حصلت "البوابة نيوز " على مشروع القانون المقدم من الدكتور محمود أبو النصر إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والخاص بإعادة تشكيل وتسمية صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، حيث سيحمل اسم "الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية"، وذلك في مشروع القانون الجديد. وتضمن المشروع أهداف وتشكيل وسلطة واختصاصات وموازنة الهيئة، فضلا عن طبيعة القرارات التي ستتخذها بشأن المنشآت التعليمية، إضافة إلى موارد الهيئة، وتنظيم الإنفاق في ضوء الخطة العامة للدولة. وألغى مشروع القانون، العمل بالقانون رقم 227 لسنة 1989، بشأن "الصندوق"، وكل ما يخالف أحكام القانون، وتؤول جميع أمواله وممتلكاته والتزاماته إلى الهيئة، في مسماها الجديد. وكان مشروع القانون تم إعداده، في عهد المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، لكن تم تأجيله إلى حين انتهاء انتخابات الرئاسة، وتم تسليمه منذ أيام إلى مجلس الوزراء. ونص مشروع القانون على أن تهدف الهيئة إلى إنشاء وإقامة المدارس وتجهيزها وصيانتها، وإقامة المنشآت والمراكز التعليمية، وإدارة الأصول المملوكة للوزارة بما يحقق تطوير التعليم، شراء وبيع واستبدال المباني والأراضي اللازمة لتحقيق أغرضها وفقا للقواعد القانونية المعمولة بها، إضافة إلى إنشاء وتأسيس الشركات التي تخدم أهداف الهيئة سواء الفردية أو بالمشاركة مع الغير. ويشكل مجلس إدارة الهيئة، برئاسة وزير التربية والتعليم، وعضوية كلا من مدير الهيئة، أربعة من رؤساء القطاعات بالوزارة، والهيئات التابعة لها، بقرار من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد، إضافة إلى ثلاثة من ذوي الخبرة في مجال نشاط الهيئة، يصدر باختيارهم قرار من وزير التعليم، لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلتها بالغير وأمام القضاء. ومن بين القرارات التي يحق لمجلس إدارة الهيئة اختيارها، وضع الهيئة التنفيذي للهيئة وجداول وظائفها، ومباشرة جميع التصرفات اللازمة لإدارة أموالها واستثمارها، وضع النظم واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية دون التقييد بالنظم الحكومية، الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة والحساب الختامي لها، النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي، اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة وإبداء الرأي في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المرتبطة بعمل الهيئة، النظر فيكل ما يري رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاصات الهيئة، إضافة إلى قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا وما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية. ويحق لمجلس الإدارة أن يفوض رئيس المجلس أو مدير الهيئة في بعض اختصاصاته وله أن يفوض أحد أعضائه في القيام بمهمة محددة بمقتدي القوانين واللوائح فيما يتصل بنشاط الهيئة. ووفقا لمشروع القانون، فإن مدير الهيئة يعاون جهاز وظيفي من العاملين بالوزارة، أو من الهيئات التابعة لها، أو غيرهم يصدر باختيارهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة. وتلتزم الأجهزة القائمة على تحصيل الضرائب والرسوم بتحصيل الرسوم المفروضة لصالح الهيئة وتوريدها للهيئة وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير، بالاتفاق مع وزير المالية، ويصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة بتنظيم الإنفاق من موارد الهيئة على الأغراض التي يهدف إليها في ضوء الخطة العامة للدولة. ووفقا للمشروع، فإنه يتولى بنك الاستثمار القومي بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إصدار سندات بناء المدارس ويعفي العائد الاستثماري لهذه السندات من جميع الضرائب والرسوم. وتكون للهيئة موازنة خاصة وتشمل جميع الإيرادات المنتظر تحصيلها ونفقات المقدر صرفها خلال السنة المالية وتبدأ السنة المالية للهيئة بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ويرحل فائض أموال الهيئة من سنة مالية إلى أخرى، ويفتح حساب خاص بالهيئة بأحد البنوك يصدر بتحديده قرار من مجلس الإدارية. وتعتبر أموال الهيئة أموال عامة، ولها في سبيل تحصيل مستحقاتها حق التنفيذ المباشر واتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفقا لأحكام القان\ون، ويعفي نشاط الهيئة وجميع الخدمات التي تقدمها وجميع التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية التي تقدم لها من جميع أنواع الضرائب والرسوم. ووفقا للمشروع تتكون موارد الهيئة من ،حصيلة جميع الرسوم والغرامات المقررة قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، وحصيلة رسم إضافي يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم بحد أدنى عشرون جنيه وبحد أقصى مائتي جنيهًا على ما يقدم من طلبات عند الالتحاق بمدارس مرحلتي التعليم الثانوي والثانوي الفني ،وكذلك عند إعادة القيد فيها، وحصيلة رسم إضافي يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم بحد أدنى عشرة جنيه وبحد أقصى مائتي جنيهًا على ما يقدم من طلبات لامتحانات الشهادات العامة ورسم إضافي آخر بذات القيمة عند استخراج هذه الشهادات. وينص القانون أيضا على أن تكون حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم على التراخيص المتعلقة بإنشاء المدارس الخاصة وتجديدها لا يقل عن ثلاثة ألف جنيه ولا يزيد عن عشرة آلاف جنيه ،وحصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم على طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس الخاصة على ألا يقل عن خمسون جنيه ولا يجاوز مائتي جنيها، وحصيلة طابع تعليم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم بحد أدنى جنيه واحد وبحد أقصى عشرون جنيهًا ،يلصق على جميع الاستمارات المطبوعة والإلكترونية وطلبات الحصول على الشهادات والمستخرجات التي لا تندرج في البنود السابقة والتي تقدم إلى وزارة التربية والتعليم أو إلى مديريات التربية والتعليم وإداراتها التعليمية. كما نص على أن تكون حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم على كل ترخيص لمنشأة صناعية وفقًا لقانون رقم21 لسنه 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها على أن لا يقل الرسم عن مائة جنيهًا ولا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسندات بناء المدارس التي تصدر وفقا لأحكام هذا القانون ،و10% سنويًا من حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام القانون رقم 16 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ،10% سنويًا من حصيلة حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات والمدن والقرى ،وما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية لتمويل أغراض الهيئة بالجهود الذاتية ،وما تخصصه الدولة في موازنتها لأغراض الهيئة. وتكون حصيلة استثمار أموال الهيئة ،والإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة، وأية موارد أخرى لا تندرج في البنود السابقة وتشمل النفقات السنوية للهيئة ،وعوائد إدارة استثمار الأصول المملوكة للوزارة لخدمة العملية التعليمية.