سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تعديلات قانون صندوق دعم المشروعات التعليمية بعد استحداث "التعليم الفنى".. يتبع "الوزراء" مباشرة برئاسة رئيس الحكومة.. يضم فى عضويته وزيرى التعليم والتعليم الفنى ومديرًا للصندوق.. وزيادة مخصصاته المالي
حصل "اليوم السابع" على المقترح النهائى والمواد المعدلة من القانون رقم 227 لسنة 1989 والذى ينظم عمل صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بعد نقل تبعيته لمجلس الوزراء وفصل قطاع التعليم الفنى والتدريب المهنى من وزارة التربية والتعليم وضمه إلى وزارة التعليم الفنى، على أن تمثل وزارة التعليم الفنى فى مجلس إدارة الصندوق بعضوية الوزير واثنين من رؤساء القطاعات وتعديل جلسات الإدارة بضم ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار. التعديلات على القانون وتضمنت التعديلات على القانون رقم 227 تغييرًا فى مضمون ونصوص المواد أرقام 1 و2 و3 و5 و6 و7 و9 و10 فنصت المادة "1" يُنشئ بمجلس الوزراء صندوق خاص يسمى صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ومقره الرئيسى محافظة القاهرة. أهداف الصندوق وأكدت المادة "2" أن الصندوق يهدف إلى دعم وتمويل وإدارة المشروعات التعليمية بما فى ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية والإنتاجية وتجهيزها وصيانتها وترميمها فى إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى مجال التعليم العام والفنى والتوسع فى الاختصاصات الحالية بإدارة المدارس التابعة للصندوق وتمويلها ذاتيًا من موارده الخاصة وتشييد عدد 10 آلاف مدرسة جديدة وصيانة 20 ألف مدرسة من خلال الموارد الذاتية للصندوق. الهيكل الإدارى للصندوق وأشارت المادة السادسة من التعديل إلى أعضاء مجلس إدارة الصندوق، فنصت على أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل من رئيس الوزراء رئيسًا، ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم الفنى ومدير الصندوق، واثنين من رؤساء القطاعات بوزارة التربية والتعليم والهيئات التابعة لوزير التربية والتعليم يصدر باختيارهم قرار من وزير التربية والتعليم لمدة سنتين قابلة للتجديد، و2 من رؤساء القطاعات بوزارة التعليم الفنى والتدريب المهنى الهيئات التابعة للوزارة يصدر باختيارهم قرار من وزير التعليم الفنى لمدة سنين قابلة للتجديد، بالإضافة إلى ممثل عن كل من وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والاستثمار يصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد. وأوضحت المادة ال"6" من القانون، أنه تم تعديل عدد الأعضاء الممثلين عن وزارة التربية والتعليم أو الجهات التابعة للوزير من 4 أعضاء إلى 2 فقط لإضافة ممثلين عن وزارة التعليم الفنى لعضوية مجلس الإدارة، وإلغاء شرط أن ينضم لعضوية الصندوق 3 من ذوى الخبرة فى مجال نشاط الصندوق وتعديله بأعضاء من وزارة التخطيط والتنمية المحلية والاستثمار لإنجاز الأعمال المشتركة. اختصاصات مجلس إدارة الصندوق وحددت المادة السابعة اختصاصات مجلس إدارة الصندوق وجاء على رأسها إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية واللوائح التنفيذية بموافقة وزير المالية وقبول الإعانات والهبات والوصايا والمساهمات التى يقدمها المواطنون والموافقة على مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامى ومباشرة جميع اللتصرفات اللازمة لإدارة أموال الصندوق بما فى ذلك إنشاء الشركات منفردًا أو المشاركة فى الشركاء القائمة واستثمار أموال الصندوق ذاتية التمويل فى مشاريع تخدم وتدعم المنظومة التعليمية وتنمى مواردها. وتطرقت المادة التاسعة إلى كيفية تعيين واختيار مدير الصندوق، فذكرت: يصدر من رئيس الوزراء قرار باختيار مدير الصندوق بعد ترشيح من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ويكون مدير الصندوق مسئولاً عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويتولى رئاسة الصندوق عند غياب رئيس الوزراء وتصريف شئون الصندوق وفقًا لأحكام القانون تحت إشراف رئيس مجلس إدارة الصندوق ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض مدير الصندوق فى بعض اختصاصاته المخولة له بمقتضى القانون. ونصت المادة العاشرة، على أن يعاون مدير الصندوق جهاز من العاملين بوزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى يصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق. الموارد الخاصة بالصندوق وذكرت المادة الثالثة الموارد الخاصة بالصندوق، على رأسها حصيلة الرسوم والغرامات المقررة بقانون التعليم وسندات بناء المدارس والمنشآت الانتاجية التى تصدر وفقًا لأحكام القانون وحصيلة أموال الصندوق وزيادة الموارد الآلية وفق الوضع الاقتصادى الحالى لكون الموارد الحالية لا تتماشى مع معدلات التضخم مع عدم تحميل الأسر المصرية أى أعباء مالية، على أن يتم زيادة إيرادات الصندوق من خلال زيادتها على بعض الجهات الرسميه المتعاملة مع قطاعات الوزارة للحصول على الخدمات الحكومية مع متابعة مصاريف المدارس الخاصة لضمان عدم تجاوزها. ونصت المادة الخامسة على أن يتولى بنك الاستثمار القومى بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق إصدار سندات بناء المدارس والمنشآت التعليمية التابعة للتعليم الفنى المشار إليها فى البند 7 من المادة 3 من القانون وفقًا للشروط التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن يعفى العائد الاستثمارى لهذه السندات من جميع الضرائب والرسوم. أخبار متعلقة: - "دعم المشروعات التعليمية":30 مليون جنيه لصيانة أجهزة الحواسب بالمدارس