 2013 ان يظل هذا المنصب الوظيفى الخطير بلا اية شروط موضوعية لشغله، حتى يرتقى الى امجاده القديمة التى كانت تحت مسمى ديوان المحاسبة وكان يقوم بدور المحتسب فى بيت المال.
كما ناشدت المحكمة المشرع بالعمل على تحرر تبعية الجهاز لرئاسة الجمهورية وذلك هو ما يقتضيه الاستقلال الفنى والمالى والادارى حتى تؤتى نصوص الدستور اؤكلها بالنظر الى ان الدستور الجديد المعدل كفل للاجهزة الرقابية استقلالها والزام الدولة بمكافحة الفساد والزم الهيئات الرقابية المختصة بالتنسيق فى مجال هذه المكافحة وعلى قمتها الجهاز المركزى للمحاسبات تعزيزا لقيم النزاهة والشفافية ضمانا لحسن اداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام.
واختتمت المحكمة بقولها ان الديمقراطية وهى الوصف الاول للحكم انما هى ديمقراطية جميع افراد الشعب المؤيد منهم للحكومة القائمة والمعارض لها سواء بسواء ذلك ان المعارضين للحكومة من الوطنيين لا يقلون اخلاصا للوطن عن المؤيدين بل ان من حق المعارضة المشروع ان تسعى الى ان تحل محل الحكومة فى تولى مقاليد الحكم، وبناء على ذلك فان ابداء رأى معارض لحكومة الدولة والتعبير عن هذا الراى ونشره بمختلف وسائل الاعلام سواء فى الداخل او الخارج حق مشروع طالما كان ابداء الراى ونشره والترويج له والدعوة اليه من خلال اقتناع ذاتى وحس وطنى حتى ولو اغضب هذا الفكر الحكومة القائمة طالما انه لم يتعد بنشاطه حدود المشروعية الدستورية والقانونية ويصل الى حد المساس بامن البلاد او النظام العام او مقتضيات الدفاع الاجتماعى من خلال ارتكاب جريمة ينص عليها قانون العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.