اليوم.. الفصل فى الطعون على نتيجة الدوائر المُلغاة بانتخابات النواب    تعرف علي مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوى بالجيزة    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الإثنين 22 ديسمبر    ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 60.91 دولارًا للبرميل    بعد ارتفاعها 116%.. رئيس شعبة المعادن الثمينة يحذر من انكسار سريع لأسعار الفضة وينصح بالذهب    خبر هيفرح الملايين| اليوم.. دعوى قضائية لإقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات    قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المنطقة الشرقية بنابلس    الليلة يبدأ المشوار .. منتخب مصر يفتتح مبارياته فى بطولة أمم أفريقيا بمواجهة زيمبابوي    مجموعة مصر.. جنوب أفريقيا يواجه أنجولا فى لقاء خارج التوقعات بأمم أفريقيا في السابعة اليوم    مصرع طفلة وإصابة 13 آخرين فى حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل بالدقهلية    الأرصاد الجوية : أجواء شديدة البرودة وشبورة كثيفة والصغرى بالقاهرة 12 درجة    مفوضي الدولة بالإداري توصي برفض دعوى الزمالك ضد سحب أرض النادي بحدائق أكتوبر    أهالي "معصرة صاوي" يودّعون أبناءهم.. تشييع جثامين 7 صغار ضحايا "لقمة العيش" بالفيوم    عزاء الفنانة سمية الألفي بمسجد عمر مكرم اليوم    ألمانيا: تسجيل أكثر من 1000 حالة تحليق مشبوهة للمسيرات فى 2025    سلاح الجو الأمريكى يعترض طائرة فوق مقر إقامة ترامب فى فلوريدا    نيجيريا: تحرير 130 تلميذا وموظفا خطفهم مسلحون من مدرسة الشهر الماضي    التصريح بدفن جثة فتاة انتحرت بتناول قرص الغلة السام بالعدوة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد اليوم 22 ديسمبر 2025    محمود الليثي يشعل رأس السنة بحفل عالمي في فرنسا ويعيش أقوى فتراته الفنية    طريقة عمل شوربة العدس بالكريمة في خطوات بسيطة للتدفئة من البرد    بحضور أبطاله.. انطلاق العرض الخاص لفيلم «خريطة رأس السنة» في أجواء احتفالية    ويتكوف: روسيا لا تزال ملتزمة تماما بتحقيق السلام فى أوكرانيا    «المهن التمثيلية» تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان إدوارد    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    مفوضى القضاء الإدارى: ادعاءات وجود عوائق أمام تنفيذ مشروع الزمالك قول مرسل    نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد اليوم    بوتين يصف اتفاقية الحدود بين دول آسيا الوسطى ب"التاريخية"    وزير الاتصالات: مصر تقفز 47 مركزًا عالميًا بمؤشر جاهزية التحول الرقمي    السلفية والسياسة: التيه بين النص والواقع.. قراءة في التحولات الكبرى    متحدث الكهرباء: 15.5 مليار جنيه خسائر سرقات واستهلاك غير قانوني    ريهام عبد الغفور: خريطة رأس السنة محطة استثنائية في مسيرتي الفنية    أحمد العوضي: مدمنون كثير تعافوا وذهبوا للعلاج من الإدمان بعد مسلسلي «حق عرب»    بحضور عضوي مجلس إدارة الأهلي، محمود بنتايك يحتفل بزفافه على سندس أحمد سليمان    اعترافات المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء في الإسكندرية: فكرت في حرق جثته وخشيت رائحة الدخان    إخلاء عاجل لفندقين عائمين بعد تصادمهما في نهر النيل بإسنا    سائق يقتل زوج شقيقته إثر نزاع عائلي على شقة ميراث بالخانكة    خالد الغندور: توروب رفض التعاقد مع محمد عبد المنعم    لعبة في الجول – أمم إفريقيا.. شوت في الجول واكسب البطولة بمنتخبك المفضل    عماد الدين أديب: ترامب ونتنياهو لا يطيقان بعضهما    بيان عاجل من المتحدث العسكري ينفي صحة وثائق متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي| تفاصيل    أبناؤنا أمانة.. أوقاف بورسعيد تطلق خارطة طريق لحماية النشء من (مسجد لطفي)| صور    دوميط كامل: الدول المتقدمة تُقدّم حماية البيئة على المكاسب الاقتصادية مهما بلغت    تعرف على جوائز الدورة ال7 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير    أستاذ بالأزهر يوضح فضائل شهر رجب ومكانته في ميزان الشرع    تصعيد ديموقراطي ضد ترامب بسبب وثائق إبستين المثيرة للجدل    الصحة توضح آليات التعامل مع المراكز الطبية الخاصة المخالفة    عصام الحضرى: مصر فى مجموعة صعبة.. والشناوى سيكون أساسيا أمام زيمبابوى    تامر النحاس: سعر حامد حمدان لن يقل عن 50 مليونا وصعب ديانج يروح بيراميدز    هاني البحيري: يد الله امتدت لتنقذ أمي من أزمتها الصحية    نجاح عملية معقدة لتشوه شديد بالعمود الفقرى بمستشفى جامعة كفر الشيخ    بدون تدخل جراحى.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام    سلوكيات خاطئة تسبب الإصابة بالفشل الكلوي    دعاء أول يوم في شهر رجب.. يزيد البركة والرزق    برلمانية المؤتمر: تعديلات قانون الكهرباء خطوة ضرورية لحماية المرفق    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    الإفتاء: الدعاء في أول ليلة من رجب مستحب ومرجو القبول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون إعادة تشكيل صندوق دعم المشروعات التعليمية المقدم للحكومة
نشر في البوابة يوم 09 - 07 - 2014

حصلت "البوابة نيوز " على مشروع القانون المقدم من الدكتور محمود أبو النصر إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والخاص بإعادة تشكيل وتسمية صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، حيث سيحمل اسم "الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية"، وذلك في مشروع القانون الجديد.
وتضمن المشروع أهداف وتشكيل وسلطة واختصاصات وموازنة الهيئة، فضلا عن طبيعة القرارات التي ستتخذها بشأن المنشآت التعليمية، إضافة إلى موارد الهيئة، وتنظيم الإنفاق في ضوء الخطة العامة للدولة.
وألغى مشروع القانون، العمل بالقانون رقم 227 لسنة 1989، بشأن "الصندوق"، وكل ما يخالف أحكام القانون، وتؤول جميع أمواله وممتلكاته والتزاماته إلى الهيئة، في مسماها الجديد.
وكان مشروع القانون تم إعداده، في عهد المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، لكن تم تأجيله إلى حين انتهاء انتخابات الرئاسة، وتم تسليمه منذ أيام إلى مجلس الوزراء.
ونص مشروع القانون على أن تهدف الهيئة إلى إنشاء وإقامة المدارس وتجهيزها وصيانتها، وإقامة المنشآت والمراكز التعليمية، وإدارة الأصول المملوكة للوزارة بما يحقق تطوير التعليم، شراء وبيع واستبدال المباني والأراضي اللازمة لتحقيق أغرضها وفقا للقواعد القانونية المعمولة بها، إضافة إلى إنشاء وتأسيس الشركات التي تخدم أهداف الهيئة سواء الفردية أو بالمشاركة مع الغير.
ويشكل مجلس إدارة الهيئة، برئاسة وزير التربية والتعليم، وعضوية كلا من مدير الهيئة، أربعة من رؤساء القطاعات بالوزارة، والهيئات التابعة لها، بقرار من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد، إضافة إلى ثلاثة من ذوي الخبرة في مجال نشاط الهيئة، يصدر باختيارهم قرار من وزير التعليم، لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلتها بالغير وأمام القضاء.
ومن بين القرارات التي يحق لمجلس إدارة الهيئة اختيارها، وضع الهيئة التنفيذي للهيئة وجداول وظائفها، ومباشرة جميع التصرفات اللازمة لإدارة أموالها واستثمارها، وضع النظم واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية دون التقييد بالنظم الحكومية، الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة والحساب الختامي لها، النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي، اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة وإبداء الرأي في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المرتبطة بعمل الهيئة، النظر فيكل ما يري رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاصات الهيئة، إضافة إلى قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا وما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية.
ويحق لمجلس الإدارة أن يفوض رئيس المجلس أو مدير الهيئة في بعض اختصاصاته وله أن يفوض أحد أعضائه في القيام بمهمة محددة بمقتدي القوانين واللوائح فيما يتصل بنشاط الهيئة.
ووفقا لمشروع القانون، فإن مدير الهيئة يعاون جهاز وظيفي من العاملين بالوزارة، أو من الهيئات التابعة لها، أو غيرهم يصدر باختيارهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
وتلتزم الأجهزة القائمة على تحصيل الضرائب والرسوم بتحصيل الرسوم المفروضة لصالح الهيئة وتوريدها للهيئة وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير، بالاتفاق مع وزير المالية، ويصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة بتنظيم الإنفاق من موارد الهيئة على الأغراض التي يهدف إليها في ضوء الخطة العامة للدولة.
ووفقا للمشروع، فإنه يتولى بنك الاستثمار القومي بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إصدار سندات بناء المدارس ويعفي العائد الاستثماري لهذه السندات من جميع الضرائب والرسوم.
وتكون للهيئة موازنة خاصة وتشمل جميع الإيرادات المنتظر تحصيلها ونفقات المقدر صرفها خلال السنة المالية وتبدأ السنة المالية للهيئة بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ويرحل فائض أموال الهيئة من سنة مالية إلى أخرى، ويفتح حساب خاص بالهيئة بأحد البنوك يصدر بتحديده قرار من مجلس الإدارية.
وتعتبر أموال الهيئة أموال عامة، ولها في سبيل تحصيل مستحقاتها حق التنفيذ المباشر واتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفقا لأحكام القان\ون، ويعفي نشاط الهيئة وجميع الخدمات التي تقدمها وجميع التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية التي تقدم لها من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
ووفقا للمشروع تتكون موارد الهيئة من ،حصيلة جميع الرسوم والغرامات المقررة قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، وحصيلة رسم إضافي يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم بحد أدنى عشرون جنيه وبحد أقصى مائتي جنيهًا على ما يقدم من طلبات عند الالتحاق بمدارس مرحلتي التعليم الثانوي والثانوي الفني ،وكذلك عند إعادة القيد فيها، وحصيلة رسم إضافي يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم بحد أدنى عشرة جنيه وبحد أقصى مائتي جنيهًا على ما يقدم من طلبات لامتحانات الشهادات العامة ورسم إضافي آخر بذات القيمة عند استخراج هذه الشهادات.
وينص القانون أيضا على أن تكون حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم على التراخيص المتعلقة بإنشاء المدارس الخاصة وتجديدها لا يقل عن ثلاثة ألف جنيه ولا يزيد عن عشرة آلاف جنيه ،وحصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم على طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس الخاصة على ألا يقل عن خمسون جنيه ولا يجاوز مائتي جنيها، وحصيلة طابع تعليم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم بحد أدنى جنيه واحد وبحد أقصى عشرون جنيهًا ،يلصق على جميع الاستمارات المطبوعة والإلكترونية وطلبات الحصول على الشهادات والمستخرجات التي لا تندرج في البنود السابقة والتي تقدم إلى وزارة التربية والتعليم أو إلى مديريات التربية والتعليم وإداراتها التعليمية.
كما نص على أن تكون حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم على كل ترخيص لمنشأة صناعية وفقًا لقانون رقم21 لسنه 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها على أن لا يقل الرسم عن مائة جنيهًا ولا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسندات بناء المدارس التي تصدر وفقا لأحكام هذا القانون ،و10% سنويًا من حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام القانون رقم 16 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ،10% سنويًا من حصيلة حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات والمدن والقرى ،وما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية لتمويل أغراض الهيئة بالجهود الذاتية ،وما تخصصه الدولة في موازنتها لأغراض الهيئة.
وتكون حصيلة استثمار أموال الهيئة ،والإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة، وأية موارد أخرى لا تندرج في البنود السابقة وتشمل النفقات السنوية للهيئة ،وعوائد إدارة استثمار الأصول المملوكة للوزارة لخدمة العملية التعليمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.