"الشباب والرياضة" تعلن تفاصيل أضخم مشروع استثماري في استاد القاهرة ب25 مليار جنيه    وزير العدل يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة للتهنئة بتوليه مهام منصبه    مجلس الوزراء يوجه باستصدار تراخيص بناء محطة محولات الفيوم الجديدة    محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف مطلع كوبرى أرض اللواء لتيسير حركة المرور.. صور    زيلينسكي: عشرات الآلاف من سكان أوديسا أصبحوا بلا تدفئة ولا مياه جراء الهجمات الروسية الواسعة    إعلام عبري: جنرالات إسرائيليون ينتقدون سياسة نتنياهو في حرب غزة ويدعون إلى وقفها    السعودية تجدد رفضها المطلق لتحويل إسرائيل أراضي الضفة إلى أملاك دولة    الجيش السوداني يستهدف مخازن ذخائر ووقود ل الدعم السريع في دارفور    أداء صلاة الجنازة على جثمان الزميل محمود نصر قبل نقله لمسقط رأسه فى قنا    التعاون التعليمي والدعوي يتصدر لقاء وكيل الأزهر وكبير وزراء ملاكا الماليزية    5 قرارات من اتحاد الكرة بشأن أزمة التلاعب بالقسم الرابع    سداسي اتحاد جدة يسابق الزمن قبل مواجهة الهلال    بث مباشر.. دار الإفتاء المصرية تستطلع هلال رمضان 1447 ه    تموين الغربية: ضبط 10 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء    الأزهر ينهي خصومة ثأرية بين عائلتي عبود خليفة وحافظ عبد الرحيم بساحة الطيب بالأقصر    فى غزة أوقات الموت بيكون مكافأة رحمة.. برومو مسلسل صحاب الأرض    لأول مرة منذ 15 عامًا، التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان    مهرجان برلين السينمائى يمنح هايلى جيريما جائزة الكاميرا    في ذكرى رحيل محمد حسنين هيكل.. حين أصبحت الصحافة جزءا من صناعة القرار    حسام موافي عن شائعة وفاته: كل نجاح يصاحبه حسد وتلازمه ضغينة    دار الإفتاء تعلن خطتها الشاملة لشهر رمضان    قبل رمضان.. هل تكفي نية واحدة لصيام الشهر؟    36 فتوى تهم كل صائم في رمضان.. اعرف ما يُفطر وما لا يُفطر    وكيله: كلوب لن يدرب ناديًا إنجليزيًا آخر.. رغم اهتمام يونايتد وتشيلسي    «الأوروبي لإعادة الإعمار» يستثمر 10 ملايين دولار في «بريد فاست»    وزير الخارجية يلتقي مستشارة رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية ومستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة    آخر تحديث لسعر الذهب.. عيار 18 يسجل 5631 جنيها    القنوات الناقلة لمسلسل نيللي كريم «على قد الحب» في رمضان 2026    7 أسباب تجعل «عائلة مصرية جدًا» دراما الأسرة الأبرز في رمضان 2026    سبب حرمان جماهير الجيش الملكي من حضور مباراة بيراميدز    السجن 6 سنوات ل عاطل تعدى على شاب من ذوي الهمم بالشرقية    حافلة الزمالك تصل إلى ستاد هيئة قناة السويس استعداداً لسيراميكا بالكأس    المبادرة الرئاسية «أبواب الخير» من صندوق تحيا مصر والتضامن خلال رمضان    رئيس جامعة أسيوط يشهد افتتاح عشرة أسرّة رعاية مركزة بمستشفى الإصابات والطوارئ    الإذاعة المصرية تعلن خريطتها الدرامية في رمضان    السيد البدوي يهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان    أحمد عبد الجواد: نسعى في «مستقبل وطن» إلى التوافق وليس فرض الرأي    إحالة مسئولي مدرسة للمحاكمة بسبب جريمة تحرش بالشرقية    الجمهورية الجديدة..عصابة مسلحة تسرق محلات طريق بلقاس جمصة وحريق مخزن بلاستيك في بنها    قرعة دوري أبطال أفريقيا تضع الأهلي في مواجهة الترجي    القوات المسلحة تجري مراسم تسليم وتسلم القيادة في تقليد عسكري أصيل    وزير الصحة يترأس الاجتماع رقم 214 لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي    رئيس "اقتصادية النواب" يستعرض تفاصيل تعديل قانون سجل المستوردين    الشهابي: تشكيل المجالس المحلية ضرورة وأمن قومي    الشرطة الإيطالية تطالب حكم ديربي إنتر ويوفنتوس بالبقاء في المنزل    طلب إحاطة بشأن تأخر تسليم الكتب المدرسية    نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا يستقبل رئيس جامعة ناجويا اليابانية    أوقاف القليوبية تطلق حملة نظافة مكبرة بجميع المساجد استعدادا لشهر رمضان    صلاة التراويح.. تعرف على حكمها وعدد ركعاتها وكيفية أدائها    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الثلاثاء    "القاهرة الإخبارية": الاحتلال يهدم منشآت زراعية بقرية عرب الجهالين شرقي القدس المحتلة    تبدأ من مليون جنيه.. «ڤاليو» تطلق أحدث حلول التمويل الفوري عبر تطبيقها الإلكتروني    حكام مبارايات الثلاثاء في ختام منافسات ربع نهائي كأس مصر للكرة النسائية    نصائح مهمة لراحة الجسم بعد الإفطار فى شهر رمضان    "الأعداد فى الثقافتين المصرية والإنجليزية".. رسالة دكتوراه ب"ألسن سوهاج"    أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 17-2-2026 في الأقصر    حكم صوم يوم الشك بنية كفارة اليمين؟.. الإفتاء تجيب    طقس اليوم: دافئ نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 24    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مسودة قانون صندوق دعم المشروعات التعليمية المعروض على الرئيس
نشر في اليوم السابع يوم 06 - 10 - 2014

حصل"اليوم السابع"، على مسودة القانون الجديد الذى أعده صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، التابع لوزارة التربية والتعليم، لتعديل احكام القانون رقم 227 لسنة 1989، وتحويل مسماه من صندوق دعم وتمويل المشروعات إلى"الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية"، ويتكون من 15 مادة.
ونصت المادة "1" على أن "تستبدل عبارة ينشأ بوزارة التربية والتعليم صندوق خاص يسمى صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية" بعبارة "تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة التربية والتعليم ومقرها الرئيسى محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من وزير التربية والتعليم بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها ومكاتب فى المحافظات وفقا لما تقتضية حاجة العمل".
وتطرقت المادة الثانية، إلى اختصاصات الهيئة فنصت على: تهدف الهيئة إلى دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية بما فى ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز وتجهيزها وصيانتها وترميمها فى خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدولة فى مجال التعليم.
وتحدثت المادة "3"، من القانون عن موارد الهيئة فحصرتها على عدة بنود على رأسها حصيلة الرسوم والغرامات المقررة بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، بالإضافة إلى 10 جنيهات رسم الالتحاق بمدارس التعليم الثانوى العام والفنى وإعادة القيد بها، و5 جنيهات رسم طلبات الامتحان بالشهادتين العامة و5 جنيهات رسم استخراج شهادتها، وأيضا مبالغ ورسوم التى يحددها وزير التربية والتعليم للحصول على تراخيص إنشاء مدارس خاصة، على ألا يقل الرسم عن ألف جنيه ولا يتجاوز 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى ال"50 جنيها التى يتم تحصيلها على طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس الخاصة، و2 جنيه حصيلة طابع تعليم يلصق على جميع الاستمارات المطبوعة والإلكترونية وطلبات الحصول على الشهادات والمستخرجات التى لا تندرج فى البنود السابقة، كما يدخل ضمن بنود تمويل الهيئة الرسم الذى يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم على كل ترخيص لمنشآة صناعية وفقا للقانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعات، بالإضافة إلى سندات بناء المدارس التى تصدر وفقا لأحكام القانون.
ويدخل ضمن تمويل الهيئة حسب نص المادة الثالثة، ال"10% التى يتم تحصيلها نتيجة الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء، وال"10% التى يتم تحصيلها ضمن حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات والمدن والقرى، بالإضافة إلى المساهمات المالية والعينية التى يقدمها المواطنون للهيئة، وكذلك الموارد التى تخصصها الدولة للصندوق وحصيلة استثمار أمواله وأيضا الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا، بالإضافة إلى الموارد الأخرى التى لا تندرج فى البنود السابقة وتشمل النفقات السنوية للصندوق.
وبالنسبة للمادة الرابعة من مسودة القانون فتنص على "تلتزم الأجهزة القائمة على تحصيل الضرائب والرسوم المقروضة لصالح الهيئة وتوريدها للهيئة وفقا للقواعد التى تصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزارة المالية، على أن يصدر قرار من الهيئة بتنظيم الانفاق طبقا لموارد الهيئة.
فيما نصت المادة الخامسة من القانون على أن "يتولى بنك الاستثمار القومى إصدار سندات بناء مدارس المشار اليها فى البند 8 من المادة 3، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم".
وكشفت المادة 6 من القانون، تشكيل مجلس إدارة الهيئة على أن يترأسه وزير التربية والتعليم ومديرا لها و4 من رؤساء القطاعات بالوزارة، ويصدر قرار من وزير التعليم بتعيينهم واختيارهم، بالإضافة إلى عضو من وزارة التنمية المحلية وآخر من التخطيط والمالية لمدة سنتين قابلة للتجديد، ولمجلس إدارة الهيئة أن يدعم من يراه من المختصين لحضور جلسات الهيئة دون أن يكون له صوت معدود.
أشارت المادة 7 من القانون، إلى اختصاصات مجلس إدارة الهيئة وتصريف أمورها ورسم السياسة التى تسير عليها منها إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون الادارية والفنية للهيئة ولوائح شئون الموظفين وقبول الاعانات والهبات والتبرعات والوصايا، وما يقدمه المواطنين من مساهمات، والنظر فى التقارير التى تقدم عن سير العمل، بالاضافة إلى الموافقة على مشروع موزانة الهيئة وحساباتها الختامية، وأيضا اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بمنشأة الهيئة وإبداء الرأى فى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المرتبطة بعمل الهيئة، ومباشرة التصرفات اللازمة لإدارة أموال الهيئة واستثماراتها، بما فى ذلك انشاء الشركات والمشاركة فيها.
وأوضحت المادة الثامنة، أن مجلس إدارة الهيئة يمثلها فى صلاته بالهيئات والأشخاص الأخرى وأمام القضاء، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة لتحقيق أغراضها، ولفتت المادة 9 من القانون على يتم اختيار مدير الهيئة بقرار من وزير التربية والتعليم، ويتولى رئاسة مجليها فى حالة غياب الوزير وتصريف شئون الهيئة والاختصاصات الأخرى التى تسند اليه طبقا للوائح الهيئة.
وبالنسبة للمادة 10 من القانون، تحدثت عن أن يعاون مدير الهيئة جهاز وظيفى من العاملين بوزارة التربية والتعليم أو من الهيئة التابعة لوزارة التربية والتعليم، يصدر باختيارهم وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، وحددت المادة 11 من القانون موازنة الهيئة على أن تشمل الإيرادات المنتظر تحصيلها والنفقات المقدر صرفها خلال السنة المالية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بانتهائها، ونصت المادة 12 على أن أموال الهيئة أموال عامة ولها فى تنفيذ مستحقاتها حق التنفيذ المباشر وإجراءات الحجز الإدارى.
وكشفت المادة ال"13 من القانون، على "يعفى نشاط الهيئة وجميع الخدمات التى يقدمها والتبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية من الضرائب والرسوم، كما تخضع حسابات الهيئة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وفقا للمادة 14 من القانون، كما يتم نشر القانون فى الجريدة الرسمية وفقا لما نصت عليه المادة 15".
من جانبه قال الدكتور محمد عمر، رئيس الصندوق، إن القانون عرض على لجنة الإصلاح والتشريع للدستور ووافقت عليه، مشيرا إلى أنه سيتم عرضه على مجلس الوزراء، مؤكدا أنه سيعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المرحلة المقبلة لاعتماده والتصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية.
وأضاف "عمر"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن الهدف من وراء تغيير مسمى الصندوق تلاشى نسبة ال"25% التى يتم خصمها من أموال الصناديق الخاصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.